بشرى سارة.. وظائف خالية بهيئة مواني البحر الأحمر    السفن الملوثة في موانئ بريطانيا.. أسوأ من ملايين السيارات    «حياة كريمة» تُضيء مسار الطلاب في جامعة بني سويف بمبادرة وى سابورت    «الغد»: نؤيد طلب الجنائية الدولية وننتظر قرار المحكمة بهذا الشأن    كوكا والدبيس ينافسان كريم فؤاد على قيادة الجبهة اليسرى للأهلي ضد الترجي    انفراد| أول صورة لإحدى السيدات بعد تعرضها للدهس من عباس أبو الحسن    النائب محمد زين الدين: مشروع قانون المستريح الإلكترونى يغلظ العقوبة    إصابة 8 أشخاص في تصادم ميكروباص بسيارة نقل ب «طريق مصر- أسوان الزراعي»    «القراء» تنفي تجميد عضوية السلكاوي.. وحشاد: النقابة تبحث مصيره    نصائح لتعامل طالب الثانوية العامة مع موجات الطقس الحارة    رياضة النواب تطالب بحل إشكالية عدم إشهار 22 ناديا شعبيا بالإسكندرية    المصريين الأحرار بالسويس يعقد اجتماعاً لمناقشة خطة العمل للمرحلة القادمة    رايان رينولدز يتصدر إيرادات السينما العالمية بفيلم الأصدقاء الخياليين - IF ويحقق 59 مليون دولار    التربية النوعية بطنطا تنظم ملتقى التوظيف الثالث للطلاب والخريجين    أخبار الأهلي : أحمد الطيب عن لاعب الأهلي : هاتوه لو مش عاوزينه وهتتفرجوا عليه بنسخة زملكاوية    إسبانيا تستدعي السفير الأرجنتيني في مدريد بعد هجوم ميلي على حكومة سانشيز    أحمد موسى عن تحطم مروحية الرئيس الإيراني: محدش عارف الحقيقية -(فيديو)    النجمة ديمي مور تخطف الأنظار في فعاليات اليوم السادس لمهرجان كان السينمائي    جنوب أفريقيا ترحب بإعلان "الجنائية" طلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت    الرياضية: جاتوزو يوافق على تدريب التعاون السعودي    تكريم نيللي كريم ومدحت العدل وطه دسوقي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    لحرق الدهون- 6 مشروبات تناولها في الصيف    وزير الرى: اتخاذ إجراءات أحادية عند إدارة المياه المشتركة يؤدي للتوترات الإقليمية    أحمد الطاهري: مصرع الرئيس الإيراني هو الخبر الرئيسي خلال الساعات الماضية    وزير العدل: رحيل فتحي سرور خسارة فادحة لمصر (فيديو وصور)    ليفربول يعلن رسميًا تعيين آرني سلوت لخلافة يورجن كلوب    مدبولي: الجامعات التكنولوجية تربط الدراسة بالتدريب والتأهيل وفق متطلبات سوق العمل    وكيل صحة الشرقية يتفقد أعمال التطوير بمستشفى سنهوت التخصصي    انقسام كبير داخل برشلونة بسبب تشافي    تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين    حجز شقق الإسكان المتميز.. ننشر أسماء الفائزين في قرعة وحدات العبور الجديدة    الأوبرا تحتفل بالذكرى ال42 لتحرير سيناء    "اليوم السابع" تحصد 7 جوائز فى مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين    تحرير 174 محضرًا للمحال المخالفة لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    الشرطة الصينية: مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين إثر حادث طعن بمدرسة جنوبى البلاد    قائمة الأرجنتين المبدئية - عائد و5 وجوه جديدة في كوبا أمريكا    محافظ دمياط تستقبل نائب مدير برنامج الأغذية العالمى بمصر لبحث التعاون    بدأ العد التنازلي.. موعد غرة شهر ذي الحجة وعيد الأضحى 2024    حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط.. الإفتاء توضح    الصحة تضع ضوابط جديدة لصرف المستحقات المالية للأطباء    المالديف تدعو دول العالم للانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل    تراجع ناتج قطاع التشييد في إيطاليا خلال مارس الماضي    تأجيل محاكمة طبيب بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لعمليات الإجهاض بالجيزة (صور)    محافظ كفرالشيخ يعلن بدء العمل في إنشاء الحملة الميكانيكية الجديدة بدسوق    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    العمل: ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ودور الوزارة فى مواجهتها بسوهاج    إيتمار بن غفير يهدد نتنياهو: إما أن تختار طريقي أو طريق جانتس وجالانت    وزيرة الهجرة: الحضارة المصرية علمت العالم كل ما هو إنساني ومتحضر    ليفربول ومانشستر يونايتد أبرزهم.. صراع إنجليزي للتعاقد مع مرموش    تأجيل محاكمة رجل أعمال لاتهامه بالشروع في قتل طليقته ونجله في التجمع الخامس    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    10 ملايين في 24 ساعة.. ضربة أمنية لتجار العملة الصعبة    أسرته أحيت الذكرى الثالثة.. ماذا قال سمير غانم عن الموت وسبب خلافه مع جورج؟(صور)    عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير    ماذا نعرف عن وزير خارجية إيران بعد مصرعه على طائرة رئيسي؟    خلاف في المؤتمر الصحفي بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية بسبب أحمد مجدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 5 سنوات ونصف من صدور القانون
نشر في الجمهورية يوم 07 - 12 - 2010

ينتهى الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية خلال أيام من وضع التشكيل النهائي للمجلس الأعلى للضرائب ، وفقا لما نص عليه قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء قبل اصدار القرار الجمهوري الخاص به .
