باحث سياسي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة تاريخية نحو عدالة أسرع    صلاح حسب الله: المال السياسي لا يمكنه صناعة نجاح في الانتخابات    رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية    المستشارة أمل عمار تستقبل المديرة الإقليمية للتنمية البشرية    تراجع أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم 13 نوفمبر 2025    أمين عام الشيوخ يستقبل سفير الجمهورية الصينية    وزير الداخلية يستقبل نظيره التركي لبحث التعاون الأمني المشترك    حزب الله: المساعي الأمريكية لتشديد الحصار المالي على لبنان تهدف لمنع إعادة الإعمار    ماذا قدم منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن قبل مواجهة أوزبكستان    الإيطالي مانشيني مديرًا فنيًا للسد القطري    خالد مرتجي يتحرك قانونيًا ضد أسامة خليل بعد مقال زيزو وأخلاق البوتوكس    ضبط 600 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ    كشف ملابسات مقتل مهندس بالإسكندرية وزعم ارتباطه بالكيمياء النووية    150 دولار رسوم التقدم لامتحانات «أبناؤنا في الخارج» 2026    بتهمة قتل مسنة.. السجن المشدد لعامل بقنا    اليوم.. «ضايل عِنا عرض» يفتتح عروض «الجالا» بمهرجان القاهرة السينمائي    محمد صبحي يشكر الرئيس السيسي: «قدمت لوطني الانتماء فمنحني الاحتواء»    «بعد نفاد تذاكر المتحف الكبير».. تعرف على قائمة أسعار تذاكر 5 أماكن بالأهرامات    وزير الصحة يبحث مع نظيره العراقي تدريب الكوادر الطبية العراقية في مصر    وزير الصحة يبحث مع نظيره العراقي سبل تعزيز التعاون المشترك    وزير الصحة: امتلاك مصر أكثر من 5400 وحدة صحية يعكس صمود الدولة وقدرتها على توسيع التغطية الصحية    «الجمعة ويوم عرفة».. خالد الجندي: «العباد المجتهدين» يباهي الله تعالى بهم ملائكته (تفاصيل)    مصطفى حسني: تجربتي في لجنة تحكيم دولة التلاوة لا تُنسى.. ودوّر على النبي في حياتك    مدير التعليم الفني بالمنوفية يتابع سير العملية التعليمية بعدد من المدارس    عون: نرحب بأي مشاركة أوروبية في حفظ الاستقرار بعد انسحاب "اليونيفيل"    الشيخ خالد الجندي: كل لحظة انتظار للصلاة تُكتب في ميزانك وتجعلك من القانتين    بعد القبض على قاتل مهندس الكيمياء النووية.. مصطفى بكري: وزير الداخلية يعمل في صمت    «مش بتحب الخنقة والكبت».. 3 أبراج الأكثر احتمالًا للانفصال المبكر    بأوامر الرقابة المالية.. حسام هنداوي ملزم بترك رئاسة شركة الأولى بسبب أحكام قضائية    وزير الأوقاف: بنك المعرفة المصري أداة لتمكين الأئمة ودعم البحث العلمي الدعوي    بسبب فشل الأجهزة التنفيذية فى كسح تجمعات المياه…الأمطار تغرق شوارع بورسعيد وتعطل مصالح المواطنين    سر رفض إدارة الكرة بالزمالك لتشكيل اللجنة الفنية    محمد عبد العزيز: ربما مستحقش تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي بالهرم الذهبي    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    القسام تستأنف البحث عن جثث جنود الاحتلال    نيويورك تايمز: أوكرانيا تواجه خيارا صعبا فى بوكروفسك    فاز بانتخابات العراق.. السوداني من مرشح توافقي إلى قطب سياسي    4 ديسمبر.. بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات نقابة الأطباء البيطريين وفرعية قنا لعام 2026    محافظ الغربية: كل شكوى تصلنا نتعامل معها فورا.. ومتفاعلون مع مطالب المواطنين    نيابة الحامول تأمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان عروسة كفرالشيخ    مصر تمد التزام خليج السويس ودلتا النيل مع إيني الإيطالية حتى عام 2040    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    في قلب الشارع.. قتل مهندس كيمياء نووية