انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا يُخلف 4 قتلى و9 مصابين    التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها في حريق بمول شهير بشبرا الخيمة    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف عناصر تأمين المساعدات في دير البلح    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    ابتزاز لعرقلة تقدم الجيش، أول رد من السودان على العقوبات الأمريكية بعد مزاعم الأسلحة الكيماوية    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي (صور)    لاعب الأهلي السابق: «الأحمر هيعاني من غير إمام عاشور»    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    "مياه الفيوم" تنفي شائعة تسرّب الصرف الصحي.. وتؤكد: مياه الشرب آمنة 100%"    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 23 مايو 2025    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    أرقام رافينيا مع برشلونة بعد تمديد عقده حتى 2028    روسيا.. توقف الرحلات الجوية في مطاري فنوكوفو وجوكوفسكي بسبب تفعيل الدفاعات الجوية    أخبار × 24 ساعة.. حوافز استثمارية غير مسبوقة لتعزيز مناخ الأعمال فى مصر    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    جامعة دمنهور تشارك فى فعاليات إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا Horizon Europe" لعام 2025    خروجه مجانية.. استمتاع أهالى الدقهلية بالويك إند على الممشى السياحى.. صور وفيديو    الضرائب تنفي الشائعات: لا نية لرفع أو فرض ضرائب جديدة.. وسياستنا ثابتة ل5 سنوات    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    ضبط طن دهون حيوانية ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببشتيل بالجيزة.. صور    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    «الطقس× أسبوع».. درجات الحرارة «رايحة جاية» والأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة بالمحافظات    مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس فى حادث تصادم بطريق مرسى علم شرق أسوان    دينا فؤاد: شغفي بالفن أهم من الحب.. والابتعاد عن التمثيل موت بطيء    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    بعد الإفراج عن عمر زهران .. هالة صدقي توجه رسالة ل مرتضى منصور    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    كرة يد - موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    Spotify تحتفل بإطلاق أحدث ألبومات مروان موسى في مباراة "برشلونة"    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    «المصريين»: مشروع تعديل قانون الانتخابات يراعى العدالة فى التمثيل    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التطبيق "أول يوليو".. والحد الأدني 150 جنيها
البرلمان يوافق "نهائياً" علي زيادة المعاشات 15%

وافق مجلس النواب في جلسته العامة. أمس. "نهائيا" علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. بعد مراجعة مجلس الدولة.
وبشأن ملاحظة مجلس الدولة خاصة بما تضمنه خلو مشروع القانون المعروض من تحديد المدة الزمنية التي يتعين قبل انقضائها البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء من يتم التعيين من بينهم كما ورد المشروع خلوه من بيان التاريخ المعتبر عند تحديد أقدم 7 نواب لرئيس الجهة أو الهيئة القضائية علي وجه الدقة وهو ما يثير لبسا وصعوبات عند تطبيق النص لتحديد من يتم الاختيار من بينهم عقب رئيس المجلس د. علي عبدالعال بأن الموعد المحدد هو الأول من أكتوبر من العام حيث من يكون خارج للمعاش قبل قدوم الأول من أكتوبر لا يتم وضعه من حسابات المرشحين السبعة.
جاءت موافقة مجلس النواب علي مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الذي تضمن أن فلسفة القانون تتضمن توحيد النظام الداخلي بشأن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية والذي يصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية في القوانين المنظمة لشئون تلك الجهات والهيئات في إطار قواعد الاختيار الخاصة بالتعيين بالنسبة لهم التي تحتاج إلي تدخل تشريعي للقيام بالدور والرسالة المنوطة برؤساء الجهات والهيئات القضائية بعيدا عن مبدأ الأقدمية المعمول به عرفا دون نص في ظل سن التقاعد سبعين عاما مما قد يحول عن القيام بالدور السامي المنوط بهم.
أشار التقرير إلي أنه تم استطلاع رأي الجهات والهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها وفقا لنص المادة "185" من الدستور بشأن مشروع القانون المعروض بالخطابات الصادرة إليها بتاريخ 2019/4/24 عن طريق وزير العدل.
