تجمعات للناخبين بمحيط لجان مدرسة بمصر الجديدة بأعلام مصر وصور الرئيس السيسى    انتخابات 2025.. خطوات بسيطة علشان صوتك ما يبطلش    فى انتخابات النواب .. طوابير أمام لجان التجمع الخامس قبل فتح أبواب اللجان    وزير التعليم يتوجه إلى مدرسة رشيد للادلاء بصوته الانتخابي    أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية اليوم    وزيرة التنمية المحلية: مصر تشهد نموا متسارعا في قطاع الصناعات التحويلية وخاصة المنسوجات والصناعات الغذائية    أسعار اللحوم البلدي والمفرومة في الأسواق المصرية اليوم    انخفاض طفيف في أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم    اليوم .. تعرف على أسعار الدولار الأمريكى فى البنوك المصرية    أسعار الأسماك اليوم الإثنين 24 نوفمبر في سوق العبور للجملة    مقتل 6 أشخاص جراء وقوع تفجير انتحاري في مدينة بيشاور الباكستانية    الدفاع الروسية: تدمير 3 مراكز اتصالات و93 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية    زيلينسكي: يتعين أن تكون خطوات إنهاء الحرب فعالة    كيودو: التوتر الدبلوماسي بين اليابان والصين يعرقل المحادثات بينهما في قمة العشرين    رضا عبدالعال: الزمالك "كبير" على أحمد عبدالرؤوف.. وهؤلاء الأفضل لخلافته    فتح الطريق الصحراوي بالإسكندرية من البوابات بعد انتهاء الشبورة    اليوم.. نظر محاكمة 9 متهمين بخلية داعش مدينة نصر    اليوم.. نظر دعوى فسخ عقد شقة بين شركة عقارية وشادي محمد    الحكم على المتهمين بالفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو اليوم    مسلم: «رجعت زوجتي عند المأذون ومش هيكون بينا مشاكل تاني»    الشيخ محمود الطوخي يهدي إذاعة القرآن الكريم بالكويت المصحف المرتل    دراسة: الليثيوم التقليدي يفشل في تحسين الذاكرة لدى البشر    انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في لواندا اليوم الإثنين    تضرر أكثر من 11 ألف شخص فى 7 ولايات بماليزيا جراء الفيضانات العارمة    أخبار مصر: صرف مرتبات شهر نوفمبر، انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، سبب زيادة العدوى بالفيروسات التنفسية، انخفاض درجات الحرارة    إثيوبيا تحب الاحتفاظ بأكبر قدر من المياه وتسبب مخاطر لدول المصب| مسئول سابق يكشف    تجديد ديكور البيت بدون أي تكلفة، 20 فكرة لإعادة تدوير الأشياء القديمة    أمريكا وأوكرانيا تتفقان على تغيير مسودة خطة السلام    اليوم.. انطلاق تصويت المصريين بالداخل في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    اللجنة العليا للحج تكشف أساليب النصب والاحتيال على الحجاج    أسعار النفط تواصل خسائرها مع بدء محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا    مستشار الرئيس لشئون الصحة: لا فيروسات جديدة في مصر.. ومعدلات الإصابة بالإنفلونزا طبيعية    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر وأفضل الأذكار التي تقال في هذا الوقت المبارك    أدعية المظلوم على الظالم وفضل الدعاء بنصرة المستضعفين    بعد إصابة 18 شخصا في أسيوط.. البيطريين: ليس كل كلب مسعورا.. وجرعات المصل تمنع الإصابة بالسعار    تامر حسني يعود إلى مصر لاستكمال علاجه.. ويكشف تفاصيل أزمته الصحية    ديفيد كاميرون يكشف إصابته بسرطان البروستاتا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 نوفمبر في القاهرة والمحافظات    سيف الجزيري: سعداء بالفوز على زيسكو ونسعى لمواصلة الانتصارات    تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)    حاله الطقس المتوقعه اليوم الإثنين 24نوفمبر 2025 فى المنيا    دراسة تحذر: تصفح الهاتف ليلاً قد يزيد من خطر الأفكار الانتحارية    محامي "مهندس الإسكندرية" يطلب تعويض مليون جنيه وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم    إصابة رئيس الوزراء البريطانى السابق ديفيد كاميرون بسرطان البروستاتا    نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني    الزمالك يعلن تفاصيل إصابة دونجا.. جزع في الركبة    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 24نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    مدرب الزمالك يكشف سر استبدال جهاد أمام زيسكو.. وسبب استبعاد محمد السيد    عمر هريدى: رمضان صبحى اعترف بواقعة التزوير.. ويتهرب من أداء الامتحانات    مجدى طلبة: تجربة جون إدوارد ولدت ميتة والزمالك أهدر فلوسه فى الديون    نقيب المأذونين ل«استوديو إكسترا»: الزوجة صاحبة قرار الطلاق في الغالب    اللجنة العليا للحج: 2 مليون جنيه غرامة والحبس سنة لسماسرة الحج    الحاجة نبيلة تروي ل صاحبة السعادة قصة أغنيتها التي هزت السوشيال ميديا    ريمون المصري يدعو المنتجين لتقديم أعمال سينمائية عن التاريخ المصري القديم    بولسونارو يبرر إتلاف سوار المراقبة الإلكتروني بهلوسات ناجمة عن الدواء    المصري يواجه كايزر تشيفز الليلة في الكونفدرالية.. بث مباشر وتغطية كاملة    موعد ميلاد هلال شهر رجب 1447 وأول أيامه فلكيا . تعرف عليه    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات في إجراءات إقامة مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والمدارس والمستشفيات
نشر في المصري اليوم يوم 14 - 04 - 2016

أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قراراً رقم 615 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى 1836لسنة2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضى الزراعية، في الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، وذلك لحماية الرقعة الزراعية، وفي الوقت نفسه التيسير من إجراءات إقامة مشروعات النفع العام، والمشروعات التي تخدم قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني.
