متى يبدأ المستأجر سداد الفروق بعد قرار المحافظ؟    رئيس الموساد يكشف التقديرات الاستخباراتية للبرنامج النووي الإيراني    نائب رئيس اتحاد بلديات غزة: الأوضاع الإنسانية في خان يونس كارثية    أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر أمام زيمبابوي    محمد رمضان يكشف سبب مداومته علي أداء ركعتي قضاء الحاجة (فيديو)    بعد رحيله.. من هو الفنان الدكتور عبد القادر سالم؟    بعثة الاتحاد الأوروبي تزور متحف ملوي ومنطقة بني حسن الأثرية بالمنيا    بتر ذراع طفل إثر إصابته بصعق كهربائي من محول بالفيوم    «البكالوريا الفنية».. شهادة جديدة لطلاب التعليم الفني بدءًا من العام المقبل    شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني ويتفقان على تعزيز التعاون المشترك    أحمد سالم ل كلمة أخيرة: تصدير العقار المصري أمل المستقبل    محافظ الجيزة يشهد فعاليات الجلسة الختامية للندوة العالمية الثانية لدار الإفتاء    «التموين» تنتهي من صرف مقررات ديسمبر بنسبة 70%    «القومي للمرأة» يشارك في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة    ضبط تاجري تموين لاستيلائهما على 2 طن سكر بدمنهور    افتتاح الدورة السابعة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير بحضور يسري نصر الله وعائشة بن أحمد    رضا هيكل يفسخ عقده مع نادي حتا الإماراتي.. والزمالك يرغب في ضمه    أنطوان سيمنيو بين السيتي واليونايتد.. من يحسم الصفقة؟    غزة تشهد جحيما إنسانيا.. الهيئة الدولية لدعم فلسطين تحذر من نقص المساعدات وعرقلة إدخال الكرفانات    لا إغلاق لأى مصنع.. خطة للتقنين ودعم العمالة وإبقاء تبعية هيئة القطن ل «الاستثمار»    نظر قضية المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات بينهما يناير المقبل    رئيس هيئة المحطات النووية يشارك في فعاليات المنتدى العربي السابع    إقبال في اليوم الثاني من إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 بالأردن    أمم إفريقيا - استدعاء لاعب نهضة بركان لتعويض مدافع أندرلخت في قائمة السنغال    الجيش الألماني ينهي مهمة نظام باتريوت لحماية المجال الجوي للناتو في بولندا    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    الكشف على 1208 مواطنين ضمن القافلة الطبية بقرية أبو جازية بالإسماعيلية    وزير الثقافة يعتمد أجندة فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية    حفل جوائز ذا بيست.. سارينا فيجمان أفضل مدرب للكرة النسائية 2025    التأمين الصحى الشامل.. خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة    افتتاح متحف قرّاء القرآن الكريم بالعاصمة الجديدة: هنو يشيد بتقدير الدولة للقراء.. والأزهري: خطوة للحفاظ على الهوية الدينية    حلمي عبد الباقي يرد على توجيه اتهامات له في التحقيق: غير صحيح    وزير الخارجية يؤكد ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع    زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر يهز أنطاليا التركية    إغلاق ملف فيتوريا رسميًا.. تسوية نهائية بين المدرب واتحاد الكرة في «CAS»    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    ذا بيست.. دوناروما أفضل حارس مرمى في العالم 2025    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جواهرجى البحيرة إلى يوم 12 يناير    اعتدى على أطفال وصورهم.. تجديد حبس مدرب أكاديمية الكرة بالمنصورة    الصحة تُحذر من تخزين المضاد الحيوي واستعماله مرة أخرى    * رئيس هيئة الاستثمار يثمن دور "نَوَاه العلمية" في تعزيز الابتكار والمعرفة ويؤكد دعم الهيئة المستمر للقطاع العلمي    «المصدر» تنشر لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    جولة مفاجئة لمدير "تعليم الجيزة" في مدارس العمرانية    