أحمد علي يعمل بالقطاع الخاص يسأل عن ميعاد وتقديم استمارة رقم "6" وما هو المبلغ الإضافي المستحق في حالة التأخير في تقديم هذه الاستمارة عن الموعد المحدد وكيفية حسابه. يجيب محمد سعودي قطب رئيس الإدارة المركزية للتشريع التأميني والفتوي والبحوث القانونية قطاع التأمينات. * ورد بالمادة 14 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي أنه يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافي الصندوق المختص بالاستمارة رقم 6 الخاصة بالأخطار بانتهاء اشتراك مؤمن عليه وخلال أسبوع من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه. * وفي حالة إخلاله بالأخطار في الموعد المحدد يلتزم بأداء مبلغ إضافي يقدر ب 20% من قيمة اشتراك الأجر الأساسي الأخير للمؤمن عليه عن كل شهر تأخير عن المدة من تاريخ انتهاء الخدمة حتي تاريخ إرسال الاستمارة إلي الصندوق وفي حساب مدة التأخير يحذف كسر الشهر.. ويحسب المبلغ الإضافي وفقاً للمعادلة الآتية: أجر اشتراك العامل الأساسي الأخير * 20% * عدد أشهر التأخير. يفرض أن أجر اشتراك العامل الأساسي 500 جنيه ومدة التأخير 6 أشهر. وبالتالي يكون المبلغ الإضافي المستحق 500 * 20% * 61⁄2 600 جنيهاً. تحميل "ياسمين" قيمة الاشتراكات مخالف للقانون ياسمين محمد بيومي من العاملين بالقطاع الخاص حصلت علي إجازة لرعاية الطفل عن الفترة من 16/5/2012 حتي 28/2/2014 وقد قامت الشركة بتحميلها قيمة الاشتراكات التأمينية والتي شملت حصتها وحصة الشركة. أرسلت تسأل: ما مدي صحة ما قامت به الشركة ومدي أحقيتها في استرداد تلك المبالغ. يجيب فتحي عبدالسميع مدير عام الإدارة العامة للفتوي.. في 7/4/2003 صدر القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل ونشر في الجريدة الرسمية وعمل بأحكام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره وذلك وفقاً لنص المادة الثامنة من قانون الإصدار. * قضت المادة 94 من قانون العمل السابق الإشارة إليه بأنه يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة .1996 * كما قضت الفقرة الثانية من المادة المشار إليها بأنه استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابع لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون أو أن تمنح العاملة تعويض عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقاً لاختيارها. * وتبين مما تقدم أن للعاملة التي تعمل بإحدي المنشآت الخاضعة لقانون العمل التي يعمل بها 50 عاملاً فأكثر من حقها الحصول علي إجازة لرعاية طفلها لمدة سنتين ولا تستحق لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها وفي هذه الحالة تخير بين قيام جهة العمل بأداء اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذه الإجازة أو تحصل علي تعويض عن أجرها يعادل 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة طالما وقعت مدة الإجازة الممنوحة لها لرعاية طفلها بعد تاريخ العمل بأحكام قانون العمل المشار إليه. * وترتيباً علي ذلك فإذا كنت عند قيامك بالإجازة قد اخترتي أن تتحمل الجهة اشتراكات التأمين الاجتماعي عن حصتك وحصتها لذا فإن ما قامت به الشركة بعد ذلك بتحميلك قيمة هذه الاشتراكات بعد مخالفة صريحة لأحكام القانون وعليك الرجوع إلي الجهات المعنية وعلي رأسها القضاء لاسترداد المبالغ التي تحملتيها. استبعاد القسط عند تحديد المعاش سامي حسن مؤمن عليه بالقطاع العام تقدم بطلب لاستبدال جزء من معاشه وكانت مدة اشتراكه في التأمين 25 سنة وتبين أنه مستحق عليه قسط شهري مقداره 40 جنيهاً حتي سن الستين عن مدة إجازة خاصة بدون أجر للعمل بالخارج. يسأل: هل يستبعد هذا القسط من المعاش عند تحديد جزء المعاش الجائز استبداله أم لا يستبعد؟ يجيب كرم أحمد مدير إدارة البحوث القانونية بوزارة التضامن الاجتماعي قطاع التأمينات.. من بين الشروط اللازم توافرها لقبول الاستبدال أن يكون طالب الاستبدال صاحب معاش أو تكون مدة اشتراكه في التأمين تعطيه الحق في معاش أي تجاوز مدة الاشتراك 20 سنة وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي أو وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة بحسب الأحوال فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة في تاريخ تقديمه طلب الاستبدال. وعند تحديد جزء المعاش الجائز استبداله يستبعد من المعاش أو الحق فيه ما يأتي: أجزاء المعاش السابق استبدالها. أية أقساط شهرية مستحقة علي طالب الاستبدال للصندوق المختص. وحيث إن طالب الاستبدال طلب استبدال جزء من معاشه ومستحق عليه قسط شهري 40 جنيهاً وبالتالي عند تحديد جزء المعاش الجائز استبداله يستبعد هذا القسط.