بسبب عاصفة عاتية، الجزائر تعلق الدراسة يومين في 52 ولاية    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بأحياء العاصمة (صور)    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    تطبيق قانون الإيجار القديم.. الزيادات الجديدة والأجرة للمناطق المختلفة    لا إلغاء لزيادات الإيجار القديم.. والعشرون ضعفا لا زالت سارية.. اعرف التفاصيل    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    أريزونا: شخص في حالة حرجة إثر إطلاق دورية لحرس الحدود النار قرب الحدود الأمريكية المكسيكية    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    كاريك لا يعرف الهزيمة على أولد ترافورد ويواصل كتابة التاريخ    والد أشرف داري يكشف تفاصيل انفصال نجله عن الأهلي    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    محمود وفا يدير مباراة الزمالك وبتروجت.. ومعروف حكما لمواجهة المصري وسيراميكا    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    وكيل ديانج: لم يطلب زيادة مالية من الأهلي.. وتوروب متمسك به    موعد مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026.. إنفوجراف    نتائج الجولة الثالثة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    القبض على زوجة أب متهمة بتعذيب طفل 5 سنوات بالفيوم    تخصيص أراضٍ بزفتى لإقامة مراكز إيواء وتعقيم للكلاب الضالة    رعب في شبرا الخيمة.. ضبط عاطلين اختطفا شاباً وأطلقوا أعيرة نارية لترويع المواطنين    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    ترامب: كوبا على حافة الفشل والسقوط    أسامة كمال يسخر من تيك توك بعد حذف فيديوهات اشتباكات مينيابوليس: شربت شاي بالياسمين    أحمد مالك يسعى للزواج من هدى المفتي في برومو «سوا سوا»    القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تحديد طلب الإحاطة الخاص بالإسكان لمنع تحوله لنقاش عام    مدبولى: أهمية الإسراع فى تنفيذ مستشفى «هليوبوليس الجديدة»    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة الظاهرية بالضفة الغربية    السيد البدوي: منافسي لرئاسة "الوفد" كان في 4 أحزاب مع البرادعي وساويرس    مكتبة لكل بيت    هيئة العمل الفلسطيني: وعود إسرائيلية بفتح معبر رفح غدًا تحت ضغط أمريكي    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    خبير علاقات دولية: مصر توظف علاقاتها مع تركيا والجزائر لدعم استقرار ليبيا    سامح عاشور: وعي المحامين هو سر الانتصار على الإخوان    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    لجان حصر «الإيجار القديم» تعلن الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بمحافظة الوادي الجديد    مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 في أوديسا بأوكرانيا جراء هجوم بمسيرات    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    أسعار البترول تواصل صعودها عالميًا.. وخام برنت يكسر حاجز ال 66 دولارًا للبرميل    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    الأوقاف: تخصيص 30 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    نائبا وزيري خارجية أمريكا وطاجيكستان يزوران المتحف المصري الكبير    تفاصيل اعترافات المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة فى فيصل قبل الحكم.. فيديو    غيوم ورياح مثيرة للأتربة.. تقلبات جوية فى محافظة بورسعيد.. فيديو وصور    معرض الكتاب.. الشاعر الأردني "محمد جمال عمرو" ضيفا في جناح الطفل وحفل توقيع كتابه "أحلام صغيرة"    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    سعر كرتونه البيض البلدى والأبيض اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 فى اسواق المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدالة الانتقالية يتقدم للرئيس بمشروع قانون لتنظيم سلطة العفو .. وتشكيل لجنة عليا لمراجعة قرارات العفو التى أصدرها المعزول
نشر في الأهرام اليومي يوم 24 - 11 - 2013

تقدم المستشار محمد أمين المهدى وزيرة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بمشروع قرار جمهورى يصدر من رئيس الجمهورية لتنظيم سلطة العفو المقررة له ، ووضع ضوابط لممارستها ، والمذكرة الايضاحية الخاصة به .
كما تقدم وزير العدالة الانتقالية بمشروع قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة عليا لمراجعة قرارات العفو التي صدرت من رئيس الجمهورية خلال الفترة من يونيو 2012 حتي يوليو 2013 ، ومذكرته الايضاحية .
تأتى هذة الاجراءات بعد لقاء الوزير بالمسشار عدلى منصور والدكتور حازم الببلاوى أثر وقوع اعمال أرهابية ضد قوات الجبش والشرطة بسب قرار الرئيس المعزول محمد مرسى بالافراج عن بعض العناصر الارهابية التى فرت الى سيناء وتستخدمها فى الاعتداء على الجنود والمنشات الحيوية .
