تناقش اللجنة التشريعية بمجلس الشوري اليوم الأحد اقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية والذي تضمن 4 مواد، وقال المهندس عمرو فاروق عضو مجلس الشوري والمتحدث باسم حزب الوسط ان حزب الوسط لا يستهدف التضييق علي القضاة ولكنه يعيد الأمور إلي نصابها خاصة ان قرارات المد تمت في عهد النظام السابق بالمخالفة لاصل القانون. وحصلت الأخبار علي نص المواد الواردة في مشروع حزب الوسط والتي جاءت مادتها الأولي. النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولي التحقيق ورفع ومباشرة الدعوي الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري.والمادة الثانية: يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي اختيار مجلس القضاء الأعلي، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد ايهما اقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. وللنائب العام ان يطلب عودته إلي العمل بالقضاء وفي هذه الحالة تحدد اقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية.ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهرية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي، ويجوز ان يندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته.. ولا يجوز ان يعين في وظيفة المحامي العام الا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن ويعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلي.المادة الثالثة: تستبدل عبارة »ستين عاما« بعبارة »سبعين عاما« في كل من المواد 69 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972. المادة الرابعة: تحدد مرتبات أعضاء السلطة القضائية والهيئات القضائية وفقا لجدول موحد للمرتبات دون تمييز بين جهة أو هيئة قضائية وأخري.