رئيس جامعة قناة السويس يتابع امتحانات كلية الألسن    «التضامن» تقر عقد التأسيس والنظام الداخلى لجمعية العلا التعاونية للخدمات الاجتماعية    أسعار النفط تقلص مكاسبها وتتداول بالقرب من أعلى مستوى في 5 أشهر    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    وزير الري يتابع المنظومة المائية بمحافظتي بني سويف والمنيا خلال فترة أقصى الاحتياجات    ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 29.4 مليار دولار خلال 10 أشهر    الاثنين 23 يونيو 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع    إسرائيل تطالب مواطنيها بدخول الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر    وزير خارجية إيران: الهجمات الإسرائيلية والأمريكية "عدوان" ونرد من منطلق الدفاع عن النفس    كيف أثر القصف الأمريكي لإيران على الوضع الأمني داخل الولايات المتحدة؟    استشهاد 9 فلسطينيين من منتظري المساعدات في شمال غربي غزة جراء قصف إسرائيلي    مانشستر سيتي يكتسح العين ويتأهل لدور ال16 بمونديال الأندية 2025    مباراة الأهلي وبورتو اليوم في كأس العالم للأندية 2025.. القنوات الناقلة وتشكيل الفريقين    بالفيديو.. الأرصاد: ارتفاعات في نسب الرطوبة والقاهرة تسجل 39 درجة مئوية    وصول دفاع الطفل ياسين لمحكمة جنايات دمنهور    رئيس جامعة قناة السويس يشهد مؤتمر جمعية أبحاث الجهاز الهضمي بالإسماعيلية    بالأسماء، وزير الداخلية يأذن ل21 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية    أسعار البيض في المزارع المحلية اليوم الإثنين 23 يونيو    استقرار سعر الدولار في البنوك الرئيسية اليوم الإثنين 23 يونيو 2025    الذهب يتأرجح بين صعود عالمي وضغوط محلية رغم تراجع التوترات الجيوسياسية    حالة المرور اليوم، كثافات متحركة في هذه المناطق    هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا 18 يوليو بمسرح البالون    عزلة واكتئاب حاد، نص أقوال الأم قاتلة أبنائها الثلاثة خنقًا بالشروق    نانسي عجرم بجاكيت غريب في حفلها بمهرجان موازين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    شركات الطيران العالمية تراجع خططها في الشرق الأوسط بعد الضربات الأمريكية على إيران    السبكي: الأورام السرطانية تمثل تحديًا لأي نظام صحي    حظك اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 وتوقعات الأبراج    إسعاف الاحتلال: عدة إصابات أثناء التوجه إلى الملاجئ بعد هجوم صاروخى إيرانى    روبي بعد تصدر "ليه بيداري" الترند مجددًا: الجمهور بيحبها كأنها لسه نازلة امبارح!    عقوبة الهاكر.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في أسيوط خلال ساعات.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    «متقللش منه».. مشادة على الهواء بين جمال عبدالحميد وأحمد بلال بسبب ميدو (فيديو)    تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق.. جرحٌ ينكأ ذاكرة العنف الطائفي(تقرير)    جمال عبد الحميد: كنت أتمنى بقاء الرمادي في تدريب الزمالك    أحمد بلال: الزمالك تعاقد مع مدير رياضي لم يلعب كرة القدم من الأساس    دونجا: أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ.. والفريق يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو    التعليم: وصلنا لمرحلة من التكنولوجيا المرعبة في وسائل الغش بامتحانات الثانوية العامة    مصرع شابين غرقا ببركة زراعية في الوادي الجديد    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالصف    بالصور.. خطوبة نجل سامي العدل بحضور الأهل والأصدقاء    «أكسيوس»: الهجوم على إيران كان عملية ترامب وليس البنتاجون    جراء الضربة