اعرف حقك القانوني ،لايجوز تفتيش سيارتك الخاصة إلا بإذن من النيابة العامة أو في حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة اكثر من ثلاث اشهر فلا يجوز تفتيش سيارتك الملاكي لمجرد عدم حملك لرخصتك الخاصة أو رخصة التسيير أو انتهائها فكل ذلك وصفه مخالفة وليس من حالات التلبس بجناية أو جنحة تجيز التفتيش ويكون جزاء بطلان التفتيش هو بطلان اي دليل مستمد منه بمعني إذا اسفر التفتيش الباطل عن جريمه حقيقية كحيازة سلاح أو جوهر مخدر اوغيره من الجرائم ستقضي المحكمة ببراءة المتهم كون التفتيش في أصله مبني على إجراء باطل ، والمقرر قانون طبقا لنص الماده 336 من قانون الاجراءات الجنائية ( اذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة) . مفاد ذلك لصحة تفتيش السيارة لابد من ضبط حائزها في حالة تلبس بجناية أو جنحة وليست مخالفة. على سبيل المثال ، لصحة التفتيش أن يضبط قائد السيارة أو أحد ركابها متلبسا بفعل فاضح داخل السيارة، فوصف تلك الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس مدة أكثر من ثلاثة أشهر ، وعليه يكون التفتيش صحيح وكل دليل آخر مستمد منه صحيح ولا مفر من إدانه المتهم. وان ضبط حائز السيارة متلبسآ في حالة تعاطيه لجوهر مخدر فتكون إجراءات تفتيشه وسيارته صحيح وكل مايسفر عنه التفتيش صحيح قانونا إن صحت حالة التلبس طبقا لشروطها بالماده 30 من قانون الاجراءات الجنائية ، وسند ذلك المادة 44 من الدستور التي حرصت على حماية حرمة المساكن وحرية الأشخاص ، فالتفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن دون اذن قضائي أما حرمة السيارة الخاصة مستمدة من إتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فلو كان هناك أمر قضائي بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة مايكون متصلا به. وأما عن الاكمنه الثابته والمتحركه فإن اجراء الاستيقاف فقط هو الصحيح لاستبيان أمر حائزها ولا يصح تفتيشه أو سيارته إلا أن وجد مظهر مادي لجريمة ويكون ذلك من قبل التفتيش الوقائي الصحيح قانونا خشية من إفلات متهم من العقاب ، بشرط وجود مظهر مادي واضح لجريمة وبشكل أوضح ان كان لرجال السلطة العامة حق استيقاف السيارات الخاصة بالطرق العامة فإن هذا الاستيقاف لايبيح التفتيش. ويبقى السؤال .. هل ينطبق ذلك الأمر على السيارات الأجرة والميكروباص ؟ الاجابة لا ، وذلك وفقا لنص الماده الاولي من القانون رقم 371 لسنه 1956 بشأن المحلات التجارية والتي يجوز لرجال السلطة العامة تفتيشها دون إذن قضائي ، وينطبق ذات الامر على السيارات الأجرة فلا يشترط للتفتيش إذن مسبق من النيابة العامة ، فالحماية المقررة بنص المادة 44 من الدستور لحرمة المساكن الخاصة ويتبعها في ذلك السيارة الخاصة وليست الأجرة والمحلات التجارية.