لليوم الثاني.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    تراجع أسعار الذهب مع جني المستثمرين للأرباح    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ.. الطماطم ب8 جنيهات    وزير الخارجية يثني على العلاقات المتميزة بين مصر وألمانيا بمختلف المجالات    بدء تصويت الجالية المصرية في الأردن لليوم الثاني بالمرحلة الأولى    الجيش السوداني يحبط هجوما ل "الدعم السريع" على مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان    من أوجاع الحرب إلى أفراح كأس العرب.. فلسطين تنتصر وغزة تحتفل.. فيديو    الرئيس التنفيذي لهونج كونج يعتزم تشكيل لجنة تحقيق في أسباب اندلاع حريق "تاي بو"    الليلة .. منتخب مصر الثاني يستهل مشواره في كأس العرب بمواجهة الكويت    رعب في القاهرة الجديدة.. هبوط أرضي مفاجئ يفزع السكان    الأرصاد الجوية : أمطار متفاوتة الشدة تضرب السواحل الشمالية وشمال الدلتا    حدث تاريخي في كأس العرب 2025، أول إيقاف لمدة دقيقتين في كرة القدم (فيديو)    لإشعال الثورة البوليفارية، مادورو يعلن عن قيادة جديدة للحزب الاشتراكي في فنزويلا    "إعلام القاهرة" تناقش الجوانب القانونية لريادة الأعمال في القطاع الإعلامي    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    محافظ البحر الأحمر ووزيرا الثقافة والعمل يفتتحون قصر ثقافة الغردقة وتشغيله للسائحين لأول مرة    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    ترامب وماكرون يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا    أصل الحكاية | «تابوت عاشيت» تحفة جنائزية من الدولة الوسطى تكشف ملامح الفن الملكي المبكر    مصر تلاحق أمريكا فى سباق الوجهات المفضلة للألمان    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    أصل الحكاية | أوزير وعقيدة التجدد.. رمز الخصوبة في الفن الجنائزي المصري    معرض إيديكس 2025.. عرض قواذف وصواريخ تستخدم مع الطائرات المسيرة..والمدرعتين فهد وقادر 2 المجهزتين بمنصات إطلاق..ومنظومة اشتباك وتحكم عن بعد للمواقع الثابتة وأخرى للاستطلاع وإدارة النيران تعمل مع المدفعية..فيديو    تقرير توغلات جديدة للجيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة السوري    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    خمسة لطفلك | ملابس الشتاء.. حماية أم خطر خفي يهدد أطفالنا؟    تعيين رئيس لجنة اللقاحات في منصب جديد بوزارة الصحة الأمريكية    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية: نقدم مساعدات فنية وتمويلية للمصانع المصرية ونسعى لنشر الاستدامة البيئية    حرب الوعي.. كيف يواجه المجتمع فوضى الشائعات الصحية على السوشيال ميديا؟    شيري عادل تكشف كواليس تعاونها مع أحمد الفيشاوي في فيلم حين يكتب الحب    مصرع طفلين في حريق شقة بطنطا بعد اختناقهم بالدخان    ثقّف نفسك | أهمية مشاركتك في الانتخابات البرلمانية من الجانب المجتمعي والوطني والشرعي    لغز مقتل قاضي الرمل: هل انتحر حقاً المستشار سمير بدر أم أُسدل الستار على ضغوط خفية؟    رئيس قضايا الدولة يؤكد تعزيز العمل القانوني والقضائي العربي المشترك | صور    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 2 ديسمبر    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    بالأدلة العلمية.. الزجاجات البلاستيك لا تسبب السرطان والصحة تؤكد سلامة المياه المعبأة    تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجآت: تورط 7 متهمين في تحرش بأطفال مدرسة سيدز    استشهاد فرد شرطة ومصرع 4 عناصر جنائية في مداهمة بؤر لتجارة المخدرات بالجيزة وقنا    أول ظهور لأرملة الراحل إسماعيل الليثى بعد تحطم سيارتها على تليفزيون اليوم السابع    أتوبيس يسير عكس الاتجاه يتسبب في مأساة.. إصابة 12 في تصادم مروع بطريق بنها– المنصورة    سيد منير حكما لمباراة كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز المؤجلة بالدورى    جيمي فاردي يسقط بولونيا على ملعبه في الدوري الإيطالي    لاعب الإسماعيلي السابق يطالب بإقالة ميلود حمدي    شاهد، مكالمة الشرع ل بعثة منتخب سوريا بعد الفوز على تونس بكأس العرب    مدرب منتخب الناشئين: مندوب برشلونة فاوض حمزة عبد الكريم.. واكتشفنا 9 لاعبين تم تسنينهم    أمن الغربية يحبط عملية نصب بتمثال آثار مزيف ويضبط تشكيلا عصابيا بالمحلة    بيان جديد من المدرسة الدولية صاحبة واقعة اتهام عامل بالتعدي على تلاميذ KG1    أقوى 5 أعشاب طبيعية لرفع المناعة عند الأطفال    موعد صلاة العشاء.... مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 1ديسمبر 2025 فى المنيا    انطلاق المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بحضور وزير الأوقاف    عاجل- قطر تفتتح مشوار كأس العرب 2025 بمواجهة فلسطين على ملعب "البيت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رغم رفض الداخلية والعدل
اقتراحات النواب توافق علي تعديلات قانون المرور
نشر في الجمهورية يوم 27 - 07 - 2016

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب في اجتماعها أمس علي الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من النواب لطفي شحاتة وعبدالمنعم العليمي واللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات وأحمد أبوعلم ومحمد علي رشوان ومديح عمار بتعديل بعض نصوص قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 واحالتهما الي لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الدفاع والامن القومي والتشريعية.