وحظر القرار في مادته الأولى إقامة أي مباني أومنشآت بالأراضى الزراعية خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو الأراضى الصحراوية المباعة بغرض الزراعة أو تقسيم الأراضي الزراعية بغرض البناء عليها، كما استثنت المادة نفسها، الأراضى التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزيرالزراعة، فضلاً عن الأراضى التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى والحيواني، والأراضى الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكناً خاصاً أو مبنى يخدم أرضه طبقا للضوابط المقررة.
واشترط القرار الذي شمل 19 مادة، ضرورة موافقة وزير الزراعة في جميع حالات البناء المستثناة على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، وما في حكمها من الأراضى البور القابلة للزراعة والأراضي الصحراوية المباعة بغرض الزراعة والمستصلحة حديثاً أو المنزرعة منها، على ان تتولى اللجان الفنية والعليا بكل محافظة تلقي الطلبات ودراستها وإستيفاء مستنداتها بما فيها سند مثبت للملكية معتمد من الجمعيه الزراعيه والتعاون الزراعى ما لم يكن مسجلا وتحت مسؤوليتهم وموافقة الجهة البائعة في الحالات المشتراه من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أوالهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو الجهة صاحبة الولاية على الأرض وإبداء الرأي فيها، على أن ترفع للإدارة المركزية لحماية الأراضى لمراجعتها مركزياً واعتماد ما ينطبق عليه الضوابط، وذلك بموافقة الوزير أو من يفوضه في هذا الشأن.
ومن جهته أكد وزير الزراعة انه من ضمن شروط الموافقة على اقامة مشروعات النفع العام التي تقيمها الحكومة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات، ان يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص مرفقاً به مستند رسمى يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية أو المدينة، وأن يكون الموقع مجاورا للكتله السكنيه أو الحيز العمرانى المعتمد أو قريبا منها في حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلاً عن إقرار الجهه الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامتة مدرج في خطتها وموازنتها الاستثمارية في ذات العام، ووجود رسم هندسى للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.
وأشار إلى ضرورة ان تكون مشروعات النفع العام المطلوب إقامتها على الارض الزراعية من المشروعات التي تتطلب إقامتها طبقاً لمواصفات الصحة العامة والصحة الوقائية والبيئة والامن الصناعى والحماية المدنية، على ان يتم اقامتها بعيداً عن التجمعات السكنية، ومنها مشروعات محطات مياة الشرب، والصرف الصحى، ومحطات توليد الكهرباء اومحولات الكهرباء أو محطات تعبئة البوتاجاز وصوامع تخزين الغلال التي تقيمها الحكومة أو الأفراد بغرض النفع العام تحت اشراف وموافقة وزير التموين والمحافظ المختص، فضلاً عن مشروعات خطوط الغاز الطبيعى وغرف البلوف والتوزيع، كذلك إنشاء الطرق العامة والتوسعة والكبارى والسلاسل التجارية التي تقيمها الحكومة.