الأمريكية.. معهد الأمن الدولي: مجمع أصفهان النووي الإيراني تضرر بشدة    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    ما حكم تسمية المولود باسم من أسماء الله الحسنى؟.. أمين الفتوى يجيب    الدكتور علي جمعة: المواطنة هي الصيغة الأكثر عدلًا في مجتمع متعدد العقائد    موعد مباريات اليوم الإثنين 23 يونيو 2025| إنفوجراف    طبيبة كفر الدوار تطعن على حكم إيقافها 6 أشهر في قضية إفشاء أسرار المرضى    بالأرقام.. ممثل منظمة الصحة العالمية: 50% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    جمال الغندور: الأهلي يفاضل بين ديانج وعطية الله للموسم المقبل    اعتماد نتيجة امتحانات الترم الثاني لمعاهد "رعاية" التمريضية بالأقصر.. تعرف على الأوائل    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    «الشيوخ» ينتقد أوضاع كليات التربية.. ووزير التعليم العالى: لسنا بعيدين عن الموجود بالخارج    مقتل شاب وإصابة والده في مشاجرة بضواحي بورسعيد    وداعًا لأرق الصيف.. 4 أعشاب تقضي على الأرق وتهدئ الأعصاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصانة نواب الأمة بين الإبقاء والإلغاء .. بقلم : د. عادل عامر
نشر في الإسماعيلية برس يوم 12 - 02 - 2012


حصانة أعضاء مجلس الشعب :
للنائب حصانة مزدوجة إحداهما شاملة (سياسية) والأخرى قاصرة (جنائية).
أما الحصانة الدائمة أو الشاملة فمقتضاها : عدم مسؤولية النائب عن الأفكار والآراء التي يبديها مدة نيابته.
وأما الحصانة القاصرة أو المؤقتة فمقتضاها : عدم جواز تحريك الدعوى العامة قبله خلال أدوار انعقاد مجلس الشعب وهي تنتهي بواحد من أمور ثلاثة على ما سنرى :
أ) الحصانة الشاملة:
ثمة مبدأ أساسي تنص عليه أغلب الدساتير من أن النائب لايسأل عن الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته، وهذا المبدأ يوفر للنائب جواً من الاطمئنان وهو يمارس عمله السياسي فهذه الحصانة هي نتيجة منطقية للمسؤولية التي يتحملها النائب وهو يعبر عن إرادة الشعب.
فهي أولاً مقصورة على الآراء والأفكار التي يبديها النائب أثناء ممارسته أعماله النيابية كالخطب والاقتراحات والأسئلة والاستجوابات وكل ما يتعلق بنشاطه النيابي، ومعنى ذلك أن الجرائم العادية التي لا علاقة لها بالآراء والأفكار التي يبديها النائب لاتدخل في حدود هذه الحصانة كجرائم القدح والذم على صفحات الجرائد.
وهي ثانياً لاتتعلق بالجرائم الخارجة عن نطاق عمله النيابي ولو ظهر بوصفه نائباً، فاستغلال نفوذه في إحدى الدوائر تحقيقاً لمنفعته أو لمنفعة غيره مقابل هدية أو أجر غير واجب يجعله مسئولا عن جريمة صرف النفوذ.
ب) الحصانة المؤقتة: المقصود بهذه الحصانة تقييد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العامة قبل أعضاء مجلس الشعب عن الجرائم التي يقترفونها إلا إذا صدر (إذن) من المجلس بذلك.
ففي غير حالة الجرم المشهود، لايجوز اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن مسبق من المجلس، وفي غير أدوار الانعقاد يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس بذلك عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء وتتميز هذه الحصانة بأنها:
حصانة شخصية: تتعلق بعضو مجلس الشعب وحده وهي لاتنصرف إلى غيره من أفراد أسرته أو أقاربه كالزوجة والأولاد أو المساهمين في اقتراف الجريمة.
من حيث الإجراءات: فإنه من المقرر أنه لايجوز تحريك دعوى الجنائية ضد عضو مجلس الشعب قبل صدور الإذن، أما الإجراءات في التحقيق الأولي فيمكن اتخاذ ما لايمس منها شخصه أو مسكنه.
من حيث الوقائع: فالحصانة تشمل جميع الأفعال التي يقترفها عضو مجلس الشعب سواء أكانت جنايات أم جنحاً أو مخالفات.
