تحقيق :فاطمة عبدالوهاب البيانات »الغلط «وخرق الصمت الانتخابي والتأثير علي المواطنين أكثر أخطاء المرشحين باق أيام قليلة وتبدأ الحملات الانتخابية والدعائية لمرشحي مجلس النواب الجديد.. وعلي الرغم من توالي عملية الاقتراع علي بلادنا عدة مرات ما بين انتخابات رئاسية وشوري وشعب واستفتاء خلال مدة قصيرة لم تتجاوز العامين إلا أن المرشحين والناخبين مازالوا يقعون في أخطاء قانونية قد تؤدي إلي تغريم أو حبس أحدهم. »أخباراليوم« فتحت ملف الأخطاء القانونية التي يقع فيها الناخب أو المرشح واستمعت إلي آراء رجال القانون الذين أوضحوا القواعد القانونية التي يجب علي الناخب أو المرشح الالتزام بها. يقول المستشار مصطفي الكومي الرئيس بمحكمة جنايات القاهرة ان المشرع أناط باللجنة العليا للانتخابات توقيع عقوبات للجرائم التي ترتكب في سائر مراحل العملية الانتخابية منذ بداية التصويت وحتي الاقتراع وظهور النتائج، وهذه العقوبات مقررة لجرائم يقع بعضها من المرشح وبعضها الآخر من الناخب، ولذلك ينبغي أن يكون المواطن علي دراية كاملة بها حتي لا يرتكبها أو يرتكب ضده أي منها. بيانات غلط ويوضح الكومي ان أول هذه المخالفات هي تقديم المرشح لبيانات غير صحيحة عن شخصه وتجاوز توقيت الدعاية الاعلامية وخرق الصمت الانتخابي، وهذه الجرائم لها الجهات المسئولة التي تعاقب عليها أما جرائم العملية الانتخابية مثل التأثير علي أعضاء اللجنة أو التأثير في رأي جموع الناخبين فهي الجرائم التي ينبغي للمواطن أن يكون يقظا في التصدي لها وأن يتوجه مباشرة إلي رئيس اللجنة أو رئيس اللجنة العامة المشرفة علي اللجنة وهو المسئول عن المكان ككل بما فيه الطوابير خارج اللجنة وليعلم الناخب أن رئيس اللجنة له سلطة الضبطية القضائية أي من حقه إلقاء القبض علي الجاني وتحرير محضر ضده وتسليمه لقسم الشرطة. ويضيف المستشار الكومي أن العقوبات التي حددها القانون لردع هذه النوعيات من الجرائم تبدأ باستبعاد المرشح المخالف من خوض العملية الانتخابية ثم تتفق باق العقوبات في توقيعها علي المرشح أو الناخب في باقي الجرائم حيث تبدأ بالغرامة وتصل للحبس الذي لا يزيد علي 3 سنوات ما لم يكن هناك أي واقعة تزوير أو ظرف مشدد، فالأولي تكون عقوبتها السجن المشدد من 3 إلي 51 سنة وإذا ارتبط التأثير بإشهار السلاح وسط التجمهر لمحاولة بث الرعب بغرض تغيير إرادة الناخبين فيسمي هذا ظرفا مشددا للعقوبة وتختلف إذا كان السلاح أبيض فتكون العقوبة بالحبس والسلاح الناري تكون العقوبة بالسجن المشدد. الوسيلة والغاية ويقول المستشار أيمن عبدالحكم بمحكمة جنايات شبرا الخيمة أن بعض المرشحين الط يلجأون لعدة وسائل بما يكفل لهم في النهاية تحقيق الغلبة للفوز بتلك ومنها ما هو مشروع كالدعاية قبل بدء فترة الصمت الانتخابي ومنها ما هو محظور ومؤثم ويتمثل أبرز هذه الجرائم الانتخابية في التحايل للحصول علي قاعدة بيانات الناخبين في كل دائرة انتخابية بأسمائهم وأرقام بطاقاتهم ومحال إقامتهم وتكون هذه ضربة البداية ويتمكن من ذلك بواسطة مندوبي الإدارة المحلية وموظفي جهة الإدارة (المحليات والشئون الإدارية بوزارة الداخلية) بصفتهم المسئولين عن إعداد الكشوف وعن طريق الحصول علي هذا الكنز يتم الوصول إلي منازل الناخبين وغالبا في القري والريف ويتم استغلال حاجتهم وجهل معظمهم بتقديم الرشاوي الانتخابية بجميع أشكالها ووعدهم بالمزيد بعد الادلاء بصوتهم لصالح مرشح بعينه.. ومن ناحية أخري يتم الضغط عليهم وتوظيف عنصر الدين في اقناعهم وإلا يكون الناخب من الآثمين شرعا وهو باب يتم الالتفاف عليهم منه في حال عدم احتياجهم للدعم اللوجيستي (السلع التموينية). ويستكمل المستشار عبدالحكم انه في المرحلة التالية وهي أيام الادلاء بالأصوات تقوم هذه الجهات المخالفة بطبع أوراق باسم المرشح رباعيا ورقم قيده الانتخابي ورقم اللجنة وأحيانا رقمه في الكشف ورمز المرشح ويتم ذلك عن طريق وجود مندوبين تابعين للمرشح بداخل اللجان الفرعية ومزودين بمجموعة حواسب آلية ليقوموا بإخراج بيانات كل ناخب قبل دخوله اللجنة للاقتراع وتسليمه هذه الورقة وأحيانا يقومون بالدخول معه لمساعدته لجهله أو لأنه مسن وما إلي ذلك من حجج واهية ولكن القضاة يرفضون ذلك لأنه مخالف للقانون. وينصح المستشار عبدالحكم أي مواطن يتعرض لأي مخالفة داخل اللجان أن يتوجه للقاضي وإذا ما وقعت قبل دخول حرم الانتخاب