هيئة الإسعاف: نجحنا في نقل 30 ألف طفل مبتسر بشكل آمن خلال 2025    «التضامن» توافق على إشهار جمعيتين في محافظة البحيرة    صادرات مصر الزراعية تسجل 6.2 مليون طن خلال 7 أشهر    المدارس الثانوية تواصل تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة    "الفجر" ترصد لحظة وصول محافظ الدقهلية لموقع كسر خط المياه لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانه    رئيس «جهار» يستقبل وفدا من منظمة دعم أداء النظم الصحية والابتكار العالمية    طريقة عمل الكرواسون، لإفطار خفيف وبسيط    التعليم العالي: تجديد الشراكة العلمية بين مصر والصين في مكافحة الأمراض المتوطنة    وزير العمل: التعليم الفني يشهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة بتعاون وجهود ملحوظة من القطاع الخاص    انتظار صدور حكم في قضية سرقة عملات ذهبية أثرية من متحف ألماني    رصيف محطة هاتشيسون رقم 1 بميناء السخنة يستقبل السفينة ZHEN HUA 36 المخصصة لنقل الأوناش الثقيلة    منتخب مصر يحدد موعد معسكر سبتمبر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا    للطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. طريقة دفع رسوم الاختبار    بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة    الجيش التايلاندي يتهم كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار    رئيس الوزراء البريطاني يعقد اجتماعا طارئا لبحث مسار السلام في غزة    نقيب المهندسين ل طلاب الثانوية العامة: احذروا من الالتحاق بمعاهد غير معتمدة.. لن نقيد خريجيها    رئيس اتحاد طنجة: عبد الحميد معالي اختار الانضمام إلى الزمالك عن أندية أوروبا    كريم رمزي يعلق على ستوري عبد القادر.. ويفجر مفاجأة بشأن موقف الزمالك    ثنائي المصري أحمد وهب وأحمد شرف ضمن معسكر منتخب الشباب استعدادًا لبطولة كأس العالم بشيلي    بعد القبض على رمضان صبحي.. تعرف على موقفة القانوني ومدة الحبس وموعد الأفراج عن اللاعب    بيان جديد من الكهرباء بشأن «أعطال الجيزة»    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29-7-2025 في البنوك    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء في شمال سيناء    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    "حرارة مرتفعة ورطوبة خانقة".. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الثلاثاء    عاجل.. الشرطة تلقي القبض على رمضان صبحي بعد عودته من تركيا    وزير التنمية المحلية: شركاء التنمية حليف قوي في دفع العمل البيئي والمناخي في مصر    سميرة صدقي: محمد رمضان وأحمد العوضي مش هيعرفوا يبقوا زي فريد شوقي (فيديو)    وزير الخارجية يلتقي بقادة مجموعة الحكماء The Elders الداعمة للسلام    ترامب: لا أسعى للقاء جين بينج لكني قد أزور الصين تلبية لدعوته    ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار فى نيويورك ل5 أشخاص بينهم ضابط شرطة    حملة «100 يوم صحة» تقدم 19.2 مليون خدمة طبية مجانية خلال 13 يوما    رابط التقديم الإلكتروني ل تنسيق الصف الأول الثانوي 2025.. مرحلة ثانية (الحد الأدني ب 6 محافظات)    يوسف معاطي: سعاد حسني لم تمت موتة عادية.. وهنيدي أخف دم كوميديان    ضياء رشوان: الأصوات المشككة لن تسكت.. والرئيس السيسي قال ما لم يقله أحد من الزعماء العرب    مصرع 30 شخصًا في العاصمة الصينية بكين جراء الأمطار الغزيرة    بفرمان من ريبيرو.. الأهلي يتراجع عن صفقته الجديدة.. شوبير يكشف    "بقميص الزمالك".. 15 صورة لرقص شيكابالا في حفل زفاف شقيقته    من «ظلمة» حطام غزة إلى «نور» العلم فى مصر    اليونسكو: الإسكندرية مدينة الانفتاح والإبداع وعاصمة فكرية عالمية    تحت عنوان «إتقان العمل».. أوقاف قنا تعقد 126 قافلة دعوية    وزير الثقافة يشهد العرض المسرحي «حواديت» على مسرح سيد درويش بالإسكندرية    مرشح الجبهة الوطنية: تمكين الشباب رسالة ثقة من القيادة السياسية    النجاح له ألف أب!    صراع على السلطة في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 29 يوليو    اليوم.. «الأعلى للثقافة» يعقد اجتماعه ال 72 للتصويت على جوائز الدولة لعام 2025 (قوائم المرشحين)    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    أخبار 24 ساعة.. انطلاق القطار الثانى لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    لجنة للمرور على اللجان الانتخابية بالدقهلية لبحث جاهزيتها لانتخابات الشيوخ    «النادي ممكن يتقفل».. رسائل نارية من نصر أبوالحسن لجماهير الإسماعيلي    6 مصابين في حريق شقة سكنية بالمريوطية بينهم شرطي (تفاصيل)    لها مفعول السحر.. رشة «سماق» على السلطة يوميًا تقضي على التهاب المفاصل وتخفض الكوليسترول.    مي كساب بإطلالة جديدة باللون الأصفر.. تصميم جذاب يبرز قوامها    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكافحة الاتجار بالبشر في القانون المصري
نشر في الأخبار يوم 21 - 10 - 2012

اهتم المشرع المصري بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في القانون الوطني في مواضيع عدة وقوانين متفرقة وتم الاستقرار علي قانون موحد بشأن مكافحة الاتجار بالبشر في عام 0102.
