هبوط 30 جنيها في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026    رئيس الوزراء: مخصصات مالية إضافية لتسريع تنفيذ المرحلة الأولى من حياة كريمة    محافظ بنى سويف يعقد اجتماعًا بأعضاء اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح    مصر تؤكد تعزيز حقوق الإنسان والتزامها بالتنمية أمام مجلس حقوق الإنسان    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المجري    وزير الشباب والرياضة يلتقي لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية    بسبب خناقة جيرة.. سقوط 3 أشخاص روعوا المواطنين وحطموا دراجة نارية    نوة الشمس الصغرى فى الإسكندرية.. هطول أمطار وشبورة مائية على الطرق غدا    أحمد ماهر: جلال توفيق صديق غالى.. وانتظر تحقيق النقابة بشأن تصريحاتى الأخيرة    نهاد أبو القمصان: شخصية الظابظ نورا قدمت بإتقان فى رأس الأفعى    قصر السينما يعرض 24 فيلما مجانيا ضمن احتفالات "ليالي رمضان"    عالم أزهري: الإمام الحسن البصري نموذج الربانية والورع في زمن الفتن    المفتي: الدين ليس قائمة قيود بل رسالة تقوم على العقيدة والشريعة والأخلاق    وزير الصحة يوجه بتعميم وحدات السكتة الدماغية بالمستشفيات لإنقاذ حياة المواطنين    استشاري أمراض الباطنة والسكري: لا مانع من صيام مرضى السكري ولكن بشروط    "العدل" يعلن خارطة الطريق لانتخاباته الداخلية.. بدء الترشح 2 مارس والمؤتمر العام 22 مايو    مؤتمر أربيلوا: يويفا لديه فرصة في الواقع أمام بريستياني لمكافحة العنصرية    تأكد غياب ديمبيلي وفابيان رويز أمام موناكو    يسرا تشيد بنيللي كريم في «على قد الحب»: مبدعة وقوية    جمال العدل: لو كان صالح سليم موجودًا لَأعاد زيزو إلى الزمالك    وزيرة الثقافة: إحياء 600 قصر ثقافة لبناء الوعي ومجابهة الفكر المتطرف تكون بالفكر والعلم    فضل الدعاء في اليوم السادس من رمضان    تفاصيل إطلاق مبادرة أبواب الخير لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال رمضان    اسماء ضحايا ومصابين حادث انقلاب ميكروباص إثر انقلاب بترعة الإبراهيمية بالمنيا    طريقة عمل كفتة الأرز، لذيذة على سفرة رمضان    أحمد رستم: مبادرة "إرادة" تلعب دوراً محورياً في تنقية التشريعات الاقتصادية    فرن بلدي يتسبب في حريق منزل بأوسيم والحماية المدنية تتدخل    موعد الإفطار في اليوم السادس من شهر رمضان 2026    وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه| فيديو    محاكمة متهم بالاعتداء على فرد أمن داخل كمبوند بالتجمع بعد قليل    المجلس القومي للمرأة وتنظيم الاتصالات يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز دور النساء في تكنولوجيا المعلومات    مستشار "الاتصالات" يكشف ملامح قانون حماية الاطفال من مخاطر التواصل الاجتماعي    رئيس الوزراء يتابع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى وصيانة كوبرى 6 أكتوبر    نقابة فيردي تدعو إلى إضرابات تحذيرية في النقل العام على مستوى ألمانيا    حازم إيهاب يشوق الجمهور ل"الست موناليزا": انتظروا المفاجآت    أسامة علام ينشد الابتهالات النبوية فى باب الرجاء    فى الذكرى الرابعة للحرب.. بريطانيا تعلن فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا    الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مواقع متفرقة فى غزة.. قصف مدفعى عنيف على بيت لاهيا ورفح الفلسطينية.. حماس تتهم إسرائيل بعدم الإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار.. مصر تدفع بالقافلة ال 145 من المساعدات إلى القطاع    هيئة الاستثمار تتابع إجراءات تأسيس مشروع لإنتاج الفوسفات عالي التركيز باستثمارات 40 مليون دولار في المنطقة الحرة بقفط    تموين المنيا: ضبط 121 ألف قطعة ألعاب نارية وسلع مجهولة المصدر    المؤبد لصاحب محل نظارات زرع نبات القنب فى منزله بالإسكندرية    حملات مرورية مفاجئة بشارعي «الغشام» و«سعد زغلول» بالزقازيق لضبط المخالفين    رئيس هيئة الرعاية الصحية: نمضي بخُطى ثابتة لتعزيز الرعاية التخصصية وثقة المواطن بخدمات الرعاية الصحية الحكومية    محلل اقتصادي فنزويلي: فنزويلا لن تخرج من أزمتها الاقتصادية دون إصلاح سياسي    الهلال الأحمر المصري يعزز مد غزة بخيام وبطاطين وملابس شتوية عبر قافلة زاد العزة ال145    ريال مدريد يضع مدافع توتنهام على راداره الصيفي    ما حكم الإفطار على التدخين في نهار رمضان وهل يبطل الصوم؟ الإفتاء توضح    منتخب السعودية يستعد لمواجهة مصر بمعسكر أسباير    محافظ بورسعيد يتابع رفع المخلفات من الضواحي عبر الشبكة الوطنية للطوارئ    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يهنئ وزير التعليم العالي والبحث العلمى بمكتبه بتوليه المنصب    أحمد بيلا يخطف الأضواء في رمضان.. وإشادات بأداءه في مسلسل عين سحرية    مبادرة أبواب الخير.. مدبولي يتفقد اصطفاف الشاحنات المحمّلة بكراتين المواد الغذائية قبيل تحركها لتوزيع الدعم    في ذكرى الحرب.. بريطانيا تفرض عقوبات على 5 بنوك روسية    الزمالك في مواجهة خارج التوقعات أمام زد بحثا عن صدارة الدوري    الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن "أيام الله في رمضان وظاهرة عدم مساعدة الزوج لزوجته"    لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره..الأزهر يقدم "الطالب محمد قابيل "لإمامة المصلين بالجامع الأزهر    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    وليد ماهر: توروب حقق ما أراد وسموحة غامض هجوميا.. وكامويش لغز صعب الحل.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المال العام .. والتصالح
نشر في أخبار الحوادث يوم 12 - 08 - 2016

علمنا منذ أشهر بتشكيل رئيس الجمهورية لجنة برئاسة مساعد الرئيس المهندس إبراهيم محلب لاسترداد
أراضي الدولة المستولى عليها ، وكذلك ضبط الجهات الرقابية لجرائم استيلاء وتسهيله للغير
فى عملية توريد محصول القمح وغيرها من الأموال العامة وقد عاقب المشرع على هذه الجريمة
فى المادة 113 من قانون العقوبات بقوله " كل موظف استولي بغير حق على مال أو أوراق
أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب
بالسجن المشدد أو السجن... وتكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد إذا ارتبطت
الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتبطت لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة
في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها... وتكون
العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا
وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة
حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى
الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت". ولا تقع جريمة
الاستيلاء - أو تسهيله للغير – إلا من موظف عام وفقا لمفهومه الواسع الوارد بالمادة
119 مكرر من قانون العقوبات. وإذا لم يكن موظفا ، فإن فعله لا يمكن أن يشكل استيلاء،
وإن أمكن أن تقوم به جريمة أخرى كالسرقة أو النصب أو خيانة الأمانة وفقاً للوسيلة التي
وقع بها الاعتداء على المال . و نظرا للطبيعة المالية والاقتصادية لهذه الجرائم التى
تنطوى على سلب مال الدولة و تأثيرها فى الوضع الاقتصادى للمجتمع والدولة واستقرار الأسواق
ورغبة فى جذب الاستثمار فإن المشرع بين حق الدولة فى العقاب ومصلحتها فى استرداد هذه
الأموال فآثر مصلحة الدولة فى استعادة الأموال على حقها فى العقاب من خلال اتباعه سياسة
العدالة الجنائية وذلك بموجب القانون رقم 16 لسنة 2015 والصادر في 12 مارس 2015 والذى
استحدث نظاما جديدا للتصالح الجنائي بين الدولة والمتهم في جرائم الباب الرابع من الكتاب
الثاني من قانون العقوبات وهي جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر . ويترتب
على التصالح وفقا للمادة 18 مكرر ( ب) من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية
عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ووقف تنفيذ الحكم نهائيا إذا كان التصالح بعد
صيرورة الحكم باتا ويمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين فى القضية . وإذا كان التصالح
يعمل على تشجيع المتهم على رد الأموال التى استولى عليها إلا أن نظام التصالح يعيبه
أنه نظام للعدالة الجنائية يخضع للتفاوض بين
المتهم والدولة خاصة عندما يكون المتهم هاربا خارج مصر فإنه عادة ما يلجأ إلى التفاوض
على عدم رد الأموال التى حصل عليها أو قيمتها كاملة مما يترتب عليه ضياع بعض الأموال
على الدولة كما أن التصالح لا يحقق فكرة الردع العام وذلك لإفلات المتهم من العقاب
بالتصالح والتمتع بباقى الأموال التى نهبها بل إنه يعد دافعا لدى الأفراد للاستيلاء
على أموال الدولة لعلمهم أنه إذا تم اكتشاف الجريمة فإنه بإمكانهم الإفلات من العقاب
بالتصالح فيها ورد جزء من الأموال والانتفاع بالباقى أو رد الأموال كاملة والانتفاع
بما أثمرته من ربح لذلك أرى أنه يجب تعديل نص المادة 18 مكرر ( ب) من قانون الإجراءات
الجنائية والتضييق من نطاق التصالح لأنه استثناء من الأصل وهو العقاب و قصر التصالح
على الحالات التى يستحيل فيها استرداد الأموال كأن يكون المتهم فر خارج البلاد وهناك
موانع قانونية تحول دون تسليمه أو استرداد الأموال المستولى عليها لتهريبها للخارج
أما إذا كانت الأموال موجودة بالداخل فيجب رفض التصالح لأنه يمكن للدولة التحفظ على
هذه الأموال .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.