بعد الموافقة على قانون تنظيم الفتوى.. قاعة النواب تشهد تصفيق حار على توافق الأزهر والأوقاف    نجوم الدراما الجدد في ضيافة «صاحبة السعادة».. الليلة وغدًا    عزة كامل: مصر من الدول المصدقة على اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة    محافظ الشرقية يشهد حفل قسم لأعضاء جدد بنقابة الأطباء بالزقازيق    محمد عبد القوي: التغيرات الجيوسياسية تبرز أهمية إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة    ناصر مندور: جامعة القناة تعمل على تحفيز التنمية الإقليمية في سيناء    محافظ الفيوم يتابع حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة ال 26    محافظ الأقصر يتفقد أعمال فتح أكبر شارع بمنطقة حوض 18 بحى جنوب    نائب محافظ قنا يتفقد الأعمال الإنشائية بشادري الأربعين والأشراف    المستشار الألماني: المقترح الروسي للتفاوض مع أوكرانيا «غير كافٍ»    إدارة ترامب تبحث تعليق حق دستورى للسماح بترحيل المهاجرين    وزير الخارجية: إصلاح مجلس الأمن ضرورة ونتشبث بالموقفين الإفريقي والعربي    مسؤولون أمريكيون: هناك خلافات بين ترامب ونتنياهو بشأن التعامل مع قطاع غزة وإيران    القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي    تشكيل مانشستر يونايتد أمام وست هام في البريميرليج    إعلامي يكشف تحرك جديد في الزمالك لإيقاف أحمد سيد زيزو    طلاب بني سويف يحصدون 8 ميداليات في بطولة الشهيد الرفاعي للكونغ فو    موقف رونالدو من المشاركة مع النصر أمام الأخدود في الدوري السعودي    كواليس أزمة عواد وصبحي في لقاء الزمالك وسيراميكا    الزمالك يتحرك للتعاقد مع حارس الأهلي    الداخلية تكشف ملابسات تعد طالب على زميله بسلاح أبيض وإصابته بالقاهرة    40 درجة مئوية في الظل.. الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم الأحد.. وأطباء ينصحون بعدم التعرض للشمس    بعد الدفع ب 6 لوادر.. انتشال جثة مسن انهارت عليه بئر فى صحراء المنيا -صور    وفاة سيدة أثناء ولادة قيصرية بعيادة خاصة فى سوهاج    طالب يطعن زميله بعد مشادة كلامية فى الزاوية الحمراء    الأحوال المدنية تستخرج 32 ألف بطاقة رقم قومي للمواطنين بمحل إقامتهم    رئيس منطقة المنيا الأزهرية يشدد على ضرورة التزام الطلاب والعاملين باللوائح المنظمة للامتحانات    المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة    «الثقافة» تختتم الملتقى ال21 لشباب المحافظات الحدودية بدمياط    هل شريكك برج الثور؟.. إليك أكثر ما يخيفه    المطربة نعوم تستعد لطرح أغنية جديدة «خانو العشرة»    قبل انطلاقه.. تعرف على لجنة تحكيم مهرجان «SITFY-POLAND» للمونودراما    مجلس النواب يقر قانون تنظيم الفتوى الشرعية وسط توافق من الأزهر والأوقاف    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    قبل انتهاء مدة البرلمان بشهرين.. مرفت عبد النعيم تؤدي اليمين الدستورية خلفًا للنائبة رقية الهلالي    أخبار «12x12»: «خناقة» بسبب قانون الإيجار القديم ومفاجأة عن طلاق بوسي شلبي    جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في القليوبية 2025    نظام غذائي صحي للطلاب، يساعدهم على المذاكرة في الحر    القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى يواصل قصف الأحياء السكنية فى غزة    لا يهم فهم الآخرين.. المهم أن تعرف نفسك    ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة للشون والصوامع بأسيوط إلى 89 ألف طن    مرشح حزب سلطة الشعب بكوريا الجنوبية يسجل ترشحه للانتخابات الرئاسية    محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق    ماذا يحدث للشرايين والقلب في ارتفاع الحرارة وطرق الوقاية    عاجل- البترول تعلن نتائج تحليل شكاوى البنزين: 5 عينات غير مطابقة وصرف تعويضات للمتضررين    «حماة الوطن» بسوهاج يفتتح 9 وحدات حزبية جديدة بقرى ومراكز المحافظة    ضبط 575 سلعة منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية ببورسعيد -صور    محافظ الدقهلية يتفقد مركز دكرنس ويحيل رئيس الوحدة المحلية بدموه للتحقيق    استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في جنيف    1500 فلسطيني فقدوا البصر و4000 مهددون بفقدانه جراء حرب غزة    أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في النساء    كندا وجرينلاند ضمن قائمة أهدافه.. سر ولع ترامب بتغيير خريطة العالم    «جوتيريش» يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "125"    ما حكم من نسي الفاتحة أثناء الصلاة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يجيب    حياة كريمة بالإسماعيلية.. الكشف على 528 مواطنا خلال قافلة طبية بالقصاصين    هل للعصر سنة؟.. داعية يفاجئ الجميع    الدوري الفرنسي.. مارسيليا وموناكو يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدالة الانتقالية يتقدم للرئيس بمشروع قانون لتنظيم سلطة العفو .. وتشكيل لجنة عليا لمراجعة قرارات العفو التى أصدرها المعزول
نشر في الأهرام اليومي يوم 24 - 11 - 2013

تقدم المستشار محمد أمين المهدى وزيرة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بمشروع قرار جمهورى يصدر من رئيس الجمهورية لتنظيم سلطة العفو المقررة له ، ووضع ضوابط لممارستها ، والمذكرة الايضاحية الخاصة به .
