ترامب: تسلمت إرثا من الفوضى من إدارة بايدن الفاسدة.. وجلبت استثمارات لم تحققها أي دولة في التاريخ    ارتفاع جديد يضرب أسعار الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى    «منتصف النهار» يناقش تطورات الحرب الأوكرانية والتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران    الدوري الممتاز، تعادل سلبي بين غزل المحلة وطلائع الجيش في الشوط الأول    ياسر عبد العزيز يكتب: كشف حساب رياضى شبابى    إصابة 9 أشخاص بالإختناق في حريق محل أدوات منزلية بدمنهور    بحضور سامح حسين، «الفن الهادف وبناء الوعي» ندوة بجناح الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب    الهيئة المصرية للكتاب تطلق 4 عناوين جديدة من ضمن مشروع "الأعمال الكاملة"    الشاعر المغربي خالد الريسوني: ترجمة الشعر من أعقد الترجمات لكن علينا أن نغامر    إنعاش «الأدوية اليتيمة»| قلق مستمر من العقاقير البديلة وصعوبة فى تشخيص «الثلاسيميا» و«أديسون»    اتفاقية مع «شنايدر إلكتريك» لدعم الأمن الغذائى    الثقة فى الجاهزية والمكانة عودة أكبر وأحدث سفن الحاويات للعبور بالقناة    سموحة يخطف فوزًا قاتلًا أمام إنبي في الدوري المصري    اتفاق أكاديمي مصري روماني على زيادة التعاون في الذكاء الاصطناعي    صحة الوادى الجديد: تثقيف وتوعية 1875 منتفعا ضمن حملة 365 يوم سلامة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل رسامة وتنصيب أفرايم إسحق قسًا وراعيًا لكنيسة ناصر    حارس بنفيكا صاحب الهدف التاريخى يقود التشكيل المثالي فى دوري أبطال أوروبا    "الجبهة الوطنية" يكلف النائب محمد عمران بأعمال الأمين العام للحزب    «الأدب الإفريقي والقضايا المعاصرة» في مؤتمر «إفريقيا في عام» بمعرض الكتاب    قناة DMC وWatch it تطرحان بوستر حمزة العيلى من مسلسل حكاية نرجس    مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في المنيا    ضربات متتالية لجمارك مطار القاهرة ضد شبكات تهريب المخدرات الدولية    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى التحرير العام بالجيزة ويضع خطة عاجلة لانتظام عيادات التأمين الصحي    نجمة وادى دجلة هانيا الحمامى تتأهل إلى نهائي بطوله سبروت للأبطال 2026، المقدَّمة من كراود ستريت    الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان    حماية النيل أولاً.. غلق وتحرير محاضر ل7 مغاسل سيارات مخالفة بالفيوم    بعد نهائي أمم إفريقيا 2025.. عقوبات صارمة من «الكاف» على السنغال والمغرب    مسئولة فلسطينية: القدس تشهد محاولات إسرائيلية لفرض الواقع الاستيطاني بالقوة    المرأة في مواجهة الفكر المتطرف.. ندوة بالمجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب    انطلاق مهرجان «أنوار الموهبة» في 409 مركز شباب بالشرقية    السعودية تحذر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار    إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية    نقاد وكتاب يناقشون حدود التجريب عند نجيب محفوظ بمعرض الكتاب    أشرف زكى ل اليوم السابع: سوسن بدر أصيبت بكسر بسيط وتتواجد بالمستشفى    محافظ كفر الشيخ يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2025-2026    وزارة الشؤون النيابية تصدر سلسلة توعوية جديدة بشأن الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب    احتفالًا يوم البيئة الوطني.. إطلاق 3 سلاحف وتوزيع 1000 شنطة قماشية    محافظ أسوان: التنسيق بين المحافظة والمنطقة لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية    3 إشارات خفية تكشف صرير الأسنان مبكرا    خروج سامح الصريطي من المستشفى بعد وعكة صحية و"الجبهة الوطنية" يطمئن جمهوره    حبس عاطلين بتهمة غسل 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة    دوري أبطال إفريقيا - الهلال يطالب كاف بإلغاء طرد لاعبه أمام صنداونز    طقس الغد.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 15    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    رسائل تهنئة لقدوم رمضان 2026    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    الاتحاد الأوروبي يتجه لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب    بكام البلطى النهارده.... اسعار السمك اليوم الخميس 29يناير 2026 فى اسواق المنيا    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    وسط حشد عسكري.. 3 مطالب أمريكية طرحتها إدارة ترمب على إيران لوقف الهجوم المحتمل    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوي مستعجلة بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بتعديل قانون الطفل بعد تفشي جرائم التحرش وهتك العرض
