ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بحلو لتعاملات الجمعة المسائية    تركيب بالوعات أمطار بأحد متفرعات شارع طلعت حرب استعدادًا للرصف في الشهداء    لابيد يهاجم نتنياهو ويدعو لتكثيف الهجمات على اليمن    الرئيس السيسي يتبادل أحاديث ودية مع نظيره الصيني "جين بينج" في موسكو    آلاف الإسرائيليين يهربون من الشواطئ المحتلة بسبب صاروخ قادم من اليمن    "بعد هدف ناصر منسي".. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري    الخامسة فجرا بتوقيت بنها.. حين حرم شاحن موبايل عاملا من زوجته وابنته    محمود سعد يوجه رسالة لأبناء الراحل محمود عبدالعزيز "لا يصح ان يمس اسم الغالي محمود"    قصور الثقافة: إعادة تنظيم المواقع لتقديم خدمة ثقافية تليق بالمواطن    الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يتفقد مستشفى صدر أسوان    استخراج دبوس من معدة طفل في مستشفى سوهاج الجامعي -صور    بالصور- أسلاك الضغط العالي تتسبب في حريق عدد من المنازل بكفر الشيخ    النيابة تصرح بدفن جثة شاب غرق بترعة أبيس في الإسكندرية    ترامب يوجه رسالة إلى الصين: الأسواق المغلقة لم تعد مجدية    فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج دبوس من معدة طفل    الضرائب: 9 إعفاءات ضريبية لتخفيف الأعباء وتحفيز الاستثمار    خبر في الجول - لجنة التظلمات تحدد موعد استدعاء طه عزت بشأن أزمة القمة.. ولا نية لتقديم القرار    أمين الفتوى: المعيار الحقيقي للرجولة والإيمان هو أداء الأمانة والوفاء بالعهد    السديس في خطبة المسجد الحرام يحذر من جرائم العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي    أنشيلوتي يخطط لإسقاط برشلونة    مصرع عنصرين إجراميين في مداهمة بؤرًا خطرة بالإسماعيلية وجنوب سيناء    شهادات مزورة ومقر بدون ترخيص.. «الطبيبة المزيفة» في قبضة المباحث    التموين تعلن آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على البطاقة    استلام 215 ألف طن قمح في موسم 2025 بالمنيا    قناة السويس تدعو شركات الشحن لاستئناف الملاحة تدريجيًا بعد هدوء الهجمات    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود    جامعة القاهرة: أسئلة امتحانات الترم الثاني متنوعة لضمان العدالة    تنفيذ فعاليات حفل المعرض الختامي لأنشطة رياض الأطفال    مروان موسى: ألبومي الأخير نابع من فقدان والدتي    أحمد داش: جيلنا محظوظ ولازم يوجد صوت يمثلنا    المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تواجه أوضاعا خطيرة بسبب القيود الإسرائيلية    "موسم لا ينسى".. صحف إنجلترا تتغنى ب محمد صلاح بعد جائزة رابطة الكتاب    جدل فى بريطانيا بسبب اتفاق ترامب وستارمر و"الدجاج المغسول بالكلور".. تفاصيل    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    عقب أدائه صلاة الجمعة... محافظ بني سويف يتابع إصلاح تسريب بشبكة المياه بميدان المديرية    الزمالك في جولته الأخيرة أمام المقاولون في دوري الكرة النسائية    10 لاعبين يمثلون مصر في البطولة الأفريقية للشطرنج بالقاهرة    محمد عبد الرحمن يدخل في دائرة الشك من جديد في مسلسل برستيج    دمياط: قافلة طبية تحت مظلة حياة كريمة تقدم العلاج ل 1575 شخصا    عاجل.. الاتحاد السعودي يعلن تدشين دوري جديد بداية من الموسم المقبل 2025-2026    13 شهيدا وهدم للمنازل.. آخر تطورات العدوان الإسرائيلي في طولكرم ومخيميها    سائح من ألمانيا يشهر إسلامه داخل ساحة الشيخ المصرى الحامدى بالأقصر..فيديو    ضبط 3 طن دقيق فاخر مجهول المصدر و185أسطوانة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في المنوفية    أبو بكر الديب يكتب: مصر والمغرب.. تاريخ مشترك وعلاقات متطورة    المتحف المصري الكبير يستقبل 163 قطعة من كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون    وزير الري يؤكد سرعة اتخاذ قرارات طلبات تراخيص الشواطئ دعما للمستثمرين    كاف اعتمدها.. تعرف على المتطلبات الجديدة للمدربين داخل أفريقيا    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس    حفيدة الشيخ محمد رفعت: جدى كان شخص زاهد يميل للبسطاء ومحب للقرآن الكريم    تحقيقات موسعة في العثور على جثة متعفنة داخل منزل بالحوامدية    إعلام إسرائيلي: تفاؤل أمريكى بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة    الموافقة على الإعلان عن التعاقد لشغل عدة وظائف بجامعة أسيوط الأهلية (تفاصيل)    بسبب الأقراص المنشطة.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة| غدا    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    «تصور الخبثاء واتفاق الزمالك وبيراميدز».. المنيسي يكشف سر تأجيل قرار التظلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رغم رفض الداخلية والعدل
اقتراحات النواب توافق علي تعديلات قانون المرور
نشر في الجمهورية يوم 27 - 07 - 2016

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب في اجتماعها أمس علي الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من النواب لطفي شحاتة وعبدالمنعم العليمي واللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات وأحمد أبوعلم ومحمد علي رشوان ومديح عمار بتعديل بعض نصوص قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 واحالتهما الي لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الدفاع والامن القومي والتشريعية.
