صوت الناس.. "محمد" يستغيث بالمسئولين لبحث شكوى قبل فوات الآوان    جامعة قناة السويس: تكريم الفرق الفائزة في كرة القدم الخماسية    رئيس العراق يستقبل وزير الري المصري على هامش مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه    حزب "المصريين": افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية يُسطر مرحلة جديدة في مسيرة التحول الرقمي    وزارة التموين : وفرنا السكر بالمنافذ وليس لدينا أزمة إنتاج .. والمشكلة كانت في التوزيع    بعد 204 يوما على حرب غزة.. ازدواجية الإعلام الأمريكي في تناول الكارثة الإنسانية.. نيويورك تايمز وجهت صحفييها بتقييد استخدام مصطلحات "الإبادة الجماعية والتطهير العرقى والأراضى المحتلة"    وفد من «حماس» يصل القاهرة غدا لتسليم رد الحركة بشأن مقترح التهدئة بقطاع غزة    دخول 176 شاحنة مساعدات غذائية عبر معبر كرم أبو سالم    بسبب المجاعة.. استشهاد 30 طفلا في غزة    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل نظيره البحريني والوفد المرافق له    كاف يطلب من الزمالك التوجه إلى ملعب مباراة دريمز الغانى مبكراً .. اعرف السبب    بعد واقعة مباراة مازيمبى.. الأهلى يقرر توقيع عقوبة على السولية والشحات بسبب اعتراضهما علي قرارات كولر    تورينو ينظم ممرا شرفيا للاعبي إنتر احتفالاً بتتويجه بالدوري الإيطالي    تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق عمر كشمير    حملات تفتيشية مكبرة على الأسواق والمخابز بالمنيا    مهرجان الغردقة لسينما الشباب يفتح باب الاشتراك في دورته الثانية .. اعرف المواعيد    وصل الإجمالي ل 57 مليون .. فيلم شقو يضيف 500 ألف جنيه لإيراداته ليلة أمس    أستاذ جهاز هضمي: الدولة المصرية صنعت دواء يعالج فيروس سي (فيديو)    «التنمية المحلية»: 40 ورشة عمل للقائمين على قانون التصالح الجديد بالمحافظات    محافظ بني سويف يُشيد بالطلاب ذوي الهمم بعد فوزهم في بطولة شمال الصعيد    تأجيل محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة في قضية «طالبة العريش» ل 4 مايو    احتفال الآلاف من الأقباط بأحد الشعانين بمطرانيتي طنطا والمحلة.. صور    جامعة بني سويف تستقبل لجنة المراجعة الخارجية لاعتماد ثلاثة برامج بكلية العلوم    الطقس في الإسكندرية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة واعتدال حركة الرياح    «التعليم» تحدد ضوابط تصحيح امتحانات النقل للترم الثاني 2024    ضبط 4.5 طن فسيخ وملوحة مجهولة المصدر بالقليوبية    فرق 60 دقيقة عن المواصلات.. توقيت رحلة المترو من عدلي منصور لجامعة القاهرة    سفير روسيا بالقاهرة: موسكو تقف بجوار الفلسطينيين على مدار التاريخ    لن أغفر لمن آذاني.. تعليق مثير ل ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا    «قصور الثقافة» تختتم ملتقى أهل مصر لفتيات المحافظات الحدودية بمطروح    أجمل دعاء للوالدين بطول العمر والصحة والعافية    أعاني التقطيع في الصلاة ولا أعرف كم عليا لأقضيه فما الحكم؟.. اجبرها بهذا الأمر    بلينكن يزور مستوطنة بئيري بعد هجوم 7 أكتوبر    بنك QNB الأهلي وصناع الخير للتنمية يقدمان منح دراسية للطلاب المتفوقين في الجامعات التكنولوجية    انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى للتطعيمات والأمصال للقيادات التمريضية بمستشفيات محافظة بني سويف    البنية الأساسية والاهتمام بالتكنولوجيا.. أبرز رسائل الرئيس السيسي اليوم    أحمد مراد: الخيال يحتاج إلى إمكانيات جبارة لتحويله إلى عمل سينمائي    أول تعليق من مها الصغير على أنباء طلاقها من أحمد السقا    اعرف مواعيد قطارات الإسكندرية اليوم الأحد 28 أبريل 2024    رئيس هيئة الدواء يجتمع مع مسؤولي السياسات التجارية في السفارة البريطانية بالقاهرة    نجم الأهلي: أكرم توفيق انقذ كولر لهذا السبب    إدارة الأهلي تتعجل الحصول على تكاليف إصابة محمد الشناوي وإمام عاشور من «فيفا»    المصري الديمقراطي الاجتماعي يشارك في منتدى العالم العربي بعمان    الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من مليون مواطن لمن تخطوا سن ال65 عاما    وزير الصحة: «العاصمة الإدارية» أول مستشفى يشهد تطبيق الخدمات الصحية من الجيل الرابع    المصري والداخلية.. مباراة القمة والقاع    قضايا عملة ب 16 مليون جنيه في يوم.. ماذا ينتظر تُجار السوق السوداء؟    