أصدر د. عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قراراً رقم 615 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري 1836لسنة2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشات في الحالات المستثناة على الاراضى الزراعية، في الوادي والدلتا والاراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة،وذلك لحماية الرقعة الزراعية، وفي الوقت نفسه التيسير من إجراءات إقامة مشروعات النفع العام، والمشروعات التي تخدم قطاع الزراعة والانتاج الحيواني وحظر القرار في مادته الأولى إقامة أية مباني أو منشآت بالأراضي الزراعية خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط إستراتيجي عام معتمد أو الأراضي الصحراوية المباعة بغرض الزراعة أو تقسيم الأراضي الزراعية بغرض البناء عليها، كما استثنت المادة نفسها، الأرضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة، فضلاً عن الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني، والأراضي ألواقعه بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكناً خاصاً أو مبنى يخدم أرضه طبقا للضوابط المقررة. واشترط القرار الذي شمل 19 مادة، ضرورة موافقة وزير الزراعة في جميع حالات البناء المستثناه على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، وما في حكمها من الأراضي البور القابلة للزراعة والأراضي الصحراوية المباعة بغرض الزراعة والمستصلحة حديثاً والمنزرعة منها، على أن تتولى اللجان الفنية والعليا بكل محافظة تلقي الطلبات ودراستها واستيفاء مستنداتها بما فيها سند مثبت للملكية معتمد من الجمعية الزراعية والتعاون الزراعي مالم يكن مسجلا وتحت مسؤوليتهم وموافقة الجهة البائعة في الحالات المشتراة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو الجهة صاحبة الولاية على الأرض وإبداء الرأي فيها، على أن ترفع للإدارة المركزية لحماية الأراضي لمراجعتها مركزياً واعتماد ما ينطبق عليه الضوابط وذلك بموافقة الوزير أو من يفوضه في هذا الشأن. ومن جهته أكد وزير الزراعة انه من ضمن شروط الموافقة على إقامة مشروعات النفع العام التي تقيمها الحكومة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات، أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير او المحافظ المختص مرفقاً به مستند رسمي يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمراني المعتمد للقرية او المدينة، وأن يكون الموقع مجاورا للكتلة السكنية أو الحيز العمراني المعتمد أو قريبا منها في حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلاً عن إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج في خطتها وموازنتها الاستثمارية في ذات العام، ووجود رسم هندسي للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة. وأشار إلى ضرورة أن تكون مشروعات النفع العام المطلوب إقامتها على الأرض الزراعية من المشروعات التي تتطلب إقامتها طبقاً لمواصفات الصحة العامة والصحة الوقائية والبيئة والأمن الصناعي والحماية المدنية، على أن يتم إقامتها بعيداً عن التجمعات السكنية، ومنها مشروعات محطات مياة الشرب، و الصرف الصحي، ومحطات توليد الكهرباء أو محولات الكهرباء أو محطات تعبئة البوتاجاز وصوامع تخزين الغلال التي تقيمها الحكومة أو الأفراد بغرض النفع العام تحت إشراف وموافقة وزير التموين والمحافظ المختص، فضلاً عن مشروعات خطوط الغاز الطبيعي وغرف البلوف والتوزيع ، كذلك إنشاء الطرق العامة والتوسعة والكباري والسلاسل التجارية التي تقيمها الحكومة وقال فايد انه يعتبر في حكم مشروعات النفع العام ما تقيمة الجمعيات الخيرية التي لا تهدف الى الربح بموجب شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي وبموجب شهادة من الجهة الإدارية المختصة بان المشروع داخل نطاق أنشطة الجمعية وينطبق عليها ما ينطبق على مشروعات النفع العام بذات القرار وان تكون الأرض محل طلب الموافقة ملك للجمعية او مؤجرة لها بعقد إيجار طويل المدة مسجل وغير قابل للإلغاء ومعتمد من الجهة الإدارية. لافتاً إلى أن الموافقة ستكون لاغية في حال تنازل الجمعية عن المشروع لآخرين. وشدد وزير الزراعة على المنشأت التعليمية الخاصة سواء كانت مدارس أو معاهد فنية أو متوسطة أوعليا أو جامعات خاصة، ليست ضمن مشروعات النفع العام سواء كانت مقدمه من أفراد أو جمعيات خيرية أو شركات وأكد انه لا يجوز أقامتها على الأراضي الزراعية القديمة بالوادى والدلتا، مع إمكانية النظر في أقامتها فقط بالا راضى الصحراوية والمستصلحة حديثا بذات الشروط بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية وإعادة تقدير ثمنها بما يتمشى مع تعديل الغرض، مع إضافة تكاليف البنية الأساسية إن وجدت على أن تعرض من خلال اللجان الفنية والعليا بالمحافظة شريطة موافقة لجنة الاستثمار ومحافظ الإقليم ووزير التعليم العالي بالنسبة للمعاهد المتوسطة والعليا و المجلس الأعلى للجامعات بالنسبة للجامعات الخاصة. وقال فايد انه بناء على القرار الجديد يستم الموافقة على إقامة محطات تقوية شركات المحمول المرخصة وفقاً للبروتوكول الموقع من الوزارات المعنية فى حدود مساحة ( 12م × 12.5 م ) بمساحة إجمالية لا تتعدى 150م2 فقط للمحطة الواحدة، على أن تكون واقعه على طريق قائم وغير مستحدث، مع إمكانية تحميل أبراج للشركات الثلاث على محطة واحدة بمساحة واحدة بعد معاينتها وموافقة الجهات المعنية عليها من امن وبيئة وأثر بيئى وصحة وقائية وحماية مدنية وخلافه، بحيث يتم التنفيذ بعد استيفاء كافة الموافقات والمستندات بمعرفة مديرية الزراعة المختصة وتحت إشرافها. وفيما يخص مشروعات مستودعات أنابيب البوتاجاز التي يقيمها الإفراد لخدمة المواطنين على الإراضى الزراعية خارج الاحوزة العمرانية، أوضح وزير الزراعة ان القرار الجديد اشترط موافقة إدارة الاستثمار والمحافظ المختص وشركة الغازات البترولية ومديرية التموين بالمحافظة وتقرير حصه من الأنابيب لها قبل الموافقة وذلك بعد العرض من خلال اللجان الفنية والعليا بالمحافظة. لافتاً إلى شرط عدم المساس بالطرق والمراوي والمصارف والمنافع الخاصة بالا راضى الزراعية الأخرى المجاورة، في كل الحالات السابقة.