أصدرت د. سحر نصر. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أمس القرار رقم 256 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. نص القرار علي أن يستبدل بنص المادة 203 فقرة أولي النص التالي: "يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين إحداهما علي الأقل باللغة العربية علي أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام علي الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول". وتضمن القرار أن يستبدل بنص المادة 281 فقرة أولي النص التالي: "يجب أن تتوفر في مديري الشركة الشروط المبينة بالمادة 89 من القانون". الجدير بالذكر أن المادة 89 من قانون الشركات. نصت علي أن "لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة مساهمة من حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة 162 - 163 - 164 من هذا القانون". وأوضحت نصر. أن هذه التعديلات في اللائحة التنفيذية للشركات جاءت استكمالا للتعديلات التي قامت بها الوزارة مطلع العام الجاري في اللائحة. من أجل إزالة أي معوقات تواجه الشركات. ولكي تتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار في مصر. ولدعم النمو الاقتصادي ولتعطي مشاركة أكبر للقطاع الخاص وتساهم في تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار والتي تكون محل اهتمام وتعطي ثقة للمستثمرين. مشيرة إلي أن الوزارة مستمرة في الإصلاحات التشريعية للمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين والشركات.