وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني.. صور    محافظ قنا ينعي وفاة "شيخ الإذاعيين" فهمي عمر    السيسي يجتمع مع مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب بحضور مدبولي ووزير الدفاع    «كوكايين السلوك.. إدمان بلا حدود» حملات بالإسكندرية لتعزيز الوعي الرقمي    «تنظيم الاتصالات» يمنح «مرسيدس» ترخيص تقديم خدمات «إنترنت الأشياء» للسيارات    وزير الخارجية الألماني: على إيران وقف دعمها لحماس وحزب الله    رفض ترك يدها.. رئيس وزراء الهند يحرج سارة نتنياهو في مطار تل أبيب    بعد الفوز السادس على التوالي.. الزمالك يستعد لموقعة بيراميدز في صراع الصدارة    تأييد براءة التيك توكر «لوشا» من اتهامه ببث محتوى خادش    الداخلية تكشف ملابسات فيديو لسائق يوجه السباب لمؤسسات الدولة    سائق الموت" فى قبضة الأمن.. كواليس فيديو السير عكس الاتجاه بالشرقية    بالصور.. انهيار مي عمر لحظة وصول جثمان والدها لأداء الصلاة عليه    "الوطنية للإعلام" تنعى الإعلامي القدير فهمي عمر شيخ الإذاعيين    دنيا سامي لراديو النيل مع خلود نادر: نفسى أبطل عصبية    المجلس الأعلى للإعلام يشيد بأعمال الشركة المتحدة: دراما رمضان أكثر تنوعًا وحضورا للشباب.. وإنتاجات ضخمة تناقش قضايا قومية في مقدمتها غزة والقضية الفلسطينية وتعزيز الوعي    وزيرة الإسكان تبحث مع رئيس "التنمية الحضرية" آخر إجراءات تشغيل "حديقة تلال الفسطاط" وموقف عدد من المشروعات المشتركة    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في الاسكندرية    المفتي: المنع في الشريعة حب ورحمة لا حرمان    الرسوم الأمريكية الجديدة تعزز تنافسية المنتجات المصرية في الولايات المتحدة    تركيا: لن نقبل أي مساس بوحدة الصومال    المتهم في واقعة الاعتداء على فرد أمن «التجمع» يعترف بالضرب وينفي إتلاف الجهاز اللاسلكي    تقديرا لمكانة جده الراحل الإمام "الببلاوي".. شيخ الأزهر يهدي محافظ قنا مصحفا بماء الذهب    اقتصادية قناة السويس تنفذ مشروع ساحات انتظار متطورة فى السخنة    ترتبط بخطط الدولة التنموية.. السيسي يوجه بتقديم برامج إعداد وتأهيل قوية بالأكاديمية الوطنية للتدريب    ماركا: تشافي المرشح الأبرز لخلافة الركراكي في منتخب المغرب    سفارة مصر باليونان تكشف أسماء الناجين من حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية    «لفقولي قضية في المرور».. الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات مواطن بالفيوم    ريال مدريد يجدد عقد فينيسيوس حتى 2030 مقابل 22 مليون يورو سنوياً    الإسماعيلي ينعى اللواء إبراهيم إمام مدير النادي السابق    وزير المالية في البرلمان: بنشتغل عند الناس.. وتعديلات الضريبة العقارية تقدم تسهيلات.. والإقرار والدفع من خلال تطبيق إلكتروني    محافظ القليوبية: نشهد طفرة في القطاع الصحي غير مسبوقة    الصيام المتوازن للمرأة العاملة، نموذج غذائي يمنع الإرهاق في العمل    فتاوى رمضان.. وقت إخراج زكاة الفطر وحكم إخراجها بالقيمة    سبورت: تحركات من برشلونة للإبقاء على راشفورد    السيطرة على حريق بمنزل دون إصابات بشرية في طما بسوهاج    الرعاية الصحية تطلق حملة لحماية مرضى السكري من مضاعفات القدم السكري بجنوب سيناء    كيفو: حاولنا فعل كل شيء لكسر تكتل بودو جليمت الدفاعي.. هم يستحقون التأهل    مباحثات مصرية - بريطانية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية    