بين الاعتراض على الفتوى وحرية الرأي!    من قال (لا) في وجه من قالوا (نعم)؟!    الأسهم الأمريكية تفقد مكاسبها الصباحية في ختام التعاملات    بوتين يفجر مفاجأة: معاهدة الشراكة بين روسيا وإيران لا تتضمن تعاونًا عسكريًا    حرب إسرائيل وإيران.. إقليم في خطر وكيان من خوف    إعلام لبناني: غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان أسفرت عن اغتيال عنصر من حزب الله وإصابة آخر    ريبييرو: مواجهة بالميراس صعبة.. وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز    ايقاف مباراة "باتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي" لسوء الأحوال الجوية    حمدي فتحي: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بالميراس لإسعاد الجماهير    قلت له أتركها لوسام أبو علي.. زيزو يكشف كواليس خلافه مع تريزيجيه على ركلة جزاء لقاء إنتر ميامي    محافظ دمياط يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية    باستثناء طالبة واحدة، رسوب جماعي في الشهادة الإعدادية بإحدى مدارس بني سويف    تعرف على موعد حفل محمد رمضان وهيفاء وهبي في لبنان    تموين الإسماعيلية تكثف حملات المرور على المطاعم (صور)    ضبط مجزر مخالف في بني سويف يفرم هياكل ودهون الدواجن لتصنيع اللانشون والبرجر    جيش الاحتلال: نحقق فى إطلاق إيران صاروخا برأس متفجر أكبر من صاروخ شهاب 3    دور الإعلام في نشر ودعم الثقافة في لقاء حواري بالفيوم.. صور    سماوي: مهرجان جرش في موعده وشعلته لن تنطفئ    مشيرة إسماعيل: مفيش فنانة تصلح لتقديم الفوازير زي نيللي وشريهان    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    الصحة تحذر من 5 شائعات عن استخدام اللولب النحاسي كوسيلة لتنظيم الأسرة    5 جرامات تكفي.. تحذير رسمي من «الملح»!    «الزاوية الخضرا».. ديكور «الواحة الداخلية» في منزلك    بعد تألقه أمام الريال.. أبرز 10 معلومات عن ياسين بونو حارس الهلال السعودي    حدث ليلًا| إجراء حكومي لمواجهة زيادة أسعار السلع وحقيقة وجود عجز بخامات الأعلاف    المغرب 7,57م.. أوقات الصلاة في المنيا والمحافظات الخميس 19 يونيو    السفير السعودي بالقاهرة يلتقي نظيره الإيراني لبحث التطورات الإقليمية    سعر البطيخ والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 19 يونيو 2025    كوريا الشمالية عن الهجمات الإسرائيلية على إيران: تصرف غير قانوني.. وجريمة ضد الإنسانية    حفار بترول قديم ومتوقف عن العمل يسقط فى رأس غارب دون إصابات    دموع الأب تسبق النعش.. «السيدة زينب» تودّع ابنها طالب الثانوية العامة ضحية العقار المنهار    جوتيريش يجدد دعوته لوقف النزاع بين إسرائيل وإيران    أهلي طرابلس يصدر بيانا بعد أحداث مباراة الاتحاد الليبى    انخفاض جديد في عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الخميس 19 يونيو محليًا وعالميًا (تفاصيل)    «مصر للطيران للأسواق الحرة» توقع بروتوكول تعاون مع «النيل للطيران»    17 صورة من حفل زفاف ماهيتاب ابنة ماجد المصري    أحدث جلسة تصوير ل بوسي تخطف بها الأنظار.. والجمهور يعلق    هند صبري تستعد لبطولة مسلسل جديد.. وصبا مبارك تواصل النجاحات وتنتظر "220 يوم"    رسميًا بعد الزيادة الجديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19 يونيو 2025    ما حكم سماع القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    زياد بهاء الدين: خروج الدولة من الاقتصاد كليًا حديث غير واقعي    ريبيرو: بالميراس يمتلك لاعبين مميزين ولديه دفاع قوى.. وزيزو لاعب جيد    رد فعل مثير من نجم الأهلي بسبب بسبب مركزه الجديد (فيديو)    ملفات تقنين الأراضي| تفاصيل اجتماع رؤساء الوحدات المحلية بقنا    مرقس عادل: «في عز الظهر» يحمل كافة مقومات النجاح.. ومينا مسعود كان لديه رغبة قوية لتقديم فيلم مصري جيد    إعلام إسرائيلي: الجيش أعلن شن غارات على نحو 20 موقعًا نوويًا إيرانيًا ومواقع أسلحة    مدة غياب طاهر محمد عن الأهلي بعد إصابته الأخيرة    "فاينانشال تايمز": رئيس الوزراء البريطاني ينذر الحكومة بهجوم أمريكي محتمل على إيران    احتفالية لرسم البهجة على وجوه ذوي الهمم بالفيوم.. صور    بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا بحادث تصادم في البحيرة    حسام صلاح عميد طب القاهرة ل«الشروق»: انتهاء الدراسات الفنية والمالية لمشروع قصر العينى الجديد    لجنة السكان بقنا تبحث التدخل السريع لمواجهة "النقاط الحمراء" بأبوتشت ودشنا    هل يجوز للزوجة زيارة والدتها المريضة رغم رفض الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: «داري على شمعتك تِقيد» متفق مع صحيح العقيدة فالحسد مدمر (فيديو)    جامعة الأزهر ضمن أفضل 300 جامعة بالعالم وفقًا لتصنيف US NEWS الأمريكي    الشيخ خالد الجندي: استحضار الله في كل الأمور عبادة تحقق الرضا    البابا تواضروس يستقبل رئيس وزراء صربيا    حصريا ولأول مرة.. قناة النيل للأخبار في هيئة الرقابة النووية المصرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 5 سنوات ونصف من صدور القانون
نشر في الجمهورية يوم 07 - 12 - 2010

ينتهى الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية خلال أيام من وضع التشكيل النهائي للمجلس الأعلى للضرائب ، وفقا لما نص عليه قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء قبل اصدار القرار الجمهوري الخاص به .