جاءت موافقة اللجنة وسط رفض وتحفظات وزارتي الداخلية والعدل علي بعض التعديلات المقدمة من النواب بالغاء المادة التي تنص علي¢ لايجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الاجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت علي صنعها ¢عشرون عاما¢.
أكد اللواء طارق خالد مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة أن التعديلات المستمرة للقوانين من شأنها فقدان هيبة الدولة ولابد أن تصدر القوانين بما يسمح بتنفيذها وقال أن نص المادة المطلوب إلغاؤها من النواب هي من إنتاج عدد من شركائنا من وزارات الصحة والبيئة والصناعة وقد جاءت تلك المادة لمواجهة المشاكل العديدة التي كانت تصدر من تلك السيارات والانبعاثات التي تصدر منها فضلا عن استهلاكها لمعدلات أكبر من الطاقة سواء بنزين أوسولار وقد رؤي تحديث هذا الاسطول المتهالك وشراء مركبات جديدة لكن الصندوق الذي أنشئ لهذا الغرض للاسف لم يفعل.
تابع مساعد وزير الداخلية حديثة للنواب قائلا أن هناك دراسة قامت بها وزارة البيئة أكدت من خلالها أن تغير نحو 50 ألف ميكروباص بأخري جديدة توفر دعما يصل ما بين مليار الي مليار ونصف المليار في العام الواحد وان مالك السيارة سوف يستفيد من تغيير سيارته القديمة بنحو 12 ألف جنيه سنويا وقال إن هناك نحو صاحب 12 الف ميكروباص قاموا بتحويل سياراتهم الي غاز طبيعي وقال نحن دائما ننظر الي البعد الاجتماعي مشيرا الي أن وزارة الداخلية وافقت لصندوق تحيا مصر علي ترخيص ألف تاكسي وقال نحن أمام البعد الاجتماعي نري أن المعايير والاشتراطات الفنية لترخيص السيارات فضفاضة ولو طبقت بحذافيرها لن ترخص العديد من السيارات.
قال مساعد وزير الداخلية إذا وافقنا علي إلغاء هذه المادة فهذا معناه أن جميع السيارات القديمة والمتهالكة التي تم الغاء تراخيصها سوف يعاد ترخيصها مرة أخري وقال أن وزارة الصحة ترفض أيضا هذا التعديل حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين وقال موجها حديثة للنواب أننا نريد أن نتقدم للامام. لا الرجوع للخلف.
من ناحية أخري طالب مساعد وزير الداخلية بإصدار تشريع لمواجهة ظاهرة التوكتوك العشوائية التي أصابت البلاد في مقتل وأصبحت قنبلة موقوتة وقال نريد تشريعا يحظر ويجرم استيراد التوك توك وقطع الغيار الخاص به وتصنيعه محليا وقال للاسف البلد أغلقت بهذه المركبة العشوائية والتي كانت وراء انحدار الاخلاق والتسرب من التعليم والابتعاد عن المهن الحرفية وازدياد معدل الجريمة وقال نحن في حاجة الي وسيلة جديدة لنقل الركاب لطرد هذه الوسيلة السيئة العشوائية المتهربة من كل شئ.
