بدأت لجنة الشئون التشريعية، والدستورية فى مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، مناقشة تعديل قانون التظاهر، المقدم من الحكومة، وفق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الثالث من ديسمبر الماضى. ينص التعديل الجديد فى المادة 10 على أنه لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر ة، بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان أخر أو تغيير مسارها ويصدر القاضى قرارا مسببًا فو تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقرره بقانون المرافعات المدتية والتجارية.