تقدم عدد من المحامين والمواطنين ببلاغ للنائب العام صباح اليوم ضد الدكتور محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية والذي يحمل رقم 1958 عرائض النائب العام, والذي يتهمه بمخالفة نص المادة 24 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والتي تنص على ” تصدر الأحكام وتنفذ بأسم الشعب ويكون الأمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون”, وللمحكوم له في هذه الحالة رفع الدعوي الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. كما تم أتهامه بمخالفة نص المادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص على ”يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ الأوامر الصادره من الحكومه أو أحكام القوانين أو اللوائح أو أي احكام من المحكمة أو جهه مختصة”. كما أنه خالف أيضا اليمين الدستوري والذي أقسمه امام المحكمة الدستوريه والتي أصدرت حكمها في دعوى حل البرلمان وكذلك التي كانت تتولي الإشراف على الإنتخابات الرئاسية والتي انتهت بتنصيب الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية. وطالب مقدموا البلاغ بإحالة مرسي إلى محكمة الجنح فورا بتهمة إهدار شرعية الأحكام الدستورية والتحايل على تنفيذ أحكام القضاء والمخالفة الصريحة للمادة 24 من الإعلان الدستوري والمادة 123 من قانون العقوبات. الجدير بالذكر أنه قد تقدم بالبلاغ من المحامين محمد عبد العزيز, أحمد كامل, هشام عبد العليم, إحسان محمد, اسلام علي, كريم طه . . ومن المواطنين محمد عبد المنعم عمران, انجي الحداد وشرين التوني..