لا حديث الآن في مصر سوي عن الانتخابات الرئاسية القادمة والمرشح حازم صلاح ابواسماعيل ومشاكله مع اللجنة العليا للانتخابات بسبب جنسية والدته الامريكية وكذلك عمر سليمان بل وباقي المستبعدين من ماراثون الرئاسة وهل تتم بنجاح ام سيحدث فيها تزوير مثلما كان يحدث في السنوات الماضية ...... وسط كل هذا الزخم من هواجس انتخابات الرئاسة جاءت الدعوي القضائية التي اقيمت في محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة لكي تغطي علي كل هذه الاحاديث وطالبت بإلغاء الانتخابات الرئاسية لانها اقيمت علي سند غير قانوني . تفاصيل هذه الدعوي وما تحمله من مفاجآت من العيار الثقيل سوف نطرحها عليكم في السطور القادمة ........ توضح الدعوي التي اقيمت ضد المستشارين فاروق سلطان وحاتم بجاتو ان رئيس اللجنة العامة لانتخابات رئاسة الجمهورية اصدر قرارا بشأن إنشاء امانة عامة للجنة انتخابات رئاسة الجمهورية وفقا للمادة 7 من قانون انتخابات الرئاسة رقم 174 لسنة 2005 والتي تنص علي ان يكون للجنة امانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة . وجاءت الفقرة الأولي من ذات المادة بعد تعديلها انها تنص علي أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تكون اللجنة اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وثلاثة من اعضائها علي الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من اعضائها، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية . واجاز القانون لرئيس اللجنة بإصدار قرارات دون الرجوع أو العرض او موافقة أعضاء اللجنة العامة أي أنها قرارات منفردة بإرادة منفردة لرئيس اللجنة أي أنها اختصاصات بنص القانون لرئيس اللجنة وحده دون ولاية من اللجنة أو اختصاص منها عليها، وأن هذه القرارات بطبيعتها إدارية يجوز الطعن عليها لعدم وجود مانع قانوني أو دستوري إذ أن القانون قد حدد اختصاصات اللجنة علي وجه الحصر والتحديد التي لا يجوز الطعن عليها، من بينها اختصاص يتعلق بشأن إنشاء أمانة عامة إذ جعلها القانون خاصة لرئيس اللجنة كما جاء في الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون انه لا يوجد مانع للطعن علي قراراته ومن هنا فالقرار الذي اصدره رئيس اللجنة رقم 1 لسنة 2012 الصادر بانتداب المستشار حاتم بجاتو كأمين عام للجنة انتخابات الرئاسة ومجموعة مستشارين من اعضاء المحكمة الدستورية العليا يجوز الطعن عليه قانونا لعدم وجود مانع او حصانة قانونية . مخالفة القانون يضيف صاحب الدعوي الدكتور حامد صديق ان المادة 13 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 قرر انه لا يجوز ندب أو اعارة أعضاء المحكمة الا للاعمال القانونية بالهيئات الدولية او الدول الاجنبية مما يعني ان قرارات ندب اعضاء المحكمة للاعمال القانونية داخل الوطن باطل لمخالفته وخروجة علي النص القانوني وبالتالي يكون هذا القرار باطل بطلانا مطلقا ولا يجوز تصحيحة الا بالغائه واعتباره كأن لم يكن مما يترتب عليه انعدام جميع الاجراءات الصادرة من الامانة العامة للجنة انتخابات الرئاسة . توضح الدعوي ان القانون نص علي ان تتولي لجنة قضائية عليا تسمي " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب. وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة . وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء . فإن قرار انتداب المستشار حاتم بجاتو صادر من رئيس اللجنة وليس بموافقة اللجنة أو بالعرض عليها لذلك جاء علي خلاف القانون وخروجا علي الشرعية مما يستوجب إلغائه خضوعا للمشروعية القانونية وسيادة القانون . وفي النهاية طالب صاحب الدعوي بوقف القرار رقم 1 بانتداب المستشار حاتم بجاتو امينا عاما للجنة انتخابات الرئاسة وكذلك الاعضاء المنتدبون لانه يخالف نص المادة 13 من قانون المحكمة الدستورية العليا مع عدم الاخذ بقرار اللجنة العامة للانتخابات .