الاقتصاد الرقمي.. وتصريحات الرئيس    مصر تؤكد الاستعداد للتعاون مع الشركاء الأوروبيين لتنفيذ برامج تعاون ثلاثي بأفريقيا    اشتهرت بمصائد الموت.. مؤسسة غزة الإنسانية تنهي أنشطتها في القطاع بعد أشهر مثيرة للجدل    الهجرة الدولية: 645 شخصا يفرون من قريتين في جنوب السودان بسبب انعدام الأمن    الدحيل يكتسح اتحاد جدة برباعية في دوري أبطال آسيا للنخبة    ماريسكا يطمئن جماهير تشيلسي بشأن عودة بالمر قبل مواجهة برشلونة    21 ألف متقدم للبعثة الطبية.. وزارة الصحة تجتمع لمتابعة استعدادات حج 1447ه    محافظ شمال سيناء ل"الحياة اليوم": إقبال كثيف للسيدات على لجان الانتخابات    الأوقاف الفلسطينية تشيد ببرنامج دولة التلاوة المصري وتثمن إحياء مدرسة الأداء الأصيلة    وزير الخارجية يشدد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة    محافظ الدقهلية يتابع سير اللجان الانتخابية ليلا ويشيد بالمشاركة الإيجابية    هل يجوز طلب الطلاق من زوج لا يحافظ على الصلاة؟.. أمين الفتوى يوضح!    رئيس الوزراء يشارك بالقمة السابعة بين الاتحادين الأفريقى والأوروبى فى أنجولا.. صور    ارتفاع سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 24 نوفمبر 2025    الداخلية تكشف حقيقة فيديو إلقاء زجاجة مشتعلة داخل لجنة انتخابية بالدقهلية    منتخب الطائرة يفوز على السويحلي الليبي وديا قبل المشاركة في بطولة التحدي بالأردن    مفتي الجمهورية: الإسلام دين عدل ورحمة وأفعال المتطرفين لا تمت له بِصلة    حنان مطاوع تشارك محمد إمام بطولة الكينج في أول تعاون بينهما    اليوم.. افتتاح الدورة العاشرة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى    بعد أزمته الصحية الأخيرة.. أول ظهور ل تامر حسني رفقة أسماء جلال في عمل فني جديد    مدحت شلبي يحضر لنقابة الإعلاميين بشأن شكوى النادي الأهلي ضده    محمد صلاح فى قلب العاصفة.. روني يطالب سلوت بإبعاده عن التشكيل الأساسي    غرفة العمليات المركزية لحزب الإصلاح والنهضة تتابع التصويت بانتخابات مجلس النواب    ارتفاع نسبة التصويت بلجان جنوب سيناء وحضور كثيف للناخبين    أحمد المسلماني يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب    الهلال الأحمر المصري يشارك في تقديم الدعم للناخبين خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    ننشر قرار زيادة بدل الغذاء والإعاشة لهؤلاء بدايةً من ديسمبر    مسلم يفجر مفاجأة ويعلن عودته لطليقته يارا تامر    يسرا ودرة يرقصان على "اللي حبيته ازاني" لحنان أحمد ب "الست لما"    محمد مسعود إدريس من قرطاج المسرحى: المسرح فى صلب كل الأحداث فى تونس    وزير التعليم: التحضير لتوقيع بروتوكولات تعاون مع إيطاليا لإطلاق 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة    الرئيس التنفيذي لهونج كونج يشكك في جدوى العلاقات مع اليابان بعد النزاع بشأن تايوان    خلال زيارته لوحدة بني عدي.. محافظ بني سويف يوجه بمتابعة رضيعة مصابة بنقص هرمون الغدة الدرقية    إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص فى ترعة على طريق دمياط الشرقى بالمنصورة    «الرزاعة»: إنتاج 4822 طن من الأسمدة العضوية عبر إعادة تدوير قش الأرز    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فاجتهد ان تكون باب سرور 000!؟    احزان للبيع..حافظ الشاعر يكتب عن:حين يختلط التاريخ بالخطابة الانتخابية.    ضبط 1038 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    إصابة 8 عمال زراعة بتصادم سيارة وتوكوتك ببني سويف    122 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى    كأس العرب - متى يتحدد منافس مصر الأخير في دور المجموعات    رغم بدء المرحلة الثانية…انتخابات مجلس نواب السيسي تخبط وعشوائية غير مسبوقة والإلغاء هو الحل    المرأة الدمياطية تقود مشهد التغيير في انتخابات مجلس النواب 2025    الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر تعاطى المواد المخدرة    استقبال 64 طلبًا من المواطنين بالعجوزة عقب الإعلان عن منظومة إحلال واستبدال التوك توك بالمركبات الجديدة    اليوم.. إياب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد    هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية    مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل 26 ألف مواطن خلال شهر نوفمبر الجاري    الصحة: لا توصية دولية بإغلاق المدارس بسبب الفيروسات التنفسية لعدم جدواها    كيفو: محبط من الأداء والنتيجة أمام ميلان.. وعلينا التركيز أمام هجمات أتلتيكو مدريد المرتدة    د. أحمد ماهر أبورحيل يكتب: الانفصام المؤسسي في المنظمات الأهلية: أزمة حقيقية تعطل الديمقراطية    زيلينسكي يتحدث عن تحقيق تقدم في محادثات السلام رغم الحاجة إلى مزيد من الجهود    بيلد: ليفربول قد يفضل بيع كوناتي خلال يناير في هذه الحالة    وزير الصحة يستعرض المنصة الرقمية الموحدة لإدارة المبادرات الرئاسية ودمجها مع «التأمين الشامل»    الرعاية الصحية بجنوب سيناء تتابع خطة التأمين الطبي لانتخابات مجلس النواب    رئيس جامعة القاهرة يشهد افتتاح مؤتمر المعهد القومي لعلوم الليزر    انطلاقة قوية للانتخابات.. الخصوص تحتشد أمام اللجان منذ فتح الأبواب    أدعية المظلوم على الظالم وفضل الدعاء بنصرة المستضعفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهدايا.. عرف أم جريمة؟!
