هيئة الاستعلامات: 1917 تقريراً في 250 وسيلة إعلام دولية واكبت افتتاح المتحف الكبير    د. خالد قنديل: انتخابات رئاسة الوفد لحظة مراجعة.. وليس صراع على مقعد| حوار    كجوك لسفير كوريا الجنوبية: ندعو الشركات الكورية لزيادة أنشطتها الاستثمارية بمصر    الأمم المتحدة: الحرب تضع النظام الصحي في السودان على حافة الانهيار    وزير خارجية روسيا يرفض وضع جداول زمنية لحل الصراع الأوكراني باعتبارها غير مناسبة    الاعتماد على الأنفاق.. كيف يعيد حزب الله بناء قوته في جنوب لبنان؟    ترامب لبوليتيكو: مسيرات بنظام تحديد المواقع دمرت معسكرات متطرفين فى نيجيريا    مالي يتعادل مع المغرب ويؤجل تأهله لثمن نهائي أمم أفريقيا 2025    صلاح عبد الله يهنئ منتخب مصر بتأهله لدور ال 16 في أمم أفريقيا 2025    الأرصاد الجوية تكشف أقل درجات الحرارة المتوقعة وأكثر المناطق برودة خلال الساعات المقبلة    صلاح حليمة يدين خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال    عام 2026 مليء بالفرص.. برج العذراء على موعد مع التغيير الكبير    محمد خميس يحتفل بزفافه ب «الجلباب الصعيدي» | صور    عمرو مصطفى عن كواليس تلحين «خليك فاكرني»: بدون آلات موسيقية ولا نوتة    المطرب أحمد العتموني يسلطن جمهور "خط أحمر" بباقة من أجمل أغانيه    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    دوناروما يكشف كواليس انتقاله إلى مانشستر سيتي ودور هالاند الحاسم    غدا.. محاكمة أحد التكفيرين بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية    بدون حرمان، نظام غذائي مثالي لفقدان دائم للوزن    بإجمالي 36 قافلة.. الجيزة تستعد لإطلاق القوافل الطبية العلاجية بالمراكز والمدن    استشهاد فلسطيني وإصابات أخرى في اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بالضفة وغزة    عمرو الخياط يكتب: السيرة والأسطورة    أخبار مصر اليوم: رسالة عاجلة من الأزهر بعد اقتحام 2500 مستوطن للأقصى.. قرار وزاري بتحديد أعمال يجوز فيها تشغيل العامل 10ساعات يوميا..التعليم تكشف حقيقة الاعتداء على طالب بمدرسة للتربية السمعية    الشدة تكشف الرجال    حملات تموينية مكثفة بالإسكندرية تضبط مخالفات بالمخابز والأسواق    وزير الرياضة: روح العزيمة والإصرار سر فوز منتخب مصر علي جنوب أفريقيا    الدفاع الروسية: إسقاط 77 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف تابعة ل حزب الله في لبنان    شركة مياه الشرب بالقاهرة: عودة الخدمة للزيتون قبل موعدها ب 4 ساعات    لميس الحديدى ووزير التعليم    جامعة قناة السويس تستكمل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول    2025 عام الإنجازات | فى جميع الميادين والمجالات مصر فى 2025.. نجاحات ُمبهرة وفرص واعدة    علي ناصر محمد: اتفاق السعودية والإمارات وإيران مفتاح حل الأزمة اليمنية    وزارة «العمل» تنظم الحد الأقصى لتواجد العاملين يوميًا بمنشآت القطاع الخاص    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    علي ناصر محمد: مشروع الوحدة في مؤتمر القاهرة 2011 نموذج لاستقرار اليمن والرخاء    جمارك السلوم تمنع تهريب أدوية بشرية أجنبية الصنع    ما هي حساسية الشتاء؟ وطرق علاجها والوقاية منها بالمنزل    مزاد علني لبيع محال تجارية ووحدات إدارية بحدائق أكتوبر    أمم إفريقيا – التشكيل.. مشنجاما يقود هجوم حزر القمر وداكا أساسي مع زامبيا    أحدث تصوير ل مترو الخط الرابع يكشف آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع (صور)    15 ألف جنيه مخالفة تلويث الطريق العام.. العقوبات والغرامات في قانون المرور الجديد    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المؤتمر السنوي السادس لقسم القلب بكلية الطب    أوقاف الفيوم تفتتح مسجد الرحمة ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله    الداخلية تنفي ادعاءات مرشحة بالجيزة    رسميا.. أحمد سامي مديرا فنيا لمودرن سبورت    إصابة مواطنين إثر انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوى جنوب الأقصر    وزير النقل الألماني: خفض ضريبة الطيران لا يعني بالضرورة تذاكر أرخص    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي ومفتي الجمهورية ومحافظين السابقين وقائد الجيش الثاني الميداني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد العباسي    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    الليلة في أمم إفريقيا.. المغرب يصطدم بمالي في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    لحظة حاسمة.. مصر وجنوب إفريقيا في صراع الصدارة بكأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المال العام .. والتصالح