مصري ب13 رصاصة في الإسكندرية    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    باريس سان جيرمان يحدد 130 مليون يورو لرحيل فيتينيا    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    ندب قضاة ومنفعة عامة.. قرارات جديدة لرئيس الوزراء    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    والدة مى عز الدين الراحلة حاضرة فى فرحها بال Ai.. عشان الفرحة تكمل    مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة    المصرية للاتصالات: تحسن التدفقات النقدية الحرة يعكس قوة الأداء المالى    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد انفراد‮ »‬الأخبار‮«‬
ننشر النص الكامل لمشروع قانون تنظيم سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن المساجين

لجنة لمراجعة قرارات مرسي‮ ‬بالعفو عن الإرهابيين وإعادتهم للسجون
حصلت‮ «الأخبار‮»‬ ‬علي نص مشروع قانون تنظيم سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة او تخفيضها بالنسبة للمساجين والصادر ضدهم احكام نهائية‮.. ‬كما حصلت علي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مراجعة قرارات العفو عن المساجين خلال الفترة من ‮03 ‬يونيو ‮2102 ‬وحتي ‮3 ‬يوليو ‮3102‬،‮ ‬فترة تولي محمد مرسي الرئاسة‮.. ‬وكانت‮ «الأخبار‮»‬ ‬قد انفردت بنشر قيام الحكومة باعداد مشروعي القانونين‮.. ‬بعد ان تبين قيام بعض المفرج عنهم بقرارات فردية من محمد مرسي بعمليات ارهابية في البلاد بهدف اعادة القبض عليهم واعادتهم للسجون‮.‬
وقد استحدث المشروع انشاء لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والعدل والداخلية والخارجية‮.. ‬علي ان تقوم اللجنة ببحث ودراسة حالات العفو واسبابه‮.. ‬وبحث ودراسة جواز العفو عن العقوبات التبعية والاثار الجنائية الاخري وتقييم اسبابه‮.. ‬ويجب ملاءمة الاعلان عن هذه الاسباب من عدمه‮. ‬ينص مشروع قانون تنظيم سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة علي انه بالنسبة لقرار العفو عن العقوبة بمناسبة الإحتفال بالأعياد الدينية والقومية فإن‮:‬
‮( ‬المادة الاولي‮ )‬
قرار رئيس الجمهورية الصادر بالعفو عن العقوبة السالبة للحرية أوبتخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بالأعياد الدينية والقومية،‮ ‬يجب أن يتضمن القواعد والشروط‮ ‬التي علي أساسها استُحق العفو واللازمة لتحديد الفئات التي سيشملها‮. ‬ويتعين أن تستند هذه القواعد إلي معيار عام مجرد مستمد من المدة المنفذة من العقوبة‮.‬
‮( ‬المادة الثانية‮ )‬
يشترط للعفو عن المحكوم عليهم المشار إليها في المادة السابقة،‮ ‬أن يتوافر في شأنهم الإشتراطات الآتية‮:‬
1‮-‬أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تطبيق العقوبة داعياً‮ ‬إلي الثقة في تقويم نفسه‮.‬
2‮-‬ألا يكون في العفو عنه خطر علي الأمن العام‮.‬
3‮-‬سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه،‮ ‬ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها‮.‬
‮( ‬المادة الثالثة‮ )‬
‮ ‬تشكل لجنة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون وعضوية ممثل عن النيابة العامة وممثلي الجهات والقطاعات الأمنية المعنية‮.‬
تختص اللجنة بتحديد أسماء المحكوم عليهم المستحقين للعفو وفق القواعد والشروط الواردة في القرارات الجمهورية الصادرة به،‮ ‬وتعلن اللجنة كشفاً‮ ‬بأسماء المحكوم عليهم الذين شملهم العفو يتم نشره في الوقائع المصرية‮.‬
‮ ‬ويجوز لمن أغفل إدراج اسمه التظلم أمام اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر‮.‬
‮( ‬المادة الرابعة‮ )‬
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً‮ ‬بها عليه،‮ ‬وبشرط ألا تزيد مدتها علي خمس سنوات أو علي المدة التي يشملها العفو بمقتضي القرار الصادر به أيهما أقل‮.‬
