هل من حق مسئول في الدولة ان يلغي قرار وزير ولا يعترف به؟ فإذا كان هذا حقه- افتراضاً- فهل يجوز له الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي كاشف للحقيقة؟!. هكذا يتساءل رجب أبوضيف أحمد جاد الرب- عامل بوحدة إسعاف ببني سويف- في بداية سرده لمعاناته مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة التي رفضت تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 6 لسنة 1998 بصرف حافز تميز شهري للأطباء والمسعفين والعاملين بمراكز الطواريء ووحدات الاسعاف بالطرق السريعة بواقع 150% من الأجر الأساسي وأيد القضاء قرار الوزير وحكم بصحته ومع ذلك ترفض مديرة مديرية الشئون الصحية لميس السيد أحمد ومديرة الشئون المالية مجدة أحمد السيد ومدير الحسابات عماد حبيب ميخائيل الاعتراف بقرار الوزير وحكم المحكمة ولا يطبقون القرار إلا علي معارفهم فقط.. أما العاملون المساكين فليس لهم الحق في صرف أي حافز!!. يقول رجب: تقدمت بالعديد من الشكاوي إلي وكيلة وزارة الصحة ببني سويف أطالبها بحقي في صرف حافز التميز أسوة بزملائي عايد صالح سعد وأشرف محمد كمال وغيرهما.. إلا انها رفضت إعطائي حقي دون إبداء أي أسباب.. ولأني صاحب حق وأرفض التنازل عنه قمت برفع دعوي قضائية بمجلس الدولة.. قضت المحكمة بأحقيتي في صرف الحافز الشهري ورغم ذلك ترفض وكيلة الوزارة وأعوانها تنفيذ القرار الوزاري والحكم القضائي.