انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا يُخلف 4 قتلى و9 مصابين    التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها في حريق بمول شهير بشبرا الخيمة    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف عناصر تأمين المساعدات في دير البلح    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    ابتزاز لعرقلة تقدم الجيش، أول رد من السودان على العقوبات الأمريكية بعد مزاعم الأسلحة الكيماوية    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي (صور)    لاعب الأهلي السابق: «الأحمر هيعاني من غير إمام عاشور»    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    "مياه الفيوم" تنفي شائعة تسرّب الصرف الصحي.. وتؤكد: مياه الشرب آمنة 100%"    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 23 مايو 2025    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    أرقام رافينيا مع برشلونة بعد تمديد عقده حتى 2028    روسيا.. توقف الرحلات الجوية في مطاري فنوكوفو وجوكوفسكي بسبب تفعيل الدفاعات الجوية    أخبار × 24 ساعة.. حوافز استثمارية غير مسبوقة لتعزيز مناخ الأعمال فى مصر    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    جامعة دمنهور تشارك فى فعاليات إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا Horizon Europe" لعام 2025    خروجه مجانية.. استمتاع أهالى الدقهلية بالويك إند على الممشى السياحى.. صور وفيديو    الضرائب تنفي الشائعات: لا نية لرفع أو فرض ضرائب جديدة.. وسياستنا ثابتة ل5 سنوات    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    ضبط طن دهون حيوانية ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببشتيل بالجيزة.. صور    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    «الطقس× أسبوع».. درجات الحرارة «رايحة جاية» والأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة بالمحافظات    مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس فى حادث تصادم بطريق مرسى علم شرق أسوان    دينا فؤاد: شغفي بالفن أهم من الحب.. والابتعاد عن التمثيل موت بطيء    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    بعد الإفراج عن عمر زهران .. هالة صدقي توجه رسالة ل مرتضى منصور    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    كرة يد - موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    Spotify تحتفل بإطلاق أحدث ألبومات مروان موسى في مباراة "برشلونة"    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    «المصريين»: مشروع تعديل قانون الانتخابات يراعى العدالة فى التمثيل    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يصوت على زيادة المعاشات بنسبة 15 %
البرلمان يناقش تعديل قوانين الاستثمار ومكافحة المخدرات وتشريعات النيابة والقضاء ومجلس الدولة

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة اليوم، ولمدة ثلاثة أيام، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، وأخذ الرأى النهائى عليها، وفى مقدمتها تعديل قانون الاستثمار، وزيادة المعاشات بنسبة 15 %، وتعديل قانون مكافحة المخدرات، فضلًا عن التعديلات المتعلقة بقوانين هيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والقضاء العسكري، والسلطة القضائية، ومجلس الدولة، تطبيقًا للتعديلات الدستورية الأخيرة.
ويصوت مجلس النواب بشكل نهائى على مشروع قانون بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، الذى جاء فى إطار تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمستفيدين، وأسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة وبذات الضوابط.
ويناقش المجلس تقرير لجنة القوى العاملة بشأن تعديلات قانون المعاشات المقدمة من الحكومة، الذى يهدف إلى زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15 %، اعتبارًا من 1 يوليو 2019، وفقًا لقوانين المعاشات المعمول بها، فى إطار تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين لها، لرفع المعاناة عن كاهلهم باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
ونص مشروع القانون على تحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكامه، فى حال إظهار تقارير فحص المركز المالى لصندوقى التأمين والمعاشات عجزًا اكتواريًا بهما، مع وضع حد أدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق, وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعى المستحق, اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، بواقع 900 جنيه شاملة كل الزيادات والإعانات.
ويصوت المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فضلًا عن التقرير التكميلى للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والشئون الصحية عن تعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وانتهت اللجنة إلى إضافة مادة جديدة للقانون برقم (34 مكررًا أ) تنص على أن «تعتبر فى حكم الجواهر المخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التى تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التى تحدثها الجواهر المخدرة المبينة فى الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص, وتسرى على المواد المخلقة كل الأحكام الواردة فى القانون».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.