وزير الاستثمار يشهد الافتتاح الرسمي للملتقى الاقتصادي العربي الألماني    إزالة 88 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في أسوان    التقديم غداً.. فتح باب حجز «سكن لكل المصريين 7» بمقدم 100 ألف جنيه (المساحات والأماكن)    إسرائيل بعد موقف بريطانيا: الضغوط الخارجية لن تجعلنا نحيد عن موقفنا    باكستان والهند توافقان على سحب قواتهما إلى مواقع وقت السلم    الجيش السوداني يعلن تطهير ولاية الخرطوم من «الدعم السريع»    رونالدو يقود البرتغال أمام ألمانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية    "سقوط النادي في الهاوية".. عضو مجلس إدارة الإسماعيلي يتقدم باستقالته    لابورتا: لامين يامال مشروع نجم مختلف عن ميسي    القبض علي 3 من قائدي السيارات قاموا بحركات استعراضية بالشرقية | صور    إقبال منخفض على شواطئ الإسكندرية بالتزامن مع بداية امتحانات نهاية العام    المهرجان القومي للمسرح المصري يطلق 8 ورش احترافية لتطوير أدوات المسرحيين الشباب    في ذكرى يوم فارق من 2020... هل يعود شبح كورونا من جديد؟    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم في نصف نهائي دوري سوبر السلة    «سنطبق اللائحة».. رابطة الأندية تهدد بيراميدز بخصم 6 نقاط    بعد 9 سنوات.. تطوير ملاعب الناشئين في نادي الزمالك    20 مليون جنيه عقوبة الانسحاب من الدوري في الموسم المقبل    رئيس الوزراء: نتطلع لتفعيل المجلس الأعلى التنسيقي المصري السعودي    المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل وفدًا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة    وزارة التعليم تكشف إجراءات التعاقد على وظائف المدارس المصرية اليابانية    وفاة عجوز بآلة حادة على يد ابنها في قنا    محافظ سوهاج يسلم التأشيرات والتذاكر للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية    جدل لغز ابن نجم شهير.. هل موجود أم لا ؟ | فيديو    تغير اسم أحدث أفلام نيللي كريم من «جوازة ولا جنازة» ل «بروفة فرح»    القائمة الكاملة لأبطال فيلم «الست لما» ل يسرا    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    الوطنية للصحافة تنعي محمود صدقي التهامي الرئيس الأسبق لمجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف    وزير الصحة: مصر تقود مبادرة تاريخية لدعم أصحاب الأمراض النادرة    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    وزير الصحة: مصر تقود مبادرة تاريخية لدعم أصحاب الأمراض النادرة    ب48 مصنعاً.. وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    عامل يشرع في قتل صاحب ورشة بسبب الخلاف على أجرة إصلاح موتوسيكل بسوهاج    5 فرص عمل للمصريين في مجال دباغة الجلود بالأردن (شروط التقديم)    محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    بعد دخول قائد الطائرة الحمام وإغماء مساعده.. رحلة جوية تحلق بدون طيار ل10 دقائق    سالم: نجهز ملف كامل حول أزمة القمة قبل الذهاب للمحكمة الرياضية.. ومتمسكون بعدالله السعيد    الإفتاء توضح فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة.. وغرة الشهر فلكيًا    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    جامعة القاهرة تستقبل وفدا صينيا بمستشفى قصر العيني الفرنساوي    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    "أمين عام مجمع اللغة العربية" يطلب من النواب تشريع لحماية لغة الضاد    جامعة سوهاج تعلن انطلاق الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومى العربى 2025    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    نقابة الفنانين السورية تنعي بطلة «باب الحارة»    الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة    أنطلاق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز ويامسين صبري بدور العرض السينمائى    دينزل واشنطن يوبخ مصورا قبل حصوله على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    نتنياهو: أدين بشدة تصريحات يائير جولان ضد إسرائيل وجيشها    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد انفراد‮ »‬الأخبار‮«‬
