انضباط أكاديمي في امتحانات برنامج الطب والجراحة بجامعة القاهرة الأهلية    البابا تواضروس يهنئ وزير الأوقاف بعيد الفطر    الاتصالات تدرس مقترحا لإطلاق خطوط محمول مخصصة للأطفال    غارات إسرائيلية متواصلة على ضاحية بيروت الجنوبية    قوة هجومية.. تشكيل باريس سان جريمان المتوقع أمام تشيلسي بدوري الأبطال    ريال مدريد ضيفًا على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا    هلال شوال 2026.. موعد أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا وعدد أيام رمضان    رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات جامعة القاهرة قبل عيد الفطر    وزير الاستثمار يبحث مع العضو المنتدب لجنرال موتورز جهود توطين صناعة السيارات    تحرير 15 محضرا خلال حملة تموينية على الأسواق والمحلات في شمال سيناء    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي القوات الجوية ويشاركهم تناول وجبة الإفطار    النائب أيمن محسب: مصر حريصة على إحياء مفهوم الأمن القومي العربي في مواجهة التحديات المتصاعدة    الرئيس الأوكراني: لا نخشى تهديدات إيران بضرب أراضينا    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي والإسعافي الشاملة لعيد الفطر المبارك    الطماطم ب35 جنيها.. أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ قبل العيد    رستم: ضرورة تبني سياسات فعّالة لتعظيم كفاءة استخدام المياه    تخصيص 203 ساحة لآداء صلاة عيد الفطر المبارك بالفيوم    مصرع شخصين فى حادث سقوط سيارة داخل ترعة بالغربية    شروط العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر المبارك    وفاة الفنانة نهال القاضي بعد 40 يوما غيبوبة    «بعتهم».. اعتراف صادم لمحمود عزت يكشف كواليس ترك عناصر الاعتصام لمصيرهم    وزيرة الثقافة تنعى الدكتورة هالة فؤاد والشاعر محمد سليمان: قامتان بارزتان    أردوغان: سنظل دوما خصما للظالمين ونصيرا للمظلومين    وزير العمل يعتمد صرف 343.9 مليون جنيه منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة    وزير الصحة يلتقي نظيره الروسى فى موسكو لبحث ملفات التعاون المشترك    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي والإسعافي الشاملة لعيد الفطر    خلال جولته العربية.. وزير الخارجية يطمئن على اوضاع الجاليات المصرية فى دول الخليج العربى والأردن الشقيقة ويثمن رعاية الدول لهم    أطباء: التدخين والوزن الزائد يزيدان مخاطر الإصابة بالفتق    وكالة تسنيم: إيران تعتقل 10 أجانب بتهمة التجسس    اليوم.. محاكمة 6 متهمين في قضية خلية مصر القديمة    الكينج حلقة 28، محمد إمام يقتل أحمد فهيم بطريقة بشعة بعد خيانته له    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. الثلاثاء 17 مارس    وسط أجواء إيمانية مميزة.. تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد النور حمادة بالقصاصين في الإسماعيلية    جولة مفاجئة لوكيل صحة شمال سيناء بمستشفى العريش لمتابعة الانضباط والخدمات الطبية    عودة "حجاب الكنيسة".. تقليد كاثوليكي قديم يستعيد حضوره بين النساء    نيابة الانقلاب تجدد الانتهاكات بحق 10 معتقلين .. تدوير ممنهج وظهور بعد اختفاء قسري    مصرع شاب طعنًا على يد آخرين في حي الزهور ببورسعيد    مواعيد القطارات من أسوان إلى الوجهين البحري والقبلي اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لصواريخ بالستية ومسيرات في إمارة دبي    أسعار الأعلاف بأسواق أسوان اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    أمين الفتوى بالإفتاء: إخفاء ليلة القدر كرامة للأمة.. والاعتكاف مستمر حتى إعلان موعد العيد    اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.. صلاة التهجد من كوم أمبو    الأهلي يحتج على قرار «كاف».. ويتمسك بحقه في نظر استئناف عقوبة الجماهير قبل لقاء الترجي    إيمان أيوب: نور الشريف مدرسة حقيقية في التمثيل والثقافة الفنية    انطلاق معسكر مفتوح لحكام القسم الثانى بمركز المنتخبات الوطنية    وزيرة التضامن: الدبلوماسية المصرية تعتمد على إرث عريق ودور فاعل في حل أزمات المنطقة    الحرس الثوري الإيراني: ضرب البنى التحتية للاتصالات للقيادة والسيطرة والدفاعات الصاروخية الاسرائيلية    الحلقة 13«بابا وماما