نشر في أخبار اليوم يوم 05 - 04 - 2013

د. شوقى السيد - د. بهاء أبو شقه - المستشار عماد نجدى
خبراء القانون: حالة مقدم الهدية إلي الجنايات في حالة ثبوت الاستيلاء علي المال العام
التصالح الجنائي في حالة رد قيمة الهدايا.. جائز
الهدية.. جريمة جديدة تحقق فيها النيابة الآن.. لم نكن نسمع عنها من قبل، ولا نعرفها.. عندما ظهرت علي سطح الأحداث الجارية تحت عنوان هدايا المؤسسات الصحفية القومية لرموز النظام السابق.. بدأت الأسئلة تدور عن:
هل عقوبة الهدية مثل الرشوة في القانون؟!
وهل في حالة إعادة المهدي إليهم الهدايا، قيمة الهدايا، يعفي الهادي من العقوبة كما يعفي المهدي إليه؟!.
وإذا كانت تلك الهدايا مثبتة في الدفاتر المحاسبية بفواتير الشراء، هل تعتبر هذه جريمة؟.
أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع.. حاولت الإجابة عليها من خلال هذا التحقيق.
يقول الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الجنائي:
بداية، لابد أن يحسم الأمر بين ما هو مباح وما هو مجرم.. ما إذا كانت الهدية مقدمة لمسئول ليؤدي عملا من اختصاصه ويؤديه بسبب هذه الهدية، فهذا مجرم.. وإذا لم يكن كذلك، فلا تعتبر رشوة ولا عمل مجرم وفقا لقانون العقوبات.. وإذا كانت هدية وليست رشوة، سيترتب عليها إهدار أو إضرار للمال العام، فإن المسألة سيكون المرجع فيها إذا كان إضرارا للمال العام وتسهيل استيلاء، ففضلا عن ضرورة القصد الجنائي، لابد أن يكون مبلغ الهدية من الأرقام التي يمكن أن يتأثر بها المال العام، فمثلا كرافتة قيمتها 100 أو 200 جنيه، فهذا من الأعراف الدارجة لما كان يجري، وقبلها مسئول بحسن نية ولا يتضمن إضرارا بالمال العام.. وبالتالي يكون قبول هذه الهدية في النطاق العام، ولا يصح أن يكون جريمة.. وفيما يتعلق بصدور قررات ضبط وإحضار لبعض القيادات الصحفية السابقة في هذا الشأن، فكان لابد أن يسبقها استدعاء للحضور.
ويضيف الدكتور شوقي السيد قائلا: وعندما نسمع عن أرقام بالملايين لقيمة الهدايا، أتمني في هذه الحالة أن ندقق في هذه الأرقام، ويكون المسئول قد تسلمها بنفسه ولم يتسلمها غيره.. ففي حالة التجريم والعقاب، لابد أن نعمل تصورا للموقف، مع ملاحظة أن المسئول قدم خدمة لمؤسسة صحفية.. فمثلا لو قبل رئيس الوزراء هدية من مؤسسة صحفية قومية مقابل تقديم خدمة لها مثل تسوية مشكلة مع الضرائب أو هيكلة ديون، فالهدية هنا لا تؤثر.. أما إذا دخلت في أرقام كبري لقيمة الهدية، فتدخل في تجريم الاستيلاء علي المال العام، وهناك تفرقة بين التجريم والعقاب، ولا نسوي بين ما أخذ بقيمة مائة جنيه وبين ما قيمته مليون جنيه.. وبين ما أخذ مقابل التسويق والترويج، وبين من أخذ هدية مقابل خدمة لها تأثير.. وعلي النيابة العامة أن تصنف هذه المسائل وتفرق بين حسن النية وسوء النية، لكن تطبيق القاعدة بشكل مطلق دون تفرقة يؤدي الي ظلم بين.