‮ ‬وبالنسبة لقرار العفوعن العقوبة لمحكوم عليه محدد بشخصه أو محكوم عليه في قضايا بعينها‮ ‬
‮( ‬المادة الخامسة‮ )‬
القرار الصادر بالعفوعن العقوبة او تخفيفها بالنسبة لمحكوم عليه محدد بشخصه،‮ ‬أوعن محكوم عليه في قضايا بعينها يكون مسبباً،‮ ‬يتضمن بياناً‮ ‬بدواعي صدوره،‮ ‬وكذلك بأسباب العفوعن العقوبات التبعية أوالآثار الجنائية الأخري المترتبة علي الحكم بالإدانة متي تقرر ذلك،‮ ‬وينشر القرار في الجريدة الرسمية‮.‬
ويستثني مما تقدم الحالات التي يكون فيها الإعلان عن أسباب العفومن شأنه الإضرار بمصالح البلاد الداخلية أوالخارجية،‮ ‬ويكون ذلك علي النحو المبين بهذا القرار‮.‬
‮( ‬المادة السادسة‮ )‬
تشكل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من‮: ‬وزراء الدفاع و العدل والداخلية‮. ‬والخارجية والنائب العام‮ ‬ولها في سبيل أداء مهمتها ان تستعين بمن تري من الخبراء أومن ممثلي الجهات المعنية حسبما يتراءي لها‮. ‬وتختص اللجنة بدراسة حالات المحكوم عليهم المحددين علي النحوالوارد في المادة السابقة والمرشحة أسماؤهم للعفو عن العقوبة أوتخفيفها،وبحث ملاءمة‮ ‬العفوعنهم وأسبابه،‮ ‬ومدي جواز العفوعن العقوبات التبعية أوالآثار الجنائية الأخري المترتبة علي الحكم بإدانتهم،‮ ‬وكذلك تقدير ملاءمة تضمين القرار الجمهوري أسباب هذا العفو،‮ ‬وذلك كله بمراعاة اعتبارات الصالح العام والأمن القومي للبلاد‮.‬
‮( ‬المادة السابعة‮ )‬
يكون أخذ رأي اللجنة العليا وجوبياً‮ ‬فيما يدخل في اختصاصها‮.‬
ويحدد مجلس الوزراء قواعد واجراءات سير العمل باللجنتين المشار إليهما في نص المادتين الثالثة والسادسة من هذا القرار‮.‬
وتضمنت المذكرة الايضاحية للمشروع والذي أعده المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية‮. ‬أنه قد ثار جدل شديد حول بعض قرارات عفو صدرت من رئيس الجمهورية أومن قام مقامه،‮ ‬وعن الاغراض المبتغاة منها وما قيل حول أنها قد لاتكون قد ابتغت صالح المجتمع،‮ ‬فضلا عن الغموض والضبابية اللذين أحاطا بمسألة اشراك مؤسستي الأمن والعدالة في اجراءات اعدادها‮.‬
واوضحت انه متي ارتأي رئيس الجمهورية العدول عن أي من قرارات العفو عن العقوبة التي صدرت في الفترة الماضية،‮ ‬فإنه يتعين انه يعود من شملتهم قرارات العفو محل المراجعة الي قضاء ما تبقي لهم من مادة العقوبة المحكوم بها،‮ ‬وذلك بعد ان تستنزل من مدة عقوبة كل منهم المدة الزمنية المحتسبة من تاريخ صدور قرار العفو وحتي تاريخ العدول عنه،‮ ‬ويأتي ذلك اتساقا مع فلسفة القوانين العقابية،‮ ‬واهتداء بمباديء العدالة والانصاف،‮ ‬وقياسا ايضا علي حالات مشابهة كحالة الافراج الصحي التي نظمتها المادة‮ »63»‬ ‬من قانون تنظيم السجون رقم‮ »693»‬ ‬لسنة ‮6591‬،‮ ‬التي قضت صراحة بأن تستنزل المدة التي يقضيها المريض المفرج عنه خارج السجن من مدة العقوبة بعد عودته اليه‮.‬
واكدت المذكرة ان هناك نوعين من قرارات رئيس الجمهورية التي تصدربالعفو عن العقوبة أو التخفيض منها،‮ ‬النوع الاول‮: ‬قرارات العفو عن المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالاعياد الدينية والقومية،‮ ‬وهي تصدر متضمنة قواعد وضوابط عامة لتحديد المخاطبين بأحكامها،‮ ‬فهي تضع معيارا عاما مجردا مستمدا من المدة التي تم تنفيذها من العقوبة‮. ‬وتقوم لجنة مشكلة من الجهات الامنية المعنية وبرئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون بتحديد من يستحق العفو وفق احكام القرار الصادر به‮. ‬والتي تشترط للعفو عن المحكوم عليه ان يكون سلوكه اثناء تنفيذه العقوبة داعيا الي الثقة في تقويم نفسه،‮ ‬وألا يكون في العفو عنه خطورة علي الامن العام،‮ ‬وسداده لجميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها‮. ‬ويأتي مشروع القرار المقترح ليضع آليات اصدار هذا النوع من قرارات العفو في اطار تنظيمي يؤكد ويرسخ للمعايير العامة المجردة التي تتضمنها والضوابط التي تتبعها،‮ ‬مع اضافة عدة أمور هي‮:‬