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين يؤكدان الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني    الزمالك يجدد ثقته في نزاهة جهات التحقيق في أرض أكتوبر ويؤكد التزامه الكامل بالقانون في قضية أرض أكتوبر (بيان رسمي)    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد مسار شامل للتطوير وليس إجراءً إداريًا    دغموم: الزمالك فاوضني من قبل.. وأقدم أفضل مواسمي مع المصري    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    «التضامن الاجتماعي» تعلن فتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه    قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب العمل بإنشاء دور حضانة لرعاية الأطفال    مديرية الطب البيطري بالقاهرة: لا مكان سيستوعب كل الكلاب الضالة.. وستكون متاحة للتبني بعد تطعيمها    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر في سوق العبور للجملة    محمد القس يشيد بزملائه ويكشف عن نجومه المفضلين: «السقا أجدع فنان.. وأتمنى التعاون مع منى زكي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة المخالف تبدأ من الغرامة وتنتهي بالسجن المشدد
انتخابات مجلس النواب بين مخالفات المرشحين ووعي الناخبين
نشر في أخبار اليوم يوم 01 - 03 - 2013


تحقيق :فاطمة عبدالوهاب
البيانات »الغلط «وخرق الصمت الانتخابي والتأثير علي المواطنين أكثر أخطاء المرشحين
باق أيام قليلة وتبدأ الحملات الانتخابية والدعائية لمرشحي مجلس النواب الجديد.. وعلي الرغم من توالي عملية الاقتراع علي بلادنا عدة مرات ما بين انتخابات رئاسية وشوري وشعب واستفتاء خلال مدة قصيرة لم تتجاوز العامين إلا أن المرشحين والناخبين مازالوا يقعون في أخطاء قانونية قد تؤدي إلي تغريم أو حبس أحدهم.
»أخباراليوم« فتحت ملف الأخطاء القانونية التي يقع فيها الناخب أو المرشح واستمعت إلي آراء رجال القانون الذين أوضحوا القواعد القانونية التي يجب علي الناخب أو المرشح الالتزام بها.
يقول المستشار مصطفي الكومي الرئيس بمحكمة جنايات القاهرة ان المشرع أناط باللجنة العليا للانتخابات توقيع عقوبات للجرائم التي ترتكب في سائر مراحل العملية الانتخابية منذ بداية التصويت وحتي الاقتراع وظهور النتائج، وهذه العقوبات مقررة لجرائم يقع بعضها من المرشح وبعضها الآخر من الناخب، ولذلك ينبغي أن يكون المواطن علي دراية كاملة بها حتي لا يرتكبها أو يرتكب ضده أي منها.
بيانات غلط
ويوضح الكومي ان أول هذه المخالفات هي تقديم المرشح لبيانات غير صحيحة عن شخصه وتجاوز توقيت الدعاية الاعلامية وخرق الصمت الانتخابي، وهذه الجرائم لها الجهات المسئولة التي تعاقب عليها أما جرائم العملية الانتخابية مثل التأثير علي أعضاء اللجنة أو التأثير في رأي جموع الناخبين فهي الجرائم التي ينبغي للمواطن أن يكون يقظا في التصدي لها وأن يتوجه مباشرة إلي رئيس اللجنة أو رئيس اللجنة العامة المشرفة علي اللجنة وهو المسئول عن المكان ككل بما فيه الطوابير خارج اللجنة وليعلم الناخب أن رئيس اللجنة له سلطة الضبطية القضائية أي من حقه إلقاء القبض علي الجاني وتحرير محضر ضده وتسليمه لقسم الشرطة. ويضيف المستشار الكومي أن العقوبات التي حددها القانون لردع هذه النوعيات من الجرائم تبدأ باستبعاد المرشح المخالف من خوض العملية الانتخابية ثم تتفق باق العقوبات في توقيعها علي المرشح أو الناخب في باقي الجرائم حيث تبدأ بالغرامة وتصل للحبس الذي لا يزيد علي 3 سنوات ما لم يكن هناك أي واقعة تزوير أو ظرف مشدد، فالأولي تكون عقوبتها السجن المشدد من 3 إلي 51 سنة وإذا ارتبط التأثير بإشهار السلاح وسط التجمهر لمحاولة بث الرعب بغرض تغيير إرادة الناخبين فيسمي هذا ظرفا مشددا للعقوبة وتختلف إذا كان السلاح أبيض فتكون العقوبة بالحبس والسلاح الناري تكون العقوبة بالسجن المشدد.
