«زي النهارده».. وفاة أمين هويدي 31 أكتوبر 2009    الذهب يلمع ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية، وسعر الأونصة يتجاوز ال 4 آلاف دولار    أسعار اللحوم بشمال سيناء اليوم الجمعة    وزير الاستثمار: التضخم أخطر مرض يجعل المواطن يئن ويتألم.. ونجحنا في خفضه من 40% إلى 12%    إحباط أكبر مخطط لاستهداف معابد يهودية وشخصيات عامة في أمريكا (صور)    «لا يصلح للأهلي.. اطمنوا يا جمهور الزمالك».. إبراهيم سعيد يفتح النار على حسام عبدالمجيد    طقس خريفي مائل للحرارة في شمال سيناء    فارق عمر يتجاوز 20 سنة.. من هي هايدي خالد زوجة المخرج هادي الباجوري؟ (تفاصيل)    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين    بعد إعلان ترامب.. «فانس» يدافع عن التجارب النووية وبيان مهم ل الأمم المتحدة    سعر الذهب اليوم الجمعة 31-10-2025 بعد الانخفاض الكبير.. عيار 21 الآن بالمصنعية    «آخره السوبر.. مش هيروح بالزمالك أبعد من كدة».. أحمد عيد عبد الملك يوضح رأيه في فيريرا    أقرب محطة مترو للمتحف المصري الكبير 2025 وسعر تذكرة الدخول للمصريين والأجانب    بعد هبوط الأخضر في البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الجمعة 31-10-2025    باكستان وأفغانستان تتفقان على الحفاظ على وقف إطلاق النار    من "هل عندك شك" إلى الدبكة العراقية، كاظم الساهر يأسر قلوب جمهوره في موسم الرياض (فيديو)    كيف تسببت روبي في اعتذار إلهام عبدالبديع عن دور مع الزعيم عادل إمام؟    كن نياما، مصرع 3 شقيقات أطفال وإصابة الرابعة في انهيار سقف منزل بقنا    قوات الاحتلال تداهم عددًا من منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العزة في بيت لحم    هيجسيث يأمر الجيش بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل الأمريكية    موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات بعد تغيير الساعة في مصر 2025    حبس 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة عابدين    الطيران ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري    محافظ المنيا: ميدان النيل نموذج للتكامل بين التنمية والهوية البصرية    هبوط اضطراري ل طائرة في «فلوريدا» ونقل الركاب إلى المستشفى    مواعيد المترو الجديدة بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر رسميًا    كان بيضربها بعد أيام من الزواج.. والدة فتاة بورسعيد ضحية تعدي طليقها عليها ل«أهل مصر»: سبّب لها عاهة بعد قصة حب كبيرة    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة لتهنئته بانتخابه لرئاسة المجلس    مفتي الجمهورية: الشباب هم نبض هذه الأمة وسر قوتها وعنوان مستقبلها    موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور    مصدر مقرب من حامد حمدان ل ستاد المحور: رغبة اللاعب الأولى الانتقال للزمالك    وفري فلوسك.. طريقة تحضير منعم ومعطر الأقمشة في المنزل بمكونين فقط    لا تهملي شكوى طفلك.. اكتشفي أسباب ألم الأذن وطرق التعامل بحكمة    عاجل- الهيئة القومية لسكك حديد مصر تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025    تفاصيل بلاغ رحمة محسن ضد طليقها بتهمة الابتزاز والتهديد    مندوب الإمارات أمام مجلس الأمن: الجيش السوداني والدعم السريع أقصيا نفسيهما من تشكيل مستقبل السودان    علاء عز: خصومات البلاك فرايدي تتراوح بين 40% و75%    جنون بعد التسعين.. أهلي جدة يتعادل مع الرياض    مفاجأة الكالتشيو، بيزا العائد للدوري الإيطالي يتعادل مع لاتسيو قاهر "يوفنتوس"    سقوط هايدى خالد أثناء رقصها مع عريسها هادى الباجورى ومحمد رمضان يشعل الحفل    حتى 100 جنيه.. وزير المالية يكشف تفاصيل إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية لافتتاح المتحف الكبير    مارتن بيست: شاركت في تصميم المتحف المصري الكبير 2004.. وشعور الافتتاح لا يصدق    مواقيت الصلاة فى الشرقية الجمعة حسب التوقيت الشتوي    د.حماد عبدالله يكتب: "حسبنا الله ونعم الوكيل" !!    