هل تستحق الاعمال التطوعية غير مدفوعة الاجر هذا التكالب والصراع؟! هذا السؤال ألح علي ذهني وأنا أتابع القضية التي أقامها أحد المحامين ضد رئيس المجلس القومي للشباب بسبب قرار حل مجلس ادارة مركز الشباب الذي يرأسه المحامي. اذا كان المنصب تطوعيا وبدون أي مقابل مادي.. فلماذا القضايا والصراع؟! أحمد حسان محاميا يعمل في محافظة القليوبية أقام دعوي تحمل رقم 13631 لسنة 46 أمام الدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الاداري طعنا علي قرار رئيس المجلس القومي للشباب رقم 121 لسنة 902 بحل مجلس ادارة مركز الشباب الذي يترأس المدعي مجلس ادارته وتعيين مجلس ادارة مؤقت.. ثم تدرجت الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة واعداد تقرير نهائي بشأنها وبالفعل تم حجزها في مجلس الدولة للتقرير النهائي لجلسة يوليو 0102.. إلا أن أحمد المحامي فوجيء بفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس ادارة جديد للمركز في شهر سبتمبر 0102.. ومن وقتها لم يهدأ وقرر إقامة دعوي أخري في محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ضد رئيس المجلس القومي للشباب بصفته والمدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب بصفته يحتج فيه علي قرار رئيس المجلس القومي للشباب يشرح فيه ان ما حدث مخالف لنص المادة 62 من القانون 77 لسنة 5791بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة فهي تنص انه يجب ان يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة لادارة الهيئة المنحلة بصفة مؤقتة ويجوز لكل ذي شأن الطعن دون مصروفات في هذا القرار امام محكمة القضاء الاداري وتفصل المحكمة في الطعن. حيث انه قد صدر قرار حل مجلس ادارة الهيئة متضمنا تعيين مجلس ادارة مؤقت وقد تم الطعن بالفعل علي هذا القرار وفي نهاية دعواه يطالب بقبول الدعوي شكلا وفي الحكم بوقف تنفيذ قرار المدعي عليهم فيما تضمنه من اجراء انتخابات مجلس ادارة جديد.. واستمرار المجلس المؤقت لحين الفصل في الطعن رقم 13631 لسنة 46.. وفي الموضوع بالغاء قرار المدعي عليهم فيما تضمنه من اجراء انتخابات مجلس ادارة جديد.. واستمرار المجلس المؤقت في ادارة المركز لحين الفصل في الطعن وذلك لنص المادة 62 من القانون 77 لسنة 5791.