انطلاق الامتحانات العملية لطلاب برنامج الصيدلة الإكلينيكية بجامعة القاهرة الأهلية    أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 فى المنوفية    كامل الوزير: موانئ مصر البحرية استقبلت 464 سفينة بأحجام 800 ألف حاوية    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    كيف تستخدم النقاط من بطاقات بنك القاهرة؟    رويترز: إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية تحمل وقودا مهربا    العالم يترقب لقاء محتمل بين كيم جونج أون وترامب في عام 2026    صحيفة: زيلينسكي قد يتوجه إلى الولايات المتحدة قريبا للقاء ترامب    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    الأهلي يختتم اليوم تحضيراته لمواجهة المصرية للاتصالات    كأس أمم أفريقيا| منتخب مصر يواجه جنوب أفريقيا بحثًا عن الصدارة    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    شمال الصعيد يصل إلى الصقيع، "الوزراء" يرصد توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة    خدمات جديدة لتصديق المستندات والوثائق من خلال البريد.. اعرف التفاصيل    سقوط من الطابق الخامس ينهي حياة طفل أثناء اللهو بالطالبية    رابط الموقع الإلكتروني المعتمد لشراء تذاكر المتحف المصري الكبير    بالأسماء، جامعة القاهرة ترشح 25 أكاديميًا وشخصية عامة لجوائز الدولة 2025    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    مفاجأة للأمهات.. أول زيارة للأطفال لطبيب الأسنان تبدأ في هذا العمر (فيديو)    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    مستشفى العودة في جنوب غزة يعلن توقف خدماته الصحية بسبب نفاد الوقود (فيديو)    الأرصاد تحذر من ضباب يغطي الطرق ويستمر حتى 10 صباحًا    أخبار فاتتك وأنت نائم| حريق منشأة ناصر.. وتمرد لاعبي الزمالك.. وأمريكا تضرب داعش    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    أمم إفريقيا - طالبي: آمل أن يستغل الركراكي قدراتي.. وعلينا أن نتعامل مع الضغط بإيجابية    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 بالشرقية    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العاملين بالقطاع الخاص" تطالب بتعديل 4 مواد في مشروع قانون النقابات العمالية
نشر في أخبار الحوادث يوم 11 - 11 - 2016

ابدت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص برئاسة شعبان خليفة ملاحظاتها
على قانون النقابات العمالية , موضحة أن المادة الثانية تنص على أنه تحتفظ المنظمات
النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون ،وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها
وفقاً للأحكام القانون المرفق ، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع احكامه
.وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من التجمعات العمالية من تاريخ تاسيسها وفقاً لاحكام
القانون المرفق على أن تحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التى
اكتسبتها بالقانون . وقالت النقابة نحن بصدد قانون جديد ويجب ان يجب ما قبلة من قوانين
. علماً بان المنظمات النقابية التى يتحدث عنها المشرع لم تنتخب منذ 2006 مشيره واطلق
اسم التجمعات العمالية على النقابات الحقيقية التى اخذت شرعيتها من توجهها مع العمال
بمواقع العمل ، وتم ايداع اورقها بوزارة القوى العاملة ، واعترفت بها قانوناً وتحتفظ
المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون35 سنة
1976 وكذلك التى تم انشائها طبقاً للاتفاقيات الدولية رقم ( 87 ، 98 ) وتم ايداع اوراقها
بالجهة الادارية المختصة ،وتستمر فى مباشرة
اختصاصاتها وفقاً للأحكام القانون المرفق ، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض
مع احكامه .
وحول الأحكام العامة مادة
(4) أوضحت النقابة , للعمال دون تمييز الحق فى تكوين منظمات نقابية ، ولهم كذلك حرية الانضمام اليها ، أو الانسحاب منها ،
وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا القانون والقرارات المنفذة له . والنظم
الأساسية لهذة المنظمات .قائلة يجب عدم اجبار العامل على الانضمام للمنظمة النقابية
، من جهة العمل وعدم استقطاع الاشتراك جبراً على العامل والالتزام بنص المادة (76
) من دستور 2014 التى تنص ( انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفله
القانون . وللعمال دون تمييز الحق فى تكوين منظمات نقابية ، ولهم كذلك حرية الانضمام اليها بكامل حريتهم دون اجبار
على دفع الاشتراكات ، أو الانسحاب منها ، وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات المقررة فى
هذا القانون والقرارات المنفذة له . والنظم الأساسية لهذة المنظمات .