جاءت موافقة اللجنة وسط رفض وتحفظات وزارتي الداخلية والعدل علي بعض التعديلات المقدمة من النواب بالغاء المادة التي تنص علي¢ لايجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الاجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت علي صنعها ¢عشرون عاما¢.
أكد اللواء طارق خالد مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة أن التعديلات المستمرة للقوانين من شأنها فقدان هيبة الدولة ولابد أن تصدر القوانين بما يسمح بتنفيذها وقال أن نص المادة المطلوب إلغاؤها من النواب هي من إنتاج عدد من شركائنا من وزارات الصحة والبيئة والصناعة وقد جاءت تلك المادة لمواجهة المشاكل العديدة التي كانت تصدر من تلك السيارات والانبعاثات التي تصدر منها فضلا عن استهلاكها لمعدلات أكبر من الطاقة سواء بنزين أوسولار وقد رؤي تحديث هذا الاسطول المتهالك وشراء مركبات جديدة لكن الصندوق الذي أنشئ لهذا الغرض للاسف لم يفعل.
تابع مساعد وزير الداخلية حديثة للنواب قائلا أن هناك دراسة قامت بها وزارة البيئة أكدت من خلالها أن تغير نحو 50 ألف ميكروباص بأخري جديدة توفر دعما يصل ما بين مليار الي مليار ونصف المليار في العام الواحد وان مالك السيارة سوف يستفيد من تغيير سيارته القديمة بنحو 12 ألف جنيه سنويا وقال إن هناك نحو صاحب 12 الف ميكروباص قاموا بتحويل سياراتهم الي غاز طبيعي وقال نحن دائما ننظر الي البعد الاجتماعي مشيرا الي أن وزارة الداخلية وافقت لصندوق تحيا مصر علي ترخيص ألف تاكسي وقال نحن أمام البعد الاجتماعي نري أن المعايير والاشتراطات الفنية لترخيص السيارات فضفاضة ولو طبقت بحذافيرها لن ترخص العديد من السيارات.
قال مساعد وزير الداخلية إذا وافقنا علي إلغاء هذه المادة فهذا معناه أن جميع السيارات القديمة والمتهالكة التي تم الغاء تراخيصها سوف يعاد ترخيصها مرة أخري وقال أن وزارة الصحة ترفض أيضا هذا التعديل حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين وقال موجها حديثة للنواب أننا نريد أن نتقدم للامام. لا الرجوع للخلف.
من ناحية أخري طالب مساعد وزير الداخلية بإصدار تشريع لمواجهة ظاهرة التوكتوك العشوائية التي أصابت البلاد في مقتل وأصبحت قنبلة موقوتة وقال نريد تشريعا يحظر ويجرم استيراد التوك توك وقطع الغيار الخاص به وتصنيعه محليا وقال للاسف البلد أغلقت بهذه المركبة العشوائية والتي كانت وراء انحدار الاخلاق والتسرب من التعليم والابتعاد عن المهن الحرفية وازدياد معدل الجريمة وقال نحن في حاجة الي وسيلة جديدة لنقل الركاب لطرد هذه الوسيلة السيئة العشوائية المتهربة من كل شئ.