وقال فايد إنه يعتبر في حكم مشروعات النفع العام ما تقيمه الجمعيات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح بموجب شهادة من وزارة التضامن الاجتماعى وبموجب شهادة من الجهة الإدارية المختصة بأن المشروع داخل نطاق أنشطة الجمعية وينطبق عليها ما ينطبق على مشروعات النفع العام بذات القرار وأن تكون الأرض محل طلب الموافقة ملك للجمعية أو مؤجرة لها بعقد إيجار طويل المدة مسجل وغير قابل للإلغاء ومعتمد من الجهة الإدارية، لافتاً إلى أن الموافقة ستكون لاغية في حال تنازل الجمعية عن المشروع لآخرين.
وشدد وزير الزراعة على المنشآت التعليمية الخاصة سواء كانت مدارس أو معاهد فنية أو متوسطة أوعليا أو جامعات خاصة، ليست ضمن مشروعات النفع العام سواء كانت مقدمه من أفراد أو جمعيات خيرية أو شركات، مؤكداً أنه لا يجوز إقامتها على الأراضى الزراعية القديمة بالوادى والدلتا، مع إمكانية النظر في إقامتها فقط بالأراضى الصحراوية والمستصلحة حديثا بذات الشروط بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية واعادة تقدير ثمنها بما يتمشى مع تعديل الغرض، مع غضافة تكاليف البنية الأساسية إن وجدت على أن تعرض من خلال اللجان الفنية والعليا بالمحافظة شريطة موافقة لجنة الاستثمار ومحافظ الإقليم ووزير التعليم العالى بالنسبة للمعاهد المتوسطة والعليا والمجلس الأعلى للجامعات بالنسبة للجامعات الخاصة.
وقال فايد إنه بناء على القرار الجديد يتم الموافقة على إقامة محطات تقوية شركات المحمول المرخصة وفقاً للبروتوكول الموقع من الوزارات المعنية في حدود مساحة ( 12م × 12.5 م ) بمساحة إجمالية لا تتعدى 150م2 فقط للمحطة الواحدة، على أن تكون واقعه على طريق قائم وغير مستحدث، مع إمكانية تحميل أبراج للشركات الثلاث على محطة واحدة بمساحة واحدة بعد معاينتها وموافقة الجهات المعنية عليها من امن وبيئة وأثر بيئى وصحة وقائية وحماية مدنية وخلافه، بحيث يتم التنفيذ بعد اسيفاء كافة الموافقات والمستندات بمعرفة مديرية الزراعة المختصة وتحت إشرافها.
وفيما يخص مشروعات مستودعات أنابيب البوتاجاز التي يقيمها الافراد لخدمة المواطنين على الأراضى الزراعية خارج الأحوزة العمرانية، أوضح وزير الزراعة ان القرار الجديد اشترط موافقة ادارة الاستثمار والمحافظ المختص وشركة الغازات البترولية ومديرية التموين بالمحافظة وتقرير حصة من الأنابيب لها قبل الموافقة وذلك بعد العرض من خلال اللجان الفنية والعليا بالمحافظة، لافتاً إلى شرط عدم المساس بالطرق والمراوى والمصارف والمنافع الخاصة بالأراضى الزراعية الأخرى المجاورة، في كل الحالات السابقة.
وقال فايد ان القرار الجديد أيضاً من شأنه تيسير اجراءات إقامة المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعى، والتي نص عليها قانون الزراعة، ومنها محطات تموين الآلات والمعدات الزراعية والسيارات سواء كانت (غاز طبيعى – بنزين – سولار) على مساحة 1000م2– 2000م2 بعد حرم الطريق المجاور لها، بشرط ان يكون مقدم الطلب حائز بالملك لمساحة10فدان على الأقل، بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا أو خمسة افدنة بالأراضى الصحراوية أو المستصلحة أو المنزرعة حديثا بالأراضى الجديدة لمدة لا تقل عن خمس سنوات سابقة بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية وأن تكون واقعة على الطرق الرئيسية وان تكون المسافة بين المحطة المطلوب الموافقة عليها والمحطات الاخرى لا تقل عن 10كم في جميع الاتجاهات مع عدم امكانية اقامتها داخل الحيز العمرانى للقرية أو المدينة وبعد موافقة لجنة الاستثمار وشركات البترول والمحافظ المختص قبل البت فيها، فضلاً عن مشروعات ثلاجات حفظ الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن، ومحطات الفرز والتعبئة للخضر والفاكهة، بشرط أن ألا تقل المسافة بين اقرب مشروع ومشروع مماثل عن 2كم من جميع الاتجاهات، لافتاً إلى انه سيتم تحديد المساحة التي يقام عليها المشروع وفقا لإحتياجات المحافظة والطاقة الانتاجية بشرط عدم امكانية اقامتها في الحيز العمرانى بالقرية أو القرى المجاورة وفقا لما تقرره الوحدة المحلية المختصة ومديرية التموين وادارة الاستثمار وموافقة المحافظ المختص على اقامتها وتقرير الوحدة المحلية لرئاسة المركز أو المدينة بعدم امكانية اقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد بالقرية أو المدينة وعدم التوسع الأفقى مهما كانت الاسباب وامكانية التوسع الرأسى فيها لذات الغرض المرخص بها فقط دون السكن الخاص أو خلافه.
