إيلون ماسك: الهبوط على المريخ هو الهدف الأول ل"سبيس إكس"    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 28 مايو    مسئولة أممية: حريصون على تعزيز العمل المشترك مع الجزائر    سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 28-5-2025 بعد الانخفاض الكبير.. «بكام سبائك ال5 جرام؟»    الدفاع الروسية: اعتراض 112 مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات    الخارجية الأمريكية توقف جدولة مقابلات تأشيرات الطلاب الأجانب وتستعد لتوسيع فحص وسائل التواصل الاجتماعي    موسكو: الاتحاد الأوروبي يستعد للصدام العسكري مع روسيا    الصين الآن.. مقتل 5 وإصابة 19 في انفجار مصنع كيماويات    مواعيد أهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة    رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2025 في بني سويف فور ظهورها    رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2025 برقم الجلوس فور ظهورها في بورسعيد    الإيجار القديم.. نقيب الأطباء: فسخ العقود بعد 5 سنوات كارثة.. وزيادة إيجار الوحدات المهنية 10% كافية    مستقبل رونالدو بين حلم العودة و«مزاملة» ميسي.. والأهلي لمواصلة الرحلة    الفاصوليا ب 70.. أسعار البقوليات في أسواق الشرقية الأربعاء 28 مايو 2025    الدبيبة تعليقا على عزم البرلمان اختيار حكومة جديدة: لا شرعية لمراحل انتقالية جديدة    موعد وصول أليو ديانج إلى القاهرة للانضمام إلى الأهلي    فيديو| حكاية روب التخرج للعم جمال.. تريند يخطف الأنظار في قنا    أسعار الفراخ وكرتونة البيض في أسواق وبورصة الشرقية الأربعاء 28 مايو 2025    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 28-5-2025    منع ابنه من الغش.. ولي أمر يعتدي على معلم داخل مدرسة بالفيوم    رئيس وزراء العراق: فضلنا أن نكون جسرًا للحوار لا ساحة تصفية حسابات    صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي    الدولار ب49.76 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 28-5-2025    المطبخ المركزي العالمي: إسرائيل لم توفر مسارا آمنا لوصول الإمدادات لنا    أبطال فيلم "ريستارت" يحتفلون بعرضه في السعودية، شاهد ماذا فعل تامر حسني    موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء أول أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    وجبة كفتة السبب.. تفاصيل إصابة 4 سيدات بتسمم غذائي بالعمرانية    كواليس حريق مخزن فراشة بكرداسة    موعد أذان الفجر في مصر اليوم الأربعاء 28 مايو 2025    غموض موقف أحمد الجفالي من نهائي الكأس أمام بيراميدز    إدارة الأزمات ب «الجبهة»: التحديات التي تواجه الدولة تتطلب حلولاً مبتكرة    رئيس جامعة عين شمس: «الأهلية الجديدة» تستهدف تخريج كوادر مؤهلة بمواصفات دولية    مصطفى الفقي: كنت أشعر بعبء كبير مع خطابات عيد العمال    ظافر العابدين يتحدث عن تعاونه مع طارق العريان وعمرو يوسف للمرة الثانية بعد 17 سنة (فيديو)    موعد مباراة تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    العيد الكبير 2025 .. «الإفتاء» توضح ما يستحب للمضحّي بعد النحر    ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ الإفتاء تحسم الجدل    السيطرة على حريق شب داخل مطعم بمنطقة مصر الجديدة    ولاء صلاح الدين: "المرأة تقود" خطوة جادة نحو تمكين المرأة في المحافظات    الكاس يوجه رسالة لجماهير منتخب مصر قبل كأس العالم للشباب    سلاف فواخرجي تعلن مشاركة فيلم «سلمى» في مهرجان روتردام للفيلم العربي    هناك من يحاول إعاقة تقدمك المهني.. برج العقرب اليوم 28 مايو    بعد شائعة وفاته... جورج وسوف يحيي حفلاً في السويد ويطمئن جمهوره: محبتكم بقلبي    «لو الأهلي كان اتأجل».. نجم الإسماعيلي السابق ينتقد عدم تأجيل مباراة بيراميدز بالدوري    مدرب مالي: ديانج يمكنه الانضمام ل الأهلي عقب مواجهة الكونغو    البلشي يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية في إطار حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    وكيل صحة سوهاج يبحث تزويد مستشفى طهطا العام بجهاز رنين مغناطيسى جديد    «الرعاية الصحية»: التشغيل الرسمي للتأمين الشامل بأسوان في يوليو 2025    تنتهي بفقدان البصر.. علامات تحذيرية من مرض خطير يصيب العين    الاحتراق النفسي.. مؤشرات أن شغلك يستنزفك نفسيًا وصحيًا    لا علاج لها.. ما مرض ال «Popcorn Lung» وما علاقته بال «Vape»    حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يبحث خطة العمل بأمانة التعليم (صور)    سلمى الشماع: تكريمي كان "مظاهرة حب" و"زووم" له مكانه خاصة بالنسبة لي    حدث بالفن | وفاة والدة مخرج وتامر عاشور يخضع لعملية جراحية وبيان من زينة    أخبار × 24 ساعة.. بيان دار الإفتاء حول رؤية هلال ذى الحجة لعام 1446 ه    الشركة المتحدة تفوز بجائزة أفضل شركة إنتاج بحفل جوائز قمة الإبداع    السعودية تعلن غدا أول أيام شهر ذي الحجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأديبية" تصدر حكما بمعاقبة "موظفى الحكومة" لمن يجمع بين وظيفتين
نشر في فيتو يوم 25 - 02 - 2015

قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمعاقبة الموظفين والعاملين بالهيئات والقطاعات والوزارات الحكومية الذين جمعوا بين وظيفتين حكوميتين في نفس الوقت وتقاضوا أجورا على كل وظيفة على حدة، بخفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة.

حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الرحمن عقيلة ومحمد السيد وبحضور ممثل النيابة الإدارية هشام المهدي، بمعاقبة محمد حسني أحمد عمر، باحث قانوني بوزارة الخارجية، بالدرجة الثانية، بخفض وظيفته إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة لأنه خالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها وسلك مسلكا معيبًا وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي.
وقالت المحكمة إن محمد حسنى جمع بين عمله باتحاد الإذاعة والتليفزيون وعمله بوزارة الخارجية في وقت واحد بالمخالفة للقانون، وأخفى عمدًا أنه مازال موظفًا باتحاد الإذاعة والتليفزيون وذلك بكل من طلب الاستخدام، وإقرار استلام العمل المؤرخين بتاريخ 8/9/2003 والمقدمين منه إلى وزارة الخارجية حال التعاقد معها للعمل فيها في هذا التاريخ وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات.
وأضافت المحكمة أن "حسنى" أخفى عمدًا إثبات حقيقة أنه ما زال موظفًا باتحاد الإذاعة والتليفزيون في الفترة من 8 سبتمبر 2003 حتى 13 سبتمبر 2011، وذلك باستمارة 103 ع.ح الخاصة بإثبات خدمته السابقة والمقدمة منه ضمن مسوغات التعيين بوزارة الخارجية في غضون شهر 6/2011، وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات.
وبينت المحكمة أن المادة (77) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه "يحظر على العامل مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين التي تصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الامتناع عن تنفيذها".
وأوضحت التأديبية للرئاسة أن نفس المادة تحظر على الموظف العمومى أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها وذلك بأحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة.
وتحظر عليه أيضا أن يؤدى أعمالا للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى العامل بأجر أو بمكافأة الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعدا قضائيا ممن تربطهم به صلة قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.