الوسيلة والغاية
ويقول المستشار أيمن عبدالحكم بمحكمة جنايات شبرا الخيمة أن بعض المرشحين الط يلجأون لعدة وسائل بما يكفل لهم في النهاية تحقيق الغلبة للفوز بتلك ومنها ما هو مشروع كالدعاية قبل بدء فترة الصمت الانتخابي ومنها ما هو محظور ومؤثم ويتمثل أبرز هذه الجرائم الانتخابية في التحايل للحصول علي قاعدة بيانات الناخبين في كل دائرة انتخابية بأسمائهم وأرقام بطاقاتهم ومحال إقامتهم وتكون هذه ضربة البداية ويتمكن من ذلك بواسطة مندوبي الإدارة المحلية وموظفي جهة الإدارة (المحليات والشئون الإدارية بوزارة الداخلية) بصفتهم المسئولين عن إعداد الكشوف وعن طريق الحصول علي هذا الكنز يتم الوصول إلي منازل الناخبين وغالبا في القري والريف ويتم استغلال حاجتهم وجهل معظمهم بتقديم الرشاوي الانتخابية بجميع أشكالها ووعدهم بالمزيد بعد الادلاء بصوتهم لصالح مرشح بعينه.. ومن ناحية أخري يتم الضغط عليهم وتوظيف عنصر الدين في اقناعهم وإلا يكون الناخب من الآثمين شرعا وهو باب يتم الالتفاف عليهم منه في حال عدم احتياجهم للدعم اللوجيستي (السلع التموينية).
ويستكمل المستشار عبدالحكم انه في المرحلة التالية وهي أيام الادلاء بالأصوات تقوم هذه الجهات المخالفة بطبع أوراق باسم المرشح رباعيا ورقم قيده الانتخابي ورقم اللجنة وأحيانا رقمه في الكشف ورمز المرشح ويتم ذلك عن طريق وجود مندوبين تابعين للمرشح بداخل اللجان الفرعية ومزودين بمجموعة حواسب آلية ليقوموا بإخراج بيانات كل ناخب قبل دخوله اللجنة للاقتراع وتسليمه هذه الورقة وأحيانا يقومون بالدخول معه لمساعدته لجهله أو لأنه مسن وما إلي ذلك من حجج واهية ولكن القضاة يرفضون ذلك لأنه مخالف للقانون. وينصح المستشار عبدالحكم أي مواطن يتعرض لأي مخالفة داخل اللجان أن يتوجه للقاضي وإذا ما وقعت قبل دخول حرم الانتخاب في الطريق العام كمحاولة لتغيير إرادته الانتخابية أن يقوم بإبلاغ الشرطة علي الفور والتي لها السلطة في إلقاء القبض عليه.
مشكلة المجتمع
ويشير إلي انه ينبغي علي المجتمع ككل أن يتحمل أعباء تركه للسواد الأعظم من الناخبين حوالي 06 بالمائة جهلاء لا يستطيعون القراءة والكتابة نتيجة لعدم تطوير الريف لعقود طويلة وتخلينا عن مسئوليتنا الاجتماعية لتكون النهاية أننا جميعا ندفع ثمن اختيارهم المخطئ غالبا.
ويستكمل المستشار عبدالحكم أن قانون الانتخابات رقم 471 لسنة 5002 والمعدل بقانون 21 لسنة 2102 قد نظم هذه الجرائم وقرر العقوبات الموقعة عليها وهي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبتغريم الفاعل مبلغا لا يقل عن 5 آلاف جنيه ولا يزيد علي عشرة آلاف جنيه كما نصت المادة 45 من ذات القانون أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 02 ألف جنيه ولاتزيد علي 002 ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 12 من ذات القانون وهذا يشجع المواطن ويجعله علي ثقة بأنه يحمل قوة لا يستهان بها في مواجهة المخالفات التي ترتكب ضد.