ننشر النص الكامل لمشروع قانون تنظيم سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن المساجين

لجنة لمراجعة قرارات مرسي‮ ‬بالعفو عن الإرهابيين وإعادتهم للسجون
حصلت‮ «الأخبار‮»‬ ‬علي نص مشروع قانون تنظيم سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة او تخفيضها بالنسبة للمساجين والصادر ضدهم احكام نهائية‮.. ‬كما حصلت علي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مراجعة قرارات العفو عن المساجين خلال الفترة من ‮03 ‬يونيو ‮2102 ‬وحتي ‮3 ‬يوليو ‮3102‬،‮ ‬فترة تولي محمد مرسي الرئاسة‮.. ‬وكانت‮ «الأخبار‮»‬ ‬قد انفردت بنشر قيام الحكومة باعداد مشروعي القانونين‮.. ‬بعد ان تبين قيام بعض المفرج عنهم بقرارات فردية من محمد مرسي بعمليات ارهابية في البلاد بهدف اعادة القبض عليهم واعادتهم للسجون‮.‬
وقد استحدث المشروع انشاء لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والعدل والداخلية والخارجية‮.. ‬علي ان تقوم اللجنة ببحث ودراسة حالات العفو واسبابه‮.. ‬وبحث ودراسة جواز العفو عن العقوبات التبعية والاثار الجنائية الاخري وتقييم اسبابه‮.. ‬ويجب ملاءمة الاعلان عن هذه الاسباب من عدمه‮. ‬ينص مشروع قانون تنظيم سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة علي انه بالنسبة لقرار العفو عن العقوبة بمناسبة الإحتفال بالأعياد الدينية والقومية فإن‮:‬
‮( ‬المادة الاولي‮ )‬
قرار رئيس الجمهورية الصادر بالعفو عن العقوبة السالبة للحرية أوبتخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بالأعياد الدينية والقومية،‮ ‬يجب أن يتضمن القواعد والشروط‮ ‬التي علي أساسها استُحق العفو واللازمة لتحديد الفئات التي سيشملها‮. ‬ويتعين أن تستند هذه القواعد إلي معيار عام مجرد مستمد من المدة المنفذة من العقوبة‮.‬
‮( ‬المادة الثانية‮ )‬
يشترط للعفو عن المحكوم عليهم المشار إليها في المادة السابقة،‮ ‬أن يتوافر في شأنهم الإشتراطات الآتية‮:‬
1‮-‬أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تطبيق العقوبة داعياً‮ ‬إلي الثقة في تقويم نفسه‮.‬
2‮-‬ألا يكون في العفو عنه خطر علي الأمن العام‮.‬
3‮-‬سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه،‮ ‬ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها‮.‬
‮( ‬المادة الثالثة‮ )‬
‮ ‬تشكل لجنة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون وعضوية ممثل عن النيابة العامة وممثلي الجهات والقطاعات الأمنية المعنية‮.‬
تختص اللجنة بتحديد أسماء المحكوم عليهم المستحقين للعفو وفق القواعد والشروط الواردة في القرارات الجمهورية الصادرة به،‮ ‬وتعلن اللجنة كشفاً‮ ‬بأسماء المحكوم عليهم الذين شملهم العفو يتم نشره في الوقائع المصرية‮.‬
‮ ‬ويجوز لمن أغفل إدراج اسمه التظلم أمام اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر‮.‬
‮( ‬المادة الرابعة‮ )‬
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً‮ ‬بها عليه،‮ ‬وبشرط ألا تزيد مدتها علي خمس سنوات أو علي المدة التي يشملها العفو بمقتضي القرار الصادر به أيهما أقل‮.‬
‮ ‬وبالنسبة لقرار العفوعن العقوبة لمحكوم عليه محدد بشخصه أو محكوم عليه في قضايا بعينها‮ ‬