موجة برد تضرب الشرقية.. ورفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية    «مديرة المبادرات الصحية»: «المقبلين على الزواج» تطلق حزمة فحوصات لضمان صحة الأجيال| فيديو    الخارجية: نتابع احتياجات وشئون المصريين بالخارج ونكثف جهودنا لتيسير الخدمات لهم    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ووزيرة خارجية الفلبين    ارتفاع كبير ومفاجئ فى سعر الدولار اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026    جوتيريش يعلن تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى السودان    1 مارس.. منال محيي الدين تحيي أمسية موسيقية رمضانية بقبة الغوري    بث مباشر مباراة النصر والنجمة اليوم في الدوري السعودي.. الموعد والقنوات الناقلة والمعلق وتشكيل العالمي    وزير الاتصالات يطلق منصة "واعي.نت" لحماية الأطفال على الإنترنت    التحالف الوطنى يُثمن إطلاق المبادرة الرئاسية أبواب الخير لدعم الأولى بالرعاية    وزير الصحة يبحث تفعيل تقنية الروبوت الجراحي لتعزيز المنظومة الطبية..والبداية من «معهد ناصر»    «كامويش» خارج حسابات الأهلي في الموسم الجديد    بشرى: المرأة قوية ولا تنتظر رجلًا ليقرر استقرارها    تصريح صادم من «ترامب» حول العاصمة الأمريكية: «خالية من الجريمة»    «ترامب»: أنهينا عصر الفوضى خلال عام واحد فقط    إدارة الأهلي تتحرك مبكرًا لصفقات الموسم الجديد قبل انطلاق الميركاتو الصيفي    أمين البحوث الإسلامية يهنئ أحمد الطيب بالموافقة على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بالقاهرة    أحمد هاشم يكتب: غليان «الإخوان» بسبب «رأس الأفعى»    أسرة عبد الرحيم علي في ضيافة نشأت الديهي.. عبد الرحيم علي: نجاحاتي جعلتني هدفًا للمتربصين وحملات التشويه.. وداليا عبد الرحيم: والدي يمتلك حجرات في قلبه لكل واحدة منا    كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون سابع ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية عطرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكافحة الاتجار بالبشر في القانون المصري
نشر في الأخبار يوم 21 - 10 - 2012

اهتم المشرع المصري بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في القانون الوطني في مواضيع عدة وقوانين متفرقة وتم الاستقرار علي قانون موحد بشأن مكافحة الاتجار بالبشر في عام 0102.
ولكن هناك عددا من التوصيات التي انتهينا إليها بعد أن غفل عنها المشرع المصري في بحث بعنوان »جرائم الاتجار بالبشر بين القانون الدولي والقانون الوطني« وهو البحث الذي تمت مناقشته في جامعة حلوان للحصول علي درجة الماجستير في القانون الجنائي وتتمثل هذه التوصيات في:
لم يجرم المشرع المصري في قانون العقوبات السلوك الإجرامي لنزع أو الاستيلاء علي أي جزء من جسم إنسان متوفي أو الاعتداء علي جسد متوفي جنسياً مما يستلزم ضرورة سرعة تدخله في تجريم ذلك.
لم يتدخل المشرع المصري لتجريم قيام المسئول عن المدافن والجبانات ببيع أجسام المتوفين حديثاً لطلبة كلية الطب راغبي التعلم وتشريح الجثث.
لم يتناول المشرع المصري في المادة الثالثة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر صورة السلوك الإجرامي المتمثل في التجنيد من الأهمية توجيه عناية المشرع إلي تجريم هذا السلوك حيث تمت الإشارة إليه في بروتوكول منع وقمع ومكافحة الاتجار بالبشر، وحتي يتم تجريم جميع أشكال السلوك الإجرامي لجريمة الاتجار بالبشر.
