يستأنف مجلس النواب جلساته العامة اليوم، ولمدة ثلاثة أيام، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، وأخذ الرأى النهائى عليها، وفى مقدمتها تعديل قانون الاستثمار، وزيادة المعاشات بنسبة 15 %، وتعديل قانون مكافحة المخدرات، فضلًا عن التعديلات المتعلقة بقوانين هيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والقضاء العسكري، والسلطة القضائية، ومجلس الدولة، تطبيقًا للتعديلات الدستورية الأخيرة. ويصوت مجلس النواب بشكل نهائى على مشروع قانون بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، الذى جاء فى إطار تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمستفيدين، وأسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة وبذات الضوابط. ويناقش المجلس تقرير لجنة القوى العاملة بشأن تعديلات قانون المعاشات المقدمة من الحكومة، الذى يهدف إلى زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15 %، اعتبارًا من 1 يوليو 2019، وفقًا لقوانين المعاشات المعمول بها، فى إطار تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين لها، لرفع المعاناة عن كاهلهم باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار. ونص مشروع القانون على تحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكامه، فى حال إظهار تقارير فحص المركز المالى لصندوقى التأمين والمعاشات عجزًا اكتواريًا بهما، مع وضع حد أدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق, وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعى المستحق, اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، بواقع 900 جنيه شاملة كل الزيادات والإعانات. ويصوت المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فضلًا عن التقرير التكميلى للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والشئون الصحية عن تعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. وانتهت اللجنة إلى إضافة مادة جديدة للقانون برقم (34 مكررًا أ) تنص على أن «تعتبر فى حكم الجواهر المخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التى تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التى تحدثها الجواهر المخدرة المبينة فى الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص, وتسرى على المواد المخلقة كل الأحكام الواردة فى القانون».