بعد حكم التعليم المفتوح، مسارات جامعية جديدة للدارسين خارج النظام التقليدي قريبا    وزيرتا التضامن والتنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    استشهاد نجل القيادي في "حماس" غازي حمد بأنفاق رفح    انقطاع المياه عن بلدات بالضفة الغربية جراء اعتداءات المستوطنين    التفاصيل الكاملة لمعسكر منتخب مصر الأول في ديسمبر استعدادا لأمم أفريقيا بالمغرب    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    محمد عبد الجليل يكتب: صيد المخدرات في سماء السويس.. 35 كيلو من "السموم" سقطت من جناح "طائرة درون الشبح"    "الملك لير" يعود من جديد علي خشبة المسرح القومي    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي للسوق الحضري بحي أول الإسماعيلية    وزير الثقافة وإلهام شاهين وهانى رمزى فى ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى    غدًا.. انطلاق فعاليات مشروع "المواجهة والتجوال" في الشرقية وكفر الشيخ والغربية    أستاذ قانون: إعادة الانتخابات في بعض الدوائر تؤكد شفافية الدولة والمؤسسات    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    إنجاز تاريخي.. منتخب مصر يتصدر بطولة العالم للكاراتيه    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    الإدارية العليا تلغي نتيجة الانتخابات بدائرة أول أسوان    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وست هام ضد ليفربول.. سلوت: محمد صلاح سيظل ركيزة أساسية مع الريدز    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    الأحوال المدنية تستخرج بطاقات الرقم القومي ل52 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    "القاهرة الأهلية" تختتم فعاليات القافلة الطبية للكشف والعلاج لطلاب كليات القطاع الصحي    وزيرا الزراعة والتموين يبحثان مع اتحاد الدواجن تحفيز الإنتاج المحلي لخفض الاستيراد من الخارج    مصطفى غريب عن علاقته ب هيفاء وهبي: كل اللي بيتقال شائعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    فتح باب التقدم لامتحان الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025/ 2026    وزير الصحة: المشكلات بين المرضى والأطباء محدودة.. ولا تهاون في أي اعتداء على الفرق الطبية    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدالة الانتقالية يتقدم للرئيس بمشروع قانون لتنظيم سلطة العفو .. وتشكيل لجنة عليا لمراجعة قرارات العفو التى أصدرها المعزول
نشر في الأهرام اليومي يوم 24 - 11 - 2013

تقدم المستشار محمد أمين المهدى وزيرة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بمشروع قرار جمهورى يصدر من رئيس الجمهورية لتنظيم سلطة العفو المقررة له ، ووضع ضوابط لممارستها ، والمذكرة الايضاحية الخاصة به .
كما تقدم وزير العدالة الانتقالية بمشروع قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة عليا لمراجعة قرارات العفو التي صدرت من رئيس الجمهورية خلال الفترة من يونيو 2012 حتي يوليو 2013 ، ومذكرته الايضاحية .
تأتى هذة الاجراءات بعد لقاء الوزير بالمسشار عدلى منصور والدكتور حازم الببلاوى أثر وقوع اعمال أرهابية ضد قوات الجبش والشرطة بسب قرار الرئيس المعزول محمد مرسى بالافراج عن بعض العناصر الارهابية التى فرت الى سيناء وتستخدمها فى الاعتداء على الجنود والمنشات الحيوية .
وقال المستشار أمين المهدى أن مشروع الاول يتعلق بتعديلات تشريعية على قرارت رئيس الجمهورية الصادرة بالعفو عن العقوبة السالبة للحرية أو بتخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بالأعياد الدينية والقومية .
