وزيرة التنمية المحلية: انتهاء استعدادات محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    إدراج 36 جامعة مصرية جديدة بتصنيف التايمز للتخصصات البينية    الكنيسة القبطية تستعيد رفات القديس أثناسيوس الرسولي بعد قرون من الانتقال    أسعار الفراخ اليوم "متتفوتش".. اشتري وخزّن    ننشر سعر اليورو اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    وزيرة التخطيط تدعو القطاع الخاص الياباني للاستثمار في مصر    نائب وزير الزراعة: الدولة قدمت الدعم اللازم لزيادة الثروة الحيوانية بهدف تعزيز الأمن الغذائي    علي شريعتي، المفكر الذي أعاد تشكيل علاقة إيران بالدين والسياسة    وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية كندا على هامش قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرج    رسالة أمريكية تؤكد دعم لبنان... واليونيفيل تشدد على بسط سلطة الدولة في الجنوب وتصاعد التوتر الحدودي    الاحتلال يغلق بوابة عطارة وينصب حاجزا عسكريا قرب قرية النبي صالح شمال رام الله    موعد مباراة الأهلى القادمة فى دورى أبطال أفريقيا بعد تخطى شبيبة القبائل    اليوم.. الزمالك يستهل مشواره في مجموعات الكونفدرالية بمواجهة زيسكو    الزمالك وديربي لندن وقمة إيطالية.. تعرف على أهم مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    نعمل على تعزيز قيم الولاء.. وزير الرياضة يكشف جهود الدولة لمواجهة ظاهرة التجنيس    السيطرة على حريق مصنع غزل ونسيج في العاشر من رمضان    الداخلية تحذر: صورة إيصال سداد تكاليف حج القرعة شرط أساسي لاستكمال إجراءات الحج لموسم 2026    الداخلية تواصل حملاتها المرورية.. وتضبط أكثر من 134 ألف مخالفة في 24 ساعة    اليوم بدء امتحانات شهر نوفمبر لسنوات النقل.. وتأجيلها في محافظات انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب    تعرف علي التهم الموجهة لقاتل زميله وتقطيع جثته بصاروخ كهربائى فى الإسماعيلية    السيارة "كيوت".. البديل الحضاري للتوك توك في الجيزة ومواصفاتها وسعرها المتوقع    شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة اعتزالها الفن    كمال أبو رية يكشف حقيقة خلافه مع حمادة هلال.. ويعلق: "السوشيال ميديا بتكبر الموضوع"    انطلاق احتفالية دار الإفتاء بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيسها    وزارة الصحة: إصابات الأنفلونزا تمثل النسبة الأعلى من الإصابات هذا الموسم بواقع 66%    في اليوم العالمي للسكري.. جامعة القاهرة الأهلية تنظم ندوة توعوية    الوجه الخفى للملكية    بعد تراجعه بنحو 6 آلاف جنيه| ننشر سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 23-11-2025    قوى عاملة الشيوخ تناقش اليوم تعديل قانون التأمينات والمعاشات    "عيد الميلاد النووي".. حين قدّم الرئيس هديته إلى الوطن    "الداخلية المصرية" فى المركز الثانى عالميا على فيس بوك.. فيديو    محاكمة 17 متهمًا في «خلية العجوزة الثانية» لانضمامهم لجماعة إرهابية.. بعد قليل    بدء فعاليات التدريب المشترك «ميدوزا- 14» بجمهورية مصر العربية    حسين لبيب: نناشد السيسي بوضع الزمالك تحت رعايته.. وبلاغ أوقف مسيرة النادي    بسبب حكيمي، بايرن ميونخ يطلب مبررات عقوبة دياز للاستئناف    المخرجة المغربية مريم توزانى: «زنقة مالقا» تجربة شخصية بطلتها جدتى    «هنيدي والفخراني» الأبرز.. نجوم خارج منافسة رمضان 2026    كامل كامل: المصريون بالخارج حولوا انتخابات النواب ل"يوم مصري" بامتياز    «سويلم» يتابع منظومة الري والصرف بالفيوم.. ويوجه بإعداد خطة صيانة    غزة فى حماية الأمم المتحدة    وزارة الصحة: معظم حالات البرد والأنفلونزا ناتجة عن عدوى فيروسية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 23-11-2025 في محافظة قنا    وزير الري: أي سدود إثيوبية جديدة بحوض