بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    تباين أداء الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% في العام الحالي    وزير العمل: محاضر السلامة المهنية تصل إلى 100 ألف جنيه    تنفيذ 8 قرارات غلق وتشميع للمحلات والبدرومات المخالفة بدمياط الجديدة    ارتفاع مفاجئ في الضاني وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    حكومة غزة: شرعنا بتطبيق القانون ومستعدون لتسليم الحكم وفق قرار وطني فلسطيني    رابطة العالم الإسلامي تتطلع لمخرجات قمة شرم الشيخ لتخفيف معاناة غزة    إسرائيل تتسلم رفات 4 محتجزين من غزة    عمورة يوجه ضربة ل صلاح، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026    تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بعد صعود إنجلترا والسعودية    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في تصفيات كأس العالم    كوت ديفوار إلى كأس العالم 2026 بثنائية أمام كينيا    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    نتيجة وملخص أهداف مباراة إيطاليا والكيان الصهيوني في تصفيات كأس العالم 2026    السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في قنا    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور هنا فرج    قرار هام بشأن البلوجر دونا محمد بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    العربية تهشمت، حادث مروع لسيارة الفنانة هالة صدقي بالشيخ زايد    سوق الفيلم الأوروبي في مهرجان برلين السينمائي يُطلق أكاديمية توزيع «صندوق أدوات الأفلام»    اليوم، إغلاق الزيارة بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح الرسمي    وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية المرازقة    أسعار الموز والتفاح والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025    ترامب يكشف تفاصيل محادثته مع حماس بشأن نزع السلاح: سنتدخل بالقوة لو لم يفعلوا    مصرع شخصين في تصادم سيارتي نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 في المدارس والجامعات وإجازة نصف العام تبدأ هذا اليوم    مندوب فلسطين بالجامعة العربية: قمة شرم الشيخ محطة فارقة وضعت حدا للعدوان    كوت ديفوار تعود إلى كأس العالم بعد غياب 12 عاما    لا تنجرف في الكلام.. برج الجدي اليوم 15 أكتوبر    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    ازدحام مروري سيعرقل مسارك.. حظ برج القوس اليوم 15 أكتوبر    معرض حى القاهرة الدولى للفنون فى نسخته الخامسة لمنطقة وسط البلد لعرض أعمال ل16 فنانا    أكرم القصاص: على الفصائل الفلسطينية إعادة ترتيب أولوياتها وتوحيد الصف    كم تبلغ تكلفة إعادة إعمار غزة؟ مندوب فلسطين يكشف    مصر ومؤتمر السلام بشرم الشيخ: من الدبلوماسية الهادئة إلى توظيف الزخم سياسيا واقتصاديا وسياحيا.. وجود القاهرة على أى طاولة تفاوض لم يعد خيارا بل ضرورة.. وتصريحات ترامب عن الجريمة فى بلاده اعتراف أن مصر بيئة آمنة    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    إسبانيا تكتسح بلغاريا برباعية وتقترب من حسم بطاقة المونديال    سعر الدولار مقابل الجنيه والعملات الأخرى بداية تعاملات الأربعاء 15 أكتوبر 2025    باختصار.. أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. تجدد الاشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية.. نتنياهو: لن ندخر أى جهد لإعادة رفات المحتجزين فى غزة.. 90% من شوارع قطاع غزة تضررت جراء الحرب    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء الأربعاء 15 أكتوبر 2025    «تقلوا هدومكم».. تحذير من حالة الطقس اليوم : درجة الحرارة 11 ليلا    زي بتاع زمان.. الطريقة الأصلية لعمل الفطير المشلتت    السفير صلاح حليمة: الاحتجاجات في مدغشقر تطورت إلى استيلاء على السلطة بحماية النخبة    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    مدير مكتب تأهيل الخصوص في تزوير كروت ذوي الإعاقة: «طلعتها لناس مكنش ليهم محل إقامة عندي» (نص التحقيقات)    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    ب36 شخصية رفيعة.. قارة آسيا تتصدر الحاصلين على قلادة النيل    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    جامعة جنوب الوادي تنظم ندوة حول "التنمر الإلكتروني"    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    وكيل صحة المنيا يفاجئ وحدة أبو عزيز ويحيل طبيبة للتحقيق بسبب الغياب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رغم رفض الداخلية والعدل
اقتراحات النواب توافق علي تعديلات قانون المرور
نشر في الجمهورية يوم 27 - 07 - 2016

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب في اجتماعها أمس علي الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من النواب لطفي شحاتة وعبدالمنعم العليمي واللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات وأحمد أبوعلم ومحمد علي رشوان ومديح عمار بتعديل بعض نصوص قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 واحالتهما الي لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الدفاع والامن القومي والتشريعية.