وأضاف أن مشروع القرار يتضمن 8مواد تشمل وتم اعداده بعد مراجعة بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في 8 من يوليو 2013 ،وعلي قانون العقوبات ؛وعلي قانون الإجراءات الجنائية ؛وعلي القانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة ؛وعلي القانون رقم 73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ؛وعلي القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون ؛ و بناء على ما عرضه مجلس الوزراء
وقال أن مشروع القرار يتضمن أولاً : بالنسبة لقرار العفو عن العقوبة بمناسبة الإحتفال بالأعياد الدينية والقومية وتنص المادة الاولى على انه يجب أن يتضمن القواعد والشروط التي على أساسها إستُحق العفو واللازمة لتحديد الفئات التي سيشملها . و يتعين وتستند هذه القواعد إلى معيار عام مجرد مستمد من المدة المنفذة من العقوبة .
وتنص المادة الثانية انه يشترط للعفو عن المحكوم عليهم المشار إليها في المادة السابقة ، أن يتوافر في شأنهم الإشتراطات الآتية أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تطبيق العقوبة داعياً إلي الثقة في تقويم نفسه ، وألا يكون في العفو عنه خطر علي الأمن العامن ، وسداد جميع الإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
وتنص المادة الثالثة على ان تشكل لجنة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون و عضوية ممثل عن النيابة العامة و ممثلى الجهات والقطاعات الأمنية المعنية.
وتختص اللجنة بتحديد أسماء المحكوم عليهم المستحقين للعفو وفق القواعد والشروط الواردة في القرارات الجمهورية الصادرة به ؛ وتعلن اللجنة كشفاً بأسماء المحكوم عليهم الذين شملهم العفو يتم نشره في الوقائع المصرية .
ويجوز لمن أغفل إدراج اسمه التظلم أمام اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر.
وتنص المادة الرابعة انه لا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه ، و بشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى القرار الصادر به أيهما أقل .
كما ينص مشروع القرار ثانيا بالنسبة لقرار العفو عن العقوبة للمحكوم عليه محدد بشخصه أو محكوم عليه في قضايا بعينها حيث تنص المادة الخامسة على أن القرار الصادر بالعفو عن العقوبة او تخفيفها بالنسبة لمحكوم عليه محدد بشخصه ، أو عن محكوم عليه في قضايا بعينها يكون مسبباً ، يتضمن بياناً بدواعى صدوره ، وكذلك بأسباب العفو عن العقوبات التبعية أو الآثار الجنائيه الأخري المترتبة علي الحكم بالإدانة متى تقرر ذلك ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية .
ويستثني مما تقدم الحالات التي يكون فيها الإعلان عن أسباب العفو من شأنه الإضرار بمصالح البلاد الداخلية أو الخارجية ، و يكون ذلك على النحو المبين بهذا القرار .
وتنص المادة السادسة على أن تشكل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء و عضوية كل من وزير الدفاع . ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الخارجية والنائب العام و لها في سبيل أداء مهمتها ان تستعين بمن ترى من الخبراء أو من ممثلي الجهات المعنية حسبما يتراءي لها .
وتختص اللجنة بدراسة حالات المحكوم عليهم المحددين على النحو الوارد فى المادة السابقةوالمرشحة أسمائهم للعفو عن العقوبة أو تخفيفها ،و بحث ملاءمة العفو عنهم و أسبابه ؛ و مدى جواز العفو عن العقوبات التبعية أو الآثار الجنائية الأخري المترتبة علي الحكم بإدانتهم، و كذلك تقدير ملاءمة تضمين القرار الجمهورى أسباب هذا العفو ؛ وذلك كله بمراعاة إعتبارات الصالح العام والأمن القومي للبلاد.
وتنص المادة السابعة ان يكون أخذ رأى اللجنة العليا وجوبياً فيما يدخل فى إختصاصها ، ويحدد مجلس الوزراء قواعد واجراءات سير العمل باللجنتين المشار إليهما في نص المادتين الثالثة و السادسة من هذا القرار .
وتنص المادة الثامنة على أن يصدر برئاسة من رئاسة وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره
كما تقدم المستشار محمد امين المهدى وزير العدالة الانتقالية بمشروع قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة عليا لمراجعة قرارات العفو التي صدرت من رئيس الجمهورية خلال الفترة من يونيو 2012 حتي يوليو 2013 ، ومذكرته الايضاحية ، وتم أعداده بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في 8 من يوليو 2013 ؛وعلي قانون العقوبات ؛وعلي قانون الإجراءات الجنائية ؛وعلي القانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة ؛وعلي القانون رقم 73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ؛وعلي القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون ؛وبناءً علي توصية مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 21/11/2013 .