وجاءت التعديلات المقدمة من النواب كالآتي:
وينص الاقتراح بمشروع القانون بتعديل بعض نصوص قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008. المقدم من النائب اللواء سعيد طعيمة - رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب. علي إلغاء حظر سير المقطورات و تفعيل صندوق يقدم قروض تمويل شراء مركبات النقل البديلة.
أشار مقدم مشروع القانون أنه ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2014 تفيد المادة الأولي منه: ¢يستبدل بنص البند "ثالثا" من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 النص الآتي: يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها في المادة 6 من قانون المرور الصادر رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/8/2015. ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة المشار إليها في الفقرة السابقة سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة. وللمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.
وورد بأحكام المادة السادسة من القانون 121 لسنة 2008 أن ينشأ صندوق يتبع وزير المالية تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة يختص بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت علي صنعها عشرون سنة. وتقديم حوافظ مالية يصدر بتنظيم منحها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتتكون موارد الصندوق من» المبالغ المدرجة بالموازنة العام للدولة لدعم الصندوق. وعوائد استثمار أموال الصندوق. المنح والهبات والإعانات والتبرعات. ويصدر بتشكيل إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس الوزراء. وحيث أنه حتي تاريخه لم تدرج مبالغ مالية بهذا الصندوق لتعويض مالكي المقطورات عند إلغائها كما أنه ثبت مؤخرا أن نسبة الحوادث التي تكون المقطورات طرف فيها بسيطة وأنها أكثر أمانا علي الطريق من التريلات. لذا يري إلغاء هذه المادة أو تأجيل تنفيذها لحين تفعيل دور الصندوق.
تطرق الاقتراح بقانون إلي إلغاء ما نص عليه قرار بقانون رقم 142 لسنة 2014. في مادته الأولي. والإبقاء علي ما ورد بأحكام المادتين 76 و76 مكرر من قانون المرور 66 لسنة 1973. وتنص المادة 76 علي أن يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة عند العود إلي الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
عدل مشروع القانون المادة 35 الواردة بالقرار بقانون رقم 59 لسنة 2014 المعدل لبعض أحكام قانون المرور لتنص علي أنه في حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادث مروري ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته يجوز للقاضي إلغاء رخصة القيادة ولا يتم إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد اجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن شهر.
كما تم تعديل فقرة 2 من المادة 4 بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 لتنص علي أن سيارة الأجرة وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة. ويجوز طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها في دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الركاب ويحظر تسيير السيارة التي تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخص بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة. ولا يجوز الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضي علي صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع. وذلك عند الترخيص بها لأول مرة.
اقترح إلغاء البند الخاص بعدم جواز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت علي صنعها 20 سنة. وذلك لعدم تنفيذه منذ عام 2008 وحتي تاريخه وصعوبة تنفيذها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وعدل الاقتراح بمشروع قانون المادة 35 بقانون المرور لتنص في البند "5" علي أن تنظم اللائحة التنفيذية لقانون المرور التراخيص بالقيادة لذوي العاهات ونوع المركبات التي تصرح لهم بقيادها وشروطها من حيث التصميم الفني. وكذا السيارات التي يتم ترخيصها باسم ذوي العاهات الذين لا يستطيعون قيادة السيارات بأنفسهم طبقا لقرار القومسيون الطبي.
أكد مشروع القانون علي أن تعفي من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون. المركبات المصممة ليقودها ذوي العاهات والتي يقودوها بأنفسهم أو المركبات التي يتم ترخيصها بأسماء ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون قيادة تلك المركبة بأنفسهم طبقا لقرار القومسيون الطبي. ليتم إضافة إعفائهم من قيادة السيارة بأنفسهم علي أن يقودها شخص آخر.
بشأن المادة 74 مكرر "3" من القرار بقانون 25 لسنة 2014 المعدل لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973. التي تنص علي: ¢مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها او استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها ¢.
رأي اللواء سعيد طعيمة مقدم الاقتراح بمشروع قانون أن يتم غلق باب التصنيع. ورفع بند مصادرة الدراجات النارية والتوك توك حال سيرها بدون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاضعة لها والاكتفاء بالعقوبة الواردة بالقانون 166 لسنة 1973. موضحا أن هذا النص يتعارض مع المادة 35 من الدستور التي تؤكد أن الملكية مصونة. وبحكم قضائي ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض مادي عادل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.