حسن عبدالحميد محمد.. صاحب عمل مؤمَّن عليه بالقانون رقم 108 لسنة ..1976 وكانت سنه في بداية الاشتراك 52 سنة.. فئة دخل اشتراكه مائة جنيه.. وعندما بلغ 55 سنة أراد رفع فئة الاشتراك إلي 300 جنيه.. يسأل: هل يجوز له ذلك؟ وهل هناك سن معينة لذلك..؟ وهل توجد فوائد وغرامات..؟ يجيب محمد سعودي قطب.. رئيس الإدارة المركزية للتشريع التأميني والفتوي والبحوث القانونية. * طبقاً لأحكام المادة 11 من قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم..فإنه يجوز للمؤمَّن عليه أن يطلب تعديل دخل اشتراكه إلي الدخل الأعلي التالي بشرط ألا تتجاوز سنه 55 سنة في أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل.. وأن يكون مضي علي اشتراكه بفئة الدخل الأقل منه مدة سنة علي الأقل. * كما أجازت المادة المشار إليها.. أنه للمؤمَّن عليه في أي وقت طلب تعديل دخل بدء اشتراكه في النظام إلي أي دخل علي أن يلتزم بأداء فروق الاشتراكات المستحقة عليه ومبلغ إضافي عن إجمالي الفروق بنسبة 6% سنوياً عن المدة من تاريخ بدء الاشتراك حتي تاريخ الأداء. * وحيث إن المؤمَّن عليه المذكورة حالته.. مشترك عن فئة دخل اشتراك مقدارها مائة جنيه وبعد بلوغه سن 55 سنة يطلب تعديل دخل اشتراكه إلي 300 جنيه.. فإنه يجوز ذلك علي أن يعدل دخل بدء اشتراكه ليكون 300 جنيه مع أداء فروق الاشتراكات المستحقة علي هذا الأساس مضافاً إليه مبلغ إضافي بواقع 6% سنوياً من تاريخ بدء الاشتراك حتي تاريخ الأداء. متي تضاف مدة اعتبارية عن الإجازة؟ خالد إسماعيل.. مؤمَّن عليه من العاملين بالمناطق النائية.. منح إجازة بدون أجر.. أرسل يسأل: هل يستفيد من ميزة إضافة مدة اعتبارية عن مدة الإجازة..؟ يجيب ماهر أبو العلا سلامة.. مدير التنظيمات السياسية وخدمة المواطنين. * تنص المادة الأولي من القانون رقم 30 لسنة 1978 بشأن إضافة مدة خدمة اعتبارية في حساب المعاش وتعويض الدفعة الواحدة للعاملين في الحكومة ووحدات القطاع العام في بعض المحافظات.. علي أن تضاف إلي مدة خدمة العامل بالوحدات الاقتصادية بالقطاع العام المحسوبة ضمن مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مدة خدمة اعتبارية قدرها ربع مدة خدمته الفعلية التي يقضيها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور في محافظاتسوهاج وقنا والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد وسيناء. * وتنص المادة الثانية من ذات القانون علي أن يسري حكم المادة السابقة في شأن العاملين بالجهاز الإداري والهيئات العامة بمحافظة سيناء وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1961 في شأن إضافة مدة خدمة اعتبارية في حساب المعاش أو المكافأة بموظفي الدولة وعمالها في محافظاتسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد. لذا.. يتعين لإفادة المؤمَّن عليه بالمحافظات المذكورة من ميزة إضافية مدة خدمة اعتبارية إلي مدة الاشتراك في التأمين وفقاً للأحكام الواردة بالقانونين رقمي 90 لسنة 1961 و30 لسنة 1978 أن يتواجد المؤمَّن عليه فعلاً في المناطق المحددة بالقانونين المذكورين ولايكفي التواجد القانوني فقط. ولا يستفيد من تلك الميزة المؤمَّن عليه خلال مدد الإجازات الخاصة.. ومدد الإعارات والتجنيد والندب خارج تلك الناطق وغيرها من الإجازات التي يتواجد بها المؤمَّن عليه خارج المناطق المشار إليها. وردت هذه الأحكام بالمنشور الوزاري رقم 2 لسنة 1985 بتحديد المقصود بمدة الخدمة الفعلية التي تضاف بواقع الربع إلي مدة خدمة المؤمَّن عليه المحسوبة في المعاش للعاملين في بعض المحافظات. لمن يصرف معاش القصر ؟ فاطمة حامد إسماعيل.. أرملة.. أرسلت تسأل: انتهت خدمة زوجي المؤمَّن عليه بإحدي الشركات بالوفاة وتركني وأولادي القُصَّر ووالديه.. لمن تصرف مستحقات القُصَّر؟ وهل للوالدة أم للجد؟ ولمن يصرف المعاش عن بلوغ القُصَّر سن الرشد..؟ يجيب عاطف رشاد عبدالحليم.. رئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات.. بوزارة التأمينات. بناء علي قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 تصرف مستحقات القُصَّر من معاشات ومبالغ أخري إلي والدتهم دون حاجة إلي قرار وصاية.. فإذا لم توجد.. فيتم الصرف إلي الولي الشرعي.. فإذا لم يوجد فتصرف هذه المستحقات إلي من يتقدم بقرار تعيينه وصياً. * علي أنه في حالة بلوغ القاصر سن الرشد بعد ذلك فيستمر صرف معاشه إلي من كان يصرف إليه المعاش ما لم يتقدم بطلب لصرف المعاش باسمه.. وبالتالي يتم صرف المعاش باسمه اعتباراً من أول الشهر التالي لتقدمه بالطلب. * وبناء علي ذلك.. يتم صرف مستحقات القُصَّر في الحالة المعروضة إلي والدتهم دون حاجة إلي صدور قرار وصاية وتستمر الوالدة في صرف معاشات القُصَّر بعد بلوغهم سن الرشد.. فإذا تقدم أحدهم بطلب لصرف المعاش باسمه فيتم الصرف له. معلومات تهمك * كيفية ضم المدد السابقة إلي مدة الخدمة الحالية: علي صاحب العمل في حالة تعيين أحد العاملين الجدد بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام.. ممن لهم مدة اشتراك سابقة بأحد الصندوقين.. أن يطلب من الجهة المختصة موافاته بملف التأمين الاجتماعي الخاص بهذا العامل. أما إذا كان العامل بأحد منشآت القطاع الخاص.. فيتقدم العامل بطلب إلي مكتب التأمينات المختص لكي يقوم المكتب بمطالبة الجهة التي بها ملف المدة السابقة لموافاته بملف العامل لديه. * في حالة انتهاء خدمة المؤمَّن عليه للعجز الجزئي المستديم يتم تسوية المعاش عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير بحد أدني 65% من متوسط أجر التسوية لكل منهما.. وهذه النسبة تعادل مدة اشتراك مقدارها 29 سنة و3 شهور.. رعاية من المشرع لأصحاب المعاشات للعجز.. وحتي يضمن لهم حياة كريمة مستقرة. * كما يضاف إلي الحد الأدني زيادة بنسبة 25% من قيمة معاش الأجر الأساسي بحد أدني 20 جنيهاً وبحد أقصي 35 جنيهاً.