كما تقدم وزير العدالة الانتقالية بمشروع قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة عليا لمراجعة قرارات العفو التي صدرت من رئيس الجمهورية خلال الفترة من يونيو 2012 حتي يوليو 2013 ، ومذكرته الايضاحية .
تأتى هذة الاجراءات بعد لقاء الوزير بالمسشار عدلى منصور والدكتور حازم الببلاوى أثر وقوع اعمال أرهابية ضد قوات الجبش والشرطة بسب قرار الرئيس المعزول محمد مرسى بالافراج عن بعض العناصر الارهابية التى فرت الى سيناء وتستخدمها فى الاعتداء على الجنود والمنشات الحيوية .
وقال المستشار أمين المهدى أن مشروع الاول يتعلق بتعديلات تشريعية على قرارت رئيس الجمهورية الصادرة بالعفو عن العقوبة السالبة للحرية أو بتخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بالأعياد الدينية والقومية .
وأضاف أن مشروع القرار يتضمن 8مواد تشمل وتم اعداده بعد مراجعة بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في 8 من يوليو 2013 ،وعلي قانون العقوبات ؛وعلي قانون الإجراءات الجنائية ؛وعلي القانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة ؛وعلي القانون رقم 73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ؛وعلي القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون ؛ و بناء على ما عرضه مجلس الوزراء
وقال أن مشروع القرار يتضمن أولاً : بالنسبة لقرار العفو عن العقوبة بمناسبة الإحتفال بالأعياد الدينية والقومية وتنص المادة الاولى على انه يجب أن يتضمن القواعد والشروط التي على أساسها إستُحق العفو واللازمة لتحديد الفئات التي سيشملها . و يتعين وتستند هذه القواعد إلى معيار عام مجرد مستمد من المدة المنفذة من العقوبة .
وتنص المادة الثانية انه يشترط للعفو عن المحكوم عليهم المشار إليها في المادة السابقة ، أن يتوافر في شأنهم الإشتراطات الآتية أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تطبيق العقوبة داعياً إلي الثقة في تقويم نفسه ، وألا يكون في العفو عنه خطر علي الأمن العامن ، وسداد جميع الإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
وتنص المادة الثالثة على ان تشكل لجنة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون و عضوية ممثل عن النيابة العامة و ممثلى الجهات والقطاعات الأمنية المعنية.
وتختص اللجنة بتحديد أسماء المحكوم عليهم المستحقين للعفو وفق القواعد والشروط الواردة في القرارات الجمهورية الصادرة به ؛ وتعلن اللجنة كشفاً بأسماء المحكوم عليهم الذين شملهم العفو يتم نشره في الوقائع المصرية .
ويجوز لمن أغفل إدراج اسمه التظلم أمام اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر.
وتنص المادة الرابعة انه لا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه ، و بشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى القرار الصادر به أيهما أقل .
كما ينص مشروع القرار ثانيا بالنسبة لقرار العفو عن العقوبة للمحكوم عليه محدد بشخصه أو محكوم عليه في قضايا بعينها حيث تنص المادة الخامسة على أن القرار الصادر بالعفو عن العقوبة او تخفيفها بالنسبة لمحكوم عليه محدد بشخصه ، أو عن محكوم عليه في قضايا بعينها يكون مسبباً ، يتضمن بياناً بدواعى صدوره ، وكذلك بأسباب العفو عن العقوبات التبعية أو الآثار الجنائيه الأخري المترتبة علي الحكم بالإدانة متى تقرر ذلك ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية .
ويستثني مما تقدم الحالات التي يكون فيها الإعلان عن أسباب العفو من شأنه الإضرار بمصالح البلاد الداخلية أو الخارجية ، و يكون ذلك على النحو المبين بهذا القرار .
وتنص المادة السادسة على أن تشكل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء و عضوية كل من وزير الدفاع . ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الخارجية والنائب العام و لها في سبيل أداء مهمتها ان تستعين بمن ترى من الخبراء أو من ممثلي الجهات المعنية حسبما يتراءي لها .