وفيما يخص مشروعات تدوير المخلفات الزراعية، أشار الوزير إلى ان القرار الجديد اشترط ان لا يزيد عدد المشروعات في دائرة المركز الواحد على مشروع واحد فقط في الأراضي القديمة وبمساحة تتراوح بين 1-2 فدان بحد اقصى لكل مشروع طبقا للبروتوكول الموقع من وزارة الزراعة وجهاز شؤون البيئة، لافتاً إلى ضرورة الموافقة الفنية من قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة وموافقة وزارة شؤون البيئة على المشروع وذلك للحائز بالملك لمساحة 10 أفدنة على الأقل هادئة ومستقرة لمدة خمس سنوات، وأن يكون الموقع على طريق رئيسى ومتمتع بكافة المرافق والخدمات.
وأوضح ان تلك المشروعات ايضاً يمكن اقامتها بالأراضي الصحراوية الجديده أوالمستصلحة حديثا خارج الزمام دون التقيد بالنصاب الحيازي وطبقا للمساحة المطلوبة لإقامة المشروع الواردة بدراسة الجدوى والرسم الهندسى شريطة موافقة الجهة المالكة صاحبة الولاية مع إعادة تقدير ثمن الأرض بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة كأرض مشروعات.
وأكد وزير الزراعة على ضرورة ان تكون المبانى الإدارية بالمشروع مبان غير ثابتة ( من المبانى سابقة التجهيز أو الهناجر أو الكرافانات ) مع عدم اقامة اية مبانى خرسانية أو اسوار بالبناء لكامل الموقع على ان يتعهد مقدم المشروع باعادة الأرض لحالتها الزراعية عند توقف النشاط لمدة عام بمعرفة المواطن وعلى نفقته مع مراعاة تجديد موافقة الوزارة كل خمس سنوات ويفضل المشروعات التي تقدم في الأراضى الجديدة عن التي تقدم في الأراضى القديمة بذات المركز، لافتاً إلى ان القانون الجديد حدد ايضاً اجراءات اقامة المناحل والمشاتل، وصوامع تخزين الغلال، والمشروعات التي تخدم كافة مشروعات الانتاج الزراعي والحيوانى والداجنى بالأراضي الجديدة، وتجديد تراخيصها، ومحطات الصيانة والخدمة المتكاملة للالات والمعدات الزراعية والجرارات، ومشروعات عيش الغراب وتجفيف وتعبئة النباتات الطبية والعطرية ومعامل زراعة الانسجة وخلافة من المشروعات المرتبطة أو المكملة لمشروعات الانتاج الزراعى أو الحيوانى أو الداجنى على الاراضى الصحراوية والاراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة حديثا خارج زمام ال 2كم وخارج أراضى الوادى والدلتا تماما شريطة موافقة الجهة صاحبة الولاية، وكذا موافقة قطاع الانتاج الحيوانى فيما يخص مشروعات الدواجن والاعلاف والثروة الحيوانية.
وقال فايد إن القرار الجديد أيضاً حدد اشتراطات إقامة المسكن الخاص أو ما يخدم الأرض بالنسبة لمالك الأرض الزراعية في الأراضي القديمة والجديدة، كذلك اشتراطات تقنين وضع المباني والمنشآت المقامة بالفعل حتى سنة 2006 لمسكن خاص أو مباني لخدمة الأرض الزراعيه، فضلاً عن اشتراطات الموافقة على الإحلال والتجديد للمباني القديمه المقامة بالفعل والواقعة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقري والمدن. وشدد وزير الزراعة على ان القرار الجديد حظر الترخيص بإقامة أسوار حول الأراضى الزراعية أو الحدائق أو المشاتل العامة أو الخاصة في أراضى الوادى والدلتا، على أن يقتصر الترخيص على الأسوار النباتية أو السلك الشائك دون قواعد خرسانيه، باستثناء الأراضى الزراعية الملاصقة تماما للكتل السكنية، كذلك حظر الترخيص بإقامة مصانع الطوب في الأراضى الزراعية، وأن يقتصر الترخيص بإقامتها في الأراضى الصحراوية على ألا يتم تشغيلها بالمخالفة لأحكام القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.