سنن يوم الجمعة.. أدعية الأنبياء من القرآن الكريم    واشنطن بوست: ترامب أراد هدية واحدة في آسيا ولم يحصل عليها هي لقاء كيم جونج    إصابة 12 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    مش هتغير لونها.. طريقة تفريز الجوافة لحفظها طازجة طوال العام    التخلص من دهون البوتاجاز.. طريقة سهلة وفعّالة لتنظيفه وإعادته كالجديد    في غياب حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بفوز شاق على الخلود    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    اختتام فعاليات مبادرة «أنا أيضًا مسؤول» لتأهيل وتمكين شباب الجامعات بأسوان    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    لا فرق بين «الطلاق المبكر» والاستقالات السريعة داخل الأحزاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    بث مباشر.. مشاهدة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 2025    مبادئ الميثاق الذى وضعته روزاليوسف منذ 100 عام!    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العاملين بالقطاع الخاص" تطالب بتعديل 4 مواد في مشروع قانون النقابات العمالية
نشر في أخبار الحوادث يوم 11 - 11 - 2016

ابدت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص برئاسة شعبان خليفة ملاحظاتها
على قانون النقابات العمالية , موضحة أن المادة الثانية تنص على أنه تحتفظ المنظمات
النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون ،وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها
وفقاً للأحكام القانون المرفق ، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع احكامه
.وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من التجمعات العمالية من تاريخ تاسيسها وفقاً لاحكام
القانون المرفق على أن تحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التى
اكتسبتها بالقانون . وقالت النقابة نحن بصدد قانون جديد ويجب ان يجب ما قبلة من قوانين
. علماً بان المنظمات النقابية التى يتحدث عنها المشرع لم تنتخب منذ 2006 مشيره واطلق
اسم التجمعات العمالية على النقابات الحقيقية التى اخذت شرعيتها من توجهها مع العمال
بمواقع العمل ، وتم ايداع اورقها بوزارة القوى العاملة ، واعترفت بها قانوناً وتحتفظ
المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون35 سنة
1976 وكذلك التى تم انشائها طبقاً للاتفاقيات الدولية رقم ( 87 ، 98 ) وتم ايداع اوراقها
بالجهة الادارية المختصة ،وتستمر فى مباشرة
اختصاصاتها وفقاً للأحكام القانون المرفق ، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض
مع احكامه .
وحول الأحكام العامة مادة
(4) أوضحت النقابة , للعمال دون تمييز الحق فى تكوين منظمات نقابية ، ولهم كذلك حرية الانضمام اليها ، أو الانسحاب منها ،
وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا القانون والقرارات المنفذة له . والنظم
الأساسية لهذة المنظمات .قائلة يجب عدم اجبار العامل على الانضمام للمنظمة النقابية
، من جهة العمل وعدم استقطاع الاشتراك جبراً على العامل والالتزام بنص المادة (76
) من دستور 2014 التى تنص ( انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفله
القانون . وللعمال دون تمييز الحق فى تكوين منظمات نقابية ، ولهم كذلك حرية الانضمام اليها بكامل حريتهم دون اجبار
على دفع الاشتراكات ، أو الانسحاب منها ، وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات المقررة فى
هذا القانون والقرارات المنفذة له . والنظم الأساسية لهذة المنظمات .
وحول الفصل الأول لانشاء المنظمات النقابية مادة (14)الفقرة الاولى والتى
تنص " للعاملين بالمنشاة التى يعمل بها
مائة عامل فاكثر، تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد اعضائها عن (مائة ) عامل .موضحة
أن هذه المادة تحدد تكوين اللجنة النقابية للمنشأة لا يقل عدد اعضائها عن (مائة ) عامل
. علماً بان 60% من منشاة القطاع الخاص يقل عدد العاملين بها عن (مائة ) عامل وغالب
اصحاب الاعمال يرفضوا انشاء لجنة نقابية داخل منشئاتهم ، وبذلك سيحرم ملايين العمال
بالقطاع الخاص من تكوين منظمات نقابية ترعى مصالحهم وسوف يتعرض للفصل العامل الذى سينضم
الى منظمة نقابية خارج المنشاة مضيفه للعاملين
بالمنشاة التى يعمل بها(خمسون) عامل فاكثر، تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل
عدد اعضائها عن (خمسون ) عامل .