نشر في أخبار الحوادث يوم 12 - 08 - 2016

علمنا منذ أشهر بتشكيل رئيس الجمهورية لجنة برئاسة مساعد الرئيس المهندس إبراهيم محلب لاسترداد
أراضي الدولة المستولى عليها ، وكذلك ضبط الجهات الرقابية لجرائم استيلاء وتسهيله للغير
فى عملية توريد محصول القمح وغيرها من الأموال العامة وقد عاقب المشرع على هذه الجريمة
فى المادة 113 من قانون العقوبات بقوله " كل موظف استولي بغير حق على مال أو أوراق
أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب
بالسجن المشدد أو السجن... وتكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد إذا ارتبطت
الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتبطت لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة
في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها... وتكون
العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا
وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة
حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى
الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت". ولا تقع جريمة
الاستيلاء - أو تسهيله للغير – إلا من موظف عام وفقا لمفهومه الواسع الوارد بالمادة
119 مكرر من قانون العقوبات. وإذا لم يكن موظفا ، فإن فعله لا يمكن أن يشكل استيلاء،
وإن أمكن أن تقوم به جريمة أخرى كالسرقة أو النصب أو خيانة الأمانة وفقاً للوسيلة التي
وقع بها الاعتداء على المال . و نظرا للطبيعة المالية والاقتصادية لهذه الجرائم التى
تنطوى على سلب مال الدولة و تأثيرها فى الوضع الاقتصادى للمجتمع والدولة واستقرار الأسواق
ورغبة فى جذب الاستثمار فإن المشرع بين حق الدولة فى العقاب ومصلحتها فى استرداد هذه
الأموال فآثر مصلحة الدولة فى استعادة الأموال على حقها فى العقاب من خلال اتباعه سياسة
العدالة الجنائية وذلك بموجب القانون رقم 16 لسنة 2015 والصادر في 12 مارس 2015 والذى
استحدث نظاما جديدا للتصالح الجنائي بين الدولة والمتهم في جرائم الباب الرابع من الكتاب
الثاني من قانون العقوبات وهي جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر . ويترتب
على التصالح وفقا للمادة 18 مكرر ( ب) من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية
عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ووقف تنفيذ الحكم نهائيا إذا كان التصالح بعد
صيرورة الحكم باتا ويمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين فى القضية . وإذا كان التصالح
يعمل على تشجيع المتهم على رد الأموال التى استولى عليها إلا أن نظام التصالح يعيبه
أنه نظام للعدالة الجنائية يخضع للتفاوض بين
المتهم والدولة خاصة عندما يكون المتهم هاربا خارج مصر فإنه عادة ما يلجأ إلى التفاوض
على عدم رد الأموال التى حصل عليها أو قيمتها كاملة مما يترتب عليه ضياع بعض الأموال
على الدولة كما أن التصالح لا يحقق فكرة الردع العام وذلك لإفلات المتهم من العقاب
بالتصالح والتمتع بباقى الأموال التى نهبها بل إنه يعد دافعا لدى الأفراد للاستيلاء
على أموال الدولة لعلمهم أنه إذا تم اكتشاف الجريمة فإنه بإمكانهم الإفلات من العقاب
بالتصالح فيها ورد جزء من الأموال والانتفاع بالباقى أو رد الأموال كاملة والانتفاع
بما أثمرته من ربح لذلك أرى أنه يجب تعديل نص المادة 18 مكرر ( ب) من قانون الإجراءات
الجنائية والتضييق من نطاق التصالح لأنه استثناء من الأصل وهو العقاب و قصر التصالح
على الحالات التى يستحيل فيها استرداد الأموال كأن يكون المتهم فر خارج البلاد وهناك
موانع قانونية تحول دون تسليمه أو استرداد الأموال المستولى عليها لتهريبها للخارج
أما إذا كانت الأموال موجودة بالداخل فيجب رفض التصالح لأنه يمكن للدولة التحفظ على
هذه الأموال .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.