‮( ‬المادة الخامسة‮ )‬
القرار الصادر بالعفوعن العقوبة او تخفيفها بالنسبة لمحكوم عليه محدد بشخصه،‮ ‬أوعن محكوم عليه في قضايا بعينها يكون مسبباً،‮ ‬يتضمن بياناً‮ ‬بدواعي صدوره،‮ ‬وكذلك بأسباب العفوعن العقوبات التبعية أوالآثار الجنائية الأخري المترتبة علي الحكم بالإدانة متي تقرر ذلك،‮ ‬وينشر القرار في الجريدة الرسمية‮.‬
ويستثني مما تقدم الحالات التي يكون فيها الإعلان عن أسباب العفومن شأنه الإضرار بمصالح البلاد الداخلية أوالخارجية،‮ ‬ويكون ذلك علي النحو المبين بهذا القرار‮.‬
‮( ‬المادة السادسة‮ )‬
تشكل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من‮: ‬وزراء الدفاع و العدل والداخلية‮. ‬والخارجية والنائب العام‮ ‬ولها في سبيل أداء مهمتها ان تستعين بمن تري من الخبراء أومن ممثلي الجهات المعنية حسبما يتراءي لها‮. ‬وتختص اللجنة بدراسة حالات المحكوم عليهم المحددين علي النحوالوارد في المادة السابقة والمرشحة أسماؤهم للعفو عن العقوبة أوتخفيفها،وبحث ملاءمة‮ ‬العفوعنهم وأسبابه،‮ ‬ومدي جواز العفوعن العقوبات التبعية أوالآثار الجنائية الأخري المترتبة علي الحكم بإدانتهم،‮ ‬وكذلك تقدير ملاءمة تضمين القرار الجمهوري أسباب هذا العفو،‮ ‬وذلك كله بمراعاة اعتبارات الصالح العام والأمن القومي للبلاد‮.‬
‮( ‬المادة السابعة‮ )‬
يكون أخذ رأي اللجنة العليا وجوبياً‮ ‬فيما يدخل في اختصاصها‮.‬
ويحدد مجلس الوزراء قواعد واجراءات سير العمل باللجنتين المشار إليهما في نص المادتين الثالثة والسادسة من هذا القرار‮.‬
وتضمنت المذكرة الايضاحية للمشروع والذي أعده المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية‮. ‬أنه قد ثار جدل شديد حول بعض قرارات عفو صدرت من رئيس الجمهورية أومن قام مقامه،‮ ‬وعن الاغراض المبتغاة منها وما قيل حول أنها قد لاتكون قد ابتغت صالح المجتمع،‮ ‬فضلا عن الغموض والضبابية اللذين أحاطا بمسألة اشراك مؤسستي الأمن والعدالة في اجراءات اعدادها‮.‬
واوضحت انه متي ارتأي رئيس الجمهورية العدول عن أي من قرارات العفو عن العقوبة التي صدرت في الفترة الماضية،‮ ‬فإنه يتعين انه يعود من شملتهم قرارات العفو محل المراجعة الي قضاء ما تبقي لهم من مادة العقوبة المحكوم بها،‮ ‬وذلك بعد ان تستنزل من مدة عقوبة كل منهم المدة الزمنية المحتسبة من تاريخ صدور قرار العفو وحتي تاريخ العدول عنه،‮ ‬ويأتي ذلك اتساقا مع فلسفة القوانين العقابية،‮ ‬واهتداء بمباديء العدالة والانصاف،‮ ‬وقياسا ايضا علي حالات مشابهة كحالة الافراج الصحي التي نظمتها المادة‮ »63»‬ ‬من قانون تنظيم السجون رقم‮ »693»‬ ‬لسنة ‮6591‬،‮ ‬التي قضت صراحة بأن تستنزل المدة التي يقضيها المريض المفرج عنه خارج السجن من مدة العقوبة بعد عودته اليه‮.‬
واكدت المذكرة ان هناك نوعين من قرارات رئيس الجمهورية التي تصدربالعفو عن العقوبة أو التخفيض منها،‮ ‬النوع الاول‮: ‬قرارات العفو عن المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالاعياد الدينية والقومية،‮ ‬وهي تصدر متضمنة قواعد وضوابط عامة لتحديد المخاطبين بأحكامها،‮ ‬فهي تضع معيارا عاما مجردا مستمدا من المدة التي تم تنفيذها من العقوبة‮. ‬وتقوم لجنة مشكلة من الجهات الامنية المعنية وبرئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون بتحديد من يستحق العفو وفق احكام القرار الصادر به‮. ‬والتي تشترط للعفو عن المحكوم عليه ان يكون سلوكه اثناء تنفيذه العقوبة داعيا الي الثقة في تقويم نفسه،‮ ‬وألا يكون في العفو عنه خطورة علي الامن العام،‮ ‬وسداده لجميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها‮. ‬ويأتي مشروع القرار المقترح ليضع آليات اصدار هذا النوع من قرارات العفو في اطار تنظيمي يؤكد ويرسخ للمعايير العامة المجردة التي تتضمنها والضوابط التي تتبعها،‮ ‬مع اضافة عدة أمور هي‮:‬
