المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعقد اجتماعه الدوري.. صور    التجاري الدولي للتمويل CIFC تحقق محفظة عمليات تتجاوز 4.1 مليار جنيه    مصر والهند تبحثان سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المشتركة    نادي الزمالك يناشد الرئيس السيسي لإعادة أرض فرع أكتوبر    خالد الجندى ب"لعلهم يفقهون": الإسلام لا يقتصر على الأركان الخمسة فقط    هبوط البورصة بالختام للجلسة الثانية على التوالي بتداولات 3.5 مليار جنيه    رئيس الوزراء يحضر مأدبة عشاء رسمية لرؤساء الوفود المشاركة فى قمة "تيكاد 9"    الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية    الرئيس اللبنانى: ملتزمون بتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة    جامعة الطفل تشارك في المعسكر الصيفي التاسع للمراهقين بالصين    الحكم بإعدام المتهمين بقتل تاجر مواشى لسرقته بالبحيرة    وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث طريق مطروح وتوجه بتقديم الدعم لأسر الضحايا    جنايات بنها تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف طفلة والتعدى عليها بشبين القناطر    معاون وزير السياحة يكشف تفاصيل استخراج الآثار من قلب بحر الإسكندرية.. فيديو    بدرية طلبة تواجه عقوبة الإيقاف أو الشطب بعد إحالتها لمجلس التأديب    أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده    جامعة أسوان تختتم فاعليات الأسبوع الأول من مبادرة "كن مستعدًا"    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد "المشروع الصيفى للقرآن الكريم" بأسوان    الصحة: استقبال 4270 مكالمة على الخط الساخن 105 خلال يوليو 2025 بنسبة إنجاز 100%    وكيل صحة الإسماعيلية تفاجئ وحدة طب أسرة الشهيد خيرى وتحيل المقصرين للتحقيق    جامعة أسيوط تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد    رئيس مركز القدس للدراسات: الحديث عن احتلال غزة جزء من مشروع "إسرائيل الكبرى"    وزير الثقافة يعلن محاور وأهداف المؤتمر الوطني «الإبداع في زمن الذكاء الاصطناعي»    بجانب حرب الإبادة..قطاع غزة يواجه تهديدًا جديدًا من الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية    مستخدمًا سلاح أبيض.. زوج ينهي حياة زوجته ويصيب ابنتهما في الدقهلية    «الصحة»: وفاة شخصين وإصابة 18 في حادث تصادم طريق «الإسكندرية - مطروح»    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة «تويوتا تسوشو» اليابانية    تقرير: تطور مفاجئ في مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد    «غير من شخصية الأهلي».. شوبير يكشف موقف الخطيب من ريبيرو    «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس يومي السبت والأحد.. هل تعود الموجة الحارة؟    كيفية صلاة التوبة وأفضل الأدعية بعدها    نائب وزير الصحة يبحث مع رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري سبل التعاون    بينها إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين.. رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم    في جولة مفاجئة.. عميد طب قصر العيني يطمئن على المرضى ويوجه بدعم الفرق الطبية    نائب وزير الصحة يشارك في ختام فعاليات المؤتمر العلمي الشامل لزراعة الأسنان بمستشفى العلمين    جودة غانم: بدء المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الأسبوع المقبل    مدبولي: نتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر    رفضه لجائزة ملتقى الرواية 2003 أظهر انقسامًا حادًا بين المثقفين والكتَّاب |السنوات الأولى فى حياة الأورفيلى المحتج    «انتصار حورس» يفتتح الدورة ال32 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    ألسن عين شمس تستعرض برامجها الجديدة بنظام الساعات المعتمدة    "جمهورية المستشارين" يفتح ملف الحوار بين السلطة والصحافة.. نقابة الصحفيين: اللجوء إلى التقاضي يعكس ضيقًا بصاحبة الجلالة.. ومركز دعم دولة القانون: الدفاع عن حق المجتمع في المعرفة واجب وطني    بداية عهد جديد للتنقل الذكي والمستدام چي پي أوتو تطلق رسميًا علامة "ديبال" في مصر    دار الإفتاء: سب الصحابة حرام ومن كبائر الذنوب وأفحش المحرمات    وفد مجلس الزمالك يجتمع اليوم بوزير الإسكان لحل أزمة أرض أكتوبر    مديريات التعليم تنظم ندوات توعية لأولياء الأمور والطلاب حول البكالوريا    الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمي ضد طاقم تحكيم لقاء الاتحاد    إيفرتون يدرس التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي    الداخلية: تحرير 126 مخالفة للمحال المخالفة لقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء    هل يوجد زكاة على القرض من البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    "الأمور صعبة".. الأهلي يصدم حسام حسن بشأن إمام عاشور    أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)    نتنياهو يرفض مقترح الهدنة ويصر على احتلال غزة بالكامل    أخبار مصر: اعترافات مثيرة ل"ابنة مبارك المزعومة"، معاقبة بدرية طلبة، ضبط بلوجر شهيرة بحوزتها مخدرات ودولارات، إعدام سفاح الإسماعيلية    مواعيد مباريات اليوم الخميس 21 أغسطس والقنوات الناقلة    توسيع الترسانة النووية.. رهان جديد ل زعيم كوريا الشمالية ردًا على مناورات واشنطن وسيول    إذاعة القرآن الكريم| من رفعت إلى نعينع.. أصوات صنعت وجدان المسلمين    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثقوب بالجملة في قانون حماية الآداب

قبل عام 1961 لم يكن هناك قانون يحمي الآداب العامة ، وكانت تدار منازل الفسق والفجور بترخيص من الحكومة حينذاك لحين صدور قانون رقم 10 لسنة 1961 لحماية الآداب العامة والذي قرر عقوبة علي السيدة التي تمارس الفسق وحدها دون الرجل حتى لو تم ضبطهما في حالة من حالات التلبس فيكون الرجل مجرد شاهد على من مارست الفسق والفجور من النساء رغم اشتراكه في الجريمه فقد خلا قانون 10 لسنه 1961 من نص يعاقب الرجل الذي يمارس الفجور وبالتالي فلا عقوبة إلا بنص فانصبت العقوبة علي الباغيات من النساء بشرطين ، تقاضيها مقابل مادي واعتيادها علي ممارس الفجور مع عدد غير مميز من الرجال ، ويتحقق الركن المادي للجريمة في حق الباغية بتوافر كلا الشرطين.
