متي يتم الرجوع إلي مصلحة الأحوال المدنية ؟ سعيد عبدالحفيظ.. مؤمن عليه باحدي شركات القطاع العام مستند ميلاده وشهادة تجنيده ثابت بهما انه من مواليد 1955 ومعامل وظيفياً علي هذا الاساس.. الا انه عند استخراج بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد كمبيوتر تبين أنه من مواليد ..1954 يتساءل: * ما هو تاريخ الميلاد الذي يعتد به..؟ يجيب محمد سعودي قطب.. رئيس الادارة المركزية للتشريع التأميني والفتوي والبحوث القانونية.. * تقضي أحكام المادة "5" من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بأنه في الحالات التي يكون فيها أكثر من مستند ميلاد يتضمن كل منها تاريخ ميلاد مختلفاً عن الآخر.. يعتد بمستند الميلاد الذي يعامل به وظيفياً بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.. علي أن يتم الرجوع الي مصلحة الاحوال المدنية بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص. * وحيث ان صاحب الحالة المعروضة من العاملين بالقطاع العام وكان مستند الميلاد الذي يعامل به وظيفياً يفيد بأنه من مواليد 1955 ثم تبين بعد ذلك انه من مواليد 1954 بموجب مستند ميلاد آخر.. وبالتالي يعتد بمستند الميلاد الأول الذي يفيد أنه من مواليد 1955 والذي يعامل به وظيفياً.. ويهمل مستند الميلاد الآخر. التزام هيئة التأمينات.. بإصابة العمل هاني رمزي موظف باحدي شركات الاستثمار وأصيب بالعمل يوم 4/6/2015 علماً بأن جهة العمل قامت بالتأمين عليه يوم 7/6/.2015 - يستفسر.. هل يحق له احتساب الاصابة.. اصابة عمل..؟ يجيب ماهر أبوالعلا سلامة مدير عام التنظيمات السياسية وخدمة المواطنين بقطاع التأمينات. اعمالاً بأحكام المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تلتزم هيئة التأمين الاجتماعي بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليه والمستحقين عنه حتي ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في التأمينات وذلك ثبت علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بأي طريقة من طرق الاثبات.. ومن ثم تلتزم الهيئة في تلك الحالة بالوفاء بالتزاماتها قبل العامل.. وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. أما بالنسبة لاحتساب الاصابة.. اصابة عمل من عدمه فيتم ذلك عن طريق مستندات ملف الاصابة وبمراعاة وقائع الحالة المعروضة أخذاً في الاعتبار التزام صاحب العمل في تلك الحالة وأمثالها بأداء القيمة الرأسمالية للمعاش والمستحقات التأمينية الأخري. شروط احتساب مدة التجنيد مضاعفة محمد قرش عامر.. تم تجنيده لمدة أكثر من 5 سنوات واشترك في حرب 1973 وانتهت خدمة بتاريخ 14/3/.2010 * يتضرر من عدم احتساب مدة تجنيده مضاعفة وعدم احتسابها في المكافأة؟ تجيب أميمة محمد عشري.. مدير الادارة العامة للفتوي تنص المادة 43 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون 127 لسنة 1980 ان حساب مدة التجنيد في المكافأة أو المعاش.. لا يكون الا بالنسبة للعامل أو الموظف المحتفظ له.. بمعني أن المدة التي تحسب في المكافأة أو المعاش هي مدة التجنيد اللاحقة لتاريخ التعيين وليست السابقة عليه. * وحيث ان صاحب الشكوي يتضح من شكواه ان تاريخ تجنيده سابق علي تاريخ تعيينه الأمر الذي مؤداه عدم احتساب مدة التجنيد ضمن مدة الاشتراك في التأمين.