ينتهى الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية خلال أيام من وضع التشكيل النهائي للمجلس الأعلى للضرائب ، وفقا لما نص عليه قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء قبل اصدار القرار الجمهوري الخاص به . ونص القانون على أن يترأس المجلس أحد الشخصيات العامة وضم فى عضويته ثلاثة من رؤساء المصالح العامة للضرائب السابقين يرشحهم وزير المالية ، وأحد رجال القضاء من درجة مستشار علي الأقل يرشحه وزير العدل ، واثنين من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة وترشحهم شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين ، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ، وأحد أساتذة الجامعات من المتخصصين في شئون الضرائب يرشحه المجلس الأعلي للجامعات ،وأحد وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز. من جانبهم أكد خبراء الضرائب أن قراراصدار المجلس الأعلي للضرائب الذي نص عليه قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 والذي صدر في 9 يونيو 2005 قد تأخر كثيرا وان عدم تشكيل المجلس حتي الآن رغم مرور أكثر من 5 سنوات ونصف علي اصدار القانون ادى الى اصدار قوانين وقرارات وتعليمات ضريبية دون مراجعة ، وحرم الممولين من الحقوق والمزايا التي يوفرها لهم هذا المجلس . قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 صدر بفكر مختلف وبأسس جديدة تهدف إلي اعادة الثقة المتبادلة وحماية حقوق طرفي المعادلة الضريبية "إدارة ضريبية وممولين" حيث جاء بنصوص واضحة نسبياً عما سبقه من تشريعات ضريبية لتحديد حقوق والتزامات كل من الممولين ومصلحة الضرائب المصرية. أضاف أن القانون استحدث أيضاً آليات تكفل حماية حقوق دافعي الضرائب ، وخلق نشاطاً رقابياً علي الإدارة الضريبية. ومن أهم تلك الآليات إنشاء مجلس أعلي للضرائب يهدف إلي ضمان حقوق دافعي الضرائب علي اختلاف أنواعها. والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن. وأن تتم اجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية. وكذلك توجيه الممولين إلي الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم علي حقوقهم. أشار عبدالغني إلي أن المجلس في سبيل تحقيق تلك الأهداف حدد له القانون مجموعة من الاختصاصات والتي من أهمها قيام المجلس بدراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب علي اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها ، وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة ، كما ألزم القانون وجوب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف انواعها علي المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها علي مجلس الشعب. كما يختص المجلس بدراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب علي اختلاف أنواعها والتدخل لدي جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعي الضرائب. وكذلك العمل علي أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون عناء. وقال المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو الجمعية إن القانون ضمن الحياد لتشكيل المجلس .. حيث نص علي أن يشكل المجلس الأعلي للضرائب بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد برئاسة إحدي الشخصيات العامة وعضوية ثلاثة من رؤساء المصالح العامة للضرائب السابقين يرشحهم وزير المالية وأحد رجال القضاء من درجة مستشار علي الاقل يرشحه وزير العدل. واثنان من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة وترشحهم نقابة التجاريين ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأحد أساتذة الجامعات من المتخصصين في شئون الضرائب يرشحه المجلس الأعلي للجامعات. وأحد وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز. وقال المحاسب القانوني عادل بكري عضو الجمعية أن الحاجة أصبحت ملحة لإنشاء المجلس الأعلي للضرائب كإحدى الآليات الهامة التي كفلها القانون لضمان حقوق دافعي الضرائب علي اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن. وتوجيه الممولين إلي الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم علي حقوقهم. وأوضح أن القانون نص على ان ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلي للضرائب يتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسي القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية. واضاف ان القانون نص على أن المجلس يهدف إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وأن تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية ، وكذلك توجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم ، ويمارس المجلس في سبيل تحقيق أغراضه الاختصاصات الآتية: 1- دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب ومتابعة الالتزام بها. 2- دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة. ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب. 3- دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعها والتدخل لدى جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعى الضرائب، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون عنت. 4- متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعي الضرائب. 5- مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص:أدلة عمل الإدارة الضريبية ، دليل القواعد الأساسية للفحص ، دليل إجراءات الفحص ، دليل الفحص بالعينة. 6- دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة على شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التي تؤديها، والسعي لدى الجهات المختصة وتقديم المقترحات لإزالة أي قصور في هذا الشأن.