وقال المستشار أمين المهدى أن مشروع الاول يتعلق بتعديلات تشريعية على قرارت رئيس الجمهورية الصادرة بالعفو عن العقوبة السالبة للحرية أو بتخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بالأعياد الدينية والقومية .
وأضاف أن مشروع القرار يتضمن 8مواد تشمل وتم اعداده بعد مراجعة بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في 8 من يوليو 2013 ،وعلي قانون العقوبات ؛وعلي قانون الإجراءات الجنائية ؛وعلي القانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة ؛وعلي القانون رقم 73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ؛وعلي القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون ؛ و بناء على ما عرضه مجلس الوزراء
وقال أن مشروع القرار يتضمن أولاً : بالنسبة لقرار العفو عن العقوبة بمناسبة الإحتفال بالأعياد الدينية والقومية وتنص المادة الاولى على انه يجب أن يتضمن القواعد والشروط التي على أساسها إستُحق العفو واللازمة لتحديد الفئات التي سيشملها . و يتعين وتستند هذه القواعد إلى معيار عام مجرد مستمد من المدة المنفذة من العقوبة .
وتنص المادة الثانية انه يشترط للعفو عن المحكوم عليهم المشار إليها في المادة السابقة ، أن يتوافر في شأنهم الإشتراطات الآتية أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تطبيق العقوبة داعياً إلي الثقة في تقويم نفسه ، وألا يكون في العفو عنه خطر علي الأمن العامن ، وسداد جميع الإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
وتنص المادة الثالثة على ان تشكل لجنة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون و عضوية ممثل عن النيابة العامة و ممثلى الجهات والقطاعات الأمنية المعنية.
وتختص اللجنة بتحديد أسماء المحكوم عليهم المستحقين للعفو وفق القواعد والشروط الواردة في القرارات الجمهورية الصادرة به ؛ وتعلن اللجنة كشفاً بأسماء المحكوم عليهم الذين شملهم العفو يتم نشره في الوقائع المصرية .
ويجوز لمن أغفل إدراج اسمه التظلم أمام اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر.
وتنص المادة الرابعة انه لا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه ، و بشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى القرار الصادر به أيهما أقل .
كما ينص مشروع القرار ثانيا بالنسبة لقرار العفو عن العقوبة للمحكوم عليه محدد بشخصه أو محكوم عليه في قضايا بعينها حيث تنص المادة الخامسة على أن القرار الصادر بالعفو عن العقوبة او تخفيفها بالنسبة لمحكوم عليه محدد بشخصه ، أو عن محكوم عليه في قضايا بعينها يكون مسبباً ، يتضمن بياناً بدواعى صدوره ، وكذلك بأسباب العفو عن العقوبات التبعية أو الآثار الجنائيه الأخري المترتبة علي الحكم بالإدانة متى تقرر ذلك ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية .
ويستثني مما تقدم الحالات التي يكون فيها الإعلان عن أسباب العفو من شأنه الإضرار بمصالح البلاد الداخلية أو الخارجية ، و يكون ذلك على النحو المبين بهذا القرار .
وتنص المادة السادسة على أن تشكل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء و عضوية كل من وزير الدفاع . ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الخارجية والنائب العام و لها في سبيل أداء مهمتها ان تستعين بمن ترى من الخبراء أو من ممثلي الجهات المعنية حسبما يتراءي لها .
وتختص اللجنة بدراسة حالات المحكوم عليهم المحددين على النحو الوارد فى المادة السابقةوالمرشحة أسمائهم للعفو عن العقوبة أو تخفيفها ،و بحث ملاءمة العفو عنهم و أسبابه ؛ و مدى جواز العفو عن العقوبات التبعية أو الآثار الجنائية الأخري المترتبة علي الحكم بإدانتهم، و كذلك تقدير ملاءمة تضمين القرار الجمهورى أسباب هذا العفو ؛ وذلك كله بمراعاة إعتبارات الصالح العام والأمن القومي للبلاد.
وتنص المادة السابعة ان يكون أخذ رأى اللجنة العليا وجوبياً فيما يدخل فى إختصاصها ، ويحدد مجلس الوزراء قواعد واجراءات سير العمل باللجنتين المشار إليهما في نص المادتين الثالثة و السادسة من هذا القرار .
