كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا    نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا    توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وكل المباريات مهمة    رئيس خارجية الشيوخ: الغموض يسيطر على نوايا واشنطن العسكرية تجاه إيران والضربة قد تتجاوز النووي    خطوة مصرية فى قلب أوروبا |جامعة «نيو إيجيبت»    ننشر صورة ضحية انهيار منزل بدشنا في قنا    هدى الإتربي: سعيدة بوجودي بمسلسلين في دراما رمضان 2026 | صور    مسؤول أمريكي: الحل الدبلوماسي مع إيران لا يزال بعيدا    محافظ الإسماعيلية يتفقد شوارع منطقة المحطة الجديدة (فيديو وصور)    الأمن يسقط أكبر شبكة دولية لتجارة وترويج مخدر"الكابتجون" بالدقهلية    قيادي في فتح عن خروقات إسرائيل: تأكيد على رفض الاحتلال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    نتائج حاسمة في «دولة التلاوة»، تعادل في القمة وخروج محمود السيد    أعمال تُقرأ وتُعاش |سفير كندا: «محفوظ» عرفنى بالأدب العربى    بزشكيان: الحرب ليست فى صالح إيران أو أمريكا ولم نسع إليها قط    استجابة للمواطنين| محافظ قنا يوجه بصيانة إنارة بطريق في نجع حمادي    انتهاء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج    فتح باب التقدم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن عام 2025    خبير استراتيجي: توقعات بضربات تستهدف مؤسسات سيادية داخل إيران واغتيالات    محافظ القاهرة: تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية بعد إزالة الكوبرى    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    رئيس وزراء سلوفاكيا يقبل استقالة مسؤول مذكور في ملف إيبستين    جامعة أسيوط تبحث شراكة استراتيجية مع شركة القناة للسكر    من «حلايب وشلاتين» إلى «التفوق».. محطات في مسيرة مسعود شومان    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    جامعة المنيا تنشئ 3 فنادق بطاقة 900 سريرًا    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    خبراء يناقشون دور الشمول المالي في تحقيق العدالة والمساواة بمعرض القاهرة للكتاب    نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح برقم الجلوس.. استعلم عنها الآن    رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا    قوات الاحتلال تغلق منطقة باب الزاوية بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.. تفاصيل    بمناسبة شهر رمضان.. شيخ الأزهر يوجه بصرف 500 جنيه من بيت الزكاة لمستحقي الإعانة    "سيرة النور والصمت".. صرخة حضارية في معرض الكتاب لترميم "الذاكرة المصرية"    برلمانيون: خطاب الرئيس كشف عن معركة صمود للدولة أمام العواصف الاقتصادية العالمية    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا    ندوة في معرض الكتاب تبرز جهود مبادرة «طريق مضيء لطفلي» لرعاية المكفوفين    قائد الجيش الإيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن هجوم ويؤكد جاهزية قواته    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    طريقة عمل شوربة البطاطا الحلوة بالزنجبيل، وصفة دافئة وصحية    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الأنجولي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية تطلقان حملة توعوية مشتركة للمعتمرين المصريين    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    أنفيلد يشتعل.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز    ضبط مصنع عصائر غير مرخص بمنفلوط فى أسيوط    صافرة البداية تقترب.. بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي لدعم نموه النفسي والمعرفي    طب قصر العيني تواصل حضورها العلمي الدولي عبر إصدار مرجعي عالمي.. تفاصيل    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 92 يوماً و4 جلسات
الجنايات: 15 سنة لقاتلي زينة بورسعيد.. ونهيب بالمشرع تغليظ العقوبة

بعد 92 يوماً من ارتكاب الجريمة و"4"جلسات محاكمة. في قضية اغتصاب وقتل الطفلة "زينة عرفة ريحان". 5 سنوات. قضت محكمة جنايات بورسعيد دائرة الأحداث. صباح بمعاقبة كل من "محمود محمد كسبر. 17 سنة " و" علاء جمعة عزت. 16 سنة" المتهمين باختطاف ومحاولة اغتصاب وقتل المجني عليها. بالسجن 15 عاماً لكل منهما. كما قضت بالسجن 5 سنوات أخري علي المتهم الأول "محمود كسبر" لاتهامة في قضية أخري.. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حمدي رشاد. وعضوية المستشارين محيي الدين أحمد. وخالد محمد خضر. وحضور محمد علام وكيل النيابة ممثلاً للإدعاء. وأمانة سر عمرو التابعي.
لم تستغرق الجلسة للنطق بالحكم وحيثياته بها. سوي 8 دقائق فقط. وبدأت في العاشرة وعشر دقائق. وسط إجراءات أمنية مشددة خارج وداخل مبني محكمة بورسعيد الابتدائية. التي توقف العمل بجميع قاعاتها وتأجلت كافة القضايا الأخري من أجل التأمين التام لجلسة النطق بالحكم في قضية "زينة".
حضر المتهمان من محبسيهما في الصباح الباكر. وتم إدخالهما القفص الحديدي. وسط حراسة أمنية كثيفة داخل القفص وخارجة.
