ابدت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص برئاسة شعبان خليفة ملاحظاتها على قانون النقابات العمالية , موضحة أن المادة الثانية تنص على أنه تحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون ،وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها وفقاً للأحكام القانون المرفق ، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع احكامه .وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من التجمعات العمالية من تاريخ تاسيسها وفقاً لاحكام القانون المرفق على أن تحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون . وقالت النقابة نحن بصدد قانون جديد ويجب ان يجب ما قبلة من قوانين . علماً بان المنظمات النقابية التى يتحدث عنها المشرع لم تنتخب منذ 2006 مشيره واطلق اسم التجمعات العمالية على النقابات الحقيقية التى اخذت شرعيتها من توجهها مع العمال بمواقع العمل ، وتم ايداع اورقها بوزارة القوى العاملة ، واعترفت بها قانوناً وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون35 سنة 1976 وكذلك التى تم انشائها طبقاً للاتفاقيات الدولية رقم ( 87 ، 98 ) وتم ايداع اوراقها بالجهة الادارية المختصة ،وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها وفقاً للأحكام القانون المرفق ، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع احكامه . وحول الأحكام العامة مادة (4) أوضحت النقابة , للعمال دون تمييز الحق فى تكوين منظمات نقابية ، ولهم كذلك حرية الانضمام اليها ، أو الانسحاب منها ، وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا القانون والقرارات المنفذة له . والنظم الأساسية لهذة المنظمات .قائلة يجب عدم اجبار العامل على الانضمام للمنظمة النقابية ، من جهة العمل وعدم استقطاع الاشتراك جبراً على العامل والالتزام بنص المادة (76 ) من دستور 2014 التى تنص ( انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفله القانون . وللعمال دون تمييز الحق فى تكوين منظمات نقابية ، ولهم كذلك حرية الانضمام اليها بكامل حريتهم دون اجبار على دفع الاشتراكات ، أو الانسحاب منها ، وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا القانون والقرارات المنفذة له . والنظم الأساسية لهذة المنظمات . وحول الفصل الأول لانشاء المنظمات النقابية مادة (14)الفقرة الاولى والتى تنص " للعاملين بالمنشاة التى يعمل بها مائة عامل فاكثر، تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد اعضائها عن (مائة ) عامل .موضحة أن هذه المادة تحدد تكوين اللجنة النقابية للمنشأة لا يقل عدد اعضائها عن (مائة ) عامل . علماً بان 60% من منشاة القطاع الخاص يقل عدد العاملين بها عن (مائة ) عامل وغالب اصحاب الاعمال يرفضوا انشاء لجنة نقابية داخل منشئاتهم ، وبذلك سيحرم ملايين العمال بالقطاع الخاص من تكوين منظمات نقابية ترعى مصالحهم وسوف يتعرض للفصل العامل الذى سينضم الى منظمة نقابية خارج المنشاة مضيفه للعاملين بالمنشاة التى يعمل بها(خمسون) عامل فاكثر، تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد اعضائها عن (خمسون ) عامل . وحول المادة (16) ونصها يكون انشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرين لجنة نقابية تضم فى عضويتها ثلاثون الف عامل على الاقل ، ويكون انشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن عشرة نقابات عامة عمالية تضم فى عضويتها ثلاثمائه الف عامل على الاقل سوف يطعن بعدم دستورية القانون بسبب هذة المادة لتعارضها لما جاء بالمادة (14) لان المشرع حدد للعاملين بالمنشاة التى يعمل بها ( مائة) عامل فاكثر، تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد اعضائها عن (مائة ) عامل ، وطلب فى المادة (16) يكون انشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرين لجنة نقابية فى مائة عامل فمجموع 20 لجنة نقابية يساوى ( 2000 )عامل فقط ، فكيف تضم فى عضويتها ثلاثون الف عامل على الاقل ، فلابد ان تضم كا منشاة فى عضويتها (1500 عامل على الاقل ) وهذا ما يقتصر على المصانع كثيفة العمالة فقط ويحرم ملايين العمال من تكوين منظماتهم النقابية التى تنشأ من اجل الدفاع عن حقوقهم ، وتحسين ظروف وشروط العمل الائق ، وتحسين ظروف العمال الاجتماعية .على أن يكون انشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن (خمسون ) لجنة نقابية تضم فى عضويتها (خمسة الاف ) عامل على الاقل ، ويكون انشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن (عشرون )نقابة عامة عمالية تضم فى عضويتها مائه الف عامل على الاقل وأعلنت النقابة ملاحظاتها على الباب العاشر ( العقوبات ) التوسع فى سلطات الجهة الادارية (وزارة القوى العاملة ) فى الفصل الثانى باب ايداع اوراق تاسيس المنظمات النقابية العمالية وقيدها بالجهة الادارية ، فى المواد ( 19 ، 20 ، 21 ) موضحة خلا القانون من فرض عقوبات على صاحب العمل لضمان حقوق ممارسة العمل النقابى بحرية داخل المنشأة بما لا يؤثر على سير العمل . مشددة فلابد من من ادراج عقوبات بالحبس اوالغرامة فى (الباب العاشر العقوبات ) لصاحب العمل الذى لا يلتزم بما جاء بالمواد الاتية : فى الفصل الثانى ( باب الاحكام العامة ) مادة (8 ) والباب السادس ( حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابى ) المواد ( 48 ،49، 50 ، 51، 52، 53) . وسردت النقابة اهم مميزات القانون والتى جاءت بالمادة ( 26) تنتهى العضوية فى المنظمة النقابية ، ومن ضمن الاسباب ادرجا المشرع الفقرة (و) الاحالة للمعاش بسبب العجز او بلوغ السن القانونى ( سن 60 ) وهذا ما سوف يفتح الطريق الى ضخ دماء جديدة شابة من القيادات النقابية العمالية من قيادات الصف الثانى والثالث مما يثرى الحياة النقابية العمالية . وكذلك ما جاء فى الباب الخامس شروط واجراءات الترشح والانتخابات للمنظمة النقابية العمالية ، مادة (42) الفقرة الثالثة: ويتم الترشيح، والانتخابات تحت اشراف لجان عامة يرأسها أعضاء من الجهات والهيئات القضائية ، بدرجة قاض ، أو ما يعادلها على الاقل يرشحهم وزير العدل ، وعضوية مدير مدرية القوى العاملة ، واحد اعضاء المنظمة النقابية المعنية ، وهذا ما يعنى ان هناك اشراف قضائى على الانتخابات العمالية مما سيضمن النزاهة والشفافية ، وايداً الشرعية على مجلس الادارة المنتخب , وأيضا مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات حسب ماجاء بالفصل الثانى باب ( الرقابة المالية والادارية على المنظمات النقابية )مادة (58 ) يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات ، بغير مقابل ، مراجعة حسابات المنظمات النقابية والمؤسسات والمشروعات التابعة لها ، والتى تلتزم بالرد على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ،والعمل على ازالة اسبابها .