وتختص اللجنة بدراسة حالات المحكوم عليهم المحددين على النحو الوارد فى المادة السابقةوالمرشحة أسمائهم للعفو عن العقوبة أو تخفيفها ،و بحث ملاءمة العفو عنهم و أسبابه ؛ و مدى جواز العفو عن العقوبات التبعية أو الآثار الجنائية الأخري المترتبة علي الحكم بإدانتهم، و كذلك تقدير ملاءمة تضمين القرار الجمهورى أسباب هذا العفو ؛ وذلك كله بمراعاة إعتبارات الصالح العام والأمن القومي للبلاد.
وتنص المادة السابعة ان يكون أخذ رأى اللجنة العليا وجوبياً فيما يدخل فى إختصاصها ، ويحدد مجلس الوزراء قواعد واجراءات سير العمل باللجنتين المشار إليهما في نص المادتين الثالثة و السادسة من هذا القرار .
وتنص المادة الثامنة على أن يصدر برئاسة من رئاسة وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره
كما تقدم المستشار محمد امين المهدى وزير العدالة الانتقالية بمشروع قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة عليا لمراجعة قرارات العفو التي صدرت من رئيس الجمهورية خلال الفترة من يونيو 2012 حتي يوليو 2013 ، ومذكرته الايضاحية ، وتم أعداده بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في 8 من يوليو 2013 ؛وعلي قانون العقوبات ؛وعلي قانون الإجراءات الجنائية ؛وعلي القانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة ؛وعلي القانون رقم 73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ؛وعلي القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون ؛وبناءً علي توصية مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 21/11/2013 .
وقال ان المادة الاولى تتضمن انه تشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء و عضوية كل من ووزير الدفاع ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الخارجية ولنائب العام
وتختص اللجنة بمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013 . و تقدير أسباب العفو ، و مدى إتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي.
وتراعي اللجنة أن تنتهي من عملها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار
وللجنة في سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن ترى من الخبراء أو من ممثلي الجهات المعنية. و يكون لها أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة الثانية على ان تقوم اللجنة ، بُناء علي عرض الأمانة الفنية ، بحصر الحالات التى لم يكن العفو فيها عن أفعال إرتكبت بهدف مناصرة الثورة و تحقيق أهدافها فى المدة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012 ، أولم يتغيا تحقيق الصالح العام وتضمن إضرارًا بمصالح البلاد الداخلية أو الخارجية .
و تعد اللجنة بياناً بحالات العفو المشارإليها في الفقرة السابقة يتضمن التحقق من وجود موافقة أمنية علي العفو ودواعى العدول عنه بالنسبة لكل حالة ، وضوابط حساب المدة بين تاريخ العفو وتاريخ العدول عنه باستنزالها من مدة العقوبة المقضي بها ، يُرفع إلي رئيس الجمهورية لإتخاذ ما يراه محققاً لصالح البلاد في هذا الشأن .
وتنص المادة الثالثة على ان يصدر برئاسة مجلس الوزراء وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وقال المستشار محمد أمين المهدى ، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية أن الوزارة طلبت بأن يصدر قرار جمهورى بتقييد سلطة رئيس الجمهورية فى ممارسة حقه الدستورى فى العفو عن العقوبة من منطلق عدم تعريض الأمن المجتمعى وأمن البلاد خارجيا للخطر، حيث أنه كان يجوز لرئيس الجمهورية بنص جميع الدساتير والإعلانات الدستورية السابقة أن يصدر قرارا بالعفو عن العقوبة أو جزء منها بعدما يقضى المتهم فترة فى محبسه، إلاّ أن الدراسة ارتأت أن تكون هناك قيود حتمية يتقيد بها رئيس الجمهورية فى ممارسة هذا الحق
واضاف أنه يجب التأكد من أن جميع قرارات العفو قد استهدفت بالفعل مصلحة الدولة العليا والمجتمع، وألاّ تكون قد انطوت على انحراف فى استخدام سلطة العفو الممنوحة لرئيس الجمهورية دستوريا بإنهاء فترة العقوبة للمتهمين المحكوم عليهم لخطورتهم على الأمن الداخلى، أو يكون خروجهم يمثل خطرا على أمن دول أخرى بما ينال من الأمن القومى لمصر ، ويقصد بالانحراف فى هذا السياق يعنى أن يكون العفو قد شمل أشخاصا لم توافق وزارة الداخلية على خروجهم من السجن .
وأضاف أنه بشأن قرارات العفو الرئاسى، تم النص بأن ترفع اللجنة العليا جميع حالات العفو التى يتبين أنها تمثل خطورة على المجتمع إلى رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، ليصدر بنفسه قرارا بإلغاء العفو عنها.
وقال انه لا يجوز إلغاء أو تعديل قرارات جمهورية سابقة إلاّ بقرارات جمهورية جديدة على المستوى ذاته، وكذلك ينتظر فى مشروع القرار ان يتم مراعاة حريات وحقوق المحكوم عليهم الذين شملتهم قرارات العفو وقد توصى اللجنة بإعادتهم للسجون لاستكمال فترة العقوبة، وذلك من خلال احتساب المدة التى قضوها خارج السجن وكأنهم كانوا مسجونين فعلا، وذلك لأنهم لا يتحملون مسئولية خروجهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.