من حيث المدة: تقوم الحصانة طالما تمتع الشخص بصفة العضوية في المجلس فتبقى له طيلة مدة ولاية المجلس أي خمس سنوات ميلادية تبدأ من أول تاريخ أو اجتماع المجلس.
مصطلح تردد كثيرا مع زيادة طلبات رفعها عن عدد من النواب للتحقيق معهم ومثولهم أمام النيابة جراء اتهامهم في وقائع مختلفة
الحصانة وإثارتها للجدل :
أولا تزال حصانة النواب مثار جدل ونقاش حتى الآن.
و"الحصانة" تعني الحماية وهي حق شرعه الدستور لنائب البرلمان المنتخب، لتمكينه من أداء دوره التشريعي والرقابي ومنحه حرية التعبير عن رأيه داخل المجلس، مع مراعاة التزامه بالقانون، فوفقا لما تنص عليه المادة 370 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب "لا يجوز للعضو أن يأتي أفعالا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة." ولضمان استقلال البرلمان وأعضائه كضمانة أساسية لعدم تأثير السلطة التنفيذية على النواب بالترغيب أو الترهيب، كفل الدستور لأعضاء مجلس الشعب حصانة خاصة في بعض الأحكام المقررة في التشريع الجنائي، وذلك في حالتين:
الأولى: حسب نص المادة 98 من الدستور المصري، عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وهو ما يطلق عليه عدم المسئولية البرلمانية.
الثانية: حسب المادة 99 من الدستور والمادة 359 من اللائحة الداخلية لمجس الشعب، لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب، إلا بإذن سابق من المجلس.
وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس.
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس، إذ أن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات لأن الجريمة تكون مؤكدة ومرتكبها معروف، وبالتالي لا توجد أية شبهة أو مظنة للكيد، والتلبس المقصود هنا هو المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية بحالاته ال4 وهي :
1. مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.
2. مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
3. تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة.
4. مشاهدة مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا أدلة الجريمة.
وفي غير دورات انعقاد المجلس، يتعين أخذ إذن رئيس المجلس.
وتتناول الإجراءات الجنائية التي يتعين استئذان رئيس المجلس فيها القبض على المتهم، أو ضبطه، أو استجوابه على يد مأمور الضبط القضائي أو عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق، ودخول المنازل وتفتيشها أو تفتيش الأشخاص وضبط الأشياء والأوراق والأسلحة وكل ما يمكن أن يفيد في كشف الحقيقة حول الجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق في شأنها، ووضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء قد تفيد في كشف تلك الجريمة وحبس المتهم حبسا احتياطيا.
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات، وهو ما يعبر عنه بالحصانة البرلمانية، التي لا تعد امتيازا لعضو البرلمان ولكنها ضمان للهيئة التشريعية نفسها وفي مجموعها باعتبارها تمثل الشعب ولضمان حرية العضو للقيام بمهامه البرلمانية، وعلى ذلك فإن الحصانة البرلمانية مقررة لتحقيق المصلحة العامة وليست لمصلحة العضو، ولهذا فإنه لا يجوز للعضو أن ينزل عن الحصانة دون إذن المجلس.
وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.
في الآونة الأخيرة تحولت حصانة عضو مجلس الشعب من إحدي ضمانات ممارسة النائب لدوره الرقابي إلي غاية في حد ذاتها وأصبحت كخاتم سليمان الجميع يتكالب للحصول عليها..
فهي تحقق الحماية وتجعل صاحبها لا تطاله عصا القانون إلا في حالة التلبس بجريمة....
هل برلمان ما بعد الثورة سيكون بداية للتغيير الحقيقي وهل هناك الآن حاجة لحصانة عضو البرلمان ؟.
الحصانة البرلمانية داخل البرلمان وتعني عدم مسئولية أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من أفكار وآراء في أداء عملهم في المجلس ولجانه والهدف منها تمكين عضو البرلمان من إبداء ما يراه من آراء وعرض ما لديه من أفكار وتقديم الاستجوابات وغيرها من وسائل الرقابة علي السلطة التنفيذية دون الخشية من مساءلته..