النيل ستقابل بتصرف مختلف    أسعار الخضروات اليوم الاحد 23-11-2025 في قنا    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الاحد 23112025    استطلاع: تراجع رضا الألمان عن أداء حكومتهم إلى أدنى مستوى    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 23 نوفمبر    استشهاد 24 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة    نقيب الموسيقيين يفوض «طارق مرتضى» متحدثاً إعلامياً نيابة ًعنه    وكيل صحة دمياط: إحالة مسئول غرف الملفات والمتغيبين للتحقيق    الصحة: علاج مريضة ب"15 مايو التخصصي" تعاني من متلازمة نادرة تصيب شخصًا واحدًا من بين كل 36 ألفًا    صفحة الداخلية منصة عالمية.. كيف حققت ثاني أعلى أداء حكومي بعد البيت الأبيض؟    جولة نارية في الدوري الإيطالي.. عودة نابولي وتعثر يوفنتوس    د.حماد عبدالله يكتب: مشكلة "كتاب الرأى" !!    حمزة عبد الكريم: سعيد بالمشاركة مع الأهلي في بطولة إفريقيا    مفتي الجمهورية: خدمة الحاج عبادة وتنافسا في الخير    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«فايد» يعلن شروط الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 04 - 2016

- الوزير: حظر إقامة مباني بالأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية والمنشآت التعليمية الخاصة
- السماح بإقامة محطات مياه الشرب والصرف الصحي ومحولات الكهرباء وتعبئة البوتاجاز وصوامع الغلال
- القرار الوزاري يشدد على إقامة المنشآت طبقاً لمواصفات الصحة العامة والبيئة والأمن الصناعى والحماية المدنية
أصدر وزير الزراعة، الدكتور عصام فايد، اليوم، قرارا وزاريا برقم 615 لسنة 2016، أمس، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1836 لسنة2011، بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشآت فى الحالات المستثناة على الأراضى الزراعية، بالوادى والدلتا، والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، وذلك لحماية الرقعة الزراعية، وفي الوقت نفسه التيسير من إجراءات إقامة مشروعات النفع العام، والمشروعات التي تخدم قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني.
وحظر القرار في مادته الأولى إقامة أية مبان أو منشآت بالأراضي الزراعية خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقري والمدن أوالمناطق التي ليس لها مخطط إستراتيجي عام معتمد أو الأراضى الصحراويه المباعه بغرض الزراعة، أو تقسيم الأراضي الزراعيه بغرض البناء عليها.
كما استثنت المادة الأولى أيضا، الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة، فضلاً عن الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى والحيواني، والأراضى الواقعه بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكناً خاصاً أو مبنى يخدم أرضه طبقا للضوابط المقررة.
واشترط القرار الذي شمل 19 مادة، ضرورة موافقة وزير الزراعة في جميع حالات البناء المستثناه على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن.
وأكد وزير الزراعة، أنه من ضمن شروط الموافقة على إقامة مشروعات النفع العام التى تقيمها الحكومة، أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص مرفقاً به مستند رسمى يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية أو المدينة.
وأشار إلى ضرورة أن تكون مشروعات النفع العام المطلوب إقامتها على الأرض الزراعية من المشروعات التى تتطلب إقامتها طبقاً لمواصفات الصحة العامة والصحة الوقائية والبيئة والأمن الصناعى والحماية المدنية، على أن يتم إقامتها بعيداً عن التجمعات السكنية، ومنها مشروعات محطات مياة الشرب، والصرف الصحي، ومحطات توليد الكهرباء أومحولات الكهرباء او محطات تعبئة البوتاجاز وصوامع تخزين الغلال التى تقيمها الحكومة أو الأفراد بغرض النفع العام تحت اشراف وموافقة وزير التموين والمحافظ.
