قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إضافة مادة الى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات تجرم المواد المخدرة التخليقية وتنص على »أن تعتبر فى حكم الجواهر المخدرة فى تطبيق احكام هذا القانون المواد المخلقة التى تحدث ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، ويصدر بتحديد هذه المواد وضوابطها ومعاييرها قرار من الوزير المختص وتسرى على المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون«. وجاء قرار اللجنة خلال اجتماعها امس بالموافقة على الصيغة التى قدمتها الحكومة التى ألقاها وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان بشأن مشروع القانون بحسم الخلاف والموافقة على اضافة مادة جديدة الى نصوص القانون الذى أحدث جدلا خلال الجلسة العامة وذلك بعد تحفظ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على مشروع القانون، مؤكدا وجود شبهة عدم دستورية وان مواده غير منضبطة الصياغة، وهو التحفظ الذى عبر عنه أيضا رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة ووكيلها النائب أحمد حلمى الشريف. وأشار أبو شقة، خلال اجتماع اللجنة، إلى قرار المجلس بإعادة مشروع القانون الذى يستهدف مكافحة المواد المخدرة التخليقية وعلى رأسها الاستروكس والفودو، مؤكدا أننا أمام ظاهرة فى غاية الخطورة بالنسبة للشباب بالاخص وكان لزاما التدخل السريع لنضع حدا وضوابط قانونية لنقضى على الظاهرة أو على الأقل نخفف منها. وشدد أبو شقة على ضرورة مراعاة الضوابط الفنية فى الصياغات لتتسق مواد التعديل مع قانون المخدرات لافتا إلى ان فن التعديل والصياغة لابد أن تكون عيون المشرع على النصوص حتى لا يحدث تناقض، وأضاف ان المواد التخليقية أكثر خطورة من الهيروين والكوكايين متسائلا: هل مع كل ذلك تكون العقوبات أقل من عقوبات قانون المخدرات؟، وأكد أبو شقة اعتراضه على صياغة مواد التعديل التى كانت قد قدمتها الحكومة واعادها البرلمان للجنة. وأوضح أبو شقة أن التعديل الذى أقرته اللجنة يعطى مرونة لوزير الصحة لإضافة مواد جديدة لجدول المخدرات، قائلا: يجب أن نكون أمام نصوص ميسرة لأن هذه المواد كل يوم يطرأ تغييرات عليها. من جانبه، قال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان إنه لا خلاف على خطورة المواد المخلقة، ولا خلاف على ضبط الصياغة ولا نقبل بصدور مواد غير منضبط، والمطلوب ان يسرى أحكام قانون المخدرات على المواد المخلقة.