وهذا يتفق مع كل دساتير العالم ويتناسب مع المهمة التي من أجلها تم اختيار عضو مجلس الشعب لذلك نري ضرورة استمرار هذا النوع من الحصانة تحت قبة البرلمان وأن ينص عليها في الدستور الجديد ..
أما حصانة عضو مجلس الشعب خارج البرلمان وقد نصت عليها المادة 45 من الإعلان الدستوري وهي تمنع العضو بالحصانة ولا يجوز في غير حالة اتخاذ أي إجراءات ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس فتري أن هذا أمر غير محمود ويعطي ميزة قانونية في المجال الجنائي لا مبرر لها وتخرج بناء عن قاعدة المساواة المقررة في جميع الدساتير فعضو البرلمان كسائر أفراد الشعب تم انتخابه لكي يكون ممثلا للأمة بأسرها فإذا ارتكب أي جريمة لا ينبغي أن يتمتع بأي حصانة.
أما عن المزايا المقررة لأعضاء المجلس فلا توجد أي نصوص سواء في الدستور أو القانون تقرر مزايا لعضو مجلس الشعب بل علي العكس وضعت المادة 43 من الإعلان الدستوري قيودا عليه وهي عدم جواز شراء أو استئجار عضو المجلس أثناء مدة عضويته شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا فالعضوية في البرلمان تكليفا وليست تشريعا ووجاهة وحصانة ومزايا.
وهنا يثور التساؤل ماذا عن المزايا التي كان يتمتع بها أعضاء مجلس الشعب فهذه المزايا كانت عرفية وكان الحاكم يغدق عليهم المزايا المالية والعينية وإعطاءهم الأولوية في العديد من الأمور حتى منح كل عضو عدد من تأشيرات الحج يتصرف فيها كيف يشاء وغيرها من المزايا مثل الحصول علي الأراضي والشقق بلا ضوابط أو قيود.
مثل هذه المزايا لا سند لها من الدستور أو القانون ويجب القضاء عليها نهائيا وأن يبدأ المجلس الجديد عهد جديد.. يبتعد عن مواطن الشبهات ولا يقبل من رئيس الدولة أو النظام أي ميزة فقد تم اختيار النائب لكي ينوب عن الشعب في التشريع والرقابة علي السلطة بل ما يعنيه هذا الاختصاص من أمور كثيرة لذا يلزم المجلس الجديد أن يربأ بنفسه عن كل هذه المزايا التي لم تكن تمنح لهم حبا فيهم بل ليوافقوا علي التشريعات التي يرغبها الحاكم وأن تعارضت مع مصلحة الشعب صاحب السيادة الحقيقية.
منذ ثورة 23 يوليو كانت الحصانة والامتيازات سبب الصراع الخفي للوصول إلي البرلمان وتكالب الكثير من المصريين علي الوصول إلي عضوية البرلمان وأغدقوا أموال طائفة من أجلها وفور وصول المرشح لعضوية البرلمان يولي شطر وجهه نحو جني امتيازات وعطايا البرلمان وهي كثيرة لا حصر لها وتناسي بعضهم أن الهدف الرئيسي من وجوده تحت القبة ممارسة دوره الرقابي والتشريعي أو تحقيق سياسة عامة للدولة مما أفضي في النهاية إلي تلك الحالة المتردية التي تعيشها التشريعات المصرية من خلال هذا الكم من الإسهال التشريعي المخالف للاحتياجات الحقيقية للشعب المصري وعلي صعيد مغاير فإن عضو البرلمان في الدول الأوروبية علي سبيل المثال له الحصانة فقط تحت القبة حتى يستطيع أن يختلف أو ينتقد الوزراء دون أن يصادر علي هذا الحق أما حين يخرج من البرلمان بعد انتهاء الجلسات يعامل كمواطن عادي ولا يتمتع بأي حصانة كما لا يمتلك أي مميزات تجعله يلجأ إلي التربح أن ورقة التوت التي تخفي عورات عضو البرلمان سوف تسقط وبشدة إذا ألغينا قوانين الحصانات والامتيازات التي يحصل عليها النائب والتي تفسر تطاحن المصريين من أجل أن يظفر أي منهم بعضوية البرلمان لينفتح له كنز سليمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.