وقال فايد، إنه يعتبر فى حكم مشروعات النفع العام ما تقيمة الجمعيات الخيرية التى لا تهدف إلى الربح بموجب شهادة من وزارة التضامن الاجتماعى وبموجب شهادة من الجهة الادارية المختصة بان المشروع داخل نطاق أنشطة الجمعية.
وشدد فايد، على المنشأت التعليمية الخاصة سواء كانت مدارس أو معاهد فنية أو متوسطة أو عليا أو جامعات خاصة، ليست ضمن مشروعات النفع العام سواء كانت مقدمه من أفراد أو جمعيات خيرية أو شركات، مؤكداً أنه لا يجوز أقامتها على الأراضى الزراعية القديمة بالوادى والدلتا، مع امكانية النظر فى أقامتها فقط بالاراضى الصحراوية والمستصلحه حديثا بذات الشروط بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية.
وأوضح فايد، أنه بناء على القرار الجديد يستم الموافقة على إقامة محطات تقوية شركات المحمول المرخصة وفقاً للبروتوكول الموقع من الوزارات المعنية فى حدود مساحة ( 12م × 12.5 م ) بمساحة إجمالية لا تتعدى 150م2 فقط للمحطة الواحدة، على أن تكون واقعه على طريق قائم وغير مستحدث، مع امكانية تحميل ابراج للشركات الثلاث على محطة واحدة بمساحة واحدة بعد معاينتها وموافقة الجهات المعنية عليها من أمن وأثر بيئى وصحة وقائية وحماية مدنية وخلافه.
وفيما يخص مشروعات مستودعات أنابيب البوتاجاز التى يقيمها الأفراد لخدمة المواطنين على الأراضى الزراعية خارج الأحوزة العمرانية، أوضح وزير الزراعة أن القرار الجديد اشترط موافقة ادارة الاستثمار والمحافظ المختص وشركة الغازات البترولية ومديرية التموين بالمحافظة وتقرير حصه من الانابيب لها قبل الموافقة وذلك بعد العرض من خلال اللجان الفنية والعليا بالمحافظة، لافتاً الى شرط عدم المساس بالطرق والمراوى والمصارف والمنافع الخاصة بالاراضى الزراعية الاخرى المجاورة، في كل الحالات السابقة.
وفيما يخص مشروعات تدوير المخلفات الزراعية، أشار الوزير إلى أن القرار الجديد اشترط ان لا يزيد عدد المشروعات فى دائرة المركز الواحد عن مشروع واحد فقط في الأراضي القديمة وبمساحة تتراوح بين 1-2 فدان بحد اقصى لكل مشروع طبقا للبروتوكول الموقع من وزارة الزراعة وجهاز شئون البيئة، لافتاً الى ضرورة الموافقة الفنية من قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة وموافقة وزارة شئون البيئة على المشروع وذلك للحائز بالملك لمساحة 10 فدان على الأقل هادئة ومستقرة لمدة خمس سنوات وان يكون الموقع على طريق رئيسى ومتمتع بكافة المرافق والخدمات.
وقال فايد، إن القرار الجديد أيضاً حدد اشتراطات إقامة المسكن الخاص أو ما يخدم الأرض بالنسبه لمالك الأرض الزراعيه في الاراضي القديمة والجديدة، كذلك اشتراطات تقنين وضع المباني والمنشآت المقامة بالفعل حتي سنه 2006 لمسكن خاص أو مباني لخدمة الأرض الزراعيه، فضلاً عن اشتراطات الموافقة على الإحلال والتجديد للمباني القديمه المقامة بالفعل والواقعة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقري والمدن.
وشدد وزير الزراعة، على أن القرار الجديد حظر الترخيص بإقامة أسوار حول الأراضى الزراعية أو الحدائق أو المشاتل العامة أو الخاصة فى أراضى الوادى والدلتا، على ان يقتصر الترخيص على الأسوار النباتيه أو السلك الشائك دون قواعد خرسانيه، بإستثناء الاراضى الزراعية الملاصقة تماما للكتل السكنينة، كذلك حظر الترخيص بإقامة مصانع الطوب فى الأراضى الزراعية، وان يقتصر الترخيص بإقامتها فى الأراضى الصحراويه على الا يتم تشغيلها بالمخالفه لأحكام القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.