وتنص المادة الثامنة على أن يصدر برئاسة من رئاسة وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره
كما تقدم المستشار محمد امين المهدى وزير العدالة الانتقالية بمشروع قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة عليا لمراجعة قرارات العفو التي صدرت من رئيس الجمهورية خلال الفترة من يونيو 2012 حتي يوليو 2013 ، ومذكرته الايضاحية ، وتم أعداده بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في 8 من يوليو 2013 ؛وعلي قانون العقوبات ؛وعلي قانون الإجراءات الجنائية ؛وعلي القانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة ؛وعلي القانون رقم 73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ؛وعلي القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون ؛وبناءً علي توصية مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 21/11/2013 .
وقال ان المادة الاولى تتضمن انه تشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء و عضوية كل من ووزير الدفاع ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الخارجية ولنائب العام
وتختص اللجنة بمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013 . و تقدير أسباب العفو ، و مدى إتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي.
وتراعي اللجنة أن تنتهي من عملها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار
وللجنة في سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن ترى من الخبراء أو من ممثلي الجهات المعنية. و يكون لها أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة الثانية على ان تقوم اللجنة ، بُناء علي عرض الأمانة الفنية ، بحصر الحالات التى لم يكن العفو فيها عن أفعال إرتكبت بهدف مناصرة الثورة و تحقيق أهدافها فى المدة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012 ، أولم يتغيا تحقيق الصالح العام وتضمن إضرارًا بمصالح البلاد الداخلية أو الخارجية .
و تعد اللجنة بياناً بحالات العفو المشارإليها في الفقرة السابقة يتضمن التحقق من وجود موافقة أمنية علي العفو ودواعى العدول عنه بالنسبة لكل حالة ، وضوابط حساب المدة بين تاريخ العفو وتاريخ العدول عنه باستنزالها من مدة العقوبة المقضي بها ، يُرفع إلي رئيس الجمهورية لإتخاذ ما يراه محققاً لصالح البلاد في هذا الشأن .
وتنص المادة الثالثة على ان يصدر برئاسة مجلس الوزراء وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وقال المستشار محمد أمين المهدى ، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية أن الوزارة طلبت بأن يصدر قرار جمهورى بتقييد سلطة رئيس الجمهورية فى ممارسة حقه الدستورى فى العفو عن العقوبة من منطلق عدم تعريض الأمن المجتمعى وأمن البلاد خارجيا للخطر، حيث أنه كان يجوز لرئيس الجمهورية بنص جميع الدساتير والإعلانات الدستورية السابقة أن يصدر قرارا بالعفو عن العقوبة أو جزء منها بعدما يقضى المتهم فترة فى محبسه، إلاّ أن الدراسة ارتأت أن تكون هناك قيود حتمية يتقيد بها رئيس الجمهورية فى ممارسة هذا الحق
واضاف أنه يجب التأكد من أن جميع قرارات العفو قد استهدفت بالفعل مصلحة الدولة العليا والمجتمع، وألاّ تكون قد انطوت على انحراف فى استخدام سلطة العفو الممنوحة لرئيس الجمهورية دستوريا بإنهاء فترة العقوبة للمتهمين المحكوم عليهم لخطورتهم على الأمن الداخلى، أو يكون خروجهم يمثل خطرا على أمن دول أخرى بما ينال من الأمن القومى لمصر ، ويقصد بالانحراف فى هذا السياق يعنى أن يكون العفو قد شمل أشخاصا لم توافق وزارة الداخلية على خروجهم من السجن .
وأضاف أنه بشأن قرارات العفو الرئاسى، تم النص بأن ترفع اللجنة العليا جميع حالات العفو التى يتبين أنها تمثل خطورة على المجتمع إلى رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، ليصدر بنفسه قرارا بإلغاء العفو عنها.
وقال انه لا يجوز إلغاء أو تعديل قرارات جمهورية سابقة إلاّ بقرارات جمهورية جديدة على المستوى ذاته، وكذلك ينتظر فى مشروع القرار ان يتم مراعاة حريات وحقوق المحكوم عليهم الذين شملتهم قرارات العفو وقد توصى اللجنة بإعادتهم للسجون لاستكمال فترة العقوبة، وذلك من خلال احتساب المدة التى قضوها خارج السجن وكأنهم كانوا مسجونين فعلا، وذلك لأنهم لا يتحملون مسئولية خروجهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.