ناصر الخولي.. توفيت زوجته صاحبة معاش.. تقدم بطلب صرف معاش عنها.. * يسأل: ما الأوراق المطلوبة منه لصرف هذا المعاش؟ يجيب محمد حامد الصياد.. رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي "سابقاً".. * بالرجوع إلي المنشور رقم 2 لسنة 2007 بشأن قواعد استحقاق الزوج في المعاش وفقاً لأحكام القانون رقمن 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة ..1975 يشترط الاستحقاق الزوج في معاش زوجته توافر الشروط الآتية: 1 أن يكون الزواج موثقاً ويكتفي في إثبات حالة التوثيق بالاقرار علي البيان الخاص بذلك بنموذج طلب صرف المعاش طالما لا يوجد نزاع حول صحة الزواج. 2 ألا يكون متزوجاً من أخري في تاريخ واقعة وفاة الزوجة. 3 أن تكون علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.. وتكون العلاقة قائمة باستمرار الزواج حتي الوفاة.. أو بوقوع الوفاة خلال فترة العدة من طلاق رجعي.. وتتحدد هذه الفترة بمائة يوم من تاريخ الطلاق. * وتتحدد المستندات المطلوبة لصرف المعاش للزوج بالمستندات المطلوبة للأرملة.. وهي شهادة الوفاة والقيد العائلي حتي تثبت علاقة الزوجية وقت الوفاة. استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.. كيف..؟ هادي سمير.. مؤمن عليه بلغ سن الستين في 5/8/2016 وله اجمالي مدة خدمة سابقة 8 سنوات.. وتقدم بطلب شراء مدة.. يسأل: ما الأجر الذي يتم علي أساسه الشراء.. هل الحد الأدني لأجر الاشتراك الأساسي..؟ أم الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني..؟ يجيب أحمد عمر سعد الله.. رئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات "سابقاً".. * لما كان مقتضي نص المادة الرابعة من القانون رقم 60 لسنة 2016 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي انه في جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الاشتراك التأميني عن 400 جنيه شهرياً ويزاد هذا الحد بنسبة 25% سنوياً لمدة خمس سنوات ثم تعدل الزيادة إلي 10% سنوية علي ألا يقل أجر الاشتراك التأميني عن الحد الأدني لأجر الاشتراك المحدد وفقاً لقانون العمل. * إلا انه لما كان شراء مدة وفقاً لأحكام المادة 41 من قانون الاجتماعي وذلك لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.. إنما يتم عن الأجر الأساسي فقط.. وأن الحد الأدني لهذا الأجر يتحدد بواقع 180 جنيها.. في حين أن الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني اعتباراًمن 1/7/2016 كان 400 جنيه يشمل أجراً أساسيا ومتغيرا. * ومن ثم فإنه بتطبيق ما تقدم علي السيد صاحب الاستفسار.. فإنه يتم الشراء علي أساس الحد الأدني لأجر الاشتراك الأساسي الذي أصبح في 1/7/2016 "180 جنيها" وليس الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني. لجنة القوي العاملة بالنواب هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات تقدمت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب.. بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الذي تتم مناقشته حالياً.. ينص المشروع علي انشاء هيئة مستقلة لإدارة واستثمار أموال التأمينات الاجتماعية.. كما يقضي مشروع القانون بفصل ميزانية التأمينات عن الموازنة العامة للدولة.. أكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن انشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات وفصل ميزانيتها عن الموازنة العامة للدولة.. جاء تطبيقاً للدستور الذي نص علي أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة.. وتديرها هيئة مستقلة.