بعد زواج دام أكثر من عشر سنوات، أنجب الزوجان خلالها صبيان وبنات.. وكان الزوج يعمل ليلا ونهارا حتي يستطيع تلبية إحتياجات أبنائه.. وكون مبلغا من المال من هذه الأعمال قام بإيداعه أحد البنوك.. ثم أراد أن يسافر خارج البلاد زيادة في جمع المال.. وأعطي لزوجته توكيلا حتي تتمكن من صرف أي مبالغ تحتاجها أثناء غيابه.. وبعد سفر الزوج.. قامت الزوجة بسحب أرصدة الزوج من البنك وفرت هاربة إلي منزل أسرتها عندما علمت بعودة زوجها من السفر الذي إستمر عاما كاملا..عاد الزوج ليجد مسكن الزوجية خاليا من الزوجة والاولاد... وكذلك جيوبه التي خلت من الاموال التي سحبتها زوجته من البنك.. ورفضت العودة إليه..لجأ الزوج للقضاء وطلب زوجته للطاعة.. وقضت له المحكمة بطاعتها.. وعندما لم تنفذ حكم الطاعة الإستئنافي صدر ضدها حكم بالنشوذ ووقف نفقتها..حاولت الزوجة التخلص من هذا القيد فأقامت دعوي تطلب الطلاق.. وإدعت أن زوجها ضربها وسبها بألفاظ جارحة أمام الأبناء.. ورفض الانفاق عليها.. كما أقامت ضده دعوي تبديد منقولاتها وقضت محكمة الدرجة الاولي بعد سماع الشهود برفض دعوي الطلاق.. وقضت المحكمة الجزئية ببراءة الزوج من إتهامه بتبديد المنقولات..إستأنفت الزوجة الحكم وطلبت إلغاء حكم الدرجة الاولي وتطليقها من زوجها للأسباب السابق ذكرها.. وقدم الزوج لمحكمة الإستئناف صورة من حكم النشوز ضد الزوجة وصورة أخري من حكم براءته من تبديد المنقولات.. وقال في دفاعه أنه لم يتوقف عن الإنفاق عليها وعلي أبنائه.. ولكنها خانت الأمانة وسحبت أرصدته من البنك بعد سفره وفرت هاربة.. وقدم للمحكمة صورة من التوكيل الذي حرره لها عند سفره..وكانت الزوجة قد إستأنفت حكم الطلاق وقدمت صحيفة الاستئناف بدون توقيع محامي مقبول أمام الاستئناف..قالت المحكمة: أن إستئناف الزوجة باطل لأن صحيفة الاستئناف لابد أن توقع من محامي مقبول أمام محاكم الاستئناف.. لذا تقضي الاستئناف ببطلان صحيفة الاستئناف المقدمة من الزوجة.. لعدم توقيعها من محامي مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.. وبهذا يكون حكم الدرجة الاولي برفض الطلاق نهائي.. ويكون حكم النشوز ضدها ساريا.. لتلاقي الزوجة العقاب الذي تستحقه في النهاية وهو جزاء لخيانتها الأمانة.