انعقاد مجلس عمداء جامعة المنصورة بحضور رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يستقبل الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية (صور)    الاحتفال بعروسة وحصان.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 فلكيًا وحكم الاحتفال به    قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة الجمعة المقبل    البورصة المصرية تخسر 28 مليار جنيه بتراجع جماعي للمؤشرات    تمهيدا لاحتلال غزة.. إسرائيل تستدعي 60 ألف جندي احتياط    السلطة الفلسطينية: إسرائيل تخطط لتحويل الضفة الغربية لسجن كبير    فخري لاكاي يقود تشكيل سيراميكا أمام إنبي في الدوري    الداخلية: ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    ضبط عنصر إجرامي بأسوان بحوزته أسلحة نارية وكميات من المواد البترولية    ساموزين يطرح أغنيته الجديدة "سما صافية"    محافظ الإسماعيلية يوجه التضامن بإعداد تقرير عن احتياجات دار الرحمة والحضانة الإيوائية (صور)    بعد وفاة طفل بسبب تناول الإندومي.. "البوابة نيوز" ترصد الأضرار الصحية للأطعمة السريعة.. و"طبيبة" تؤكد عدم صلاحيته كوجبة أساسية    الداخلية: حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الوادي الجديد    أغلب الألمان يؤيدون الحظر الجزئي على تصدير الأسلحة لإسرائيل    مدبولي لقادة الدول: حان الوقت لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لردع العدوان الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية    بدون شكاوى.. انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بشمال سيناء    حماة الوطن: التعنت الإسرائيلي يعرقل جهود التهدئة والمقترح المصري القطري نافذة أمل جديدة للفلسطينيين    كنوز| 101 شمعة لفيلسوف الأدب الأشهر فى شارع صاحبة الجلالة    «البحوث الزراعية» ينظم برنامج تدريبي على إدارة الأزمات البيئية بالجيزة ودمياط    استراحة السوبر السعودي - القادسية (1)-(4) أهلي جدة.. نهاية الشوط الأول    كرة نسائية – سحب قرعة الدوري.. تعرف على مباريات الجولة الأولى    حملة موسعة على منشآت الرعاية الأولية في المنوفية    إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا    الأوقاف:681 ندوة علمية للتأكيد على ضرورة صون الجوارح عما يغضب الله    «دوري مو».. محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لطلب عاجل بشأن البريميرليج    علي جمعة يكشف عن 3 محاور لمسؤولية الفرد الشرعية في المجتمع    ما حكم إخبار بما في الخاطب من عيوب؟    رئيس جامعة القاهرة: تطوير وصيانة المدن الجامعية أولوية قصوى للطلاب    كاتب فلسطينى: مقترح مصر ضرورى لوقف الحرب على غزة وإنقاذ شعبنا    الليلة.. إيهاب توفيق يلتقي جمهوره في حفل غنائي بمهرجان القلعة    انطلاق مهرجان يعقوب الشاروني لمسرح الطفل    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    "كلنا بندعيلك من قلوبنا".. ريهام عبدالحكيم توجه رسالة دعم لأنغام    بعد نجاح «قرار شخصي».. حمزة نمرة يستعد لطرح ألبوم ثاني في 2025    «سي إن إن» تبرز جهود مصر الإغاثية التى تبذلها لدعم الأشقاء في غزة    تغيير اسم مطار برج العرب إلى مطار الإسكندرية الدولي    تحرك عاجل من "سلامة الغذاء" بشأن شكوى مواطن من مطعم بالبحيرة    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    حالة الطقس في الإمارات.. تقلبات جوية وسحب ركامية وأمطار رعدية    القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالسلام    مقتل شاب في مشاجرة بدار السلام بسبب خلافات الجيرة    رئيس مياه البحر الأحمر يتفقد مشروعات رأس غارب ويبحث تحسين الخدمات    جامعة الإسكندرية شريك استراتيجي في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين اقتصادية قناة السويس وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    ضبط 111 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    20 أغسطس 2025.. أسعار الذهب تتراجع بقيمة 20 جنيها وعيار 21 يسجل 4520 جنيها    الزمالك: منفحتون على التفاوض وحل أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر    صباحك أوروبي.. صلاح يتوج بجائزة لاعب العام.. استبعاد فينيسيوس.. ورغبة إيزاك    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس السوبر السعودي    رعاية القلوب    حبس سائق أتوبيس بتهمة تعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثيرها بالمطرية    وسام أبو علي يكشف رقم قميصه مع كولومبوس كرو الأمريكي    مصطفى قمر يهنئ عمرو دياب بألبومه الجديد: هعملك أغنية مخصوص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد أن رفع دعوة قضائية بوقف استيراده
حمدي الفخراني : 8 ملايين توك توك غير مرخصة تعربد في شوارع المحروسة

*في البداية سألناه ...ما الأسباب التي أدت إلي قيامك برفع دعوي قضائية بوقف استيراد التوك توك؟
السبب الرئيسي أني لاحظت أن المواطنين في مدينة المحلة الكبري وغيرها يتعرضون لجرائم سلب ونهب واغتصاب وسرقة عن طريق " التوك توك" والذي يتم استيراده وتحويله لوسيلة مواصلات لنقل المواطنين دون ترخيص من الجهات المسئولة وبدون لوحات تعريفية مما أدي إلي تمكن البعض من ملاك تلك "المركبة" من ارتكاب بعض الجرائم والهروب وعدم التوصل إلي معرفة الفاعل وأن المركبة المسماة ب"التوك توك" تلحق أضرارا عديدة بالأمن العام والصحة والسكينة العامة علي نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير وأنه اتضح استخدام تلك المركبة في عمليات السرقة والنهب وترويع المواطنين وعدم قدرة الجهات الأمنية علي تتبعها لكونها غير مرخصة أو لقدرة تلك المركبة علي الهروب وسط الأزقة الضيقة وعدم قدرة القائمين علي تتبعها من الاستدلال علي المركبة أو قائدها بالإضافة إلي رعونه سائقيها وما يستتبع ذلك من حوادث وأضرار بالنفس والمال ، نتيجة وجود 8 ملايين توك توك غير مرخصة تعربد في شوارع الجمهورية .
مخالفة للقانون
*ما دور الحكومات المختلفة في انتشار التوك توك علي مستوي الجمهورية ؟
" التوك توك " انتشر كالسرطان في الكثير من محافظات مصر في غفلة عن العامة من الناس وبإهمال أو تقصير من المسئولين عن البلاد والعباد وتأصل استخدامه علي طبقات من الشعب بغير علم أو دراية بأضراره علي النفس والمال والبيئة المحيطة لما يوفره "التوك توك" لتلك الطبقات من وسيلة انتقال زهيدة الثمن كثيفة الوجود سريعة الوصول وزاد علي ذلك تراجع دور الحكومات المختلفة في توفير فرص عمل مناسبة ووسائل مواصلات ملائمة مما تفاقمت معه المشكلة وما ترتب علي ذلك من أضرار بالنظام العام ومخالفة للقانون واللوائح.
*ما مدي احترام سائقي التوك توك لآداب وقواعد الطريق العام؟
ملاك "التوك توك" وسائقوه تعمدوا مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لتسيير تلك المركبات ضاربين عرض الحائط بالقوانين المنظمة للمرور ومتجاهلين اللوائح الحاكمة لترخيص مركباتهم وتسييرها وعدم تمكن الجهات المنوط بها المحافظة علي الأمن والنظام من ضبطهم وخلو التشريعات المختلفة من رادع ومانع يحجمهم عما هم فيه .
جهات رقابية
*ما المواد القانونية التي استندت عليها في المحكمة في صدور حكم بمنع استيراد "التوك توك" ؟
المادة "13" من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تنص علي أن "كل بضاعة تدخل الجمهورية أو تخرج منها يجب أن يقدم عنها بيان وأن تعرض علي السلطات في أقرب فرع جمركي وفقا لما تحدده مصلحة الجمارك" وتنص المادة "15" منه علي أن "تعتبر ممنوعة كل بضاعة لايسمح باستيرادها أو تصديرها وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعا لقيود من أي جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها مالم تكن مستوفية للشروط المطلوبة"
ومن حيث إن المادة "8" من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تنص علي أنه "يقصد بالبضائع الممنوعة الأصناف التي تقضي القوانين والقرارات السارية بمنع استيرادها أو تصديرها لأي غرض من الأغراض منعا مطلقا وتلك التي يتم رفضها من الجهات الرقابية المختصة ولا يجوز التصرف فيما يرد للبلاد من البضائع الممنوعة إلا بعد الرجوع إلي الجهات الرقابية أو الأمنية المختصة .
