هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    محافظ الدقهلية يقرر المراجعة الدورية لإجراءات الحماية المدنية في كافة المنشآت    قائد القوات البحرية يكشف تفاصيل تصنيع قاطرتين بقوة شد 190 طنًا    رئيس جامعة المنوفية وأمين عام الأعلى للجامعات يطلقان فعاليات مؤتمر خدمة المجتمع    وزير الدولة للإنتاج الحربي يزور أجنحة عدد من الشركات المشاركة بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية EDEX 2025    مصر تعزي جمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية    نشرة الرياضة ½ الليل| صدمة للزمالك.. ساسي السبب.. استبعاد شريف.. فوز بيراميدز.. وموقف أفشة.. وهانوفر يطلب أهلاوي    نابولي يتخطى كالياري 9-8 بركلات الترجيح ويواصل مشواره في كأس إيطاليا    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادثين منفصلين بالوادى الجديد    ياسمين الحصري ل معكم: والدي نموذج للرحمة والكرم والوسطية ووصيته كانت القرآن    «هل عندي وقت ؟»| أحمد فهمي يحسم جدل تورطه في فيديو يسيء لأسرة هنا الزاهد    حلمي عبد الباقي: لا أحد يستطيع هدم النقابة وكل ما يتم نشره ضدي كذب    أكرم القصاص ل إكسترا نيوز: ضمانات الانتخابات أعادت الثقة للناخبين    بعد الهجوم عليه| تفاصيل أزمة تصريحات مؤلف «الست»    بعد عدة نجاحات في مهرجان الجونة.. برنامج تسمحلى بالمشية دي في مهرجان البحر الأحمر    كأس إيطاليا.. نابولي يتخطى كالياري ويصعد للدور القادم    بدء تحصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم من ديسمبر... اعرف قيمتها    الاتحاد الأوروبي يدرس إضافة روسيا إلى القائمة السوداء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب    مها محمد: كوليس ورد وشيكولاتة أجمل من التصوير    صحة الإسماعيلية تختتم دورة السلامة المهنية داخل معامل الرصد البيئي    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    «هربنا قبل أن نغرق».. شهادات مروّعة من قلب الفيضانات التي ضربت نصف القارة الآسيوية    انتهاء ترميم المبانى الأثرية بحديقتى الحيوان والأورمان    في حوار ل"البوابة نيوز".. رامي حمادة يكشف سر فوز فلسطين على قطر وطموحات المباريات المقبلة    تشكيل أرسنال - بن وايت أساسي.. وساكا وإيزي وتيمبر بدلاء أمام برينتفورد    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    مجموعة مصر.. الأردن يضرب الإمارات بهدف على علوان في شوط أول نارى    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    أهالي السيدة نفيسة يوزعون الشربات على الزائرين في المولد.. صور    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    عون: لبنان تعب من المهاترات التي مزقته    ما حقيقة انتشار الدواجن السردة بالأسواق المحلية وتأثيرها على صحة المواطنين؟    الخامس في قنا.. القبض على " قرموش" لشراء اصوات الناخبين    حبس المتهمين باستغلال شيكات مزورة باسم الفنانة بوسي 3 سنوات    أوسكار رويز يعقد اجتماعًا فنيًا مع الحكام لمراجعة بعض الحالات    القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية بمحيط لجان انتخابية في جرجا    مياه الشرب بالجيزة: كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين    الجيزة تنفّذ حملة مكبرة بعثمان محرم لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع    «الري» تتعاقد على تنفيذ التغذية الكهربائية لمحطتي البستان ووادي الصعايدة    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    فلسطين: تصويت 151 بلدا لإنهاء الاحتلال انتصار لحقوق شعبنا المشروعة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    ما مصير امتحانات الثانوية العامة بعد بلوغ «عبد الحكم» سن المعاش؟.. تفاصيل    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. انتصار السيسي: وجودكم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    هالاند: الوصول ل200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا    توافد الناخبين للتصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالإسكندرية| صور    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التطبيق "أول يوليو".. والحد الأدني 150 جنيها
البرلمان يوافق "نهائياً" علي زيادة المعاشات 15%

وافق مجلس النواب في جلسته العامة. أمس. "نهائيا" علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. بعد مراجعة مجلس الدولة.
وبشأن ملاحظة مجلس الدولة خاصة بما تضمنه خلو مشروع القانون المعروض من تحديد المدة الزمنية التي يتعين قبل انقضائها البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء من يتم التعيين من بينهم كما ورد المشروع خلوه من بيان التاريخ المعتبر عند تحديد أقدم 7 نواب لرئيس الجهة أو الهيئة القضائية علي وجه الدقة وهو ما يثير لبسا وصعوبات عند تطبيق النص لتحديد من يتم الاختيار من بينهم عقب رئيس المجلس د. علي عبدالعال بأن الموعد المحدد هو الأول من أكتوبر من العام حيث من يكون خارج للمعاش قبل قدوم الأول من أكتوبر لا يتم وضعه من حسابات المرشحين السبعة.