السجن المشدد
ويتفق في الرأي المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، مؤكدا ان السجن المشدد لمدة لا تزيد علي خمس سنوات ينتظر كل من يستخدم العنف أو القوة مع رئيس اللجنة أو أي من أعضائها لمنعه من أداء عمله أو اكراهه علي أدائه علي وجه معين وفي حالة إذا ما نتج عن ذلك عاهة مستديمة قد تصل العقوبة إلي السجن المشدد لمدة تصل إلي 51 سنة. كما نص علي عقوبة الحبس لمدة لا تزيد علي سنتين لكل من مارس أعمال تهديد لأعضاء اللجنة أو أي من أعضائها أو أتلف شيئا من المباني أو الأدوات المستخدمة في العملية الانتخابية مع الزامه بدفع قيمة ما أتلفه.. أما أن يتلف قواعد بيانات الناخبين أو يعمل علي تغيير حقيقتها فيعاقب بالسجن المشدد وفي حالة تهديد الناخبين لاكراههم علي ابداء رأي معين أو الحيلولة دون ذلك فقد نص المشرع علي عقوبة الحبس الذي يصل إلي 3 سنوات، كما تسري ذات العقوبة مع الغرامة لكل من يعطي الرشوة الانتخابية أو نشر أقوال أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخابات أو عن سلوك أحد المرشحين
ظواهر طائفية
ويوضح الخطيب انه بعد تحرير المحضر بالواقعة أيا ما كانت سواء علي يد رئيس اللجنة أو مأمور الضبط القضائي مثل رجال الشرطة أو القوات المسلحة تتولي النيابة بعد ذلك عملية التحقيق ولها أن تقوم بحبس المتهم احتياطيا متي ارتأت لذلك مبررا وإذا رأت ضرورة احالته للمحاكمة يتم تقديمه إلي دوائر لنظر تلك الدعاوي والفصل فيها علي وجه السرعة وأن تتولي تحديدها الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية.
بينما يري د. محمد الزارع الحقوقي ورئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائي ان الجرائم التي ترتكب في حق إرادة الناخبين تبدأ من الابقاء علي بوسترات الدعاية الانتخابية الملصقة علي حوائط الطرق العامة رغم بدء فترة الصمت الانتخابي وتزداد عملية التعدي علي حريات ابداء الرأي والتعبير عندما يتم توزيع أوراق الدعاية أمام اللجنة بل والدعاية الشفوية وأحيانا الهتافية في طوابير الانتخاب.
وعي المواطن
ويؤكد الزارع انه علي المواطن أن يكون علي وعي بحقوقه وألا يقبل أي تجاوزات معه للتأثير علي صوته أو رأيه سواء بالوعد أو الوعيد وأن يؤدي عملية التصويت خلف »البرافان« أو الساتر الانتخابي دون تشويش وألا يسمح بدخول أحد معه كالطفل الدوار الذي ظهر في الانتخابات الماضية وأن يبلغ المشرف العام علي اللجنة.
وعن دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة هذه المخالفات يقول د. الزارع ان أفراد هذه المنظمات تقوم برصد هذه الظواهر وتسجيلها والابلاغ عنها إلا ان الأزمة الحقيقية تكمن في حقيقة هوية عضو منظمة حقوق الإنسان المتواجد باللجنة حيث انه في الانتخابات السابقة قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعطاء تصاريح علي بياض واستولت عليها الأحزاب الإسلامية مما جعل من المراقبين سياسين لا يمتون بصلة لمنظمات حقوق الإنسان وإنما هم يمارسون عملا سياسيا داخل اللجان ويطمسون معالم جرائم الانتهاكات وهذا يفقد المواطن الثقة في انه إذا اكتفي بإبلاغ الناشط الحقوقي قد لا يحرر محضرا أو يثبت الواقعة لأنه ببساطة قد يكون مندوبا للمرشح صاحب المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.