جرائم تجاوزت حدود الإنفاق الرسمي للحملات الانتخابية.. عدم قيام السلطات المسئولة باتخاذ الإجراءات في الجرائم الانتخابية تزوير ورشاوي وعنف انتخابي.الإنفاق والدعاية.. التعرض لأعضاء ورؤساء اللجان.. أو ترويع الناخبين كل ذلك وغيره يواجهه القانون. "الجمهوريه": تحاورت مع العديد من رجال القانون لتوضيح الرؤية.يؤكد المستشار الدكتور عبد الكريم السروي علي أن المشرع حرصا منه علي القضاء علي كافة صور العنف التي تعوق سير الانتخابات بشكل طبيعي. أو تحول دون تحقيق الديمقراطية.فقد أحاط العملية الإنتخابية بالعديد من الضمانات التي تكفل حسن سيرها. بحيث تؤدي في نهاية الأمر إلي نزاهة الانتخابات. فإذا لم تفلح هذه الضمانات في الحد من العنف ومحاولة تعطيل سير العملية الانتخابية او اعاقة عملية التصويت أو الضرر بنتائج العملية الإنتخابية.فلا مناص حينئذ من اللجوء إلي العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه محاولة تعطيل نجاحها لذا نص قانون مباشرة الحقوق السياسية علي عقوبات مشددة لمواجهة تلك الجرائم.حتي تكون رادعة لكل من تسول له نفسه محاولة تعطيل الانتخابات. أكد ان المشرع المصري بسط حمايته للعملية الانتخابية فمنع استخدام العنف سواء كان خارج اللجنة الانتخابية أو بداخلها وذلك ضمانا لعدم تعطيلها. ولا ريب أنه يهدف من وراء ذلك محاصرة الجريمة بكافة صورها والقضاء عليها بغية سير العملية الانتخابية بنجاح نحو طريق الديمقراطية. أما عن منع العنف خارج اللجنة الانتخابية فقد منع الترويع والتخويف للناخب حتي لا يتم التأثير عليه في ابداء رأيه الانتخابي.فضلا عن أنه قد يكون مانعا من المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب فيحول العنف والترويع دون الذهاب إلي لجان الإنتخاب. وتبدأ الحماية القانونية من منع استخدام القوة اثناء دخول لجان الانتخاب او عند محاولة الاعتداء علي اعضاء اللجان : فقد نص في المادة 58من قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالي علي انه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب مجلس النواب بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه علي أدائه علي وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة وتكون العقوب السجن المؤبد إذا أفضي الجرح أو الضرب إلي الموت وشدد المشرع العقوبة علي الجرائم التي تهدف إلي إهانة رئيس اللجنة. أضاف انه نظراً لاهتمام المشرع برؤساء اللجان العامة والفرعية وأعضائها فرض عقوبة الحبس لمدة لا تزيد علي سنتين كل من يهدد أيا من هؤلاء بقصد منعه عن العمل المكلف به. فاذ ا ترتب علي التهديد أداء العمل علي نحو مخالف كانت العقوبة الحبس. وحتي لا يعتقد بعض مثيري الشغب في الانتخابات أن إهانة رئيس اللجنة أو أحد اعضائها لا يعاقب عليه القانون نظراً لعدم استخدامهم للعنف والبلطجة.لذا جرم المشرع كل صور الإهانة سواء بالإشارة أو بالقول وذلك لرؤساء اللجان ومعاونيهم فنص علي عقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. منع الناخبين ويضيف المستشار ايمن عبد الستار فريج وكيل هيئة قضايا الدولة أن هناك جريمه هي جوهر العمليه الانتخابيه لذلك وصفها مفرد بجريمة منع الناخبين بالقوة من الإدلاء بأصواتهم : والتي ضاعف المشرع العقوبة علي من يقوم بمنع الناخبين مستخدما القوة بقصد عدم مشاركتهم في العملية الانتخابية أو بهدف التأثير عليهم لتغيير وجهة نظرهم تجاه مرشح معين أو ضد مرشح آخر.ومن ثم فقد نص في المادة 65 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من استعمل القوة او التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإ كراهه علي الإدلاء علي وجه معين. كل من أعطي آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه غيره فائدة لكي يحمله علي الإدلاء لصوته علي وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره ولم تقتصر العقوبة علي الناخب فقط بل يعاقب المرشح الذي يحرض علي ارتكاب الجريمة بذات عقوبة الفاعل الأصلي.وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح لمدة خمس سنوات في الانتخابات النيابية القادمة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. أضاف المستشار ايمن انه حماية المشرع لاتقف في وجه مثيري الشغب ومستخدمي العنف عند هذا الحد.بل يعاقب كل من يتلف عمداً أحد المباني المستخدمة في العملية الانتخابية.وكذلك وسائل المواصلات التي تساعد في نقل الناخبين بهدف عرقلة سير الانتخابات.بعقوبة لا تقل عن ثلاث سنوات. وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه. مؤكداً ان أي محاولة لخطف الصندوق ستكون عقوبته السجن وفي ذلك ردع لكل من يحاول اعاقة العملية الانتخابية أو تعطيلها أو العبث بأوراق الانتخابات كما ان المشرع المصري حين فرض عقوبة علي من يحاول تعطيل أو منع تنفيذ قرارات اللجان الانتخابية مستخدما العنف بكافه صوره.خاصة وأن هذه العقوبة لم تكن موجودة من قبل وهو ما يساعد علي الامتثال لقرارات اللجان الانتخابية. المصلحة العامة ويقول المستشار محمد فهيم اسماعيل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إن:الجريمة الانتخابية في أي مجتمع إنساني بما تمثله من كل مظاهر الغش الانتخابي لا تعتبر مجرد انتهاك لسيادة القانون والقانون الانتخابي فحسب.وإنما تكون في ذات الوقت عنوانا علي إهدار حقوق الإنسان وحريته الأساسية ووأد لكرامة الفرد داخل المجتمع.فالجريمة الانتخابية هي بحق جريمة ضد المصلحة العامة. مشيراً إلي أن تطبيق الربط بين مصطلحات حق الانتخاب وسيادة القانون وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والديمقراطية وكرامة الفرد والمواطنة. ولا يتصور تحقيق أي مصطلح منها في غياب آخر. فإذا لم يستطع المواطن ممارسة حقه في الإدلاء بصوته في انتخابات حرة نزيهة. فإن الجريمة الانتخابية تكون قد وقعت. ويكون الجاني سواء فردا أو حزباً أو موظفا عاما قد انتهك في ذات الوقت سيادة القانون واعتدي علي حق المجني عليه في التعبير والمشاركة في الشئون العامة أي حقه في الانتخاب والترشيح. يضيف المستشار فهيم أن الجرائم الانتخابية تتعدد بحسب المرحلة التي تمر بها العملية الانتخابية فمنها ما يرتكب في مرحلة الإعداد كجريمة القيد او الحذف المخالف للقانون ومنها ما يرتكب أثناء مرحلة الدعاية والترويج للمرشحين كجريمة التأثير علي إرادة الناخبين ومن الجرائم ما يرافق عملية التصويت كجريمة التصويت المخالف للقانون وجريمة الرشوة الانتخابية والإخلال بأمن العملية الانتخابية وأيا كان وقت ارتكاب الجريمة فهي بالتأكيد تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية وتؤثر علي نتائج تصويت الناخبين ورغم ان القوانين تختلف في الجزاءات التي تفرضها علي مثل هذه الجرائم الا ان اكثر العقوبات هي الغرامة وإلغاء ترشيح المرشح إضافة الي العقوبة الأهم والتي أراها اكثر عدالة وهي الغاء نتائج التصويت في المحطات او المراكز التي حدث فيها تلاعب او تزوير لإرادة الناخبين. الإنفاق ويقول المستشار الدكتور اسلام احسان عضو المكتب الفني بالنيابة الادارية إلي انه وفقا لاحكام قانون الانتخابات فان اللجنة العليا للانتخابات تحدد سقف الانفاق علي العملية الانتخابية بصورة تضمن وضع قواعد لضمان شفافية تمويل الحملة بما يضمن سلامة اجراءات الترشح تحت رقابة اللجنة وتراقب حجم الانفاق الفعلي وتتحقق من مصادر التمويل لضمان الشفافية وان المرشح غير قادر علي عمل تأثيرات لحملته من رأس مال خارجي أو أجنبي. محظورات الدعاية الانتخابية. ومنها منع التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين. وتهديد الوحدة الوطنية. واستخدام المرافق العامة ودور العبارة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العام والخاص في الدعاية. الشائعات أخيراً يوضح المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة ان هناك جريمة الشائعات البرلمانية وهي التي يقوم بها حاملو دعاية المرشحين وقيامهم بالترويج للشائعات السلبية والإيجابية للنيل من الخصوم او الترويج لتأييد مرشحهم البرلماني. ولعل سلاح الشائعات وتأثيره في نفوس البسطاء من الشعب