ومن حيث إن المادة "1" من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 تنص علي أن "يكون استعمال الطرق أيا كانت طبيعتها في المرور علي الوجه الذي لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدي إلي الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له ، أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة وتنص المادة "2" من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة في البلاد لا يجوز بغير ترخيص من قسم المرور المختص تسيير أي مركبة في الطريق وفيما عدا دراجات الركوب وعربات اليد لا يجوز لأحد بغير ترخيص من القسم المذكور قيادة أية مركبة في الطريق ويقصد بقسم المرور المختص قسم المرور التابع لإدارة المرور في المحافظة التي يوجد بها محل إقامه طالب الترخيص"وحيث إن المادة " 3" من ذات القانون كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم 121 لسنة 2008 علي أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمركبة كل ما أعد للسير علي الطرق العامة من آلات ومن أدوات النقل كما أن المادة "4" منه كانت تنص علي أن "السيارة مركبة ذات محرك آلي تسير بواسطته ومن أنواعها ما يلي:
سيارة خاصة ، وسيارة أجرة ، وسيارة مدارس ، وسيارات نقل الحيوانات ، أي أن " التوك توك" ليس من بين هذه المركبات .
كما أن قانون المرور يضع شروطا لمنح رخصة القيادة ، وهي لاتنطبق علي معظم سائقي التوك التوك
كما أن التوك توك يلوث البيئة وهذا يخالف مانصت عليه المادة "36" من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ، حيث تنص علي أن "لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم أو ينبعث منها دخان كثيف أو صوت مزعج يجاوز الحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 يجوز لمأموري الضبط القضائي من ضباط شرطة البيئة والمسطحات المائية وقف تشغيل أو تسيير الآلات أو المحركات أو المركبات وسحب تراخيصها لحين إزالة أسباب المخالفة"وتنص المادة (37) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 والمعدلة بقراره رقم 1095 لسنة 2011 علي أن"لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها دخان كثيف أو عادم تجاوز مكوناته الحدود القصوي المبينة في الجداول أرقام (23 ، 24 ، 25) من الملحق رقم (6) المرفق بهذه اللائحة ولا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها صوت مزعج يتجاوز الحدود الواردة بالجدول رقم (4) من الملحق رقم (7) المرفق بهذه اللائحة وذلك عند الترخيص أو أثناء التشغيل وكذلك الحدود المسموح بها للضوضاء الصادرة عن المركبات عند التصنيع وقبل التداول في الأسواق والموضحة في الجدول رقم (5) من الملحق رقم (7) المرفق بهذه اللائحة"
تنظيم وإدارة
*تحليلك عن سائقي التوك توك ؟
الكثير من سائقي تلك المركبات هم إما عمالة غير مشروعة أو عمالة غير منظمة وذلك بكونهم إما صغارا في السن قصر أخرجهم أباؤهم من المدارس ليقتاتوا من عرقهم وما ترتب علي ذلك من حرمان هؤلاء القصر من أعز الحقوق وأولها بالرعاية وهي حقهم في التعليم والتمتع بطفولتهم وإما أن تكون تلك العمالة غير مرخص بها من الجهات المسئولة عن التنظيم والإدارة
*رؤيتك عما يقوم به التوك توك من إهدار للمال العام ؟
ملاك التوك توك لا يدفعون ضرائب ولا تأمينات وتتراوح ايراداته اليومية من 150 إلي 300 جنيه يوميا ويقوم باهدار المال العام بنسبة تصل إلي 16 مليار جنيه سنويا علما بأن عدد "التكاتك" وصل في مصر إلي 8 ملايين مركبة وأن جميع تلك المركبات غير مرخصة وأطالب بالغاء التوك توك وأستبداله بميكروباص 6 راكب أو سيارات سوزكي صغيرة وثمن التوك توك يصل سعره 36 ألف جنيه
وسوف أسافر قريبا إلي دولة الإمارات الشقيقة لمقابلة أحد رجال الأعمال لاستيراد خمسة آلاف سيارة سوزكي وتقوم الحكومة المصرية بإعفاء هذه السيارات من الجمارك ويتم استبدال التوك توك بسيارات سوزكي مقابل خمسة الآف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.