في الطريق العام كمحاولة لتغيير إرادته الانتخابية أن يقوم بإبلاغ الشرطة علي الفور والتي لها السلطة في إلقاء القبض عليه. مشكلة المجتمع ويشير إلي انه ينبغي علي المجتمع ككل أن يتحمل أعباء تركه للسواد الأعظم من الناخبين حوالي 06 بالمائة جهلاء لا يستطيعون القراءة والكتابة نتيجة لعدم تطوير الريف لعقود طويلة وتخلينا عن مسئوليتنا الاجتماعية لتكون النهاية أننا جميعا ندفع ثمن اختيارهم المخطئ غالبا. ويستكمل المستشار عبدالحكم أن قانون الانتخابات رقم 471 لسنة 5002 والمعدل بقانون 21 لسنة 2102 قد نظم هذه الجرائم وقرر العقوبات الموقعة عليها وهي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبتغريم الفاعل مبلغا لا يقل عن 5 آلاف جنيه ولا يزيد علي عشرة آلاف جنيه كما نصت المادة 45 من ذات القانون أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 02 ألف جنيه ولاتزيد علي 002 ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 12 من ذات القانون وهذا يشجع المواطن ويجعله علي ثقة بأنه يحمل قوة لا يستهان بها في مواجهة المخالفات التي ترتكب ضد. السجن المشدد ويتفق في الرأي المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، مؤكدا ان السجن المشدد لمدة لا تزيد علي خمس سنوات ينتظر كل من يستخدم العنف أو القوة مع رئيس اللجنة أو أي من أعضائها لمنعه من أداء عمله أو اكراهه علي أدائه علي وجه معين وفي حالة إذا ما نتج عن ذلك عاهة مستديمة قد تصل العقوبة إلي السجن المشدد لمدة تصل إلي 51 سنة. كما نص علي عقوبة الحبس لمدة لا تزيد علي سنتين لكل من مارس أعمال تهديد لأعضاء اللجنة أو أي من أعضائها أو أتلف شيئا من المباني أو الأدوات المستخدمة في العملية الانتخابية مع الزامه بدفع قيمة ما أتلفه.. أما أن يتلف قواعد بيانات الناخبين أو يعمل علي تغيير حقيقتها فيعاقب بالسجن المشدد وفي حالة تهديد الناخبين لاكراههم علي ابداء رأي معين أو الحيلولة دون ذلك فقد نص المشرع علي عقوبة الحبس الذي يصل إلي 3 سنوات، كما تسري ذات العقوبة مع الغرامة لكل من يعطي الرشوة الانتخابية أو نشر أقوال أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخابات أو عن سلوك أحد المرشحين ظواهر طائفية ويوضح الخطيب انه بعد تحرير المحضر بالواقعة أيا ما كانت سواء علي يد رئيس اللجنة أو مأمور الضبط القضائي مثل رجال الشرطة أو القوات المسلحة تتولي النيابة بعد ذلك عملية التحقيق ولها أن تقوم بحبس المتهم احتياطيا متي ارتأت لذلك مبررا وإذا رأت ضرورة احالته للمحاكمة يتم تقديمه إلي دوائر لنظر تلك الدعاوي والفصل فيها علي وجه السرعة وأن تتولي تحديدها الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية. بينما يري د. محمد الزارع الحقوقي ورئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائي ان الجرائم التي ترتكب في حق إرادة الناخبين تبدأ من الابقاء علي بوسترات الدعاية الانتخابية الملصقة علي حوائط الطرق العامة رغم بدء فترة الصمت الانتخابي وتزداد عملية التعدي علي حريات ابداء الرأي والتعبير عندما يتم توزيع أوراق الدعاية أمام اللجنة بل والدعاية الشفوية وأحيانا الهتافية في طوابير الانتخاب. وعي المواطن ويؤكد الزارع انه علي المواطن أن يكون علي وعي بحقوقه وألا يقبل أي تجاوزات معه للتأثير علي صوته أو رأيه سواء بالوعد أو الوعيد وأن يؤدي عملية التصويت خلف »البرافان« أو الساتر الانتخابي دون تشويش وألا يسمح بدخول أحد معه كالطفل الدوار الذي ظهر في الانتخابات الماضية وأن يبلغ المشرف العام علي اللجنة. وعن دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة هذه المخالفات يقول د. الزارع ان أفراد هذه المنظمات تقوم برصد هذه الظواهر وتسجيلها والابلاغ عنها إلا ان الأزمة الحقيقية تكمن في حقيقة هوية عضو منظمة حقوق الإنسان المتواجد باللجنة حيث انه في الانتخابات السابقة قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعطاء تصاريح علي بياض واستولت عليها الأحزاب الإسلامية مما جعل من المراقبين سياسين لا يمتون بصلة لمنظمات حقوق الإنسان وإنما هم يمارسون عملا سياسيا داخل اللجان ويطمسون معالم جرائم الانتهاكات وهذا يفقد المواطن الثقة في انه إذا اكتفي بإبلاغ الناشط الحقوقي قد لا يحرر محضرا أو يثبت الواقعة لأنه ببساطة قد يكون مندوبا للمرشح صاحب المخالفة.