‮1- ‬ضم ممثل للنيابة العامة الي عضوية اللجنة العليا المنوط بها تحديد اسماء المحكومة عليهم الذين سيشملهم العفو،‮ ‬بحيث يشكل ذلك خطوة نحو اشراك مؤسسة القضاء في تحديد من سيتم العفو عنهم،‮ ‬واضفاء لمزيد من الشفافية والموضوعية علي عمل اللجنة،‮ ‬بالنظر الي الدور الذي تقوم به النيابة العامة في الاشراف القضائي علي السجون وفق حكم المادة ‮58 ‬من القانون رقم ‮693 ‬لسنة ‮6591 ‬في شأن تنظيم السجون‮.‬
‮2- ‬التأكيد علي نشر الكشوف المعدة بأسماء من سيشملهم العفو في الوقائع المصرية من اجل مزيد من الشفافية التي يضمنها اعلان الاسماء‮.‬
‮3- ‬النص علي امكانية التظلم امام اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر لمن يري أنه قد اغفل ادراج اسمه في قرار العفو رغم انطباق الشروط والمعايير الواردة فيه عليه،‮ ‬كوسيلة لتلافي ما قد يحدث من اخطاء‮.‬
‮ ‬النوع الثاني‮: ‬قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيضها بالنسبة للمحكوم عليهم محددين بذواتهم او محكوم عليهم في قضايا بذاتها،‮ ‬أو محكوم عليهم في قضايا مختلفة لكنهم ارتكبوا جريمة من ذات النوع،‮ ‬فيكون العفو عن كل من ارتكب هذا النوع من الجرائم‮.‬
وازاء هذا النوع من القرارات،‮ ‬واتساقا مع اعتبارات الصالح العام وأسس الادارة الرشيدة فإنه كان من الملائم ان تبادر مؤسسة الرئاسة الي تنظيم اصدار هذه القرارات واتباع اجراءات واساليب تكفل الشفافية والحيدة والعدالة في اصدارها،‮ ‬لتكون ضمانة تحول دون اساءة استخدام الحق في العفو او استهدافه لأغراض اخري قد لاتتفق دائما مع اعتبارات الصالح العام‮.‬
وفي هذا الاطار تم النص علي وجوب صدور هذا النوع من قرارات العفو مسببا،‮ ‬لوضع اسباب العفو ومبرراته امام الرأي العام والرقابة الشعبية،‮ ‬سواء في ذلك العفو عن العقوبة الاصلية او العقوبات التبعية والآثار الجانبية الأخري للحكم مثل الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية‮.‬
ويستثني من ذلك حالة واحدة وهي الحالة التي يترتب فيها علي الاعلان عن اسباب العفو الاضرار بمصالح البلاد‮.‬
فتنشأ لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الدفاع ووزير العدل ووزيري الداخلية والخارجية،‮ ‬تختص بثلاثة امور‮:‬
‮1- ‬بحث ودراسة حالات العفو واسبابه‮.‬
‮2- ‬بحث ودراسة جواز العفو عن العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخري وتقييم اسبابه‮.‬
‮3- ‬بحث ملاءمة الاعلان عن هذه الاسباب من عدمه‮.‬
هذا كله في اطار من اعتبارات الصالح العام والامن القومي،‮ ‬علي ان يكون أخذ رأي هذه اللجنة وجوبيا ولها أن تستعين في اداء عملها بمن تري من ممثلي الجهات المعنية والمختصة بحسب ظروف كل حالة‮. ‬كما نص مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمراجعة قرارات العفوعن العقوبة أوتخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من‮ ‬30‮ ‬يونيو2012حتي‮ ‬3‮ ‬يوليو2013‮ ‬علي‮:‬
‮( ‬المادة الاولي‮ )‬
تشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من‮ : ‬وزراء الدفاع والعدل والداخلية والخارجية والنائب العام‮ ‬تختص اللجنة بمراجعة قرارات العفوعن العقوبة أوتخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من‮ ‬30‮ ‬يونيو2012‮ ‬حتي‮ ‬3‮ ‬يوليو2013.‬‮ ‬وتقدير أسباب العفو،‮ ‬ومدي اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي‮. ‬وتراعي اللجنة أن تنتهي من عملها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار‮. ‬وللجنة‮ ‬في سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن تري من الخبراء أومن ممثلي الجهات المعنية‮. ‬ويكون لها أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء‮.‬