ونص القانون على أن يترأس المجلس أحد الشخصيات العامة وضم فى عضويته ثلاثة من رؤساء المصالح العامة للضرائب السابقين يرشحهم وزير المالية ، وأحد رجال القضاء من درجة مستشار علي الأقل يرشحه وزير العدل ، واثنين من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة وترشحهم شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين ، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ، وأحد أساتذة الجامعات من المتخصصين في شئون الضرائب يرشحه المجلس الأعلي للجامعات ،وأحد وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز.
من جانبهم أكد خبراء الضرائب أن قراراصدار المجلس الأعلي للضرائب الذي نص عليه قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 والذي صدر في 9 يونيو 2005 قد تأخر كثيرا وان عدم تشكيل المجلس حتي الآن رغم مرور أكثر من 5 سنوات ونصف علي اصدار القانون ادى الى اصدار قوانين وقرارات وتعليمات ضريبية دون مراجعة ، وحرم الممولين من الحقوق والمزايا التي يوفرها لهم هذا المجلس .
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 صدر بفكر مختلف وبأسس جديدة تهدف إلي اعادة الثقة المتبادلة وحماية حقوق طرفي المعادلة الضريبية "إدارة ضريبية وممولين" حيث جاء بنصوص واضحة نسبياً عما سبقه من تشريعات ضريبية لتحديد حقوق والتزامات كل من الممولين ومصلحة الضرائب المصرية.
أضاف أن القانون استحدث أيضاً آليات تكفل حماية حقوق دافعي الضرائب ، وخلق نشاطاً رقابياً علي الإدارة الضريبية. ومن أهم تلك الآليات إنشاء مجلس أعلي للضرائب يهدف إلي ضمان حقوق دافعي الضرائب علي اختلاف أنواعها. والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن. وأن تتم اجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية. وكذلك توجيه الممولين إلي الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم علي حقوقهم.
أشار عبدالغني إلي أن المجلس في سبيل تحقيق تلك الأهداف حدد له القانون مجموعة من الاختصاصات والتي من أهمها قيام المجلس بدراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب علي اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها ، وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة ، كما ألزم القانون وجوب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف انواعها علي المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها علي مجلس الشعب.
كما يختص المجلس بدراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب علي اختلاف أنواعها والتدخل لدي جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعي الضرائب. وكذلك العمل علي أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون عناء.
وقال المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو الجمعية إن القانون ضمن الحياد لتشكيل المجلس .. حيث نص علي أن يشكل المجلس الأعلي للضرائب بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد برئاسة إحدي الشخصيات العامة وعضوية ثلاثة من رؤساء المصالح العامة للضرائب السابقين يرشحهم وزير المالية وأحد رجال القضاء من درجة مستشار علي الاقل يرشحه وزير العدل. واثنان من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة وترشحهم نقابة التجاريين ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأحد أساتذة الجامعات من المتخصصين في شئون الضرائب يرشحه المجلس الأعلي للجامعات. وأحد وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز.
وقال المحاسب القانوني عادل بكري عضو الجمعية أن الحاجة أصبحت ملحة لإنشاء المجلس الأعلي للضرائب كإحدى الآليات الهامة التي كفلها القانون لضمان حقوق دافعي الضرائب علي اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن. وتوجيه الممولين إلي الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم علي حقوقهم.
وأوضح أن القانون نص على ان ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلي للضرائب يتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسي القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية.
واضاف ان القانون نص على أن المجلس يهدف إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وأن تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية ، وكذلك توجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم ، ويمارس المجلس في سبيل تحقيق أغراضه الاختصاصات الآتية:
1- دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب ومتابعة الالتزام بها.
2- دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة. ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب.
3- دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعها والتدخل لدى جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعى الضرائب، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون عنت.
4- متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعي الضرائب.
5- مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص:أدلة عمل الإدارة الضريبية ، دليل القواعد الأساسية للفحص ، دليل إجراءات الفحص ، دليل الفحص بالعينة.
6- دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة على شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التي تؤديها، والسعي لدى الجهات المختصة وتقديم المقترحات لإزالة أي قصور في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.