ونص القانون على أن يترأس المجلس أحد الشخصيات العامة وضم فى عضويته ثلاثة من رؤساء المصالح العامة للضرائب السابقين يرشحهم وزير المالية ، وأحد رجال القضاء من درجة مستشار علي الأقل يرشحه وزير العدل ، واثنين من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة وترشحهم شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين ، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ، وأحد أساتذة الجامعات من المتخصصين في شئون الضرائب يرشحه المجلس الأعلي للجامعات ،وأحد وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز.
من جانبهم أكد خبراء الضرائب أن قراراصدار المجلس الأعلي للضرائب الذي نص عليه قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 والذي صدر في 9 يونيو 2005 قد تأخر كثيرا وان عدم تشكيل المجلس حتي الآن رغم مرور أكثر من 5 سنوات ونصف علي اصدار القانون ادى الى اصدار قوانين وقرارات وتعليمات ضريبية دون مراجعة ، وحرم الممولين من الحقوق والمزايا التي يوفرها لهم هذا المجلس .
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 صدر بفكر مختلف وبأسس جديدة تهدف إلي اعادة الثقة المتبادلة وحماية حقوق طرفي المعادلة الضريبية "إدارة ضريبية وممولين" حيث جاء بنصوص واضحة نسبياً عما سبقه من تشريعات ضريبية لتحديد حقوق والتزامات كل من الممولين ومصلحة الضرائب المصرية.
أضاف أن القانون استحدث أيضاً آليات تكفل حماية حقوق دافعي الضرائب ، وخلق نشاطاً رقابياً علي الإدارة الضريبية. ومن أهم تلك الآليات إنشاء مجلس أعلي للضرائب يهدف إلي ضمان حقوق دافعي الضرائب علي اختلاف أنواعها. والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن. وأن تتم اجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية. وكذلك توجيه الممولين إلي الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم علي حقوقهم.
أشار عبدالغني إلي أن المجلس في سبيل تحقيق تلك الأهداف حدد له القانون مجموعة من الاختصاصات والتي من أهمها قيام المجلس بدراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب علي اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها ، وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة ، كما ألزم القانون وجوب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف انواعها علي المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها علي مجلس الشعب.
كما يختص المجلس بدراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب علي اختلاف أنواعها والتدخل لدي جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعي الضرائب. وكذلك العمل علي أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون عناء.
وقال المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو الجمعية إن القانون ضمن الحياد لتشكيل المجلس .. حيث نص علي أن يشكل المجلس الأعلي للضرائب بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد برئاسة إحدي الشخصيات العامة وعضوية ثلاثة من رؤساء المصالح العامة للضرائب السابقين يرشحهم وزير المالية وأحد رجال القضاء من درجة مستشار علي الاقل يرشحه وزير العدل. واثنان من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة وترشحهم نقابة التجاريين ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأحد أساتذة الجامعات من المتخصصين في شئون الضرائب يرشحه المجلس الأعلي للجامعات. وأحد وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز.
وقال المحاسب القانوني عادل بكري عضو الجمعية أن الحاجة أصبحت ملحة لإنشاء المجلس الأعلي للضرائب كإحدى الآليات الهامة التي كفلها القانون لضمان حقوق دافعي الضرائب علي اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن. وتوجيه الممولين إلي الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم علي حقوقهم.
وأوضح أن القانون نص على ان ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلي للضرائب يتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسي القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية.
واضاف ان القانون نص على أن المجلس يهدف إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وأن تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية ، وكذلك توجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم ، ويمارس المجلس في سبيل تحقيق أغراضه الاختصاصات الآتية:
1- دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب ومتابعة الالتزام بها.
2- دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة. ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب.
3- دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعها والتدخل لدى جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعى الضرائب، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون عنت.
4- متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعي الضرائب.
5- مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص:أدلة عمل الإدارة الضريبية ، دليل القواعد الأساسية للفحص ، دليل إجراءات الفحص ، دليل الفحص بالعينة.
6- دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة على شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التي تؤديها، والسعي لدى الجهات المختصة وتقديم المقترحات لإزالة أي قصور في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.