وجاءت التعديلات المقدمة من النواب كالآتي:
وينص الاقتراح بمشروع القانون بتعديل بعض نصوص قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008. المقدم من النائب اللواء سعيد طعيمة - رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب. علي إلغاء حظر سير المقطورات و تفعيل صندوق يقدم قروض تمويل شراء مركبات النقل البديلة.
أشار مقدم مشروع القانون أنه ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2014 تفيد المادة الأولي منه: ¢يستبدل بنص البند "ثالثا" من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 النص الآتي: يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها في المادة 6 من قانون المرور الصادر رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/8/2015. ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة المشار إليها في الفقرة السابقة سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة. وللمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.
وورد بأحكام المادة السادسة من القانون 121 لسنة 2008 أن ينشأ صندوق يتبع وزير المالية تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة يختص بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت علي صنعها عشرون سنة. وتقديم حوافظ مالية يصدر بتنظيم منحها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتتكون موارد الصندوق من» المبالغ المدرجة بالموازنة العام للدولة لدعم الصندوق. وعوائد استثمار أموال الصندوق. المنح والهبات والإعانات والتبرعات. ويصدر بتشكيل إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس الوزراء. وحيث أنه حتي تاريخه لم تدرج مبالغ مالية بهذا الصندوق لتعويض مالكي المقطورات عند إلغائها كما أنه ثبت مؤخرا أن نسبة الحوادث التي تكون المقطورات طرف فيها بسيطة وأنها أكثر أمانا علي الطريق من التريلات. لذا يري إلغاء هذه المادة أو تأجيل تنفيذها لحين تفعيل دور الصندوق.
تطرق الاقتراح بقانون إلي إلغاء ما نص عليه قرار بقانون رقم 142 لسنة 2014. في مادته الأولي. والإبقاء علي ما ورد بأحكام المادتين 76 و76 مكرر من قانون المرور 66 لسنة 1973. وتنص المادة 76 علي أن يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة عند العود إلي الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
عدل مشروع القانون المادة 35 الواردة بالقرار بقانون رقم 59 لسنة 2014 المعدل لبعض أحكام قانون المرور لتنص علي أنه في حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادث مروري ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته يجوز للقاضي إلغاء رخصة القيادة ولا يتم إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد اجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن شهر.
كما تم تعديل فقرة 2 من المادة 4 بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 لتنص علي أن سيارة الأجرة وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة. ويجوز طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها في دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الركاب ويحظر تسيير السيارة التي تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخص بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة. ولا يجوز الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضي علي صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع. وذلك عند الترخيص بها لأول مرة.
اقترح إلغاء البند الخاص بعدم جواز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت علي صنعها 20 سنة. وذلك لعدم تنفيذه منذ عام 2008 وحتي تاريخه وصعوبة تنفيذها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وعدل الاقتراح بمشروع قانون المادة 35 بقانون المرور لتنص في البند "5" علي أن تنظم اللائحة التنفيذية لقانون المرور التراخيص بالقيادة لذوي العاهات ونوع المركبات التي تصرح لهم بقيادها وشروطها من حيث التصميم الفني. وكذا السيارات التي يتم ترخيصها باسم ذوي العاهات الذين لا يستطيعون قيادة السيارات بأنفسهم طبقا لقرار القومسيون الطبي.
أكد مشروع القانون علي أن تعفي من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون. المركبات المصممة ليقودها ذوي العاهات والتي يقودوها بأنفسهم أو المركبات التي يتم ترخيصها بأسماء ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون قيادة تلك المركبة بأنفسهم طبقا لقرار القومسيون الطبي. ليتم إضافة إعفائهم من قيادة السيارة بأنفسهم علي أن يقودها شخص آخر.
بشأن المادة 74 مكرر "3" من القرار بقانون 25 لسنة 2014 المعدل لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973. التي تنص علي: ¢مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها او استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها ¢.
رأي اللواء سعيد طعيمة مقدم الاقتراح بمشروع قانون أن يتم غلق باب التصنيع. ورفع بند مصادرة الدراجات النارية والتوك توك حال سيرها بدون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاضعة لها والاكتفاء بالعقوبة الواردة بالقانون 166 لسنة 1973. موضحا أن هذا النص يتعارض مع المادة 35 من الدستور التي تؤكد أن الملكية مصونة. وبحكم قضائي ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض مادي عادل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.