المحكمة الدستورية
كما وافق مجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
ونصت المادة الأولي من مشروع القانون علي استبدال نص الفقرتين الأولي والثانية من المادة "5" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. النص الآتي: "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نائبا لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".
وأوضحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون جاء نفاذا وتطبيقا لنص الدستور خاصة نص الفقرة الثالثة من المادة "193" من الدستور المعدل والتي تحدد وتنظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا. وكذا تعيين نائب رئيس المحكمة.
ولفتت اللجنة إلي أنه تم استطلاع رأي المحكمة الدستورية العليا بشأن مشروع القانون تطبيقا للمادة "191" من الدستور بالخطاب الصادر بتاريخ 2019/4/24 من وزير العدل.
قانون المخدرات
كما وافق مجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم 182 لسنة 1960. ويهدف التعديل إلي إضافة المواد المخلقة غير المدرجة علي قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلي المواد المخدرة المجرم تداولها.
أكد المستشار بهاء أبوشقة. رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية. أنه في ضوء تنامي مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة فضلا عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة علي قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني من خلال إضافتها إلي نباتات ومواد أخري للحصول علي ذات تأثير المواد المخدرة وإغراق الأسواق بها. والإفلات من العقاب في ضوء عدم إدراج تلك المواد بالجداول المشار إليها. وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطي تلك المواد.
أشار إلي أن المسلك التشريعي الراهن كان غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازما مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعي حاسم. الأمر الذي دعا المشروع للتدخل التشريعي من خلال اقتراح مشروع القانون.
وذكر أن النص جاء كالآتي: "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرا ضارا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم "1" الملحق به ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص وتسري علي المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون وهو الاقتراح الذي سبق وأن تقدم به وزير شئون مجلس النواب.
زيادة المعاشات
كما وافق مجلس النواب بصفة نهائية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات ونصت المادة الأولي من مشروع القانون علي أن: "تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 2019/7/1 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الآتية: القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978. القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980".
كما نصت المادة الأولي علي أنه يُقصد بالمعاش الذي تُحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتي 2019/6/30. كما يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتي 2019/6/30.
وبحسب المادة الأولي. تُربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدني "150" جنيها شهريا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي "900" جنيه أيهما أكبر. ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلي مجموع الحد الأقصي لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 2019/6/30.
ووفقا للمادة ذاتها. لا تعتبر إعاناة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة "103 مكرر" من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تُحسب علي أساسه الزيادة. ولا تسري هذه الزيادة علي معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلي إنهاء الخدمة. علي أن توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 2019/7/1.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون علي أن يكون الحد الأدني لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات.
الاستثمار
كما وافق المجلس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلي اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 وجاءت الموافقة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس لأنه من المشروعات المكملة للدستور.
وجاء مشروع القانون ليعالج ما ترتب عن قيام البعض - خلال المدة من يناير 2011 وحتي عام 2014 - بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري علي قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام علي سند من عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة. وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيوع المشار إليها. وبالفعل اتخذت الدولة إجراءات تنفيذ الأحكام بعد صيرورتها نهائيا. وصدرت عدة قرارات من رئيس مجلس الوزراء موضع التنفيذ. غير أنه نظرا لتشعب وتعدد التصرفات التي تمت علي هذه الشركات والإجراءات والتعاملات التي بنيت علي هذه التصرفات. واستحالة التنفيذ العيني لها. وأنه لا مناص والحال كذلك من تحول الالتزام بالتنفيذ العيني إلي الالتزام بأداء التعويض الذي تقتضيه الدولة بالنظر إلي التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان "وفقا لما صدر في هذا الشأن من الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في الفتوي رقم 314-1-58".
هيئة العلوم
كما وافق المجلس نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
قال الدكتور علي عبدالعال إن مشروع القانون ليس من القوانين المكملة للدستور ومع ذلك سنأخذ بالأحوط ونصوت عليه بالموافقة بأغلبية الثلثين.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء هيئة عامة لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تتبع الوزير المختص بالبحث العلمي ومقرها محافظة القاهرة ومنحها الحق في إنشاء فروع أخري في جميع أنحاء الجمهورية. بقرار من مجلس إدارتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.