‮1- ‬ضم ممثل للنيابة العامة الي عضوية اللجنة العليا المنوط بها تحديد اسماء المحكومة عليهم الذين سيشملهم العفو،‮ ‬بحيث يشكل ذلك خطوة نحو اشراك مؤسسة القضاء في تحديد من سيتم العفو عنهم،‮ ‬واضفاء لمزيد من الشفافية والموضوعية علي عمل اللجنة،‮ ‬بالنظر الي الدور الذي تقوم به النيابة العامة في الاشراف القضائي علي السجون وفق حكم المادة ‮58 ‬من القانون رقم ‮693 ‬لسنة ‮6591 ‬في شأن تنظيم السجون‮.‬
‮2- ‬التأكيد علي نشر الكشوف المعدة بأسماء من سيشملهم العفو في الوقائع المصرية من اجل مزيد من الشفافية التي يضمنها اعلان الاسماء‮.‬
‮3- ‬النص علي امكانية التظلم امام اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر لمن يري أنه قد اغفل ادراج اسمه في قرار العفو رغم انطباق الشروط والمعايير الواردة فيه عليه،‮ ‬كوسيلة لتلافي ما قد يحدث من اخطاء‮.‬
‮ ‬النوع الثاني‮: ‬قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيضها بالنسبة للمحكوم عليهم محددين بذواتهم او محكوم عليهم في قضايا بذاتها،‮ ‬أو محكوم عليهم في قضايا مختلفة لكنهم ارتكبوا جريمة من ذات النوع،‮ ‬فيكون العفو عن كل من ارتكب هذا النوع من الجرائم‮.‬
وازاء هذا النوع من القرارات،‮ ‬واتساقا مع اعتبارات الصالح العام وأسس الادارة الرشيدة فإنه كان من الملائم ان تبادر مؤسسة الرئاسة الي تنظيم اصدار هذه القرارات واتباع اجراءات واساليب تكفل الشفافية والحيدة والعدالة في اصدارها،‮ ‬لتكون ضمانة تحول دون اساءة استخدام الحق في العفو او استهدافه لأغراض اخري قد لاتتفق دائما مع اعتبارات الصالح العام‮.‬
وفي هذا الاطار تم النص علي وجوب صدور هذا النوع من قرارات العفو مسببا،‮ ‬لوضع اسباب العفو ومبرراته امام الرأي العام والرقابة الشعبية،‮ ‬سواء في ذلك العفو عن العقوبة الاصلية او العقوبات التبعية والآثار الجانبية الأخري للحكم مثل الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية‮.‬
ويستثني من ذلك حالة واحدة وهي الحالة التي يترتب فيها علي الاعلان عن اسباب العفو الاضرار بمصالح البلاد‮.‬
فتنشأ لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الدفاع ووزير العدل ووزيري الداخلية والخارجية،‮ ‬تختص بثلاثة امور‮:‬
‮1- ‬بحث ودراسة حالات العفو واسبابه‮.‬
‮2- ‬بحث ودراسة جواز العفو عن العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخري وتقييم اسبابه‮.‬
‮3- ‬بحث ملاءمة الاعلان عن هذه الاسباب من عدمه‮.‬
هذا كله في اطار من اعتبارات الصالح العام والامن القومي،‮ ‬علي ان يكون أخذ رأي هذه اللجنة وجوبيا ولها أن تستعين في اداء عملها بمن تري من ممثلي الجهات المعنية والمختصة بحسب ظروف كل حالة‮. ‬كما نص مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمراجعة قرارات العفوعن العقوبة أوتخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من‮ ‬30‮ ‬يونيو2012حتي‮ ‬3‮ ‬يوليو2013‮ ‬علي‮:‬
‮( ‬المادة الاولي‮ )‬
تشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من‮ : ‬وزراء الدفاع والعدل والداخلية والخارجية والنائب العام‮ ‬تختص اللجنة بمراجعة قرارات العفوعن العقوبة أوتخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من‮ ‬30‮ ‬يونيو2012‮ ‬حتي‮ ‬3‮ ‬يوليو2013.‬‮ ‬وتقدير أسباب العفو،‮ ‬ومدي اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي‮. ‬وتراعي اللجنة أن تنتهي من عملها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار‮. ‬وللجنة‮ ‬في سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن تري من الخبراء أومن ممثلي الجهات المعنية‮. ‬ويكون لها أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء‮.‬
