أعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة أمس دعوة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء للبرلمان اليوم لإلقاء بيان يعرض رؤية الحكومة في شأن طلب إعلان حالة الطوارئ بالبلاد ثلاثة أشهر مشيراً إلي تلقيه خطاباً من رئيس الوزراء للبرلمان لإعلان حالة الطوارئ يتضمن قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء. تضمن القرار 5 مواد.. تنص المادة الأولي علي إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة بعد ظهر أمس وتتضمن المادية الثانية أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتتضمن المادة الثالثة تفويض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية بشأن حالة الطوارئ وتتضمن المادة الرابعة بأنه يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية وتتضمن المادة الخامسة نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وأكد الدكتور علي عبدالعال في بيان ألقاه في بداية الجلسة التي وقف فيها النواب دقيقة حداداً علي أرواح شهداء كنيسة طنطا والإسكندرية أن مصر كلها بالأمس كانت تتألم وتنتحب علي أبرياء قضوا نحبهم حيث خططت قوي الشر لهذه الجريمة النكراء بهدف تفتيت وحدة المصريين ونشر حالة من الفوضي بالبلاد والترويج للفتنة بين أبناء الوطن وزرع مشاعر اليأس وقدرة الدولة علي حمايتهم وتوفير الأمن لهم. وقال عبدالعال علينا جميعاً أن ندرك إننا نواجه حرباً شرسة من قوي الشر لإسقاط الدولة المصرية وأن الحرب التي نقودها هي حرب ممتدة تجعلنا نقف بصلابة يداً واحدة لنهزم جماعة الإرهاب والظلام. ووافق المجلس بصفة نهائية علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. وجاء التعديل لمعالجة العوار الثابت بنص المادة العاشرة التي تمنح الجهة الإدارية سلطة إصدار قرار بالمنع أو الإرجاء معياراً محدداً أو أسباباً موضوعية يمكن الاستناد عليها لإصدار ذلك القرار فور التعديل ليتيح النص للجهة الإدارية إذا ما رأت المنع أو الإرجاء أو تعديل مسار أو مكان ممارسة ذلك الحق لأسباب تهدد الأمن والسلم علي أن تصدر قرار من قاضي الأمور الوقتية بالمنع أو الإرجاء أو تعديل المكان أو المسار حتي يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستوري دون أن يترك للسلطة الإدارية اختلاق الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل لأن الحق لا يجوز منعه وبما أن القانون ينص في الأساس علي تنظيم هذا الحق فإنه يجوز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة أو الاجتماع العام أو المواكب لدواع أمنية وقد أجاز النص المقترح لذوي الشأن الطعن علي قرار قاضي الأمور الوقتية بالتظلم وفقاً للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية. كما تأتي فلسفة التعديلات المقدمة علي مشروع القانون استهداف مساحة وسط تجمع بين حق التعبير وحق الاستقرار وحق المعيشة والحفاظ علي أمن الوطن كما استهدف التعديل قصر الأمر علي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة دون جهة الإدارة طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 160 لسنة 36 قضائية بجلستها المنعقدة يوم السبت الثالث من ديسمبر عام 2016 حيث قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة ورفض ماعدا ذلك من طلبات تأسيساً علي أنه لا يعني الحق في الاجتماع أو التظاهر السلمي حق مطلق عن كل قيد واستحقاق دستوري وأوجب القانون لممارسة هذا الحق الإخطار للجهة الإدارية كوسيلة من وسائل ممارسة هذا الحق. وأحال الدكتور علي عبدالعال قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2017 بشأن الموافقة علي انضمام مصر إلي اتفاقية تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية وقرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 2017 بشأن الموافقة علي خطاب التفاهم بشأن المعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم خطة التنمية المستدامة وإزالة الألغام بالساحل الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية واتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة في 8 ابريل عام 2016 في القاهرة إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأحال كذلك مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية ومشاريع قوانين بربط الموازنة العامة للدولة 2017/2018 واعتماد خطة التنمية الاقتصادية 2017/2018 وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 50 مشروعاً إلي لجنة الخطة والموازنة. كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الجهاز التنفيذي لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلي لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الخطة والموازنة. وأحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد أبوحامد و80 نائباً بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومشروع قانون مقدم من النائب بهاء الدين أبوشقة و75 نائباً بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. ومشروع قانون مقدماً من النائب بهاء الدين أبوشقة و75 نائباً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش ومشروع قانون مقدم من النائب بهاء الدين أبوشقة و75 نائباً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولهاا ومشروع قانون مقدم من النائب بهاء الدين أبوشقة و75 نائباً بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات إلي لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والشئون الصحية. وأكد رئيس مجلس النواب تقدم 110 أعضاء بطلبات للحديث عن حادثي الكنيستين مشيراً إلي تعذر ذلك والتحرك للعمل مباشرة حيث إن الجميع متألم وحزين وغاضب وعبروا من خلال تفاعل المجلس واللجنة العامة للبرلمان. قائلاً الرسالة وصلت علي كل المستويات وسيتم نظر قوانين الكيانات الإرهابية والإجراءات الجنائية. ووافق المجلس علي إحالة ثلاثة طلبات للمناقشة العامة لهيئة مكتب البرلمان لتحديد موعد للمناقشة تتضمن طلبات المناقشة طلب مقدم من النائبة شيرين فراج وأكثر من عشرين عضواً عن سياسة الحكومة بشأن تجديد عقود الشركات الأجنبية للقيام بجمع القمامة والنظافة وإقامة المدافن التي تسببت في تلوث البيئة خاصة في منطقة شرق القاهرة وطلب مناقشة مقدم من النائب برديس سيف الدين عمران وأكثر من عشرين عضواً عن سياسة الحكومة بشأن تقنين وضع اليد علي الأراضي التي يقيم عليها المواطنين أو يزرعونها خاصة في محافظة الوادي الجديد وطلب مناقشة مقدم من النائب علي عبدالله مبروك وعشرين عضواً عن سياسة الحكومة بشأن دمج مدارس التعليم المجتمعي بالتعليم العادي.