وحول الفصل الأول لانشاء المنظمات النقابية مادة (14)الفقرة الاولى والتى
تنص " للعاملين بالمنشاة التى يعمل بها
مائة عامل فاكثر، تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد اعضائها عن (مائة ) عامل .موضحة
أن هذه المادة تحدد تكوين اللجنة النقابية للمنشأة لا يقل عدد اعضائها عن (مائة ) عامل
. علماً بان 60% من منشاة القطاع الخاص يقل عدد العاملين بها عن (مائة ) عامل وغالب
اصحاب الاعمال يرفضوا انشاء لجنة نقابية داخل منشئاتهم ، وبذلك سيحرم ملايين العمال
بالقطاع الخاص من تكوين منظمات نقابية ترعى مصالحهم وسوف يتعرض للفصل العامل الذى سينضم
الى منظمة نقابية خارج المنشاة مضيفه للعاملين
بالمنشاة التى يعمل بها(خمسون) عامل فاكثر، تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل
عدد اعضائها عن (خمسون ) عامل .
وحول المادة (16) ونصها يكون انشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرين
لجنة نقابية تضم فى عضويتها ثلاثون الف عامل على الاقل ، ويكون انشاء الاتحاد النقابى
العمالى من عدد لا يقل عن عشرة نقابات عامة عمالية تضم فى عضويتها ثلاثمائه الف عامل
على الاقل سوف يطعن بعدم دستورية القانون
بسبب هذة المادة لتعارضها لما جاء بالمادة (14) لان المشرع حدد للعاملين بالمنشاة التى يعمل بها ( مائة) عامل فاكثر، تكوين لجنة نقابية للمنشأة
لا يقل عدد اعضائها عن (مائة ) عامل ، وطلب
فى المادة (16) يكون انشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرين لجنة نقابية فى مائة عامل فمجموع 20 لجنة نقابية يساوى (
2000 )عامل فقط ، فكيف تضم فى عضويتها ثلاثون
الف عامل على الاقل ، فلابد ان تضم كا منشاة فى عضويتها (1500 عامل على الاقل ) وهذا
ما يقتصر على المصانع كثيفة العمالة فقط ويحرم ملايين العمال من تكوين منظماتهم النقابية
التى تنشأ من اجل الدفاع عن حقوقهم ، وتحسين ظروف وشروط العمل الائق ، وتحسين ظروف
العمال الاجتماعية .على أن يكون انشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن (خمسون ) لجنة
نقابية تضم فى عضويتها (خمسة الاف ) عامل على الاقل ، ويكون انشاء الاتحاد النقابى
العمالى من عدد لا يقل عن (عشرون )نقابة عامة عمالية تضم فى عضويتها مائه الف عامل
على الاقل
وأعلنت النقابة ملاحظاتها على الباب العاشر ( العقوبات ) التوسع فى سلطات
الجهة الادارية (وزارة القوى العاملة ) فى الفصل الثانى باب ايداع اوراق تاسيس المنظمات
النقابية العمالية وقيدها بالجهة الادارية ، فى المواد ( 19 ، 20 ، 21 )
موضحة خلا القانون من فرض عقوبات على صاحب العمل لضمان حقوق ممارسة العمل
النقابى بحرية داخل المنشأة بما لا يؤثر على سير العمل . مشددة فلابد من من ادراج عقوبات بالحبس اوالغرامة فى (الباب العاشر العقوبات ) لصاحب
العمل الذى لا يلتزم بما جاء بالمواد الاتية : فى الفصل الثانى ( باب الاحكام العامة
) مادة (8 ) والباب السادس ( حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابى ) المواد ( 48 ،49،
50 ، 51، 52، 53) .
وسردت النقابة اهم مميزات القانون والتى جاءت بالمادة ( 26) تنتهى العضوية
فى المنظمة النقابية ، ومن ضمن الاسباب ادرجا
المشرع الفقرة (و) الاحالة للمعاش بسبب العجز او بلوغ السن القانونى ( سن 60 ) وهذا
ما سوف يفتح الطريق الى ضخ دماء جديدة شابة من القيادات النقابية العمالية من قيادات
الصف الثانى والثالث مما يثرى الحياة النقابية العمالية . وكذلك ما جاء فى الباب الخامس شروط واجراءات الترشح
والانتخابات للمنظمة النقابية العمالية ،
مادة (42) الفقرة الثالثة: ويتم الترشيح، والانتخابات تحت اشراف لجان عامة يرأسها
أعضاء من الجهات والهيئات القضائية ، بدرجة قاض ، أو ما يعادلها على الاقل يرشحهم وزير
العدل ، وعضوية مدير مدرية القوى العاملة ، واحد اعضاء المنظمة النقابية المعنية ،
وهذا ما يعنى ان هناك اشراف قضائى على الانتخابات العمالية مما سيضمن النزاهة والشفافية
، وايداً الشرعية على مجلس الادارة المنتخب
, وأيضا مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات حسب ماجاء بالفصل الثانى باب ( الرقابة
المالية والادارية على المنظمات النقابية )مادة (58 ) يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات
، بغير مقابل ، مراجعة حسابات المنظمات النقابية والمؤسسات والمشروعات التابعة لها
، والتى تلتزم بالرد على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ،والعمل
على ازالة اسبابها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.