قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس برئاسة المستشار أحمد السيد بحظر أنشطة حركة "6 أبريل" داخل مصر. والتحفظ علي مقراتها وكذا أية حركة أو مؤسسة تابعة لها. وتضمن الحكم أن يتم التنفيذ بموجب مسودة الحكم وبغير إعلان. قالت المحكمة في حيثيات أسباب حكمها إن أعضاء الحركة سعوا بإرادة حرة منهم للحصول علي مال من دون ولاء لوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقة دماء والتعدي علي جهات أمنية "اقتحام من أمن الدولة" بواسطة أحد أعضاء الحركة "محمد عادل" واستخدام المعلومات في أغراض شخصية تحقق أهدافهم واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضي. وأن أعضاء تلك الحركة يستقوون بدولة عظمي هي أمريكا لقطع المعونة الأمريكية عن مصر. بالإضافة إلي ظهور أحد أعضائها بزي عسكري وهو يحمل سلاحاً نارياً مجرَّماً حيازته. الأمر الذي أصبحت معه الحركة تنشر الفوضي وتهدد الأمن الوطني واتضح ذلك عقب صدور أحكام قضائية ضدهم بزعم دفاعهم عن الحقوق والحريات مما يعد إرهاباً للمواطنين ومخالفاً لتعاليم الإسلام ولكونهم يتآمرون علي الوطن لصالح جهات خارجية. وأن ما تنظمه تلك الحركة من تظاهرات الغرض منها الإساءة لأمن الوطني وتهديد لقطاع السياحة وحركة الاقتصاد المصري. أضافت الحيثيات أن أوراق الدعوي شملت علي صور ضوئية لأحد أعضاء حركة 6 أبريل وهو يشعل النار في علم مصر وصور لأعضائها وهم يحملون السلاح ولافتة لجهاز أمن الدولة. وبرامج لحلقات من برنامج الصندوق الأسود. وكان الثابت للمحكمة من طلبات المدعي حسب فحواها ومرماها بأنها في حقيقتها حظر أنشطة حركة شباب 6 أبريل وهو ما تعالج معه المحكمة الطلبات في الدعوي وتتصدي لها علي هذا الأساس. كان من المقرر بنص المادة 1 و11/2 من القانون رقم 48 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية أن تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون وكل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية أو منهما معاً لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن 10 وذلك لغرض غير الحصول علي ربح مادي. وأن يحظر إنشاء الجمعيات السرية. كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطاً مما يأتي بتكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري وتهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوي إلي التميز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين. وحيث إنه لما كان ما تقدم وهدياً به وترتيباً عليه وكان الظاهر للمحكمة من واقع الأوراق ومن خلال الطلبات المقدمة أن المدعي أسس دعواه علي توافر شرطي استعجال الذي يتمثل في الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد عليه. باتخاذ إجراءات سريعة لا تتحمل الانتظار والذي تمثل في تهديد الأمن والسلم للمواطن المصري الذي يعيش علي أرض هذا الوطن من الضلوع في ارتكاب جرائم من شأنها تكدير السلم والأمن العام وتهديد المواطن في حياته الخاصة والعامة الذي نص الدستور المصري علي حمايته وتمثل ذلك الغرض بارتكاب أعمال إجرامية معاقب عليها بالقانون المصري بما يهدد الوحدة الوطنية ودرءاً لتلك المفاسد وجلباً لمنافع البلاد وأمنها القومي وسلامة أبنائه فأصبح من اللازم تحصيناً للبلاد من هذا الخراب أن تجيب المحكمة المدعي إلي طلباته بحظر نشاط حركة 6 أبريل بجمهورية مصر العربية. وأي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم علي نحو ما سيرد بالمنطوق. حيث إنه عن طلب تنفيذ الحكم بموجب مسودته طبقاً لنص المادة 286 مرافعات فالمحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه. وحيث إنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تضيفها علي عاتق الخزانة العامة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة في مادة مستعجلة. حظر أنشطة حركة 6 أبريل بجمهورية مصر العربية وأي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم وأمرت بتنفيذه بموجب مسودته بغير إعلانه وإضافة المصاريف علي عاتق الخزانة العامة. كان أحد المحامين قد أقام دعوي قضائية بمحكمة الأمور المستعجلة طالب فيها إلزام المستشار عدلي منصور. رئيس الجمهورية. والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية. والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع. والمستشار هشام بركات النائب العام. بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 أبريل" والتحفظ علي مقراتها لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر. فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.