انخفاض سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4725 جنيهاً    البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم    مواعيد مباريات اليوم السبت 10- 5- 2025 والقنوات الناقلة    موعد باريس سان جيرمان ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة    خلاف في بيت الزوجية ينتهي بجريمة قتل.. يُنهي حياة حماته ويصيب زوجته    بعد قليل.. نظر محاكمة المتهمين فى قضية "خلية المرج الثالثة"    المرور اليوم.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    منة وهنا وأسماء وتارا.. نجمات يسيطرن على شاشة السينما المصرية    ريشة «الفلافلي» حائرة بين الراهب وآدم وحواء    كريم أبو زيد: أعمالي تعبر عن مسيرتي.. ولن أعيد تراث والدي| حوار    آخر تطورات الحرب بين الهند وباكستان| بدء مواجهات عسكرية جديدة    الرئيس السيسي: أشكر بوتين على كرم الضيافة وأهنئ الشعب الروسي بعيد النصر    مشجع أهلاوي يمنح ثنائي البنك مكافأة خاصة بعد الفوز على بيراميدز    أسعار الخضروات والأسماك اليوم السبت 10 مايو بسوق العبور للجملة    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة سوهاج لجميع المراحل الدراسية    تكريم مجدي يعقوب ورواد الطب بنقابة الأطباء اليوم    "جميعها حالات اختناق".. إصابة 11 جراء حريق قويسنا بالمنوفية (صور)    حبس لص المساكن بالخليفة    مسيرات باكستانية تحلق في سماء نيودلهي وسط تصاعد التوترات    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 10 مايو 2025    اليوم.. بدء الموجة ال 26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة    الصحة تكشف 7 فوائد للاهتمام بالحالة النفسية للأطفال    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    طحالب خضراء تسد الفجوة بنسبة 15%| «الكلوريلا».. مستقبل إنتاج الأعلاف    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    جيش الاحتلال يصيب فلسطينيين بالرصاص الحي بالضفة الغربية    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    «ليه منكبرش النحاس».. تعليق مثير من سيد عبدالحفيظ على أنباء اتفاق الأهلي مع جوميز    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    ضبط تشكيل عصابي انتحلوا صفة لسرقة المواطنين بعين شمس    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرآن وسنة
بدل لتمكين مستأجر جديد
نشر في الجمهورية يوم 27 - 05 - 2013

يقع بدل الخلو الذي يأخذه المستأجر من مستأجر آخر يحل محله بحيل قانونية. كإحلال المستأجر الجديد في الدول التي تحمي المستأجر شاغر العقار. ولو لم يحصل علي عقد اجارة من المالك. أو في الدول التي تأخذ بنظام الجدك. وهوبيع حق القرار في المحال التجارية التي أضاف إليها المستأجر بإذن المؤجر أشياء متصلة بالعقار. وتفقد قيمتها برفعها منه.
هذا الحق لم يذكره الفقهاء المسلمون في الأملاك الخاصة. إنما ذكره بعضهم في اجارة الوقف ان كان المستأجر قد وضع جدكه بإذن الواقف أو الناظر. كما أورده ابن عابدين في حاشيته.
قد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم بدل الخلو الذي يأخذه المستأجر من مستأجر آخر علي ثلاثة اتجاهات.
الاتجاه الأول: يري تحريم بدل الخلو يأخذه المستأجر من مستأجر آخر لتمكينه من المنفعة المستأجرة مطلقاً. وهو قول بعض أهل الفقه. وحجتهم: "1" ان بعض القوانين الوضعية المنظمة لعلاقة المالك بالمستأجر تمنع نظام التأجير من الباطن. موافقة لقول القاضي أبي يعلي الحنابلة. لأن حق المستأجر في الاجارة حق شخصي مرتبط به. ومنافع الاجارة لم تدخل في ضمانه. وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ان النبي - صلي الله عليه وسلم - نهي عن ربح ما لم يضمن. وطاعة القانون واجبة. لانها من طاعة ولي الأمر في المعروف. وهذا معروف. فكان بدل الخلو أوحتي تأجير العين المستأجرة للغير - وهو المعروف بالايجار من الباطن - أمراً محظوراً شرعاً.
الاتجاه الثاني: يري مشروعية بدل الخلو يأخذه المستأجر من المستأجر الآخر لتمكينه من المنفعة المستأجرة في مدتها السارية مطلقاً. وهو اتجاه بعض أهل الفقه. وحجتهم: "1" ان المستأجر مالك للمنفعة في مدة الاجارة. وله ان يستوفي المنفعة بنفسه أو بغيره. لأن حق المستأجر متعلق بالعين. فكان له أن يؤجر خلال تلك المدة ما له من حق فيها. بما يعرف: بالايجار من الباطن. وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. وان اشترط بعضهم كالحنفية وبعض الحنابلة: عدم جواز التأجير من الباطن بأكثر مما استأجره. "2" ان العادة قد جرت في كثير من البلاد الإسلامية علي تداول بدل الخلو ليتمكن المستأجر من تدبير منفعة أخري. والعرف هنا حاكم. لعدم مخالفته النصوص الشرعية.
الاتجاه الثالث: يري التفصيل بين ان يكون تصرف المستأجر مع المستأجر الجديد "من الباطن" في مدة الاجارة الاتفاقية فيجوز أخذ بدل الخلو. وبين ان يكون هذا التصرف في مدة الاجارة القانونية المؤبدة أو المتوارثة التي تمنحها بعض القوانين الوضعية فلا يجوز أخذ بدل الخلو عنها إلا بموافقة المالك. أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد من الباطن بعد انقضاء مدة الاجارة الاتفاقية والقانونية فلا يحل بدل الخلو قطعاً لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين. وإلي هذا ذهب أكثر الفقهاء المعاصرين. وهو ما انتهي إليه قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الرابعة سنة 1988م.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.