خلال مؤتمر المخالفات الوظيفية وقواعد تاديب الموظفين، تحت اشراف نادي قضاه مجلس الدولة، عرض وجبات ومحظورات الموظف . فقد قال د. محمد انس جعفر استاذ القانون العام بحقوق القاهرة، محافظ بني سويف الاسبق، تعرض الباب السابع من قانون الخدمة المدنية للسلوك الوظيفي والتاديب، وحدد اهم الواجبات التي يجب ان تلزم بها الموظف، اولا الالتحاق بالوظيفة المخصصة له وتنفيذ المهام الموكوله اليه، والتي تدخل في اطار ، لكل موظف اختصاص محدد تحدده القانون واللوائح والقرارات الداخلية . وقال المستشار طارق رضوان المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والادارة، فقد اكد يجب الالتزام الموظف باحكام القوانين واللوائح والقرارات، لذلك يجب قيام بالعمل المنوط به بنفسة بدقة وامانة وايضا الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتخصيص اوقات العمل لاداء واجبات وظيفته، والمحافظة علي كرامة الوظيفة وحسن سمعتها، التعاون مع الرؤساء والزملاء بالعمل، يجب المحافظة علي الممتلكات واموال الوحدة. والالتزام بما ورد في مدونة السلوك واخلاقيات لخدمة المدنية . اضاف " رضوان " من المحظورات استغلال نفوذه الوظيفي، اساءة وعاملة الجمهور، قبول هدايا بواجبات وظيفتة، مباشرة اي نشاط او تبيان اي سلوك من شانه تكدير الامن العام او التاثير علي السلام الاجتماعي او فعل يفقدة حسن السمعة .