وافقت لجنة الشئون التشريعية، والدستورية فى مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على تعديل قانون التظاهر، المقدم من الحكومة، وفق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الثالث من ديسمبر الماضي. جاء ذلك فى اجتماع اللجنة أمس، حيث نص التعديل الجديد فى المادة 10 على أنه لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بناء علي معلومة جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها ويصدر القاضي قرارا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية. وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تعديل الحكومة على قانون التظاهر 107 لسنة 2013 فى تنظيم الحق فى الإجتماعات العامة والمظاهرات السلمية، متوافق مع حكم المحكمة الدستورية الصادر فى الثالث من ديسمبر الماضي.