قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه قانون التأمين الاجتماعي من قصر رفع معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق إلي 50% من متوسط أجر تسوية المعاش إذا قل عن ذلك علي الحالة المنصوص عليها في البند "1" من المادة "18" من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 دون حالة استحقاق المعاش بسبب إنهاء الخدمة لإلغاء الوظيفة. وتضمن الحكم عدم دستورية البند رقم "1" من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 مستبدلة بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنه من قصر زيادة المعاشات التي تستحق اعتبارا من 1 يوليو 1992 بنسبة 25% من المعاش بحد أدني مقداره عشرون جنيها وبحد أقصي خمسة وثلاثون جنيها علي حالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة دون استحقاق المعاش لإلغاء الوظيفة. أقامت المحكمة حكمها استنادا علي تفريق النصين المطعون عليهما في المعاملة التأمينية بين من استحق المعاش لبلوغه سن التقاعد ومن استحقه لإلغاء الوظيفة دون مبرر موضوعي لهذه المغايرة في المعاملة التأمينية. كما حرمت المادة الحادية عشرة الطائفة الثانية من زيادة معاشهم الشهري بنسبة 25% ل 20 35 جنيهاً شهرياً واختصت بها أقرانهم من الطائفة الأولي دون سبب منطقي أو ضرورة جوهرية تبرر هذا الحرمان مما يناقض مبدأ المساواة في المادة "53" من الدستور ويتعارض مع أحكام المواد "8 و17 و128" منه. عبدالرازق بدرجة وزير كتبت - عبير فتحي: أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً رقم 252/2016 بتعيين المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيساً للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير..كما أصدر قراراً رقم 253/2016 بتعيين علي محمد محمد رزق رئيساً لهيئة النيابة الإدارية وقرار رقم 254/2016 بمد خدمة عمرو عبدالمنعم في وظيفة مدير عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير.