* عبدالمنعم اسماعيل.. صاحب عمل.. يسأل: هل يجوز قيامه بعرض عامل لديه علي لجنة العجز دون الحصول علي موافقة العامل..؟ ** يجيب محمد سعودي قطب.. رئيس الادارة المركزية للتشريع التأميني.. بقطاع التأمينات.. تقضي المادة 103 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لاحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 باختصاص مناطق ومكاتب التأمين الاجتماعي دون غيرها باحالة المؤمن عليه إلي الهيئة العامة للتأمين الصحي بناء علي طلب صاحب العمل أو المؤمن عليه بموجب النموذج رقم 103 مكرر المرفق بالقرار الوزاري المشار اليه. - وفي ضوء ذلك.. يجوز لصاحب العمل عرض العامل علي الهيئة العامة للتأمين الصحي دون موافقة العامل.. ويكون طلب العرض علي النموذج الخاص بطلب تحويل المؤمن عليه للكشف الطبي لاثبات حالة العجز علي ان يرفق بهذا النموذج المستندات الطبية اللازمة للعرض علي اللجنة الطبية. ضم الخدمة العسكرية فكري السيد.. يتقاضي معاشا شهريا 950 جنيها بعد فترة عمل بهيئة البريد قدرها 30 عاما وشراء 4 سنوات وطلب من جهة عمله ضم مدة خدمة عسكرية ثلاث سنوات مضاعفة علي انها فترة حرب.. * يسأل: لماذا لم تضم هذه المدة عند تسوية المعاش؟ ** يجيب طارق مصطفي أحمد.. مدير عام التشريع التأميني.. بقطاع التأمينات .. اشترط القانون لحساب مدة التجنيد والاستبقاء والاستدعاء مضاعفة عند حساب المعاش.. توافر شرطين هما: - ان تكون هذه المدة قضيت خلال علاقة عمل.. أي ان تكون فترة التجنيد لاحقة علي تاريخ التعبية. - ان تكون هذه المدة قضيت خلال فترة الحرب التي تبدأ من 5/6/1967 إلي 31/12/1985 - ومن الواضح ان السيد المذكور مدة خدمته العسكرية سابقة علي تاريخ التحاقه بالعمل.. الامر الذي يتبين منه عدم احقيته في المطالب بحساب مدة تجنيد مضاعفة في المعاش لعدم توافر أحد الشر وط المشار إليها. نصيب الابنة المطلقة في المعاش سامية محمد.. مستحقة في معاش عن المرحوم والدها بسبب طلاقها في تاريخ لاحق علي وفاته ولديها شقيق عاجز عن الكسب في تاريخ لاحق علي وفاة الوالد.. ثم تزوجت مرة أخري وتم قطع معاشها ورده للشقيق.. ثم طلقت مرة اخري.. وتقدمت بطلب لصرف المعاش المستحق لها.. * تسأل: ما مستحقاتي التأمينية في هذه الحالة..؟ ** يجيب ماهر أبوالعلا سلامة.. مدير عام التنظيمات السياسية وخدمة المواطنين.. بقطاع التأمينات.. تقضي احكام المواد 108 و 114 و115 من قانون التأمين الاجتماعي.. والمادة 183 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لاحكام قانون التأمين الاجتماعي.. بأنه يشترط لاستحقاق البنت في المعاش الا تكون متزوجة في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وإذا طلقت الابنة في تاريخ لاحق علي الوفاة فانها تستحق في المعاش بافتراض استحقاقها في المعاش في تاريخ الوفاة دون المساس بحقوق باقي المستحقين.. وفي حالة عودة الحق في المعاش إذا كان المعاش الذي سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أوبعضه علي باقي المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم خوض هذا المعاش.. - حيث ان الابنة في الحالة المعروضة قد طلقت في تاريخ لاحق علي الوفاة.. واستحقت في المعاش بواقع الثلثين بافتراض استحقاقها في تاريخ الوفاة.. ثم تزوجت مرة اخري وتم قطع نصيبها في المعاش ورده علي الابن في حدود ثلثي المعاش . - ولما كانت الابنة قد طلقت مرة اخري وتقدمت بطلب لاعادة صرف المعاش المستحق لها عن والدها وبالتالي يعود اليها الحق في المعاش ويتحدد نصيبها بواقع الثلثين "ثلثي المعاش" ويخفض في معاش الابن في هذه الحالة بقيمة ما سبق رده عليه من معاش.. ويتحدد نصيبه في المعاش في هذه الحالة بواقع نصف المعاش .