جاءت موافقة مجلس النواب علي مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الذي تضمن أن فلسفة القانون تتضمن توحيد النظام الداخلي بشأن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية والذي يصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية في القوانين المنظمة لشئون تلك الجهات والهيئات في إطار قواعد الاختيار الخاصة بالتعيين بالنسبة لهم التي تحتاج إلي تدخل تشريعي للقيام بالدور والرسالة المنوطة برؤساء الجهات والهيئات القضائية بعيدا عن مبدأ الأقدمية المعمول به عرفا دون نص في ظل سن التقاعد سبعين عاما مما قد يحول عن القيام بالدور السامي المنوط بهم.
أشار التقرير إلي أنه تم استطلاع رأي الجهات والهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها وفقا لنص المادة "185" من الدستور بشأن مشروع القانون المعروض بالخطابات الصادرة إليها بتاريخ 2019/4/24 عن طريق وزير العدل.
المحكمة الدستورية
كما وافق مجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
ونصت المادة الأولي من مشروع القانون علي استبدال نص الفقرتين الأولي والثانية من المادة "5" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. النص الآتي: "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نائبا لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".
وأوضحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون جاء نفاذا وتطبيقا لنص الدستور خاصة نص الفقرة الثالثة من المادة "193" من الدستور المعدل والتي تحدد وتنظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا. وكذا تعيين نائب رئيس المحكمة.
ولفتت اللجنة إلي أنه تم استطلاع رأي المحكمة الدستورية العليا بشأن مشروع القانون تطبيقا للمادة "191" من الدستور بالخطاب الصادر بتاريخ 2019/4/24 من وزير العدل.
قانون المخدرات
كما وافق مجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم 182 لسنة 1960. ويهدف التعديل إلي إضافة المواد المخلقة غير المدرجة علي قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلي المواد المخدرة المجرم تداولها.
أكد المستشار بهاء أبوشقة. رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية. أنه في ضوء تنامي مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة فضلا عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة علي قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني من خلال إضافتها إلي نباتات ومواد أخري للحصول علي ذات تأثير المواد المخدرة وإغراق الأسواق بها. والإفلات من العقاب في ضوء عدم إدراج تلك المواد بالجداول المشار إليها. وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطي تلك المواد.
أشار إلي أن المسلك التشريعي الراهن كان غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازما مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعي حاسم. الأمر الذي دعا المشروع للتدخل التشريعي من خلال اقتراح مشروع القانون.
وذكر أن النص جاء كالآتي: "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرا ضارا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم "1" الملحق به ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص وتسري علي المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون وهو الاقتراح الذي سبق وأن تقدم به وزير شئون مجلس النواب.
زيادة المعاشات
كما وافق مجلس النواب بصفة نهائية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات ونصت المادة الأولي من مشروع القانون علي أن: "تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 2019/7/1 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الآتية: القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978. القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980".
كما نصت المادة الأولي علي أنه يُقصد بالمعاش الذي تُحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتي 2019/6/30. كما يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتي 2019/6/30.
وبحسب المادة الأولي. تُربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدني "150" جنيها شهريا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي "900" جنيه أيهما أكبر. ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلي مجموع الحد الأقصي لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 2019/6/30.
ووفقا للمادة ذاتها. لا تعتبر إعاناة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة "103 مكرر" من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تُحسب علي أساسه الزيادة. ولا تسري هذه الزيادة علي معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلي إنهاء الخدمة. علي أن توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 2019/7/1.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون علي أن يكون الحد الأدني لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات.
الاستثمار
كما وافق المجلس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلي اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 وجاءت الموافقة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس لأنه من المشروعات المكملة للدستور.
وجاء مشروع القانون ليعالج ما ترتب عن قيام البعض - خلال المدة من يناير 2011 وحتي عام 2014 - بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري علي قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام علي سند من عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة. وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيوع المشار إليها. وبالفعل اتخذت الدولة إجراءات تنفيذ الأحكام بعد صيرورتها نهائيا. وصدرت عدة قرارات من رئيس مجلس الوزراء موضع التنفيذ. غير أنه نظرا لتشعب وتعدد التصرفات التي تمت علي هذه الشركات والإجراءات والتعاملات التي بنيت علي هذه التصرفات. واستحالة التنفيذ العيني لها. وأنه لا مناص والحال كذلك من تحول الالتزام بالتنفيذ العيني إلي الالتزام بأداء التعويض الذي تقتضيه الدولة بالنظر إلي التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان "وفقا لما صدر في هذا الشأن من الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في الفتوي رقم 314-1-58".
هيئة العلوم
كما وافق المجلس نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
قال الدكتور علي عبدالعال إن مشروع القانون ليس من القوانين المكملة للدستور ومع ذلك سنأخذ بالأحوط ونصوت عليه بالموافقة بأغلبية الثلثين.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء هيئة عامة لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تتبع الوزير المختص بالبحث العلمي ومقرها محافظة القاهرة ومنحها الحق في إنشاء فروع أخري في جميع أنحاء الجمهورية. بقرار من مجلس إدارتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.