جاءت موافقة اللجنة وسط رفض وتحفظات وزارتي الداخلية والعدل علي بعض التعديلات المقدمة من النواب بالغاء المادة التي تنص علي¢ لايجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الاجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت علي صنعها ¢عشرون عاما¢.
أكد اللواء طارق خالد مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة أن التعديلات المستمرة للقوانين من شأنها فقدان هيبة الدولة ولابد أن تصدر القوانين بما يسمح بتنفيذها وقال أن نص المادة المطلوب إلغاؤها من النواب هي من إنتاج عدد من شركائنا من وزارات الصحة والبيئة والصناعة وقد جاءت تلك المادة لمواجهة المشاكل العديدة التي كانت تصدر من تلك السيارات والانبعاثات التي تصدر منها فضلا عن استهلاكها لمعدلات أكبر من الطاقة سواء بنزين أوسولار وقد رؤي تحديث هذا الاسطول المتهالك وشراء مركبات جديدة لكن الصندوق الذي أنشئ لهذا الغرض للاسف لم يفعل.
تابع مساعد وزير الداخلية حديثة للنواب قائلا أن هناك دراسة قامت بها وزارة البيئة أكدت من خلالها أن تغير نحو 50 ألف ميكروباص بأخري جديدة توفر دعما يصل ما بين مليار الي مليار ونصف المليار في العام الواحد وان مالك السيارة سوف يستفيد من تغيير سيارته القديمة بنحو 12 ألف جنيه سنويا وقال إن هناك نحو صاحب 12 الف ميكروباص قاموا بتحويل سياراتهم الي غاز طبيعي وقال نحن دائما ننظر الي البعد الاجتماعي مشيرا الي أن وزارة الداخلية وافقت لصندوق تحيا مصر علي ترخيص ألف تاكسي وقال نحن أمام البعد الاجتماعي نري أن المعايير والاشتراطات الفنية لترخيص السيارات فضفاضة ولو طبقت بحذافيرها لن ترخص العديد من السيارات.
قال مساعد وزير الداخلية إذا وافقنا علي إلغاء هذه المادة فهذا معناه أن جميع السيارات القديمة والمتهالكة التي تم الغاء تراخيصها سوف يعاد ترخيصها مرة أخري وقال أن وزارة الصحة ترفض أيضا هذا التعديل حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين وقال موجها حديثة للنواب أننا نريد أن نتقدم للامام. لا الرجوع للخلف.
من ناحية أخري طالب مساعد وزير الداخلية بإصدار تشريع لمواجهة ظاهرة التوكتوك العشوائية التي أصابت البلاد في مقتل وأصبحت قنبلة موقوتة وقال نريد تشريعا يحظر ويجرم استيراد التوك توك وقطع الغيار الخاص به وتصنيعه محليا وقال للاسف البلد أغلقت بهذه المركبة العشوائية والتي كانت وراء انحدار الاخلاق والتسرب من التعليم والابتعاد عن المهن الحرفية وازدياد معدل الجريمة وقال نحن في حاجة الي وسيلة جديدة لنقل الركاب لطرد هذه الوسيلة السيئة العشوائية المتهربة من كل شئ.
وجاءت التعديلات المقدمة من النواب كالآتي:
وينص الاقتراح بمشروع القانون بتعديل بعض نصوص قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008. المقدم من النائب اللواء سعيد طعيمة - رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب. علي إلغاء حظر سير المقطورات و تفعيل صندوق يقدم قروض تمويل شراء مركبات النقل البديلة.
