أوصى تقرير قضائى لهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الاستشكال رقم 39308لسنة 73ق، المقام من حسين المطعنى ضد وزيرة السياحة والمتضمن الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة السابعة إستثمار بإلغاء ضوابط التى اقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة ، والتى اخصها فرض رسوم على من سبق لهم إداء العمرة مقدارها 2000ريال سعودى. واستند التقرير، الذى أعده المستشار أبو بكر الجندى، بإشراف المستشار باسل محرم وكيل مجلس الدولة، الى نص المادة"123"من قانون العقوبات والتى تضمنت ان يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي إستعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او اى جهة مختصة. وتابع التقرير ان تنفيذ الاحكام أمر إستلزمة الدستور واستوجبة القانون، وان الجهة النوط بها التنفيذ يجب عليها ان تلتزم إنصياعا لهذا الامر وتنفيذ الحكم القضائي المطلوب منها القيام بتنفيذه، وذلك لترسيخ الطمائنينه العامة واستقرارا لاوضاع وحقوق الافراد، فلا حماية قضائية الإ بتمام تنفيذ الاحكام الصادرة من السلطة القضائية ولاقيمة للقانون بدون تطبيق. واشار التقرير، ان المدعى طالب فى إستشكالة بالغاء القرار السلبي بامتناع وزارة السياحة عن تنفيذ الحكم الصادر فى من دائرة الاستثمار المتضمن الغاء الضوابط التى اقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة ، والتى اخصها فرض رسوم على من سبق لهم إداء العمرة مقدارها 2000ريال سعودى، وعلى ذلك يكون إمتناع جهة الادارة المدعى عليها"وزارة السياحة"عن تنفيذ هذا الحكم-والغاء تلك الضوابط- فاقدا للسند القانونى ، ومخالفا له ، متسما بعدم المشروعية مما يوجب الغاءه.