إن تعبير استغلال حالة الضعف في المادة 3 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري والذي قرره المشرع ضمن وسائل ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر تعبير فضفاضي وغير محدد يفسح المجال واسعاً للقاضي في تفسيره بما يتيح له التدخل في مجال التجريم وهذا يتنافي مع مبدأ الشرعية الذي يقتضي تحديد الجريمة بقدر من الدقة للحيلولة دون توسع القاضي في التفسير وقد يؤدي هذا التعبير الفضفاضي إلي تفسير القاضي تفسيراً ضيقاً مما يؤدي إلي هروب عدد من الجناة من تطبيق قانون الاتجار بالبشر عليه ونري توجيه عناية المشرع المصري إلي تعديل تلك المادة وإرساء معايير محددة لقيامها حتي لا تتسم بالغموض عند تطبيقها.
نص المشرع المصري في المادة السادسة بالفقرة الثانية الخاصة بالظروف المشددة للعقاب علي أنه إذا ما ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً ظاهراً فإن ذلك يكون ظرفاً مشدداً للعقاب، ونري توجيه عناية المشرع إلي النص علي إذا ما ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ أسوة بما جاء في المادة 513 بالقرة الثانية وبالمادة 613 من قانون العقوبات رقم 75 لسنة 7391 وذلك لمنع الجدل وما يسفر عنه من تفسير القاضي لذلك الظرف المشدد.
في المادة السادسة نص المشرع بالفقرة الثالثة علي تشديد العقوبة علي كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، ونري حث المشرع علي النص بسواء استغل وظيفته أو لم يستغلها أثناء قيامه بارتكابه جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، مع عدم تطبيق المادة 71 الخاصة بالتخفيف أسوة لما اتبعه المشرع في المادة 77د من قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي.
نص المشرع المصري في المادة 31 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 46 لسنة 0102 علي أن المصادرة تقتصر علي الأشياء المنقولة فقط من أمتعة ووسائل وأدوات، ونري في هذا الشأن ضرورة لفت انتباه المشرع المصري إلي أن المصادرة يجب أن تشمل المنقولات والعقارات في جرائم الاتجار بالبشر.. طالما كانت من حصيلة جرائمه الآثمة.
أما بالنسبة لعقوبة الشخص الاعتباري فنجد أن المشرع المصري في المادة الحادية عشرة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر لم يعاقب الشخص الاعتباري في حالة تكراره جريمة من جرائم الاتجار بالبشر كما فعل القانون البحريني لمكافحة الاتجار بالبشر، ونري حث المشرع علي إعادة النظر في هذه الفقرة بوجوب تشديد العقاب في حالة تكراره إحدي جرائم الاتجار بالبشر وذلك بالنص علي تصفيته أو إلغاء تسجيله ومنع رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة ومديريه المسئولين عن الإدارة الفعلية من الاشتراك في رأس المال أو العمل في شخص اعتباري آخر له ذات الغايات.
وفي مجال الإعفاء من العقاب يجب توجيه عناية المشرع المصري إلي تعديل النص القانوني في المادة الخامسة عشرة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر بأن تكون العبرة بوقت الإبلاغ، فإذا حدثت الوفاة أو الإصابة بالعاهة المستديمة بعد الإبلاغ أعفي الجاني من العقاب أيضاً حتي تحقق النتيجة المرجوة من النص علي منحة الإعفاء للجاني الذي يتقدم للإبلاغ عن جريمة قبل اكتشافها بمعرفة السلطات.
بمتابعة بعض التشريعات خاصة القانون الانجليزي والقانون الأمريكي في حماية المجني عليه أو الشاهد قررت وسائل أخري لحماية المجني عليه يمكن استخدامها منها استخدام الحواجز أو الستار وكذا الدوائر التليفزيونية المغلقة وأيضاً الشهادات المسجلة علي الفيديو نري توجيه عناية المشرع إلي النص علي استخدام وسيلة الحواجز أو الستار أو وسيلة الدوائر التليفزيونية المغلقة أثناء التحقيق والمحاكمة في الحالات التي يخشي منها علي حياة الضحية.
من أجل حماية هوية المجني عليه نري توجيه عناية المشرع بضرورة أن يتولي التحقيق مع المجني عليه قاضي تحقيق مستقل لا يشارك في إجراءات الدعوي وأن يخول له سلطة إخفاء هوية المجني لتوفير أكبر قدر من الحماية للمجني عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.