جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة سوهاج لجميع المراحل الدراسية    تكريم مجدي يعقوب ورواد الطب بنقابة الأطباء اليوم    أسعار الخضروات والأسماك اليوم السبت 10 مايو بسوق العبور للجملة    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 10 مايو 2025    «المضارين من قانون الإيجار القديم» توضح مطالبها من القانون الجديد (تفاصيل)    اليوم.. بدء الموجة ال 26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة    أول بيان من الجيش الهندي بشأن الهجوم الباكستاني المضاد    مسيرات باكستانية تحلق في سماء نيودلهي وسط تصاعد التوترات    «احذر الخروج في هذه الأوقات».. الأرصاد تُصدر نشرة طقس عاجلة اليوم السبت 10 مايو 2025    "جميعها حالات اختناق".. إصابة 11 جراء حريق قويسنا بالمنوفية (صور)    حبس لص المساكن بالخليفة    الصحة تكشف 7 فوائد للاهتمام بالحالة النفسية للأطفال    الرئيس السيسي يعود إلى مصر بعد حضوره احتفالات عيد النصر بموسكو    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    عاجل- الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد مشاركته في عيد النصر بموسكو    طحالب خضراء تسد الفجوة بنسبة 15%| «الكلوريلا».. مستقبل إنتاج الأعلاف    كلبشت في إيده وعايزة تحضنه، مقطع الفيديو الذي تسبب في طلاق أردنية بسبب راغب علامة    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    «ليه منكبرش النحاس».. تعليق مثير من سيد عبدالحفيظ على أنباء اتفاق الأهلي مع جوميز    «غرفة السياحة» تجمع بيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    هيثم فاروق يكشف عيب خطير في نجم الزمالك.. ويؤكد: «الأهداف الأخيرة بسببه»    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    ضبط تشكيل عصابي انتحلوا صفة لسرقة المواطنين بعين شمس    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"سلطان": دستور 71 الذى يرغب البرادعى فى تطبيقه يجعل من الرئيس إلهاً
نشر في 25 يناير يوم 21 - 12 - 2012

وجه الكاتب خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، لأعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال الحوار الذى يجرى اليوم الجمعة بمجلس الشورى، تساؤلات حول وجهة نظر الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذى دعا لاستمرار العمل بدستور 1971 بشكل مؤقت مع تأجيل الاستفتاء نظراً لحالة الانقسام التى تعانى منها البلاد، وقوله – أى البرادعى - إن التصويت على الدستور الفرنسى بنسبة 53% لم يحقق الاستقرار لذا أعيد التصويت مرة أخرى؟
وبدأ النائب السابق، عصام سلطان، فى الإجابة عن ذلك، قائلاً: إن الدستور الذى يريد البرادعى إعادة العمل به يتضمن مجموعة من المواد التى تجعل من رئيس الجمهورية إلهاً، ضارباً المثل بعدد من المواد من بينها التى تمنح الرئيس سلطة إقرار حالة الطوارئ وحل مجلس الشعب مثل المادة 74 والمادة 85 والمادة 108 والمادة 136 والمادة 141.
واستكمل خالد صلاح الأسئلة حيث قال: بمناسبة الحديث عن صلاحيات الرئيس، شباب حزب الدستور أصدروا بياناً رصدوا فيها صلاحيات الرئيس فى الدستور الجديد، وهى أيضاً متعددة مثل إبرام اتفاقات دولية وقرارات لها علاقة بالمصلحة العليا للبلاد وغير ملزم بأخذ رأى أحد فيها، فضلا عن أنه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الأعلى لهيئة الشرطة، وهل متاح فى الدستور الجديد نفس الصلاحيات الخارقة؟
وأجاب الدكتور محمد محسوب: ما يتردد عن أن صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد خارقة، فإنه يتحدث عن دستور آخر، لأن رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد لا يضع السياسة العامة للدولة وحده إنما بالاشتراك مع الحكومة، وكذلك لم يعد يصدر قرارات خاصة بالأمور السيادية إلا من خلال مجلس الوزراء عدا اختصاصات معينة فقط.
وتابع محسوب، بالنسبة لإبرام المعاهدات كان دستور 71 يبرم المعاهدات ثم يخطر البرلمان فقط، أما فى الدستور الجديد، فإن المعاهدات تحتاج لموافقة مجلس النواب، عدا معاهدات محددة مثل تلك الخاصة بالمعاهدات والتحالفات والسيادة تحتاج لأغلبية ثلثى مجلس البرلمان (نواب وشورى)، وكذلك لا يعلن رئيس الجمهورية الحرب إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
وتساءل خالد صلاح حول المادة 104 التى تنص على "أن رئيس الجمهورية يبلغ مجلس النواب بكل قانون أقر، ليصدره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرساله، فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ. وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانوناً وأصدر. فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار"، مضيفاً، "قيل إن تلك المادة تضع الرئيس فى مرتبة أعلى؟
فأجاب محسوب، قائلاً "يبقى الرئيس فى مرتبة أعلى إذا أقره البرلمان للمرة الثانية ولم ينفذ، ولكن الدستور الجديد ألزم الرئيس بإصدار القانون حال إقرار القانون للمرة الثانية"، وتابع "أخذنا بالحد الأدنى الذى سارت عليه الدساتير الأخرى إذا لم يستطع الدستور إقراره ب "4 أشهر حتى يكون له قدرة على إقراره بعد ذلك".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.