جيران»| نجاح محاولات الصلح بين أحمد داود وميرنا جميل    محمد سليمان.. وداعًا شاعر الإنسان والهدوء العميق    أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح بالليلة ال27 من رمضان    فريق الرياضة يهزم المعلمين 3-0 فى ربع نهائى دورة اليوم السابع الرمضانية    بين أكاديميات أوروبا والخليج والأندية المحلية.. "الفراعنة الصغار" جيل 2009 يسعى لبناء جيل ذهبي للكرة المصرية    حسام عبدالمنعم: فخور بثقة الزمالك وسأعمل على اكتشاف المواهب لخدمة الفريق الأول    تفكيك خلية مرتبطة ب "حزب الله" في الكويت: إحباط مخطط لعمليات عدائية    السيطرة على حريق نشب أعلى سطح عقار بالزاوية الحمراء    خبير علاقات دولية: أمن دول الخليج خط أحمر لمصر وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي    إعلام إيراني: مقتل قيادي بالحرس الثوري وانفجارات قوية في بندر عباس    الأهلى يهزم الاتحاد السكندرى فى نهائيات سوبر رجال الكرة الطائرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رغم رفض الداخلية والعدل
اقتراحات النواب توافق علي تعديلات قانون المرور
نشر في الجمهورية يوم 27 - 07 - 2016

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب في اجتماعها أمس علي الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من النواب لطفي شحاتة وعبدالمنعم العليمي واللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات وأحمد أبوعلم ومحمد علي رشوان ومديح عمار بتعديل بعض نصوص قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 واحالتهما الي لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الدفاع والامن القومي والتشريعية.
جاءت موافقة اللجنة وسط رفض وتحفظات وزارتي الداخلية والعدل علي بعض التعديلات المقدمة من النواب بالغاء المادة التي تنص علي¢ لايجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الاجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت علي صنعها ¢عشرون عاما¢.
أكد اللواء طارق خالد مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة أن التعديلات المستمرة للقوانين من شأنها فقدان هيبة الدولة ولابد أن تصدر القوانين بما يسمح بتنفيذها وقال أن نص المادة المطلوب إلغاؤها من النواب هي من إنتاج عدد من شركائنا من وزارات الصحة والبيئة والصناعة وقد جاءت تلك المادة لمواجهة المشاكل العديدة التي كانت تصدر من تلك السيارات والانبعاثات التي تصدر منها فضلا عن استهلاكها لمعدلات أكبر من الطاقة سواء بنزين أوسولار وقد رؤي تحديث هذا الاسطول المتهالك وشراء مركبات جديدة لكن الصندوق الذي أنشئ لهذا الغرض للاسف لم يفعل.
تابع مساعد وزير الداخلية حديثة للنواب قائلا أن هناك دراسة قامت بها وزارة البيئة أكدت من خلالها أن تغير نحو 50 ألف ميكروباص بأخري جديدة توفر دعما يصل ما بين مليار الي مليار ونصف المليار في العام الواحد وان مالك السيارة سوف يستفيد من تغيير سيارته القديمة بنحو 12 ألف جنيه سنويا وقال إن هناك نحو صاحب 12 الف ميكروباص قاموا بتحويل سياراتهم الي غاز طبيعي وقال نحن دائما ننظر الي البعد الاجتماعي مشيرا الي أن وزارة الداخلية وافقت لصندوق تحيا مصر علي ترخيص ألف تاكسي وقال نحن أمام البعد الاجتماعي نري أن المعايير والاشتراطات الفنية لترخيص السيارات فضفاضة ولو طبقت بحذافيرها لن ترخص العديد من السيارات.
قال مساعد وزير الداخلية إذا وافقنا علي إلغاء هذه المادة فهذا معناه أن جميع السيارات القديمة والمتهالكة التي تم الغاء تراخيصها سوف يعاد ترخيصها مرة أخري وقال أن وزارة الصحة ترفض أيضا هذا التعديل حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين وقال موجها حديثة للنواب أننا نريد أن نتقدم للامام. لا الرجوع للخلف.
من ناحية أخري طالب مساعد وزير الداخلية بإصدار تشريع لمواجهة ظاهرة التوكتوك العشوائية التي أصابت البلاد في مقتل وأصبحت قنبلة موقوتة وقال نريد تشريعا يحظر ويجرم استيراد التوك توك وقطع الغيار الخاص به وتصنيعه محليا وقال للاسف البلد أغلقت بهذه المركبة العشوائية والتي كانت وراء انحدار الاخلاق والتسرب من التعليم والابتعاد عن المهن الحرفية وازدياد معدل الجريمة وقال نحن في حاجة الي وسيلة جديدة لنقل الركاب لطرد هذه الوسيلة السيئة العشوائية المتهربة من كل شئ.