وحول المادة (16) ونصها يكون انشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرين
لجنة نقابية تضم فى عضويتها ثلاثون الف عامل على الاقل ، ويكون انشاء الاتحاد النقابى
العمالى من عدد لا يقل عن عشرة نقابات عامة عمالية تضم فى عضويتها ثلاثمائه الف عامل
على الاقل سوف يطعن بعدم دستورية القانون
بسبب هذة المادة لتعارضها لما جاء بالمادة (14) لان المشرع حدد للعاملين بالمنشاة التى يعمل بها ( مائة) عامل فاكثر، تكوين لجنة نقابية للمنشأة
لا يقل عدد اعضائها عن (مائة ) عامل ، وطلب
فى المادة (16) يكون انشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرين لجنة نقابية فى مائة عامل فمجموع 20 لجنة نقابية يساوى (
2000 )عامل فقط ، فكيف تضم فى عضويتها ثلاثون
الف عامل على الاقل ، فلابد ان تضم كا منشاة فى عضويتها (1500 عامل على الاقل ) وهذا
ما يقتصر على المصانع كثيفة العمالة فقط ويحرم ملايين العمال من تكوين منظماتهم النقابية
التى تنشأ من اجل الدفاع عن حقوقهم ، وتحسين ظروف وشروط العمل الائق ، وتحسين ظروف
العمال الاجتماعية .على أن يكون انشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن (خمسون ) لجنة
نقابية تضم فى عضويتها (خمسة الاف ) عامل على الاقل ، ويكون انشاء الاتحاد النقابى
العمالى من عدد لا يقل عن (عشرون )نقابة عامة عمالية تضم فى عضويتها مائه الف عامل
على الاقل
وأعلنت النقابة ملاحظاتها على الباب العاشر ( العقوبات ) التوسع فى سلطات
الجهة الادارية (وزارة القوى العاملة ) فى الفصل الثانى باب ايداع اوراق تاسيس المنظمات
النقابية العمالية وقيدها بالجهة الادارية ، فى المواد ( 19 ، 20 ، 21 )
موضحة خلا القانون من فرض عقوبات على صاحب العمل لضمان حقوق ممارسة العمل
النقابى بحرية داخل المنشأة بما لا يؤثر على سير العمل . مشددة فلابد من من ادراج عقوبات بالحبس اوالغرامة فى (الباب العاشر العقوبات ) لصاحب
العمل الذى لا يلتزم بما جاء بالمواد الاتية : فى الفصل الثانى ( باب الاحكام العامة
) مادة (8 ) والباب السادس ( حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابى ) المواد ( 48 ،49،
50 ، 51، 52، 53) .
وسردت النقابة اهم مميزات القانون والتى جاءت بالمادة ( 26) تنتهى العضوية
فى المنظمة النقابية ، ومن ضمن الاسباب ادرجا
المشرع الفقرة (و) الاحالة للمعاش بسبب العجز او بلوغ السن القانونى ( سن 60 ) وهذا
ما سوف يفتح الطريق الى ضخ دماء جديدة شابة من القيادات النقابية العمالية من قيادات
الصف الثانى والثالث مما يثرى الحياة النقابية العمالية . وكذلك ما جاء فى الباب الخامس شروط واجراءات الترشح
والانتخابات للمنظمة النقابية العمالية ،
مادة (42) الفقرة الثالثة: ويتم الترشيح، والانتخابات تحت اشراف لجان عامة يرأسها
أعضاء من الجهات والهيئات القضائية ، بدرجة قاض ، أو ما يعادلها على الاقل يرشحهم وزير
العدل ، وعضوية مدير مدرية القوى العاملة ، واحد اعضاء المنظمة النقابية المعنية ،
وهذا ما يعنى ان هناك اشراف قضائى على الانتخابات العمالية مما سيضمن النزاهة والشفافية
، وايداً الشرعية على مجلس الادارة المنتخب
, وأيضا مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات حسب ماجاء بالفصل الثانى باب ( الرقابة
المالية والادارية على المنظمات النقابية )مادة (58 ) يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات
، بغير مقابل ، مراجعة حسابات المنظمات النقابية والمؤسسات والمشروعات التابعة لها
، والتى تلتزم بالرد على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ،والعمل
على ازالة اسبابها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.