ولكن هناك عددا من التوصيات التي انتهينا إليها بعد أن غفل عنها المشرع المصري في بحث بعنوان »جرائم الاتجار بالبشر بين القانون الدولي والقانون الوطني« وهو البحث الذي تمت مناقشته في جامعة حلوان للحصول علي درجة الماجستير في القانون الجنائي وتتمثل هذه التوصيات في:
لم يجرم المشرع المصري في قانون العقوبات السلوك الإجرامي لنزع أو الاستيلاء علي أي جزء من جسم إنسان متوفي أو الاعتداء علي جسد متوفي جنسياً مما يستلزم ضرورة سرعة تدخله في تجريم ذلك.
لم يتدخل المشرع المصري لتجريم قيام المسئول عن المدافن والجبانات ببيع أجسام المتوفين حديثاً لطلبة كلية الطب راغبي التعلم وتشريح الجثث.
لم يتناول المشرع المصري في المادة الثالثة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر صورة السلوك الإجرامي المتمثل في التجنيد من الأهمية توجيه عناية المشرع إلي تجريم هذا السلوك حيث تمت الإشارة إليه في بروتوكول منع وقمع ومكافحة الاتجار بالبشر، وحتي يتم تجريم جميع أشكال السلوك الإجرامي لجريمة الاتجار بالبشر.
إن تعبير استغلال حالة الضعف في المادة 3 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري والذي قرره المشرع ضمن وسائل ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر تعبير فضفاضي وغير محدد يفسح المجال واسعاً للقاضي في تفسيره بما يتيح له التدخل في مجال التجريم وهذا يتنافي مع مبدأ الشرعية الذي يقتضي تحديد الجريمة بقدر من الدقة للحيلولة دون توسع القاضي في التفسير وقد يؤدي هذا التعبير الفضفاضي إلي تفسير القاضي تفسيراً ضيقاً مما يؤدي إلي هروب عدد من الجناة من تطبيق قانون الاتجار بالبشر عليه ونري توجيه عناية المشرع المصري إلي تعديل تلك المادة وإرساء معايير محددة لقيامها حتي لا تتسم بالغموض عند تطبيقها.
نص المشرع المصري في المادة السادسة بالفقرة الثانية الخاصة بالظروف المشددة للعقاب علي أنه إذا ما ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً ظاهراً فإن ذلك يكون ظرفاً مشدداً للعقاب، ونري توجيه عناية المشرع إلي النص علي إذا ما ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ أسوة بما جاء في المادة 513 بالقرة الثانية وبالمادة 613 من قانون العقوبات رقم 75 لسنة 7391 وذلك لمنع الجدل وما يسفر عنه من تفسير القاضي لذلك الظرف المشدد.
في المادة السادسة نص المشرع بالفقرة الثالثة علي تشديد العقوبة علي كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، ونري حث المشرع علي النص بسواء استغل وظيفته أو لم يستغلها أثناء قيامه بارتكابه جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، مع عدم تطبيق المادة 71 الخاصة بالتخفيف أسوة لما اتبعه المشرع في المادة 77د من قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي.
نص المشرع المصري في المادة 31 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 46 لسنة 0102 علي أن المصادرة تقتصر علي الأشياء المنقولة فقط من أمتعة ووسائل وأدوات، ونري في هذا الشأن ضرورة لفت انتباه المشرع المصري إلي أن المصادرة يجب أن تشمل المنقولات والعقارات في جرائم الاتجار بالبشر.. طالما كانت من حصيلة جرائمه الآثمة.
أما بالنسبة لعقوبة الشخص الاعتباري فنجد أن المشرع المصري في المادة الحادية عشرة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر لم يعاقب الشخص الاعتباري في حالة تكراره جريمة من جرائم الاتجار بالبشر كما فعل القانون البحريني لمكافحة الاتجار بالبشر، ونري حث المشرع علي إعادة النظر في هذه الفقرة بوجوب تشديد العقاب في حالة تكراره إحدي جرائم الاتجار بالبشر وذلك بالنص علي تصفيته أو إلغاء تسجيله ومنع رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة ومديريه المسئولين عن الإدارة الفعلية من الاشتراك في رأس المال أو العمل في شخص اعتباري آخر له ذات الغايات.
وفي مجال الإعفاء من العقاب يجب توجيه عناية المشرع المصري إلي تعديل النص القانوني في المادة الخامسة عشرة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر بأن تكون العبرة بوقت الإبلاغ، فإذا حدثت الوفاة أو الإصابة بالعاهة المستديمة بعد الإبلاغ أعفي الجاني من العقاب أيضاً حتي تحقق النتيجة المرجوة من النص علي منحة الإعفاء للجاني الذي يتقدم للإبلاغ عن جريمة قبل اكتشافها بمعرفة السلطات.
بمتابعة بعض التشريعات خاصة القانون الانجليزي والقانون الأمريكي في حماية المجني عليه أو الشاهد قررت وسائل أخري لحماية المجني عليه يمكن استخدامها منها استخدام الحواجز أو الستار وكذا الدوائر التليفزيونية المغلقة وأيضاً الشهادات المسجلة علي الفيديو نري توجيه عناية المشرع إلي النص علي استخدام وسيلة الحواجز أو الستار أو وسيلة الدوائر التليفزيونية المغلقة أثناء التحقيق والمحاكمة في الحالات التي يخشي منها علي حياة الضحية.
من أجل حماية هوية المجني عليه نري توجيه عناية المشرع بضرورة أن يتولي التحقيق مع المجني عليه قاضي تحقيق مستقل لا يشارك في إجراءات الدعوي وأن يخول له سلطة إخفاء هوية المجني لتوفير أكبر قدر من الحماية للمجني عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.