روسيا تنتظر من الولايات المتحدة مشاركة نتائج مفاوضاتها مع أوكرانيا    مصر و7 دول عربية وإسلامية تعرب عن قلقها من تصريحات إسرائيل بفتح معبر رفح في اتجاه واحد    رئيس الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية الأسبق يروي للقاهرة الإخبارية.. ماذا حدث في عام العواصف؟    مراسم قرعة كأس العالم 2026 تجمع قادة الدول المضيفة في مشهد تاريخي (صور)    تحديد طرفي المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026    معتز بالله عاصم يكتب التاريخ ويحصد ذهبية العالم تحت 21 سنة في كينيا    ضبط ترزي حريمي يتجسس على فتيات بغرف تغيير الملابس في المنصورة    عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة يوضح أسباب تفشّي العدوى في الشتاء ويقدّم نصائح وقائية    أول ظهور للنجم تامر حسنى بعد أزمته الصحية (صور)    البشعة جهاز كشف الكذب عند القدماء.. وهم اكتسب صدقه مع الزمن    رئيس اليمن الأسبق يكشف تفاصيل إجبار سالم ربيع على الاستقالة    كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    قديروف: العاصمة الشيشانية غروزنى تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية    "مسيحي" يترشح لوظيفة قيادية في وزارة الأوقاف، ما القصة ؟    وزارة العمل: وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    القومي للمرأة يهنئ الفائزين بجوائز التميز الحكومي والعربي وأفضل مبادرة عربية    ليلي علوي تكشف سبب وصول أمير المصري للعالمية    كواليس تحضيرات نسمة محجوب ومنى زكي لأغاني أم كلثوم بفيلم «الست»    حافظوا على تاريخ أجدادكم الفراعنة    14ألف دولة تلاوة    الزمالك يواصل الاستعانة بالناشئين لتعويض الغيابات    تذبذب الأوقية بالبورصة العالمية.. ومجلس الذهب يكشف عن توقعات 2026    مصل الإنفلونزا وأمراض القلب    تفاصيل تخلص عروس من حياتها بتناول قرص حفظ الغلال بالمنيا بعد أشهر قليلة من زوجها    البريد المصرى يتيح إصدار شهادة «المشغولات الذهبية» من مصلحة الدمغة والموازين    الإسماعيلي يفوز على الإنتاج الحربي بهدف وديا استعدادا للجونة    إعلامي سعودي ينصح صلاح بالرحيل عن ليفربول    تأجيل محاكمة طفل المنشار وحبس المتهم بالاعتداء على طالب الشيخ زايد.. الأحكام × أسبوع    الصحة: فحص أكثر من 7 ملايين طالب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية    رئيس مصلحة الجمارك: نتطلع إلى نقلة نوعية في كفاءة وسرعة التخليص الجمركي للشحنات الجوية    رويترز: بشار الأسد تقبل العيش في المنفى.. والعائلة تنشئ جيشا من العلويين    مخالفات جسيمة.. إحالة مسؤولين بمراكز القصاصين وأبو صوير للنيابة    إصابة سائقين وسيدة بتصادم توك توك وتروسيكل على طريق شارع البحر بمدينة إسنا.. صور    الزمالك يترقب قرار اتحاد الكرة بشأن قضية زيزو.. واللاعب يجهز للتصعيد    حلمي طولان: تصريحي عن الكويت فُهم خطأ وجاهزون لمواجهة الإمارات    جامعة المنصورة الأهلية تشارك بمؤتمر شباب الباحثين لدول البريكس بروسيا    جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    لجنة المسئولية الطبية وسلامة المريض تعقد ثاني اجتماعاتها وتتخذ عدة قرارات    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب تجديد خط رئيسى    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    الصين وفرنسا تؤكدان على «حل الدولتين» وتدينان الانتهاكات في فلسطين    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    جامعة الإسكندرية تحصد لقب "الجامعة الأكثر استدامة في أفريقيا" لعام 2025    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    "قبل ساعة الاستجابة.. دعوات وأمنيات ترتفع إلى السماء في يوم الجمعة"    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    وزير الكهرباء: تعظيم مشاركة القطاع الخاص بمجالات الإنتاج والتوزيع واستخدام التكنولوجيا لدعم استقرار الشبكة    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    ضبط 1200 زجاجة زيت ناقصة الوزن بمركز منفلوط فى أسيوط    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    مصر ترحب باتفاقات السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا الموقعة بواشنطن    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 92 يوماً و4 جلسات
الجنايات: 15 سنة لقاتلي زينة بورسعيد.. ونهيب بالمشرع تغليظ العقوبة

بعد 92 يوماً من ارتكاب الجريمة و"4"جلسات محاكمة. في قضية اغتصاب وقتل الطفلة "زينة عرفة ريحان". 5 سنوات. قضت محكمة جنايات بورسعيد دائرة الأحداث. صباح بمعاقبة كل من "محمود محمد كسبر. 17 سنة " و" علاء جمعة عزت. 16 سنة" المتهمين باختطاف ومحاولة اغتصاب وقتل المجني عليها. بالسجن 15 عاماً لكل منهما. كما قضت بالسجن 5 سنوات أخري علي المتهم الأول "محمود كسبر" لاتهامة في قضية أخري.. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حمدي رشاد. وعضوية المستشارين محيي الدين أحمد. وخالد محمد خضر. وحضور محمد علام وكيل النيابة ممثلاً للإدعاء. وأمانة سر عمرو التابعي.
