أقرت لجنة الخمسين لاعداد الدستور الجديد للمرة الأولي مواد الصحافة التي تنص علي عدم جواز الحبس في قضايا النشر لما يعتبر أنه نقلة نوعية في مجال الحريات وانتصارا للجماعة الصحفية التي ناضلت من أجل هذه المواد.. قال محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة أنه تم اقرار المادة 50 مكرر والتي تنص علي التزام الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال بكافة أشكالها ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي.. اضاف انه تم إقرار المادة "51" التي تنص علي حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والالكتروني مكفولة وللمصريين من أشخاص طبيعيين.. كما تم إقرار المادة "52" التي تحظر الرقابة تماما علي الصحافة والاعلام إلا في حالات تنص عليها. ولا توقع عقوبة سالبة للحريات في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية غير المتعلقة بالحض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الافراد وبذلك حدد الدستور حالتين فقط يمكن ان تفرض فيها الرقابة حيث ستكون الرقابة ملتصقة التصاقا مباشرا بالحرب أو التعبئة العامة ولا تتعداها.. أكد سلماوي أن المبدأ المستقر عليه في المادة "53" ان حق التظاهر السلمي مكفول بالاخطار دون حاجة إلي تصريح.