وقال ان المادة الاولى تتضمن انه تشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء و عضوية كل من ووزير الدفاع ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الخارجية ولنائب العام
وتختص اللجنة بمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013 . و تقدير أسباب العفو ، و مدى إتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي.
وتراعي اللجنة أن تنتهي من عملها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار
وللجنة في سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن ترى من الخبراء أو من ممثلي الجهات المعنية. و يكون لها أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة الثانية على ان تقوم اللجنة ، بُناء علي عرض الأمانة الفنية ، بحصر الحالات التى لم يكن العفو فيها عن أفعال إرتكبت بهدف مناصرة الثورة و تحقيق أهدافها فى المدة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012 ، أولم يتغيا تحقيق الصالح العام وتضمن إضرارًا بمصالح البلاد الداخلية أو الخارجية .
و تعد اللجنة بياناً بحالات العفو المشارإليها في الفقرة السابقة يتضمن التحقق من وجود موافقة أمنية علي العفو ودواعى العدول عنه بالنسبة لكل حالة ، وضوابط حساب المدة بين تاريخ العفو وتاريخ العدول عنه باستنزالها من مدة العقوبة المقضي بها ، يُرفع إلي رئيس الجمهورية لإتخاذ ما يراه محققاً لصالح البلاد في هذا الشأن .
وتنص المادة الثالثة على ان يصدر برئاسة مجلس الوزراء وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وقال المستشار محمد أمين المهدى ، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية أن الوزارة طلبت بأن يصدر قرار جمهورى بتقييد سلطة رئيس الجمهورية فى ممارسة حقه الدستورى فى العفو عن العقوبة من منطلق عدم تعريض الأمن المجتمعى وأمن البلاد خارجيا للخطر، حيث أنه كان يجوز لرئيس الجمهورية بنص جميع الدساتير والإعلانات الدستورية السابقة أن يصدر قرارا بالعفو عن العقوبة أو جزء منها بعدما يقضى المتهم فترة فى محبسه، إلاّ أن الدراسة ارتأت أن تكون هناك قيود حتمية يتقيد بها رئيس الجمهورية فى ممارسة هذا الحق
واضاف أنه يجب التأكد من أن جميع قرارات العفو قد استهدفت بالفعل مصلحة الدولة العليا والمجتمع، وألاّ تكون قد انطوت على انحراف فى استخدام سلطة العفو الممنوحة لرئيس الجمهورية دستوريا بإنهاء فترة العقوبة للمتهمين المحكوم عليهم لخطورتهم على الأمن الداخلى، أو يكون خروجهم يمثل خطرا على أمن دول أخرى بما ينال من الأمن القومى لمصر ، ويقصد بالانحراف فى هذا السياق يعنى أن يكون العفو قد شمل أشخاصا لم توافق وزارة الداخلية على خروجهم من السجن .
وأضاف أنه بشأن قرارات العفو الرئاسى، تم النص بأن ترفع اللجنة العليا جميع حالات العفو التى يتبين أنها تمثل خطورة على المجتمع إلى رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، ليصدر بنفسه قرارا بإلغاء العفو عنها.
وقال انه لا يجوز إلغاء أو تعديل قرارات جمهورية سابقة إلاّ بقرارات جمهورية جديدة على المستوى ذاته، وكذلك ينتظر فى مشروع القرار ان يتم مراعاة حريات وحقوق المحكوم عليهم الذين شملتهم قرارات العفو وقد توصى اللجنة بإعادتهم للسجون لاستكمال فترة العقوبة، وذلك من خلال احتساب المدة التى قضوها خارج السجن وكأنهم كانوا مسجونين فعلا، وذلك لأنهم لا يتحملون مسئولية خروجهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.