هدية ترامب في عيد الميلاد، نيجيريا تكشف الأسلحة الأمريكية المستخدمة ضد "داعش"    مدرب مالي يهاجم التونسي هيثم قيراط حكم ال VAR بعد التعادل أمام المغرب في أمم إفريقيا    إنذار بحري.. الأرصاد تُحذر من اضطراب ملاحة البحر المتوسط    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    شاهد.. حريق هائل يلتهم أكشاك بمحيط محطة رمسيس| فيديو    دوي انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية بعد قصف روسي    صور من الظل إلى العلن.. الديمقراطيون يفضحون شبكة علاقات إبستين    بسبب الميراث| صراع دموي بين الأشقاء.. وتبادل فيديوهات العنف على مواقع التواصل    التعليم: واقعة التعدى على طالبة بمدرسة للتربية السمعية تعود لعام 2022    ابني بخير.. والد القارئ الصغير محمد القلاجي يطمئن الجمهور على حالته الصحية    الصحة العالمية تحذر: 800 ألف حالة وفاة سنويا في أوروبا بسبب تعاطي هذا المشروب    البروفيسور عباس الجمل: أبحاثي حوّلت «الموبايل» من أداة اتصال صوتي لكاميرا احترافية    الرئيس والنائب ب"التذكية"، النتائج النهائي لانتخابات نادي الاتحاد السكندري    منع جلوس السيدات بجوار السائق في سيارات الأجرة والسرفيس بالبحيرة    ترامب: احتمالات إبرام اتفاق تسوية للأزمة الأوكرانية خلال زيارة زيلينسكي إلى فلوريدا    أستاذة اقتصاد بجامعة عين شمس: ارتفاع الأسعار سببه الإنتاج ليس بالقوة بالكافية    أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر    شيكابالا: الشناوي لا يحتاج إثبات نفسه لأحد    فين الرجولة والشهامة؟ محمد موسى ينفعل على الهواء بسبب واقعة فتاة الميراث بالشرقية    سقوط أمطار خفيفة على مدينة الشيخ زويد ورفح    بعد تداول فيديو على السوشيال ميديا.. ضبط سارق بطارية سيارة بالإسكندرية    مانشستر يونايتد يحسم مواجهة نيوكاسل في «البوكسينج داي» بهدف قاتل بالدوري الإنجليزي    أمم إفريقيا – مدرب مالي: كنا نستحق ركلة جزاء إضافية أمام المغرب    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    عمرو أديب عن واقعة ريهام عبدالغفور: "تعبنا من المصورين الكسر"    مها الصغير أمام المحكمة في واقعة سرقة اللوحات    فلافيو: الفراعنة مرشحون للقب أفريقيا وشيكوبانزا يحتاج ثقة جمهور الزمالك    في هذا الموعد.. قوافل طبية مجانية في الجيزة لخدمة القرى والمناطق النائية    البنك المركزى يخفض أسعار الفائدة 1% |خبراء: يعيد السياسة النقدية لمسار التيسير ودعم النمو.. وتوقعات بتخفيضات جديدة العام المقبل    ريابكوف: لا مواعيد نهائية لحل الأزمة الأوكرانية والحسم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية    الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص بحاجة للمساعدات في سريلانكا بعد إعصار "ديتواه"    المغرب تتعادل مع مالي في أمم أفريقيا    الأردن يدين الانفجار الإرهابي في مسجد بحمص ويؤكد تضامنه الكامل مع سوريا    في احتفالية جامعة القاهرة.. التحالف الوطني يُطلق مسابقة «إنسان لأفضل متطوع»    بعد حركة تنقلات موسعة.. رئيس "كهرباء الأقصر" الجديد يعقد اجتماعًا مع قيادات القطاع    خبيرة تكشف أبرز الأبراج المحظوظة عاطفيًا في 2026    الفضة ترتفع 9 % لتسجل مستوى قياسيا جديدا    السكك الحديدية تدفع بفرق الطوارئ لموقع حادث دهس قطار منوف لميكروباص    لماذا تحتاج النساء بعد الخمسين أوميجا 3؟    صلاح حليمة يدين خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    د. خالد قنديل: انتخابات رئاسة الوفد لحظة مراجعة.. وليس صراع على مقعد| حوار    الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لإعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل    الأمم المتحدة: الحرب تضع النظام الصحي في السودان على حافة الانهيار    غدا.. محاكمة أحد التكفيرين بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية    بدون حرمان، نظام غذائي مثالي لفقدان دائم للوزن    الشدة تكشف الرجال    أخبار مصر اليوم: رسالة عاجلة من الأزهر بعد اقتحام 2500 مستوطن للأقصى.. قرار وزاري بتحديد أعمال يجوز فيها تشغيل العامل 10ساعات يوميا..التعليم تكشف حقيقة الاعتداء على طالب بمدرسة للتربية السمعية    جامعة قناة السويس تستكمل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المؤتمر السنوي السادس لقسم القلب بكلية الطب    أوقاف الفيوم تفتتح مسجد الرحمة ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله    إصابة مواطنين إثر انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوى جنوب الأقصر    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي ومفتي الجمهورية ومحافظين السابقين وقائد الجيش الثاني الميداني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد العباسي    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التصالح فى جرائم المال العام بين المصلحة الوطنية والردع العام
نشر في الأهرام اليومي يوم 25 - 06 - 2015

كثر الحديث مؤخرا عن رغبة بعض رجال الاعمال الهاربين خارج البلاد ، والمحكوم عليهم بعقوبات جنائية سالبة للحرية ، للتصالح مع الدولة وتسوية مواقفهم المالية مقابل التنازل عن هذه الاحكام أو الاعفاء منها ، واغلاق ملفاتهم المتعلقة بنهب المال العام ، والاستيلاء عليه ، وتوالت العروض من جانب موكليهم فى بورصة مزاد المصالحات ومعظمها عروض إعلامية أكثر منها جدية ، ولكن أين القانون من كل ذلك ، وما هى طبيعة الجرائم التى يجوز التصالح بشأنها ، وهل التصالح للافلات من العقاب يعلو على حق المجتمع .