والمثقفين والمتعلمين سلاح خطير يوضحه مفهوم الشائعة هو القول أو الفعل الذي لا يستند الي حقائق او ادلة قاطعة تهدد أمن أو استقرار المجتمع أو تهدد الأمن القومي ولعل جريمة ترويج الشائعات عن طريق حيازة أو تحريز محررات أو ترويج لشائعات كاذبة للإضرار بمصالح مرشح معين وهو ما تناولته الماده 102 مكرر بقانون العقوبات المصري حيث نصت علي انه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تتجاوز مائتي جنيه كل من اذاع عمدا اخبارا أو بيانات أو اشاعات كاذبه اذا كان من شان ذلك تكدير الامن العام أو القاء الرعب بين الناس أو الحاق الضرر بالمصلحه العامه ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها كل من حاز بالذات أو الواسطه أو احرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه وكانت معده للتوزيع أو اطلاع الغير عليها وكل من حاز أية وسيله من وسائل الطبع أو التسجيل او العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل شيء مما ذكر. يضيف المستشار عاشور أن جريمه الرشوة الانتخابية هي من اهم الجرائم والتي يجب التصدي لها وبقوة شارحا للجريمه بأنها من يقوم بتقديم العطية او الوعد بها ليؤدي له العمل او الامتناع عنه فذلك هو المواطن صاحب الحاجة او المصلحة بالجريمة والمرشح او احد انصاره وهي المشتملة علي العرض والوعد بالقبول والفائدة وهي الاخلال بحرية التصويت من حيث التأثير علي إرادة الناخبين وحمله علي انتخاب مرشح بعينه أو الامتناع عن التصويت بما يشكل إخلالاً بالعمليه الانتخابية. عن مدة سقوط الدعوي الجنائية في جرائم الانتخاب اوضح المستشار عاشور ان الدعوي الجنائية تسقط في جرائم الانتخاب بمضي 6 أشهر فقط ونطالب بضرورة تعديل هذا النص لأن جرائم التزوير الانتخابي اعتداء علي حرية التعبير والرأي ومن ثم فهي عدوان علي الديمقراطية. وأقترح أن يتم النص علي عدم سقوط الدعوي الانتخابية في جرائم الانتخاب بالتقادم حتي لا يفلت المزور لإرادة الشعب من العقاب. برلمان 2015 بلا وزراء.. احتكار المناصب ممنوع الدستور ألزمهم بالاستقالة للحصول علي الحصانة كتب محمد طلعت: لأول مرة سنجد البرلمان خاليا من الوزراء الذين يجلسون علي مقاعد النواب حيث تم منعهم من الترشح طبقاً للمادة 164 من الدستور التي نصت علي عدم جواز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب وإذا تم تعيين احد أعضاء مجلس النواب في الحكومة يصبح مكانه شاغراً من تاريخ التعيين تنفيذا لمبدأ الفصل بين السلطات وبهذا النص اغلق الدستور بابا للتداخل بين السلطات وقضي علي ظاهرة الوزير النائب. تاريخ الوزراء النواب لم يكن مشرفاً في المجالس الماضية حيث لم تسجل مضابط البرلمان أي استجواب مقدم من وزير أو طلب احاطة وكيف يتم ذلك وهو عضو في الحكومة التي سيتم استجوابها ورئيسه التنفيذي هو رئيس الحكومة الذي سيقف أمام المجلس ليدافع عنها وبالتالي كان الوزراء النواب مقاعد معطلة في البرلمان. بالإضافة إلي انهم كانوا يستغلون وظائفهم في الحصول علي الامتيازات التي تقدمها الحكومة للنواب لتقديمها لأبناء دوائرهم ففرص الحج والعمرة والتعيينات الحكومية كانت حكراً علي عدد من الوزراء النواب واتباعهم من النواب الذين يدافعون عنهم أمام المجلس. والوزراء النواب كانوا بعيدين تماما عن الشعب ومشاكله وهمومه ولم يكن البرلمان بالنسبة لهم إلا وسيلة للحصول علي الحصانة وضمانها في حالة الخروج من الوزارة في أي وقت وهو عكس المتبع في بعض دول العالم التي يمكن أن يكون النائب فيها وزيراً أي يبدأ من الشارع ويعرف مشاكل الناس وتكون بدايته عن طريق العمل الجماهيري. ولم يكن من اللائق أو المتصور أن يدخل الوزير الانتخابات ولا ينجح من الجولة الاولي فالإعادة غير واردة بالنسبة له. البعض يري أن تجربة الوزير النائب فاشلة وهناك من يري انها ضرورة للتنسيق بين العمل الشعبي والرسمي ويعتبر أن الوزير النائيب يستحق الاشادة لأنه حصل علي ثقة القيادة السياسية بتعيينه وزيراً ثم حصل علي ثقة المواطن بمنحه صوته لدخول البرلمان. ويقول الدكتور عصام حلمي مدرب التنمية