أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهوريًا بالقانون رقم 160 لسنة 2013 في شأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. ونص القرار الجمهوري علي: "يستبدل بنص البند "رابعًا" من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور بالنص الآتي: يسرى النص بشأن عدم جواز الاستمرار في ترخيص السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت على صنعها عشرون عامًا، الوارد بالمادة 4 بند 2 من قانون المرور الصادر عام 1973 بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص بالنسبة لسيارات الأجرة وبعد تاريخ 1 – 8 – 2015 بالنسبة لسيارات النقل العام للركاب.