أشار مقدم مشروع القانون أنه ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2014 تفيد المادة الأولي منه: ¢يستبدل بنص البند "ثالثا" من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 النص الآتي: يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها في المادة 6 من قانون المرور الصادر رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/8/2015. ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة المشار إليها في الفقرة السابقة سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة. وللمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.
وورد بأحكام المادة السادسة من القانون 121 لسنة 2008 أن ينشأ صندوق يتبع وزير المالية تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة يختص بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت علي صنعها عشرون سنة. وتقديم حوافظ مالية يصدر بتنظيم منحها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتتكون موارد الصندوق من» المبالغ المدرجة بالموازنة العام للدولة لدعم الصندوق. وعوائد استثمار أموال الصندوق. المنح والهبات والإعانات والتبرعات. ويصدر بتشكيل إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس الوزراء. وحيث أنه حتي تاريخه لم تدرج مبالغ مالية بهذا الصندوق لتعويض مالكي المقطورات عند إلغائها كما أنه ثبت مؤخرا أن نسبة الحوادث التي تكون المقطورات طرف فيها بسيطة وأنها أكثر أمانا علي الطريق من التريلات. لذا يري إلغاء هذه المادة أو تأجيل تنفيذها لحين تفعيل دور الصندوق.
تطرق الاقتراح بقانون إلي إلغاء ما نص عليه قرار بقانون رقم 142 لسنة 2014. في مادته الأولي. والإبقاء علي ما ورد بأحكام المادتين 76 و76 مكرر من قانون المرور 66 لسنة 1973. وتنص المادة 76 علي أن يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة عند العود إلي الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
عدل مشروع القانون المادة 35 الواردة بالقرار بقانون رقم 59 لسنة 2014 المعدل لبعض أحكام قانون المرور لتنص علي أنه في حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادث مروري ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته يجوز للقاضي إلغاء رخصة القيادة ولا يتم إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد اجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن شهر.
كما تم تعديل فقرة 2 من المادة 4 بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 لتنص علي أن سيارة الأجرة وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة. ويجوز طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها في دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الركاب ويحظر تسيير السيارة التي تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخص بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة. ولا يجوز الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضي علي صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع. وذلك عند الترخيص بها لأول مرة.
اقترح إلغاء البند الخاص بعدم جواز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت علي صنعها 20 سنة. وذلك لعدم تنفيذه منذ عام 2008 وحتي تاريخه وصعوبة تنفيذها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وعدل الاقتراح بمشروع قانون المادة 35 بقانون المرور لتنص في البند "5" علي أن تنظم اللائحة التنفيذية لقانون المرور التراخيص بالقيادة لذوي العاهات ونوع المركبات التي تصرح لهم بقيادها وشروطها من حيث التصميم الفني. وكذا السيارات التي يتم ترخيصها باسم ذوي العاهات الذين لا يستطيعون قيادة السيارات بأنفسهم طبقا لقرار القومسيون الطبي.
أكد مشروع القانون علي أن تعفي من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون. المركبات المصممة ليقودها ذوي العاهات والتي يقودوها بأنفسهم أو المركبات التي يتم ترخيصها بأسماء ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون قيادة تلك المركبة بأنفسهم طبقا لقرار القومسيون الطبي. ليتم إضافة إعفائهم من قيادة السيارة بأنفسهم علي أن يقودها شخص آخر.
بشأن المادة 74 مكرر "3" من القرار بقانون 25 لسنة 2014 المعدل لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973. التي تنص علي: ¢مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها او استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها ¢.
رأي اللواء سعيد طعيمة مقدم الاقتراح بمشروع قانون أن يتم غلق باب التصنيع. ورفع بند مصادرة الدراجات النارية والتوك توك حال سيرها بدون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاضعة لها والاكتفاء بالعقوبة الواردة بالقانون 166 لسنة 1973. موضحا أن هذا النص يتعارض مع المادة 35 من الدستور التي تؤكد أن الملكية مصونة. وبحكم قضائي ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض مادي عادل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.