فور صعوده المنصة. كلا المستشار أحمد رشاد رئيس المحكمة. الحكم وحيثياته. وأعرب عن أسفة وهيئة المحكمة عن عدم تطبيق عقوبة أكثر من المحددة بقانون الطفل لمعاقبة المتهمين. اللذين تخليا عن المرءوة والشرف. وعن كل المبادئ الأخلاقية والدينية. وزين لهما شيطانهما ارتكاب جريمتهما. مساء 14 نوفمبر الماضي. باستدراج الطفلة البريئة واعتصار لحمها. ولم يشفع لها ضعفها وخوفها واستغاثتها. بل قاما بإلقائها من فوق سطوح العقار. وقال إن المحكمة قضت بأقصي ما نصت عليه العقوبة علي المتهمين وفقاً لقانون الطفل. عاجزين عن الحكم بأي عقوبة أخري أشد تتفق وحجم ما ارتكبوه من جرم. مشيرا إلي أن قانون الطفل رقم 12 والمعدل برقم 126 لسنة 2008. الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقعت عليها مصر عام 98 حددت سن الطفل بأقل من 18 عاماً. ولما كان المتهمان وفقاً لتاريخ ميلادهما أقل من ذلك السن. فالأول مواليد 5/ 1997. والثاني مواليد 3 / 1998. فقد قضت المحكمة بمعاقبة كل منهما بالسجن 15 عاماً. كما قضت. بمعاقبة المتهم الأول وحده "محمود محمد كسبر." بالسجن 5 سنوات في قضية جنائية أخري. وقال القاضي: نهيب بالمشرع تشديد العقوبة في مثل هذه الجرائم حماية للمجتمع وتقاليده وأخلاقياته. وعقب ذلك. صاح الحاضرون بالجلسة ومعظمهم من المحامين والإعلاميين. يحيا العدل. بينما صرخ المتهمان داخل القفص قائلين "كدة ظلم. كدة ظلم. عمرنا ضاع كدة".. وعلي الفور تم اقتيادهما وسط حراسة مشددة إلي خارج القفص لتنفيذ الحكم.
أمام باب المحكمة. تجمهر عدد كبير من أهالي وأقارب الطفلة زينة. ولفيف من المواطنين المتعاطفين معها. رافضين ذلك الحكم. ومرددين هتافاتهم "باطل باطل". ومطالبين بالقصاص العادل بإعدام المتهمين.. لإنصاف الطفلة القتيلة علي أيدي الذئبين البشريين. وأخذت خالتها وجدتها للأم تصرخان وقالتا إن الحكم لم يراع أي مشاعر إنسانية. في حين أصيبت والدتها بغيبوبة مفاجئة سقطت علي اثرها علي الأرض. وقام أقاربها بحملها إلي السيارة وإعادتها إلي المنزل.
أكد أشرف العزبي رئيس هيئة الدفاع عن المجني عليها. أن المشرع عليه دور كبير في تعديل تلك العقوبات الهزيلة الواردة بقانون الطفل وتعديل سن الطفل ليصبح أقل من 16 عاماً حتي يتماشي وطبيعة الجريمة في المجتمع المصري. مشيراً إلي أنه من حق المتهمين استئناف الحكم خلال 10 أيام من تاريخ صدوره. إلي جانب فرصة النقض المكفول للجميع قانوناً.
وكانت المحكمة في جلستها السابقة يوم 26 يناير الماضي. قد قررت مد أجل الحكم. لجلسة الأمس للنطق بالحكم. نظراً لعدم إحضار المتهمين لتلك الجلسة للدواعي الأمنية. وعدم تقديم دفاع الطفلة المجني عليها "زينة ريحان". المستندات التي تؤيد ما جاء بمذكرته والتي سبق وأن تقدم بها إلي المحكمة. والتي تضمنت الطعن علي سن المتهم الأول "محمود محمد كسبر. 17 سنة". نجل التاجر المعروف. والمطالبة بمعاقبته قانوناً علي أنه ليس حدثاً. لوجود دعوي نسب لأبية التاجر. مما يؤكد أن عمره الحقيقي أكبر من المقيد حالياً بدفاتر المواليد والرقم القومي لبطاقته الشخصية والموضح بأوراق القضية.
مصدر قضائي: القانون يمنع إعدام القتلة
كتب محمد الطوخي:
أكد مصدر قضائي ان المتهم الأول محمود محمد محمود في قضية الطفلة زينة من مواليد 1 سبتمبر 1996 وان عمره بلغ وقت ارتكاب الجريمة 17 سنة وشهرين واثني عشر يوماً وان المتهم الثاني علاء جمعة عزت من مواليد 24 مارس 1998 وبلغ عمره وقت ارتكاب الجريمة خمسة عشرة عاماً وسبعة شهور و19 يوماً وان قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد نص علي ان الطفل هو من لا تتجاوز سنه 18 عاماً وانه لا يجوز الحكم عليه بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد في جناية ارتكبها ومن ثم تكون العقوبة التي قضت بها المحكمة هي أقصي عقوبة يجوز الحكم بها علي المتهمين بسبب كونهما طفلين لم يتجاوز عمر أي منهما 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.