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال؟.. "الإفتاء" تُجيب    ألفا طالبة.. 4 محافظات تحصد المراكز الأولى ببطولة الجمهورية لألعاب القوى للمدارس -تفاصيل    خلال افتتاح مؤتمر كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.. نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ    غدًا.. تطوير أسطول النقل البحري وصناعة السفن على مائدة لجان الشيوخ    شكوك حول مشاركة ثنائي بايرن أمام ريال مدريد    إعلان اسم الرواية الفائزة بجائزة البوكر العربية 2024 اليوم    العودة في نفس اليوم.. تفاصيل قيام رحلة اليوم الواحد للاحتفال بشم النسيم    التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أسفل عجلات القطار بالقليوبية    سعر الدولار الأحد 28 أبريل 2024 في البنوك    تصفح هذه المواقع آثم.. أول تعليق من الأزهر على جريمة الDark Web    رفض الاعتذار.. حسام غالي يكشف كواليس خلافه مع كوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التطبيق "أول يوليو".. والحد الأدني 150 جنيها
البرلمان يوافق "نهائياً" علي زيادة المعاشات 15%

وافق مجلس النواب في جلسته العامة. أمس. "نهائيا" علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. بعد مراجعة مجلس الدولة.
وبشأن ملاحظة مجلس الدولة خاصة بما تضمنه خلو مشروع القانون المعروض من تحديد المدة الزمنية التي يتعين قبل انقضائها البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء من يتم التعيين من بينهم كما ورد المشروع خلوه من بيان التاريخ المعتبر عند تحديد أقدم 7 نواب لرئيس الجهة أو الهيئة القضائية علي وجه الدقة وهو ما يثير لبسا وصعوبات عند تطبيق النص لتحديد من يتم الاختيار من بينهم عقب رئيس المجلس د. علي عبدالعال بأن الموعد المحدد هو الأول من أكتوبر من العام حيث من يكون خارج للمعاش قبل قدوم الأول من أكتوبر لا يتم وضعه من حسابات المرشحين السبعة.
جاءت موافقة مجلس النواب علي مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الذي تضمن أن فلسفة القانون تتضمن توحيد النظام الداخلي بشأن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية والذي يصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية في القوانين المنظمة لشئون تلك الجهات والهيئات في إطار قواعد الاختيار الخاصة بالتعيين بالنسبة لهم التي تحتاج إلي تدخل تشريعي للقيام بالدور والرسالة المنوطة برؤساء الجهات والهيئات القضائية بعيدا عن مبدأ الأقدمية المعمول به عرفا دون نص في ظل سن التقاعد سبعين عاما مما قد يحول عن القيام بالدور السامي المنوط بهم.
أشار التقرير إلي أنه تم استطلاع رأي الجهات والهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها وفقا لنص المادة "185" من الدستور بشأن مشروع القانون المعروض بالخطابات الصادرة إليها بتاريخ 2019/4/24 عن طريق وزير العدل.
المحكمة الدستورية
كما وافق مجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
ونصت المادة الأولي من مشروع القانون علي استبدال نص الفقرتين الأولي والثانية من المادة "5" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. النص الآتي: "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نائبا لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".
وأوضحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون جاء نفاذا وتطبيقا لنص الدستور خاصة نص الفقرة الثالثة من المادة "193" من الدستور المعدل والتي تحدد وتنظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا. وكذا تعيين نائب رئيس المحكمة.
ولفتت اللجنة إلي أنه تم استطلاع رأي المحكمة الدستورية العليا بشأن مشروع القانون تطبيقا للمادة "191" من الدستور بالخطاب الصادر بتاريخ 2019/4/24 من وزير العدل.
قانون المخدرات
كما وافق مجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم 182 لسنة 1960. ويهدف التعديل إلي إضافة المواد المخلقة غير المدرجة علي قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلي المواد المخدرة المجرم تداولها.
أكد المستشار بهاء أبوشقة. رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية. أنه في ضوء تنامي مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة فضلا عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة علي قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني من خلال إضافتها إلي نباتات ومواد أخري للحصول علي ذات تأثير المواد المخدرة وإغراق الأسواق بها. والإفلات من العقاب في ضوء عدم إدراج تلك المواد بالجداول المشار إليها. وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطي تلك المواد.
أشار إلي أن المسلك التشريعي الراهن كان غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازما مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعي حاسم. الأمر الذي دعا المشروع للتدخل التشريعي من خلال اقتراح مشروع القانون.
وذكر أن النص جاء كالآتي: "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرا ضارا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم "1" الملحق به ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص وتسري علي المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون وهو الاقتراح الذي سبق وأن تقدم به وزير شئون مجلس النواب.
زيادة المعاشات
كما وافق مجلس النواب بصفة نهائية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات ونصت المادة الأولي من مشروع القانون علي أن: "تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 2019/7/1 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الآتية: القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978. القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980".
كما نصت المادة الأولي علي أنه يُقصد بالمعاش الذي تُحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتي 2019/6/30. كما يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتي 2019/6/30.
وبحسب المادة الأولي. تُربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدني "150" جنيها شهريا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي "900" جنيه أيهما أكبر. ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلي مجموع الحد الأقصي لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 2019/6/30.
ووفقا للمادة ذاتها. لا تعتبر إعاناة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة "103 مكرر" من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تُحسب علي أساسه الزيادة. ولا تسري هذه الزيادة علي معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلي إنهاء الخدمة. علي أن توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 2019/7/1.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون علي أن يكون الحد الأدني لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات.
الاستثمار
كما وافق المجلس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلي اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 وجاءت الموافقة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس لأنه من المشروعات المكملة للدستور.
وجاء مشروع القانون ليعالج ما ترتب عن قيام البعض - خلال المدة من يناير 2011 وحتي عام 2014 - بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري علي قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام علي سند من عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة. وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيوع المشار إليها. وبالفعل اتخذت الدولة إجراءات تنفيذ الأحكام بعد صيرورتها نهائيا. وصدرت عدة قرارات من رئيس مجلس الوزراء موضع التنفيذ. غير أنه نظرا لتشعب وتعدد التصرفات التي تمت علي هذه الشركات والإجراءات والتعاملات التي بنيت علي هذه التصرفات. واستحالة التنفيذ العيني لها. وأنه لا مناص والحال كذلك من تحول الالتزام بالتنفيذ العيني إلي الالتزام بأداء التعويض الذي تقتضيه الدولة بالنظر إلي التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان "وفقا لما صدر في هذا الشأن من الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في الفتوي رقم 314-1-58".
هيئة العلوم
كما وافق المجلس نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
قال الدكتور علي عبدالعال إن مشروع القانون ليس من القوانين المكملة للدستور ومع ذلك سنأخذ بالأحوط ونصوت عليه بالموافقة بأغلبية الثلثين.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء هيئة عامة لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تتبع الوزير المختص بالبحث العلمي ومقرها محافظة القاهرة ومنحها الحق في إنشاء فروع أخري في جميع أنحاء الجمهورية. بقرار من مجلس إدارتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.