البشرية لا يوجد تعارض مع نص المادة 164 من الدستور لانه من البديهي أن الوزارة تقدم استقالتها فور تدشين البرلمان والبرلمان يقوم باختيار رئيس الحكومة ولذلك اي وزير من حقه أن يبحث عن مستقبله السياسي وإذا نجح في الانتخابات البرلمانية فالحكومة كلها تعتبر في حكم المستقيلة فور اعلان النتيجة وإذا لم يحالفه التوفيق لن يخسر شيئا. وأشار إلي أنه لا يمكن تعميم التجربة السلبية للوزراء النواب في المجالس السابقة لأن الزمن تغير والظروف تغيرت وأصبح المواطن اكثر وعيا ويستطيع محاسبة المسئول سواء كان وزيراً أو نائبا. ويؤكد عماد المهدي عضو مجلس الشوري السابق أن الزمن لن يعود للوراء ولن يسمح الشعب باحتكار المناصب مرة أخري فلا يعقل أن ندور في اطار مجموعة من الشخصيات تتقاسم المناصب وتتبادلها وتنتقل من السلطة التنفيذية الي التشريعية فالوطن به عناصر عديدة تملك الكفاءة وتستحق الحصول علي فرصة لاثبات وجودها ونيل ثقة المواطن وخدمته داخل البرلمان ويجب علينا كمواطنين أن نعمل علي استقلال السلطة التشريعية. وعلينا ايضا أن نعلم أن دور النائب يشمل تشريع وسن القوانين ومراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها وتوصيل صوت الناخبين وطرح المشاكل التي يعانون منها وبذلك يتضح التعارض والتضارب بين دور نائب الشعب وكونه وزيراً في الحكومة ومن واقع التجربة غالبا ما يقوم الوزير باستغلال سلطته في التأثير علي الناخبين عن طريق تقديم منافع وامتيازات لأبناء دائرته ولذلك نرفض وجود هؤلاء للحفاظ علي استقلال السلطة التشريعية والفصل بين السلطات ومنع تضارب المصالح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. النتائج خارج التوقعات المواطن.. صاحب القرار في منح تأشيرة دخول المجلس كتب مصطفي فايد: الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون مختلفة عن جميع الانتخابات السابقة في كل شئ فلا يوجد حزب حاكم وهناك رئيس.. يقف علي مسافة واحدة من الجميع ويعلن باستمرار انه يرحب بمن يأتي بهم الشعب ويضع ثقته فيهم. وتأتي الانتخابات هذه المرة بعد برلمان قصير العمر سيء السمعة اثبت خلاله نواب الإخوان انهم لا يصلحون لتمثيل الشعب وجاءت الفرصة لاعضاء الحزب الوطني المنحل للمنافسة علي مقاعد مجلس النواب والعودة الي البرلمان استنادا علي تجربة الشعب مع الإخوان وكذلك حالة التخبط وعدم الاستقرار التي تسيطر علي معظم الاحزاب الموجودة علي الساحة السياسية بعد أن اهدرت فرصة كبيرة لنيل ثقة الشعب في ظل خلو الساحة أمامها وحالة الحراك السياسي التي انتشرت بين مختلف فئات الشعب. يري عدلي النقيب النائب السابق أن الانتخابات القادمة ستكون مختلفة وتعتبر خارج التوقعات وكل شيء وارد فيها والمرشح الذي يستطيع أن يكسب ثقة المواطن هو الذي سيحقق النجاح فالانتخابات البرلمانية القادمة ستكون تحت اشراف قضائي كامل ولا يوجد حزب حاكم يسيطر علي الحكومة ويتحكم في الخدمات التي تقدم للمواطنين. يقول محمد الشيخ عضو مجلس الشوري السابق انه لا يمكن لأحد أن يمنع مواطناً من الترشح وممارسة حقه الدستوري والشعب وحده هو صاحب الحق في منحهم تأشيرة المرور الي البرلمان أو حرمانهم منها. مؤكدا أن هناك ملايين الاعضاء في الحزب لم يثبت اتهامهم في اي جرائم فساد سياسي أو إهدار للمال العام ومعظم هؤلاء انضموا للحزب لخدمة المواطنين ولم يتبنوا اتجاها سياسياً أو عقائدياً ومع سقوط نظام مبارك وحل الحزب لم يخرج أحد من أعضاء الحزب الوطني ليحمل السلاح في وجه الدولة. مشيراً إلي انه يراهن علي وعي الشعب وقدرته علي الفرز واختيار المرشح الذي يستحق صوته. يؤكد مجدي البساطي البرلماني السابق أن الاحزاب تسعي وراء المرشحين الأقوياء بغض النظر عن انتماءاتهم السابقة بعد أن اتضحت الصورة وظهرت الحقيقية وعرف الجميع انه ليس كل من كان ينتمي للحزب الوطني فاسداً أو مذنباً صحيح انه كان هناك فساد إلا أن هناك عناصر اجتهدت وعملت من أجل المواطن وخدمت الوطن وبعض هؤلاء مازالوا حتي الآن لديهم القواعد الشعبية التي يتواصلون معها ويملكون خبرة في مواجهة تنظيم الإخوان.