لم تستغرق الجلسة للنطق بالحكم وحيثياته بها. سوي 8 دقائق فقط. وبدأت في العاشرة وعشر دقائق. وسط إجراءات أمنية مشددة خارج وداخل مبني محكمة بورسعيد الابتدائية. التي توقف العمل بجميع قاعاتها وتأجلت كافة القضايا الأخري من أجل التأمين التام لجلسة النطق بالحكم في قضية "زينة".
حضر المتهمان من محبسيهما في الصباح الباكر. وتم إدخالهما القفص الحديدي. وسط حراسة أمنية كثيفة داخل القفص وخارجة.
فور صعوده المنصة. كلا المستشار أحمد رشاد رئيس المحكمة. الحكم وحيثياته. وأعرب عن أسفة وهيئة المحكمة عن عدم تطبيق عقوبة أكثر من المحددة بقانون الطفل لمعاقبة المتهمين. اللذين تخليا عن المرءوة والشرف. وعن كل المبادئ الأخلاقية والدينية. وزين لهما شيطانهما ارتكاب جريمتهما. مساء 14 نوفمبر الماضي. باستدراج الطفلة البريئة واعتصار لحمها. ولم يشفع لها ضعفها وخوفها واستغاثتها. بل قاما بإلقائها من فوق سطوح العقار. وقال إن المحكمة قضت بأقصي ما نصت عليه العقوبة علي المتهمين وفقاً لقانون الطفل. عاجزين عن الحكم بأي عقوبة أخري أشد تتفق وحجم ما ارتكبوه من جرم. مشيرا إلي أن قانون الطفل رقم 12 والمعدل برقم 126 لسنة 2008. الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقعت عليها مصر عام 98 حددت سن الطفل بأقل من 18 عاماً. ولما كان المتهمان وفقاً لتاريخ ميلادهما أقل من ذلك السن. فالأول مواليد 5/ 1997. والثاني مواليد 3 / 1998. فقد قضت المحكمة بمعاقبة كل منهما بالسجن 15 عاماً. كما قضت. بمعاقبة المتهم الأول وحده "محمود محمد كسبر." بالسجن 5 سنوات في قضية جنائية أخري. وقال القاضي: نهيب بالمشرع تشديد العقوبة في مثل هذه الجرائم حماية للمجتمع وتقاليده وأخلاقياته. وعقب ذلك. صاح الحاضرون بالجلسة ومعظمهم من المحامين والإعلاميين. يحيا العدل. بينما صرخ المتهمان داخل القفص قائلين "كدة ظلم. كدة ظلم. عمرنا ضاع كدة".. وعلي الفور تم اقتيادهما وسط حراسة مشددة إلي خارج القفص لتنفيذ الحكم.
أمام باب المحكمة. تجمهر عدد كبير من أهالي وأقارب الطفلة زينة. ولفيف من المواطنين المتعاطفين معها. رافضين ذلك الحكم. ومرددين هتافاتهم "باطل باطل". ومطالبين بالقصاص العادل بإعدام المتهمين.. لإنصاف الطفلة القتيلة علي أيدي الذئبين البشريين. وأخذت خالتها وجدتها للأم تصرخان وقالتا إن الحكم لم يراع أي مشاعر إنسانية. في حين أصيبت والدتها بغيبوبة مفاجئة سقطت علي اثرها علي الأرض. وقام أقاربها بحملها إلي السيارة وإعادتها إلي المنزل.
أكد أشرف العزبي رئيس هيئة الدفاع عن المجني عليها. أن المشرع عليه دور كبير في تعديل تلك العقوبات الهزيلة الواردة بقانون الطفل وتعديل سن الطفل ليصبح أقل من 16 عاماً حتي يتماشي وطبيعة الجريمة في المجتمع المصري. مشيراً إلي أنه من حق المتهمين استئناف الحكم خلال 10 أيام من تاريخ صدوره. إلي جانب فرصة النقض المكفول للجميع قانوناً.
وكانت المحكمة في جلستها السابقة يوم 26 يناير الماضي. قد قررت مد أجل الحكم. لجلسة الأمس للنطق بالحكم. نظراً لعدم إحضار المتهمين لتلك الجلسة للدواعي الأمنية. وعدم تقديم دفاع الطفلة المجني عليها "زينة ريحان". المستندات التي تؤيد ما جاء بمذكرته والتي سبق وأن تقدم بها إلي المحكمة. والتي تضمنت الطعن علي سن المتهم الأول "محمود محمد كسبر. 17 سنة". نجل التاجر المعروف. والمطالبة بمعاقبته قانوناً علي أنه ليس حدثاً. لوجود دعوي نسب لأبية التاجر. مما يؤكد أن عمره الحقيقي أكبر من المقيد حالياً بدفاتر المواليد والرقم القومي لبطاقته الشخصية والموضح بأوراق القضية.
مصدر قضائي: القانون يمنع إعدام القتلة
كتب محمد الطوخي:
أكد مصدر قضائي ان المتهم الأول محمود محمد محمود في قضية الطفلة زينة من مواليد 1 سبتمبر 1996 وان عمره بلغ وقت ارتكاب الجريمة 17 سنة وشهرين واثني عشر يوماً وان المتهم الثاني علاء جمعة عزت من مواليد 24 مارس 1998 وبلغ عمره وقت ارتكاب الجريمة خمسة عشرة عاماً وسبعة شهور و19 يوماً وان قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد نص علي ان الطفل هو من لا تتجاوز سنه 18 عاماً وانه لا يجوز الحكم عليه بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد في جناية ارتكبها ومن ثم تكون العقوبة التي قضت بها المحكمة هي أقصي عقوبة يجوز الحكم بها علي المتهمين بسبب كونهما طفلين لم يتجاوز عمر أي منهما 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.