‮( ‬المادة الثانية‮ )‬
‮ ‬تقوم اللجنة،‮ ‬بُناء علي عرض الأمانة الفنية،‮ ‬بحصر الحالات التي لم يكن العفوفيها عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من‮ ‬25‮ ‬يناير‮ ‬2011‮ ‬حتي‮ ‬30‮ ‬يونيو2012‮ ‬أولم يتغيا تحقيق الصالح العام وتضمن إضرارًا بمصالح البلاد الداخلية أوالخارجية‮. ‬
‮ ‬وتعد اللجنة‮ ‬بياناً‮ ‬بحالات العفوالمشارإليها في الفقرة السابقة‮ ‬يتضمن التحقق من وجود موافقة أمنية علي العفوودواعي العدول عنه بالنسبة لكل حالة،‮ ‬وضوابط حساب المدة بين تاريخ العفووتاريخ العدول عنه باستنزالها من مدة العقوبة المقضي بها،‮ ‬يُرفع إلي رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه محققاً‮ ‬لصالح البلاد في هذا الشأن‮. ‬
أوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع
مراجعة قرارات العفوعن العقوبة أوتخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال مدة رئاسة مرسي
‮ ‬انه إذا كان العفوعمن أخطأ او ارتكب جرائم في الماضي ومنها تلك التي ارتكبت بغرض سياسي هونوع من التجاوز عما مضي إلا أن هذا العفووذلك التجاوز لا يكون مقبولاً‮ ‬في مفهوم العدالة الانتقالية إلا إذا كان سبيلاً‮ ‬للمستقبل،‮ ‬بأن يحظي بالرضا والقبول من أبناء هذا الوطن فيكون هناك توافق حوله في المجتمع ودعم وتأييده له‮ . ‬
واضافت أن المجتمع هوالذي يحدد اختيار التصالح ومتي وكيف يتم دون أن يكون ذلك جبراً‮ ‬أو فرضاً‮ ‬عليه‮. ‬فإذا ما تمت إجراءات العفوعن العقوبات الجنائية بالنسبة لأشخاص استهجنت الإرادة الشعبية العفوأوالتصالح معهم،‮ ‬خاصة في ظل معاودتهم عداء المجتمع وترويعه فهوالأمر الذي يستدعي مراجعة قرارات العفوعنهم،‮ ‬ومدي اتساقه مع مقتضيات الصالح العام‮. ‬ومن ناحية أخري فإن هذه المراجعة وما قد تسفر عنه من تصحيح للأوضاع إنما تعني في جوهرها دعم الدولة لحكم القانون وتلافي الأخطاء التي حدثت في إدارة مؤسساتها،‮ ‬وإعادة هيكلة أسلوب عملها بما يتفق مع مبادئ وأسس الإدارة الرشيدة،‮ ‬وهوما سيرسخ لهذا المفهوم في كيان الدولة ويعيد الي المواطنين ثقتهم في أداء الأجهزة والإدارات الحكومية‮. ‬ومن حيث أنه قد ثار جدل مجتمعي حول بعض قرارات العفوالتي‮ ‬صدرت خلال المدة من‮ ‬30‮ ‬يونيو2012‮ ‬حتي‮ ‬3‮ ‬يوليو2013‮ ‬وما صاحبها من شك في الأغراض المبتغاة منها وأنها قد لا تكون قد تغيت صالح المجتمع،‮ ‬وتأكدت هذه الشكوك إذ تبين أن من هذه القرارات ما تضمن أسماء أشخاص نُسب إليهم ارتكاب جرائم قتل وترويع استهدفت المواطنين الأبرياء وبعضاً‮ ‬من رجال السلطة العامة أثناء تأدية مهامهم‮. ‬وإذ كان ذلك كله محل رفض واستنكار الشعب المصري فانه تم إعداد مشروع القرار المرفق تنفيذاً‮ ‬لما أوصي به مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ‮12/11/3102 ‬متضمناً‮ ‬تشكيل لجنة تضم الجهات المعنية لمراجعة ودراسة قرارات العفوالمشار إليها،‮ ‬وحصر الحالات التي لم يكن العفوعنها مبتغياً‮ ‬تحقيق الصالح العام وأضر بمصالح البلاد الداخلية أوالخارجية،‮ ‬وإعداد بيان بها تمهيداً‮ ‬لعرض الأمر علي السيد رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه محققاً‮ ‬لصالح البلاد‮. ‬ومن المنتظر ان يصدر قرارا جمهوريا بشأن تنظيم سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة وقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمراجعة قرارات‮ ‬مرسي بالعفو عن بعض الارهابيين‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.