‮( ‬المادة الثانية‮ )‬
‮ ‬تقوم اللجنة،‮ ‬بُناء علي عرض الأمانة الفنية،‮ ‬بحصر الحالات التي لم يكن العفوفيها عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من‮ ‬25‮ ‬يناير‮ ‬2011‮ ‬حتي‮ ‬30‮ ‬يونيو2012‮ ‬أولم يتغيا تحقيق الصالح العام وتضمن إضرارًا بمصالح البلاد الداخلية أوالخارجية‮. ‬
‮ ‬وتعد اللجنة‮ ‬بياناً‮ ‬بحالات العفوالمشارإليها في الفقرة السابقة‮ ‬يتضمن التحقق من وجود موافقة أمنية علي العفوودواعي العدول عنه بالنسبة لكل حالة،‮ ‬وضوابط حساب المدة بين تاريخ العفووتاريخ العدول عنه باستنزالها من مدة العقوبة المقضي بها،‮ ‬يُرفع إلي رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه محققاً‮ ‬لصالح البلاد في هذا الشأن‮. ‬
أوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع
مراجعة قرارات العفوعن العقوبة أوتخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال مدة رئاسة مرسي
‮ ‬انه إذا كان العفوعمن أخطأ او ارتكب جرائم في الماضي ومنها تلك التي ارتكبت بغرض سياسي هونوع من التجاوز عما مضي إلا أن هذا العفووذلك التجاوز لا يكون مقبولاً‮ ‬في مفهوم العدالة الانتقالية إلا إذا كان سبيلاً‮ ‬للمستقبل،‮ ‬بأن يحظي بالرضا والقبول من أبناء هذا الوطن فيكون هناك توافق حوله في المجتمع ودعم وتأييده له‮ . ‬
واضافت أن المجتمع هوالذي يحدد اختيار التصالح ومتي وكيف يتم دون أن يكون ذلك جبراً‮ ‬أو فرضاً‮ ‬عليه‮. ‬فإذا ما تمت إجراءات العفوعن العقوبات الجنائية بالنسبة لأشخاص استهجنت الإرادة الشعبية العفوأوالتصالح معهم،‮ ‬خاصة في ظل معاودتهم عداء المجتمع وترويعه فهوالأمر الذي يستدعي مراجعة قرارات العفوعنهم،‮ ‬ومدي اتساقه مع مقتضيات الصالح العام‮. ‬ومن ناحية أخري فإن هذه المراجعة وما قد تسفر عنه من تصحيح للأوضاع إنما تعني في جوهرها دعم الدولة لحكم القانون وتلافي الأخطاء التي حدثت في إدارة مؤسساتها،‮ ‬وإعادة هيكلة أسلوب عملها بما يتفق مع مبادئ وأسس الإدارة الرشيدة،‮ ‬وهوما سيرسخ لهذا المفهوم في كيان الدولة ويعيد الي المواطنين ثقتهم في أداء الأجهزة والإدارات الحكومية‮. ‬ومن حيث أنه قد ثار جدل مجتمعي حول بعض قرارات العفوالتي‮ ‬صدرت خلال المدة من‮ ‬30‮ ‬يونيو2012‮ ‬حتي‮ ‬3‮ ‬يوليو2013‮ ‬وما صاحبها من شك في الأغراض المبتغاة منها وأنها قد لا تكون قد تغيت صالح المجتمع،‮ ‬وتأكدت هذه الشكوك إذ تبين أن من هذه القرارات ما تضمن أسماء أشخاص نُسب إليهم ارتكاب جرائم قتل وترويع استهدفت المواطنين الأبرياء وبعضاً‮ ‬من رجال السلطة العامة أثناء تأدية مهامهم‮. ‬وإذ كان ذلك كله محل رفض واستنكار الشعب المصري فانه تم إعداد مشروع القرار المرفق تنفيذاً‮ ‬لما أوصي به مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ‮12/11/3102 ‬متضمناً‮ ‬تشكيل لجنة تضم الجهات المعنية لمراجعة ودراسة قرارات العفوالمشار إليها،‮ ‬وحصر الحالات التي لم يكن العفوعنها مبتغياً‮ ‬تحقيق الصالح العام وأضر بمصالح البلاد الداخلية أوالخارجية،‮ ‬وإعداد بيان بها تمهيداً‮ ‬لعرض الأمر علي السيد رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه محققاً‮ ‬لصالح البلاد‮. ‬ومن المنتظر ان يصدر قرارا جمهوريا بشأن تنظيم سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة وقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمراجعة قرارات‮ ‬مرسي بالعفو عن بعض الارهابيين‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.