الاتحاد الأوروبي يطلق استراتيجية لمنع الشركات الناشئة الناجحة من الانتقال إلى أمريكا    خطة النواب تناقش موازنة وزارة الإسكان    فيديو.. إخراج نائب إسرائيلي من الكنيست بعد اتهامه لنتنياهو بقصف الأطفال وتجويع غزة    وزيرا الأوقاف والشباب يلتقيان أعضاء اتحاد بشبابها    سلوت يرفض تسلم جائزة أفضل مدرب تضامناً مع ضحايا حادث موكب ليفربول    دي بروين يقترب من نابولي بعقد لمدة عامين ومكافأة توقيع 10 ملايين يورو    براءة المخرج محمد سامي من تهمة إهانة الفنانة عفاف شعيب    سيد محمود سلام مديرا لمسابقة الفيلم المصري الروائي الطويل بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط    نائب وزير الصحة والسكان تعقد اجتماعا لمتابعة مستجدات توصيات النسخة الثالثة للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية    الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي وتدين الانتهاكات المشينة والمسيئة في الأقصى    مشاركة مصرية فاعلة في «بوابات التعلم الرقمي» ب«ووهان بالصين»    د.محمد سامى عبدالصادق: حقوق السربون بجامعة القاهرة تقدم أجيالا من القانونيين المؤهلين لترسيخ قيم الإنصاف وسيادة القانون والدفاع عن الحق.    الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات    السبب ميدو| حسين السيد يعتذر عن الإشراف على قطاع الناشئين بالزمالك    وادى دجلة ينظم حفلًا غنائيًا لرامي صبري في طنطا ضمن فعاليات الماراثون الغنائي السنوي    وزير الإنتاج الحربي: نسعى لتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة المكون المحلي    زيارات ميدانية ل«نساء من ذهب» بالأقصر    وزارة الثقافة تعلن حصاد المرحلة الخامسة من مشروع "مسرح المواجهة والتجوال"    مي عمر: «التقدير اللي بيجي من الجمهور أغلى جائزة»    حرام شرعًا وغير أخلاقي.. «الإفتاء» توضح حكم التصوير مع المتوفى أو المحتضر    الرقابة المالية: التأمين البحري يؤدي دور محوري في تعزيز التجارة الدولية    أكلات عيد الأضحى، طريقة عمل الرقاق الناشف في البيت    اسكواش - تتويج عسل ونوران جوهر بلقب بالم هيلز المفتوحة    سكاي: هدف برشلونة يخضع للكشف الطبي مع بايرن    اليونيفيل: أي تدخّل في أنشطة جنودنا غير مقبول ويتعارض مع التزامات لبنان    سليمة القوى العقلية .. أسباب رفض دعوى حجر على الدكتورة نوال الدجوي    الإعدام لمتهم والسجن المشدد 15 عامًا لآخر ب«خلية داعش قنا»    الحكومة تطرح 4 آلاف سيارة تاكسي وربع نقل للشباب بدون جمارك وضرائب    5 أهداف مهمة لمبادرة الرواد الرقميون.. تعرف عليها    توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن والزراعة لدعم مبادرة "ازرع"    نسرين أسامة أنور عكاشة ل«البوابة نيوز»: مفتقد نصيحة والدي وطريقته البسيطة.. وأعماله تقدم رسائل واضحة ومواكبة للعصر    افتتاح الصالة المغطاة بالقرية الأولمبية بجامعة أسيوط (صور)    الاتحاد الأوروبي يعتمد رسمياً إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا    خبر في الجول - الجفالي خارج حسابات الزمالك بنهائي كأس مصر    حملة أمنية تضبط 400 قطعة سلاح وذخيرة خلال 24 ساعة    كوريا الشمالية تهاجم قبة ترامب الذهبية وتتعهد ب"تناسق القوة"    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذى الحجة.. دار الإفتاء تجيب    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    في أول أيام الشهر.. تعرف على أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة    مطلب برلماني بوضع حلول جذرية لتحديات تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية    الاتحاد الأوروبي: يجب عدم تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية إلى غزة    نائب وزير الصحة تشارك فى جلسة نقاشية حول "الاستثمار فى صحة المرأة"    متحدث «الصحة»: بعثة مع الحجاج المصريين لتقديم الرعاية الطبية    بالصور- إقبال على المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة ببورسعيد    محافظ بنى سويف يستمع لمشاكل واحتياجات أهالى قرية بنى هانئ    روبوت ينظم المرور بشوارع العاصمة.. خبير مرورى يكشف تفاصيل التجربة الجديدة.. فيديو    وداعاً تيتة نوال.. انهيار وبكاء أثناء تشييع جنازة جدة وئام مجدى    القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل الغارة الجوية الإسرائيلية على صنعاء    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    ماكرون: فرنسا تؤيد حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني    نائب وزير الصحة: إنشاء معهد فنى صحى بنظام السنتين فى قنا    وزير الثقافة: ملتزمون بتوفير بنية تحتية ثقافية تليق بالمواطن المصري    وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث تطوير العلاقات    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    وزير العمل يعلن استمرار التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل "الوزارة" و"مديرياتها"    موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 ببني سويف الترم الثاني.. رابط وخطوات الاستعلام    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    ألم في المعدة.. حظ برج الدلو اليوم 28 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأديبية رئاسة الجمهورية تصدر حكما بمعاقبة موظفي الحكومة لمن يجمع بين وظيفتين
نشر في أخبار الحوادث يوم 25 - 02 - 2015

قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمعاقبة الموظفين والعاملين بالهيئات والقطاعات والوزارات الحكومية الذين جمعوا بين وظيفتين حكوميتين فى نفس الوقت وتقاضوا أجورا على كل وظيفة على حدة بخفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة .
حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الرحمن عقيله ومحمد السيد وبحضور ممثل النيابة الإدارية هشام المهدي
بمعاقبة محمد حسني احمد عمر باحث قانوني بوزارة الخارجية ، بالدرجة الثانية بخفض وظيفته إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة لأنه خالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها وسلك مسلك معيباً وخرج علي مقتضي الواجب الوظيفي .
وقالت المحكمة أن محمد حسنى جمع بين عمله باتحاد الإذاعة والتليفزيون وعمله بوزارة الخارجية في وقت واحد في بالمخالفة للقانون و اخفي عمداً انه ما زال موظفاً باتحاد الإذاعة والتليفزيون وذلك بكل من طلب الاستخدام , وإقرار استلام العمل المؤرخين 8/9/2003 المقدمين منه إلي وزارة الخارجية حال التعاقد معها للعمل فيها في هذا التاريخ وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات .
وأضافت المحكمة أن " حسنى " اخفي عمداً إثبات حقيقة انه ما زال موظفاً باتحاد الإذاعة والتليفزيون في الفترة من 8/9/2003 حتى 13/9/2011 وذلك باستمارة 103 ع.ح الخاصة بإثبات خدمته السابقة والمقدمة منه ضمن مسوغات التعيين بوزارة الخارجية في غضون شهر 6/2011وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات.
وبينت المحكمة أن المادة (77 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه " يحظر على العامل مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين التي تصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الامتناع عن تنفيذها .
وأوضحت التأديبية للرئاسة أن نفس المادة تحظر على الموظف العمومى أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من ذلك الأضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها وذلك مع عدم بأحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة .
وتحظر عليه أيضا أن يؤدى أعمالا للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى العامل بأجر أو بمكافأة أعمال أمد أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.