أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة قرارا بتعديل شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة علي الأراضي الزراعية. في محيط الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة لحماية الرقعة الزراعية. وفي التيسير من إجراءات إقامة مشروعات النفع العام. والتي تخدم قطاع الزراعة والانتاج الحيواني. وحظر القرار إقامة أي مباني أو منشآت بالأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو الأراضي الصحراوية المباعة بغرض الزراعة أو تقسيم الأراضي الزراعية بغرض البناء عليها مع استثناء أراضي المشروعات الحكومية ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير. فضلا عن الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الانتاج الزراعي والحيواني. والأراضي الواقعة بزمام القري التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا أو مبني يخدم أرضه طبقا للضوابط المقررة. اشترط القرار الذي شمل 19 مادة. ضرورة موافقة الوزير في جميع حالات البناء المستثناه علي أن تتولي اللجان الفنية والعليا بكل محافظة تلقي الطلبات ودراستها واستيفاء مستنداتها بما فيها سند مثبت للملكية المعتمد وموافقة الجهة البائعة في الحالات المشتراه من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو الجهة صاحبة الولاية علي الأرض وإبداء الرأي فيهاوتراجعها الإدارة المركزية لحماية الأراضي واعتماد ما ينطبق عليه الضوابط للموافقة علي اتخاذ إجراءات نزع الملكية لاقامة المشروعات ذات النفع العام. مع طلب اقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص مرفقا به مستند رسمي يفيد عدم امكانية اقامتها داخل الحيز العمراني المعتمد. وان يكون الموقع مجاورا للكتلة السكنية أو الحيز العمراني المعتمد أو قريبا منها وان تكون اقامته مدرجة في خطتها وموازنتها الاستثمارية في ذات العام. مع رسم هندسي للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة. تراعي المشروعات مواصفات الصحة العامة والوقائية والبيئة والأمن الصناعي والحماية المدنية. بعيدا عن التجمعات السكنية. ومنها مشروعات محطات مياه الشرب. والصرف الصحي ومحطات توليد الكهرباء أو محولات الكهرباء أو محطات تعبئة البوتاجاز وصوامع تخزين الغلال التي تقيمها الحكومة أو الأفراد بغرض النفع العام تحت اشراف وموافقة وزير التموين والمحافظ المختص. فضلا عن مشروعات خطوط الغاز الطبيعي وغرف البلوف والتوزيع. كذلك إنشاء الطرق العامة والتوسعة والكباري والسلاسل التجارية التي تقيمها الحكومة. وكذلك ما تقيمه الجمعيات الخيرية التي لا تهدف إلي الربح بموجب شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي والجهة الإدارية المختصة وأن تكون الأرض محل الطلب ملكاً للجمعية أو مؤجرة بعقد إيجار طويل المدة مسجل وغير قابل للإلغاء ومعتمد من الجهة الإدارية. شدد وزير الزراعة علي المنشآت التعليمية الخاصة سواء كانت مدارس أو معاهد فنية أو متوسطة أو عليا أو جامعات خاصة. ليست ضمن مشروعات النفع العام سواء كانت مقدمة من أفراد أو جمعيات خيرية أو شركات. لا يجوز اقامتها علي الأراضي الزراعية القديمة بالوادي والدلتا. مع امكانية النظر في اقامتها فقط بالأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثا بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية وإعادة تقدير ثمنها بما يتمشي مع تعديل الغرض. مع اضافة تكاليف البنية الأساسية إن وجدت علي أن تعرض من خلال اللجان الفنية والعليا بالمحافظة شريطة موافقة لجنة الاستثمار ومحافظ الأقليم ووزير التعليم العالي بالنسبة للمعاهد المتوسطة والعليا والمجلس الأعلي للجامعات بالنسبة للجامعات الخاصة. وبناء علي القرار الجديد يتم الموافقة علي إقامة محطات تقوية شركات المحمول المرخصة وفقا للبروتوكول الموقع من الوزارات المعنية في حدود مساحة "12م * 12.5م" بمساحة إجمالية لا تتعدي 250م2 فقط للمحطة الواحدة. علي أن تكون واقعة علي طريق قائم وغير مستحدث. مع امكانية تحميل أبراج للشركات الثلاث علي محطة واحدة بمساحة واحدة بعد معاينتها وموافقة الجهات المعنية عليها والتنفيذ بمعرفة مديرية الزراعة المختصة وتحت اشرافها.