المصالحة الجنائية
الجريمة في حد ذاتها ما لم تكن مرتبطة بجريمة من جرائم المال العام فهي غير مؤثمة، بهذه الكلمات بدأ الدكتور بهاء أبوشقة الخبير القانوني والمحامي المعروف كلامه، وقال:
فمثلا إذا كان موظفا عموميا أخذ أو قبل أو طلب مقابل أن يمتنع عن العمل مقابل رشوة، فالموظف العمومي الذي يدخل في ذمته مبالغ مالية دون أن يكون لها سند مشروع، ففي هذه الحالة يعتبر كسبا غير مشروع، ويتعين عندما يطالب الموظف العام برد هذه المبالغ، يتلقي بالرد ويقضي بقرار اللاوجه لعدم الأهمية، بعد أن رد الأموال إلي خزينة الدولة، فتعتبر سلطات التحقيق أن هذا التصرف قضيت غايته برد الأموال.. وهو الهدف الأساسي، خاصة أن هذا الاتجاه الصلح الجنائي من فلسفة العقوبة الحديثة في الإجراءات القانونية، خاصة المسائل المالية، وهذا ما قضي به المشرع المصري في المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية ومنها جرائم خيانة الأمانة والنصب.
ويضيف د.أبوشقة قائلا:
أري أن قضايا الهدايا من المصلحة، خاصة أن هذه المسألة أخذت صفة العرف، وكنا في ظل منظومة فاسدة في ذلك الوقت، فإذا ما تم رد قيمة الهدايا، وتستفيد بها الدولة في وقت نحن أحوج فيه لكل مليم.. وهذا الاتجاه يمضي في الاتجاه السليم، وكنت في شهر مارس 2011 أول من طالب في الجرائم المالية التي ليس لها علاقة بقتل وإصابة الثوار، بأن يتم التصالح فيها، ورغم ذلك وارد أن تسفر التحقيقات في تلك الجرائم عن جرائم اختلاس أو استيلاء علي المال العام أو تربيح للغير أو إضرار عمدي بالمال العام أو تزويد فيمن قدم الهدية، ممكن أن يكون قيدها قيمتها ب 20 ألف جنيه في الدفاتر الرسمية، بينما قيمتها الحقيقية ألفا جنيه، فهناك فرق في تكييف التهم بين من قدم الهدية ومن تلقاها، فمن قدم الهدية إذا تحققت التهمة يقدم لمحكمة الجنايات، والتحقيق مع متهم ليس معناه إدانته، لأن الأصل هو البراءة، وما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين.
للنيابة الكلمة الأخيرة
ويقول المستشار عماد نجدي عثمان بمحكمة جنايات الزقازيق:
أموال الصحف أموال عامة، ومن المقرر بنص المادة 113 من قانون العقوبات، أن كل موظف عام استولي بغير حق علي مال مملوك لإحدي الجهات الحكومية المبينة في المادة 119 من قانون العقوبات التي تنص علي أن رؤساء وأعضاء مجالس الصحف القومية، هي من الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة، أو تسهيل ذلك لغيره بأي طريقة، يعاقب بالسجن المشدد وغرامة بقيمة ما استولي عليه، ولا تتطلب هذه الجريمة أن يكون للجاني اختصاص معين، وقد طبقت هذه المادة علي سبيل المثال علي رجل شرطة استولي علي شجرة مملوكة للبلدية، فالمشرع يجرم جميع صور الاستغلال السييء للوظيفة العامة، وقد توسع المشرع في تحديد موضوع الجريمة، ولم يقصره علي المال العام، وإنما جعله شاملا لكل مال خاص تحت يد إحدي الجهات المنصوص عليها في المادة 119 في قانون العقوبات.. ورأي المشرع أن هناك جريمة تسهيل الاستيلاء للغير علي المال العام، وهو أن يستغل المتهم سلطات وظيفته والإمكانات المتاحة له للغير للاستيلاء علي المال العام، علي أن تكون الهدايا مصحوبة بنية التملك.. وقد جهل المشرع ذات العقوبة لمن سهل الاستيلاء بغير حق للغير، إلا أنه في حالة ما إذا قام الموظف العام برد تلك العطايا أو الهدايا التي حصل عليها بغير حق من الدولة، ويكون للنيابة العامة سلطة الملاءمة والمواءمة في التقرير في الأوراق بأنه لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية علي تلك الجرائم لعدم الأهمية لرد المبالغ والهدايا المستولي عليها إلي خزينة الدولة، إلا أن ذلك لا يمنع من أن النيابة العامة وهي الأمينة علي الدعوي العمومية، والتي تمثل المجتمع، من تحريك الدعوي الجنائية، وإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.. وإذا أحيلت الدعوي للمحاكمة، رد تلك الهدايا فيكون للمحكمة السلطة التقديرية في توقيع العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.