نشر في أخبار الحوادث يوم 14 - 06 - 2014

أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية بطلب إلزامه بإصدار قرار بقانون بتعديل قانون الطفل على سند من القول :
منذ أن تولت جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد تفشت وانفجرت في وجه الوطن ظاهرة الفوضى وزاد الانفلات الأخلاقي الممول وغير الممول وظهر ذلك جليا في تمويل هذه الجماعة الإرهابية واستغلالها لأطفال أبرياء لارتكاب جرائم تهدد أمن وسلامة الوطن لقاء أجر مستغلة في ذلك أحكام قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، انفلات أخلاقي دنيء وجرائم ترتكب كان آخرها مؤامرة مكشوفة لقتل فرحة المصريين بتنصيب قائد ثورتهم رئيسا منتخبا لهم من خلال جرائم التحرش التي ارتكبت ضد شقيقاتنا ، إن تعديل قانون الطفل في حكومة أحمد نظيف
ورفع سن الطفل إلى سن 18 عاماً كان استجابة للضغوط الأمريكية عليها وذلك تمهيدا لمؤامرتها بتقسيم الوطن ورسم خريطة جديدة للشرق الأوسط وليستخدموا هؤلاء الشباب وهم في سن الفتوة وقودا لهم في تفجير الفوضى الخلاقة كما سموها ، إن حكومة نظيف صمت آذانها ورفضت الاستماع إلى الصرخات القوية وهي تحذر من رفع سن الطفل وآثاره المدمرة على الوطن واستقراره
هذا وقد آثار الحكم الصادر في قضية الطفلة زينة ببور سعيد حيث طالب الجميع حين ذلك بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين الحدثين باغتصاب الطفلة المجني عليها وإلقاءها من أعلى سطح العقار بدلا من السجن لمدة 15 عاماً لكل منهما هذا ما عبرت عنه المحكمة في مقدمة الحكم بقولها إنها كانت ترغب في توقيع عقوبة أشد للجرم المرتكب وهي الإعدام ولكنها تقف عاجزة أمام القيد القانوني الوارد بنصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 128 لسنة 2008 الذي ينص على أنه يقصد بالطفل كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ، كما نصت المادة 111 من ذات القانون
على ألا يحكم بالإعدام أو بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز عمره الثامنة عشر سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة
ونرى أنه كان يجب على المشرع تعديل القانون الطفل للنزول بسن الطفل إلى أثنى عشر سنة إذ ليس من المعقول أو المقبول عقلا أن من لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره يعد حدثا في حين أجاز القانون للذكر عند هذا السن الزواج وكذلك الأنثى عند سن الستة عشر عاماً ومن ناحية أخرى فإن العقوبات المقررة للحدث في مراحله العمرية هي تدابير احترازية كالتوبيخ والتسليم لولي الأمر أو الالتحاق بالتدريب المهني حيث أن الغريب في الأمر والمنافي للمنطق بالنسبة للطفل الذي بلغ سنه خمسة عشر عاما ولم يبلغ ستة عشر عاما إذا ارتكب جريمة عقوبتها الإعدام او السجن المؤبد أو
المؤقت هنا يحكم عليه بالسجن من 3 إلى 15 سنة وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمسير للحيرة والدهشة ما نص عليه في المادة 112 من قانون الطفل الساري حاليا : ألا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه عن ستة عشر سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشر وقت ارتكاب الجريمة وأنه إذا ارتكب جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات وإذا كانت الجريمة
عقوبتها السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وإذا كانت عقوبتها السجن المؤقت يحكم عليه بالسجن كما انتهت المادة في عجزها بما يخفف تلك العقوبات وهي في أصلها مخففة وغير رادعة وغير ناجزه وهل يعقل أن من يرتكب جريمة كتلك الجرائم المفجعة التي ترتكب الآن من قتل عمد وهتك عرض أو الشروع فيه أو التحرش أو الاغتصاب وكلها جرائم يعاقب عليها بالإعدام فهل يعقل بعد كل ذلك أن توقع على المتهمين عقوبة مخففة بحجة أنهم من الأحداث وهي عقوبة لا تجدي زجرا أو ردعا ولم تشفي غليل أهل المجني عليه
وواضح كذلك أن القانون قد خفف العقوبات تخفيفا مخلاً حيث أهدر مبدأ العقوبة في التشريع وأهدر الردع العام والخاص للجريمة بجعله عقوبة الجناية تنزل إلى عقوبة الجنحة ومن عقوبة الجنحة إلى اللا عقوبة مما يشكل خطرا على السلام الاجتماعي وتضييعا لحقوق المجني عليهم وأن تخفيف العقوبة بهذا الشكل يؤدي إلى تشجيع المراهقين أو من يستخدمهم أو يمولهم على ارتكاب الجرائم والجنايات والجنح مع أن الإسلام يجعل البلوغ مناطاً للتكليف ، وأمام ذلك لا يسع الطالب إلا التقدم بهذا الطعن لإلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون بخفض سن
الطفل إلى 12 عاماً بدلاً من 18 عاماً للقضاء على ظاهرة التحرش والانفلات الأخلاقي
وطلب صبري تحديد جلسة مستعجلة للفصل في هذه الدعوى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.