وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم نائب رئيس المجلس علي قانون الاستثمار الجديد وقرر إحالته لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره بعرضه علي مجلس النواب. قال المستشار أبوالعزم في بيان له إن الدستور كفل في المادتين 27. 28 حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية كمقومات أساسية للاقتصاد القومي بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوي المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء علي الفقر. أشار البيان إلي أنه من هذا المنطلق جاء مشروع قانون الاستثمار ليعبر عن هذه المتطلبات حيث استحدث بعض الآليات لضمان فاعلية العمل نحو خلق بيئة جاذبة للاستثمار وذلك علي النحو التالي: إنشاء المناطق الاستثمارية وهي مناطق جغرافية محددة المساحة والحدود تخصص لإقامة نشاط معين وتطبيق نظام النافذة الاستثمارية وتبسيط إجراءات حصول المستثمر علي جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه. ومكاتب الاعتماد يرخص لها بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص للمشروعات مع الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والعقود السارية وترسيخ حرية المنافسة ومنح الممارسات الاحتكارية واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة. يؤكد القانون علي حظر نزع ملكية أموال المشروعات إلا للمنفعة العامة بموجب تعويض عادل. كما لا يجوز فرض الحراسة أو التحفظ أو الحجز عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائي مع جواز استخدام عاملين أجانب بنسبة في حدود 10%. وحول الحوافز التي تضمنها القانون للمستثمرين أشار البيان إلي أنها تتمثل في قسم مشروع قانون أراضي الجمهورية إلي منطقتين: منطقة "أ" وتشمل المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية ومنطقة "ب" وتشمل باقي مناطق الجمهورية. ومنح الحافز الاستثماري المقرر بموجب قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لمشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية والهندسية والمعدنية والمنسوجات والمضادات الحيوية والصناعات الكيماوية والهندسية والمعدنية والمنسوجات والمضادات الحيوية والصناعات الغذائية. وقرر خصم 40% من التكاليف الاستثمارية لهذه المشروعات.. إذا أقيمت في المنطقة "أ" وخصم 30% من هذه التكاليف إذا أقيمت في منطقة "ب".