مفاد ذلك انه بموجب هذا القانون ممارسة الفجور دون مقابل مادي لاعقاب عليه ولا عقاب على الرجل حتى وان ضبط في حالة تلبس ، ويتلخص عقاب الرجل في حالة أن يدير المسكن المعد للفسق والفجور أو في حالة تحريضه على الفسق ووصف القانون الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس وهي من الجرائم المشمولة بالنفاذ المعجل ويكون الحكم فيها واجب النفاذ من اول درجة وليست هناك كفالة لايقاف تنفيذ العقوبه لحين البت في الاستناف ويكون حضور المتهم وجوبيا من أول درجة وتكون العقوبة الأصلية الحبس وعقوبة تابعية المراقبة مدة مثيلة والغرامة وفي هذا القانون لا عقاب علي كل رجل وامرأة بالغين عاقلين بإرادتهما وبغير علانية ، حتي وان تقاضت الباغية مقابل والغريب رغم العديد من ثغرات هذا القانون لم يعدل منذ عام 1961 وان كانت حجة المشرع في عدم ادراج نص يعاقب الرجل الذي ضبط متلبسا يمارس الفجور هو جعله شاهد اثبات حتي لاتفلت العاهرة من العقاب بحبكة أدلة الثبوت كما ان اقصى مبلغ للغرامة كعقوبة تابعية للحبس هو مبلغ ثلاثمائه جنيها فقط وان كذلك مبلغ له قدر عام 1961 فقد مر اكثر من ستون عاما ، ورغم تطور تلك الجريمه واعتبارها من اشد الجرائم التي تمس الشرف والسمعه وشددت كل الاديان علي عقابها واعتبرتها من الكبائر واقل مثال لتطورها وجود شبكات دولية تمارس ذلك النشاط ، إلا أن المشرع لم يتطور بالعقاب لذا نخاطب المشرع بوصف تلك الجريمة جناية وليست جنحة ، وإدراج عقاب للرجل الذي مارس الفجور وزيادة قيمة الغرامات كعقوبة تابعية وإدراج نص لعقاب مايسمى بالغة الدارجة الرفق ، والذي أعفا فيه ذلك القانون العقاب عن كل رجل وامرأه بالغين عاقلين بإرادتهما وبغير علانية فكيف ما اعتبرته كل الاديان من الكبائر يعفيه المشرع من العقاب ان بموجب هذا القانون ممارسة الفجور دون مقابل مادي لاعقاب عليه ولا عقاب على الرجل وحتى وان ضبط في حالة تلبس ويتلخص عقاب الرجل في حالة أن يدير المسكن المعد للفسق والفجور أو في حالة تحريضه على الفسق ووصف القانون الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس وهي من الجرائم المشمولة بالنفاذ المعجل ويكون الحكم فيها واجب النفاذ من أول درجة ، وليست هناك كفالة لإيقاف تنفيذ العقوبة لحين البت في الاستئناف ويكون حضور المتهم وجوبيا من أول درجة وتكون العقوبة الاصلية الحبس وعقوبة تابعية المراقبة مدة مثيلة والغرامة وفي هذا القانون لا عقاب علي كل رجل وآمراه بالغين عاقلين بآرادتها وبغير عالنيه وحتي وان تقاضت الباغيه مقابل والغريب رغم العديد من ثغرات هذا القانون لم يعدل منذ عام 1961 وان كانت حجه المشرع في عدم ادراج نص يعاقب الرجل الذي ضبط متلبسا يمارس الفجور هو جعله شاهد اثبات حتي لاتفلت العاهره من العقاب بحبكه ادله الثبوت كما ان اقصي مبلغ للغرامه كعقوبه تابعيه للحبس وهو مبلغ ثلاثمائه جنيها فقط وان كذلك مبلغ له قدر عام 1961 فقد مر اكثر من ستون عاما ،ورغم تطور تلك الجريمه واعتبارها من اشد الجرائم التي تمس الشرف والسمعه وشددت كل الاديان علي عقابها واعتبرها من الكبائر واقل مثال لتطورها وجود شبكات دوليه تمارس ذلك النشاط الا ان المشرع لم يتطور بالعقاب لذا نخاطب المشرع بوصف تلك الجريمه جنايه وليست جنحه وادراج عقاب للرجل الذي مارس الفجور وزياده قيمه الغرامات كعقوبه تابعيه وادراج نص لعقاب مايسمي بالغه الدارجه الرفق ،،والذي اعفا فيه ذلك القانون العقاب عن كل رجل وامرأه بالغين عاقلين بآردتهما وبغير عالنيه فكيف ما اعتبرته كل الاديان من الكبائر يعفيه المشرع من العقاب

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.