وجاءت التعديلات المقدمة من النواب كالآتي:
وينص الاقتراح بمشروع القانون بتعديل بعض نصوص قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008. المقدم من النائب اللواء سعيد طعيمة - رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب. علي إلغاء حظر سير المقطورات و تفعيل صندوق يقدم قروض تمويل شراء مركبات النقل البديلة.
أشار مقدم مشروع القانون أنه ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2014 تفيد المادة الأولي منه: ¢يستبدل بنص البند "ثالثا" من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 النص الآتي: يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها في المادة 6 من قانون المرور الصادر رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/8/2015. ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة المشار إليها في الفقرة السابقة سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة. وللمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.
وورد بأحكام المادة السادسة من القانون 121 لسنة 2008 أن ينشأ صندوق يتبع وزير المالية تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة يختص بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت علي صنعها عشرون سنة. وتقديم حوافظ مالية يصدر بتنظيم منحها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتتكون موارد الصندوق من» المبالغ المدرجة بالموازنة العام للدولة لدعم الصندوق. وعوائد استثمار أموال الصندوق. المنح والهبات والإعانات والتبرعات. ويصدر بتشكيل إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس الوزراء. وحيث أنه حتي تاريخه لم تدرج مبالغ مالية بهذا الصندوق لتعويض مالكي المقطورات عند إلغائها كما أنه ثبت مؤخرا أن نسبة الحوادث التي تكون المقطورات طرف فيها بسيطة وأنها أكثر أمانا علي الطريق من التريلات. لذا يري إلغاء هذه المادة أو تأجيل تنفيذها لحين تفعيل دور الصندوق.
تطرق الاقتراح بقانون إلي إلغاء ما نص عليه قرار بقانون رقم 142 لسنة 2014. في مادته الأولي. والإبقاء علي ما ورد بأحكام المادتين 76 و76 مكرر من قانون المرور 66 لسنة 1973. وتنص المادة 76 علي أن يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة عند العود إلي الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
عدل مشروع القانون المادة 35 الواردة بالقرار بقانون رقم 59 لسنة 2014 المعدل لبعض أحكام قانون المرور لتنص علي أنه في حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادث مروري ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته يجوز للقاضي إلغاء رخصة القيادة ولا يتم إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد اجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن شهر.
كما تم تعديل فقرة 2 من المادة 4 بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 لتنص علي أن سيارة الأجرة وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة. ويجوز طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها في دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الركاب ويحظر تسيير السيارة التي تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخص بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة. ولا يجوز الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضي علي صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع. وذلك عند الترخيص بها لأول مرة.
اقترح إلغاء البند الخاص بعدم جواز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت علي صنعها 20 سنة. وذلك لعدم تنفيذه منذ عام 2008 وحتي تاريخه وصعوبة تنفيذها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وعدل الاقتراح بمشروع قانون المادة 35 بقانون المرور لتنص في البند "5" علي أن تنظم اللائحة التنفيذية لقانون المرور التراخيص بالقيادة لذوي العاهات ونوع المركبات التي تصرح لهم بقيادها وشروطها من حيث التصميم الفني. وكذا السيارات التي يتم ترخيصها باسم ذوي العاهات الذين لا يستطيعون قيادة السيارات بأنفسهم طبقا لقرار القومسيون الطبي.
أكد مشروع القانون علي أن تعفي من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون. المركبات المصممة ليقودها ذوي العاهات والتي يقودوها بأنفسهم أو المركبات التي يتم ترخيصها بأسماء ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون قيادة تلك المركبة بأنفسهم طبقا لقرار القومسيون الطبي. ليتم إضافة إعفائهم من قيادة السيارة بأنفسهم علي أن يقودها شخص آخر.
بشأن المادة 74 مكرر "3" من القرار بقانون 25 لسنة 2014 المعدل لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973. التي تنص علي: ¢مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها او استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها ¢.
رأي اللواء سعيد طعيمة مقدم الاقتراح بمشروع قانون أن يتم غلق باب التصنيع. ورفع بند مصادرة الدراجات النارية والتوك توك حال سيرها بدون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاضعة لها والاكتفاء بالعقوبة الواردة بالقانون 166 لسنة 1973. موضحا أن هذا النص يتعارض مع المادة 35 من الدستور التي تؤكد أن الملكية مصونة. وبحكم قضائي ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض مادي عادل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.