حول هذه القضية يقول المستشار مجدى امين جرجس نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو المجلس الاعلى الاسبق، لقد اتجه المشرع فى المادتين -18- و18 مكرر "أ " من قانون الاجراءات الجنائية الى قصر التصالح على طائفتين من الجرائم هما أولا: الجنح التى لايعاقب عليها وجوبيا بغير الغرامة أو التى يعاقب عليها جوازا بالحبس الذى لايزيد حده الاقصى عن ستة اشهر، فالمعيار هنا هو العقوبة ذاتها، ثانيا: المخالفات عموما سواء كانت عقوبتها الوحيدة هى الغرامة أم كانت هناك عقوبات تكميلية أخرى، وكان مؤدى ذلك هو خطر التصالح فى الجنايات باطلاق، الا أنه بتاريخ 12 مارس 2015 صدر القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية، والذى اجاز التصالح ايضا فى بعض الجنايات، فما هى هذه الجرائم وكيف يتم التصالح بشأنها ؟.
جرائم التصالح
ويضيف المستشار مجدى امين قائلا اولا: حدد القانون الجديد الجرائم التى تشكل اغلبها جنايات، والتى يجوز التصالح بشأنها وهى، اختلاس المال العام والعدوان عليه وكذلك جرائم الغدر ومنها، اختلاس الموظف العام اموالا أو اوراقا موجودة فى حيازته بسبب وظيفته، وايضا استيلاء الموظف العام بغير حق أو تسهيل الاستيلاء على اموال أو اوراق مملوكة للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو ما فى حكمها ، وكذلك طلب الموظف العام أو اخذ ما ليس مستحقا من الضرائب والرسوم أو العوائد والغرامات، ومنها ايضا حصول الموظف العام أو محاولته الحصول لنفسه أو للغير بدون حق على ربح أو منفعة من اعمال وظيفته، خامسا: تعدى الموظف العام على ارض أو مبان مملوكة لوقف خيرى أو للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة وما فى حكمها، وكذلك جريمة أضرار الموظف العام عمدا بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها، ومنها ايضا تسبب الموظف العام بخطئه فى الحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها، وأيضا كل من اهمل فى صيانة أو استخدام المال المعهود به اليه على نحو يعرض سلامته او سلامة الاشخاص للخطر، وكل من اخل عمدا بتنفيذ الالتزامات التى يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل او توريد أو أشغال عامة ارتبط به مع الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو ما فى حكمها، وكذلك كل موظف عام خرب او اتلف أو وضع النار عمدا فى اموال أو منقولات للجهة التى يعمل بها، واخيرا كل موظف عام استخدم سخرة عمالا فى عمل للدولة او الهيئات أو المؤسسات العامة أو ما فى حكمها أو احتجز بغير مبرر اجورهم ، وبناء على ذلك فان كانت الجريمة المنسوبة للمتهم تندرج تحت هذه الجرائم المحددة سلفا جاز التصالح بشانها ، ولكن على أى اساس يتم التصالح فى مثل هذه الجرائم ؟ يجيب المستشار مجدى امين بقوله: يكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء تقوم بتحرير محضر يوقع أطرافه عليه، ويعرض محضر التصالح على مجلس الوزراء لاعتماده ليصبح نافذا ،أى يكون لمحضر التصالح قوة السند التنفيذى فى معنى المادة – 280- من قانون المرافعات، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح، لتأمرالنيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين، بل يتم رفع وقف تنفيذ العقوبة الذى أمرت به النيابة العامة الى محكمة النقض لتأمر بوقف تنفيذ العقوبة نهائيا ضد المتهمين المحكوم عليهم، ويوضح نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الاسبق أن أثر التصالح يمتد الى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم، فيستفيدوه من التصالح دون المساس بمسئوليتهم التأديبية عن الواقعة محل التصالح باعتبارهم من الموظفين العموميين، واخيرا فإنه من الواضح أن المشرع قصد من هذا التعديل تبسيط وتيسير اجراءات التصالح فى مثل هذا النوع من الجرائم لاسترداد ما تم نهبه والاستيلاء عليه من المال العام بمعرفة بعض المتهمين بعد تحقيق الردع العام حفاظا على حق المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.